||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 472-فائدة فقهية: ترديد العدد في روايات جواز أمر الصبي

 341- من فقه الآيات ظهور السياق في تقييد إطلاقات الكتاب

 180- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (2)

 188- حقوق المسلمين في رسالة الامام زين العابدين (عليه السلام )

 209- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (2)

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 3

 شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية

 240- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار والقِيَم وحكومة عالم القِيَم

 399- فائدة عقَدية : كيف يفدي المعصوم نفسه لمن هو أدنى في الفضل منه؟

 21- (وذكرهم بأيام الله) و وجوب إحياء الوفيات والمواليد



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28063943

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 018- المحتملات السابع إلى التاسع .

018- المحتملات السابع إلى التاسع
الإثنين 17 ربيع الثاني 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(18)


7- تعدد الجهة، نظراً لتعدد المقدّمات
السابع: وذهب السيد الحكيم ناقلاً له عن المحقق العراقي[1] (قدس سرهما) إلى أن تحقق ما يريده الشارع الزاماً (أي وجود الواجبات) يتوقف على تحقق أمور ثلاثة:
1- جعل الشارع للوجوب.
2- ووصوله إلى المكلف، أي علمه به وما هو بمنزلته إذ بدون جعله له وعلمه به لا يوجد داع لإنبعاث العبد نحوه.
3- وإرادته، أي المكلَّف، له.
وعليه: فإذا لم تكن مصلحة في الإيصال، (لتقيةٍ مