||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 317- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (4)

 89- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-2

 146- مواصفات (الزائر المثالي) ـ فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 486- فائدة قرآنية: (عموم القرآن الكريم لمختلف الأزمنة والأمكنة والظروف)

 202- التنويم المغناطيسي والايحائي السلاح الاكبر بايدي الاديان والفرق الضالة

 247- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (5)

 426- فائدة أصولية: جريان إشكال قصد المتكلم في القيد الاحترازي

 298- الفوائد الأصولية (الحكومة (8))

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 350- الفوائد الاصولية: بجث الترتب (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096352

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 197- تتمة مناقشة (عدم مقدورية الاصابة) وجواب ثالث ـ آيات (انظروا) و (اعلموا) هل هي في مقام التعليم او مقام الحكم ؟ وتحقيق حول ( مقام البيان ) وانه تنجيزي و تعليقي .

197- تتمة مناقشة (عدم مقدورية الاصابة) وجواب ثالث ـ آيات (انظروا) و (اعلموا) هل هي في مقام التعليم او مقام الحكم ؟ وتحقيق حول ( مقام البيان ) وانه تنجيزي و تعليقي
الأحد 9 صفر 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول العلم، هل هو مقدور لنا او ليس بمقدور؟ذكرنا ان صاحب القوانين ذهب إلى ان العلم غير مقدور؛ وانما المقدور هو النظر والاستدلال والاجتهاد فحسب؛ اما ما يؤدي اليه فليس بمقدورنا، اذ لو كان بمقدورنا لأدى اليه دائما، لكنه لا يؤدي اليه دائما لعوامل لا تنضبط وليست في حيّز قدرتنا،فانه قد يجتهد الانسان فيصلوقد لا يصل، مما لا يُعلم سببه وليس بيده ضبطه وضابطه، اذن ليس بالمقدور تحصيل العلم والا لكان تابعا لمشيئة المكلف بتوفير السبب بشرائطه ورفع موانعه، وهذا البيان اكمل واشمل من البيان السابق في الدفاع عن صاحب القوانين. 
وذكرنا وجها اخر لعدم المقدورية وهذا الوجه اشار إلى عنوانه صاحب القوانين في موضع اخر من كتابه بوجه ، والوجه الاخر هو ان يقال:ان الاصابة ليست مقدورة لنا فاذا لم تكن مقدورة لنا, فالعلم ليس مقدورا لنا ايضا؛ لأن قوام العلم بالاصابة اذ لو لم تكن اصابة لما كان علما بل كان جهلا مركبا. 
واجبنا اولا بان الامر الانتزاعي مقدور عليه بالقدرة على منشأ انتزاعه والاصابة وان كانت تنتزع من مطابقة الصورة الذهنية للواقع الخارجي، الا ان منشأ انتزاعها لو كان مقدورا فانها ستكون مقدورة بالتبع. 
وثانيا ان الاصابة اجنبية عن كونهامتعلق الامر في الآيات والروايات وانماالمتعلق هو العلم وما اشبهه وليست الاصابة هي المتعلق فلو فرض انها غير مقدورة فلا يضرنا ذلك واستشهدنا بمثل (اعْلَمُوا)وما اشبه من الآيات، فان متعلق الآيات هو العلم,مع إضافة ان القدرة على المقتضي قدرة على المقتضى، وان لم يكن الشرط – كالاصابة – مقدوراً. فتدبر 
3- الفرق بين (الاصابة) وبين (العلم بالاصابة) 
واما ثالثا:ان (الاصابة) امر و(العلم بالاصابة) امر اخر لان الاصابة امر ثبوتي اما العلم بالاصابة فامر اثباتي؛ ولا تلازم بين عدممقدورية الاصابة وبين عدم مقدورية العلم بالاصابة؛ اذ لا ملازمة بين القدرة على الثبوت وبين القدرة على الاثبات. 
توضيح ذلك: تغيير هذا البناء مثلا امر ثبوتي وكذا التغيرات والتحولات التاريخية التي حدثت في التاريخ فانهاامر ثبوتي، اما العلم بهذه التغيرات فهو من عالم الاثبات، والثبوت ليس بيدي إذ لا استطيع ان اغير التاريخوالتغيرات التي حصلت فيه فانه لا قدرة لي على تغييرها بالبداهة لكن العلم بها مقدور لي كما هو واضح، اذن حصل خلط بين الاصابة وبين العلم بالاصابة،فالاصابة ليست بيدي لكن العلم بالاصابةمقدور لي لمساوقته للعلم بالواقع، فاذا علمت بالواقع فقدعلمت بالاصابة، كما لو علمت ان الله واحد فقد علمت ان علمي هذا مطابق للواقع اذ لو لم اعلمبان علمي مطابق للواقع لكنت شاكا فلم أكن عالماً وحاصل الجواب الثالث عن الاشكال:ان كون الاصابة غير مقدورة لنا لايضرنا، انما الذي ينبغي ان يكون مقدورا هو العلم بالاصابة، وكلامنا عن انسداد باب العلم وليس عن انسداد باب الواقع الخارجي فانه مرتبط بالتكوينيات الثبوتية واما كلامنا فعن العلم الذي هو من عالم الاثبات وغاية الأمر كونه صفة نفسية. 
قال صاحب القوانين في موضع ثالث (اذ الظاهر ان ادلة المذكورات مما يمكن فيه دعوى لزوم اصابة الحق النفس الامرية)فهنا يفصل فيلزم بان الاصابة واجبة في بعض القضايا وهي هذه الاربعة؛ اما في ما عداها فليس بواجب، فنقول:الاصابة لم تكن متعلقة للتكليف في الايات والروايات وانما العلم هو المتعلَّق وكان هذا هو الجواب الثاني . 
الجواب الكبروي عن دعوى القوانين (الانسداد في الجملة) 
والان نرجع إلى كلامه الأول بعد ان اغلقنا باب دعوى صاحب القوانين بالانسداد المطلقاي دعوى ان باب العلم منسد في كل شيء، واغلقنا باب دعوى مشابهة وهي وانسداد باب الاصابة أيضاً، فلا نرجع إلى دعواه الاولى بالانسداد في الجملة والتي افتتحنا بها الكلام: ان باب العلم منسد في كثير من ابواب المعارف على بعض المكلفين ، وقد اجبنا بجواب صغرويإذ قسمنا المعارف إلى اربعة اقسام وقلنا ان الانواع الثلاثة الاولى وهي التي يجب تحصيل العلم فيها، باب العلم غير منسد فيها؛ اما القسم الرابع فان العلم ليس واجبا تحصيله فيه، وعلى فرضه فانا استظهرنا ان القسم الرابع ايضا مقدور وان الباب ليس فيه منسدا، نعم القسم الخامس الباب فيه منسد وهو لواحق اللواحق هذا جوابنا السابق. 
تحقيق الحال في (انظروا) وهل مقامها الحكم أم التعليم؟ 
اما الجواب الاخرالذي يبتني على تحقيق القضية المهملة والقضية المحصورة ومهدنا حولها ذاك التمهيد الذي له الموضوعية في حد ذاته،ثم مهدنا التمهيد الاخر وهو التفريق بين مقام التعليم ومقام الفتوى والحكم، وذكرنا ان مقام التعليم هو مقام الاهمال إلى ان تأتي المقيِّدات والمخصصات، وانه مقام ذكر الضابطةالفضفاضة القابلة للتوسعة والتضييق، اما مقام الفتوى فهو مقام ذكر الضابطة المنطبقة تمام الانطباق ما هو وظيفة المكلف، وهذه الكبرى التي ذكرناها هناك سنقوم بتطبيقها على المقام، وهو الآيات الشريفة التي تقول(انظُرُوا)وكذلك التي تقول(اعْلَمُوا)او (أَعْلَمُ)او (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ)ونظائرها وكذلك الايات التي تقول (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)، من الطوائف الاربعة منالايات التي سبق ذكرها، وكذلك الروايات التي كان منها (هلا تعلمت), وموطن البحث مع صاحب القوانين وأي أصولي انسدادي آخر في جهتين: 
الجهة الاولى:(المعارف) وان بعض هذه الايات والروايات عامة لكل المعارف في نظرنا عكس صاحب القوانين إذ يقول:لا؛فهذا موطن نقاش اول، إذ يرى ان كثيرا من المعارف لا تشملها (انظروا)و(اعلموا)لانسداد الطريق,بينما نرى الشمول، لعدم الانسداد. 
الثانية: (المكلفين اي المخاطبين)فان البعض يرى ان الكثير من المخاطبين الباب عليه منسد,بينما نقول:كلا، وانما الباب منسد على الاقل من القليل 
اذن تارة يتحدث عن الانسداد في المتعلقات وتارة يتحدث عن الانسداد على المخاطب وان كان باب العلم في المتعلق منفتحاً للنوع,هذان مبحثان وفي كلا المبحثين يجري النقاش وقد ظهر من مطاوي الكلام الفرق؛ ففي البحث الاول نحن نقول بانفتاح باب العلم مطلقا باصنافه الثلاثة بل الاربعة اي انفتاح باب العلم في المتعلقات او المعلومة والمعلومات مطلقا، اما صاحب القوانين فيقول الكثير منها الباب علينا فيها منسد، اما في المسألة الثانية فالفرق بيننا في السعة والضيق اذ لا ننكر ان بعض المكلفين باب العلم عليهم منسد وان انفتح على النوع, لكن الكلام في السعة والضيق,لكن البعض يرى ان الكثير جدا من المكلفين انسد عليه الباب ونحن نرى ان النادرهو من انسد عليه الباب لكونها مستقلات عقلية كما اوضحنا سابقا وسنوضحه اكثر. 
وتنقيح البحث انه: هل (انظروا) في مقام الاهمال، وان القضية مهملة بمعنى ان الشارع كان في مقام بيان القاعدة الفضفاضة وبتعبير اخر :انه كان في مقام التعليم، وفي مقام التعليم لا يتمسك بالاطلاق؛ وانما يجب عليك ان تفحص وان تكرر الفحص ثم ان لم تجد مخصصا فتمسك به، فهل (انظروا) وردت في مقام التعليم والاهمال الاطلاقي، ام لا، بل كما نستظهرهُ انه ليس في مقام الاهمال وليست القضية مهملة ولا في مقام التعليم التدريجي وانما هي في مقام البيان، وبتعبير اخر:هي في مقام الفتوى اي الحكم، وبتعبير ثالث هي في مقام بيان وظيفة المكلف فعلا اي هي كثوب فُصِّل على قدِّه – أي قدّ المكلف المخاطب - وليست ثوبا فضفاضا صنع مبدئيا لكي يفصل لاحقا، وسنذكر ثلاث ثمار مهمة للتفريق بين المبنيين والمقامين، 
مقام البيان التنجيزي ومقام البيان التعليقي 
ولا بد للوصول إلى عمق المطلب من تمهيد مقدمة أخرى هامة تتعلق بالمبحث الاصولي الشهير في مقدمات الحكمة وانها ثلاثة احدها ان يكون المولى في مقام البيان فان كان في مقام البيان فيتمسك بالاطلاق، وقد أوضحنا ان مقام الفتوى هو مقام البيان واما ان لم يكن المولى في مقام البيان فلا يتمسك بالاطلاق, اذلا اطلاق، وقد اتضح ان احد مصاديقههو القضية المهملة واحد مصاديقه ما عبرنا عنه بمقام التعليم فانه في مقام التعليم ليس المولى في مقام البيانالتفصيلي وانما هو في مقام البيان الاجماليوهنا لنا مكمل هام لهذا البحث الاصولي والظاهر انه غير مذكور بهذه الطريقة على الاقل وان كان جوهره قد ابتنيت عليها الفتاوى لكنه كصياغة اصولية لم اجده مبحوثاً كاطار محدد: 
أقول: ان مقام البيان مقامان وليس مقاماً واحد، وظاهر كلامهم ان المقام اما مقام بيان او لا بيان، فان كان مقام بيان ولا قدر متيقن ولا قرينة على الخلاف فيتمسك بالاطلاق والا فلا,لكن نقولعن المقدمة الاولى :ان مقام البيان على قسمين فالاقسام اذن ثلاثة:ان يكون المولى في مقام البيان التنجيزي او يكون في مقام البيان التعليقي او لا يكون في مقام البيان: 
1- المولى قد يكون في مقام البيان التنجيزي وهو الذي نعبر عنه بمقام الفتوى إذ عندما نسمع الحكم فعلينا ان نتمسك به ايجابا وتركا، فتثبت به المتعلق وتنفي ما عداه وننفي احتمال اي شرط أو جزء غير مذكور في الكلام. 
القسم الثاني وهو الذي لم يؤطّروان كانت الفتاوى مبنية عليه لكن اصوليا يحتاج إلى بيان، وهو مقام البيان التعليقي، وقد سبق ان مقام الفتوى هو مقام البيان التنجيزي، اما مقام البيان التعليقي فانه ليس مقام بيان أو لا بيان، بل هو منطقة وسطى بمعنى انه بمجرد ذكر الضابطة الكلية - في مقام التعليم - لا نستطيع التمسك بالاطلاق لكي ننفي الاجزاء والشرائط المشكوكة، ومثاله (أَقِمْ الصَّلاةَ)وكذلك (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)وسيأتي ان مقامهما هو مقام البيان التعليقي لا التنجيزيفانه اذا كان المقام مقام البيان التعليقي كما نستظهره فهنا لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفي اي مشكوك الجزئية او الشرطيةقبل الفحص فـ(البيان) معلق علىالفحص فاذا فحصت ولم تجد شرطا او جزءا فتتمسك بالاطلاق عندئذ، اذن هناك مساحة تركت ثم بعدها الإطلاقُ محكم. 
ان قلت :هذا نفس مقام لا بيان ؟ 
نقول :لا,وسيتضح ذلك بملاحظة (فَكُلُوامِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) فان الآية ليست في مقام البيان التنجيزي ولا التعليقي، لطهارة موضع العض وهذا يعني انه حتى لو بحثت ولم تجد دليلا على الطهارة أو النجاسة فلا تستطيع التمسك بهذه الآية لأن الآية اتجاهها ليس هذا الاتجاه،وانما اتجاه الاية الحلية والتذكية وان هذا الكلب المعلَّم لو صاد صيدا فهو مذكى وان ذكاته بصيده بشروطه, اما (اقم الصلاة) فلايمكن التمسك بها بمجرد سماعهالنفي وجوب جلسة الاستراحة؟لكن له التمسك باطلاقهابعد ان يحقق في الاجزاء والشرائط فان لم يعثر على شيء بعد ذلك فله ان يتمسك بالاطلاق، وهذا بحث مهم ومفصلي والتتمة إلى الغد. 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 9 صفر 1434هـ  ||  القرّاء : 3725



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net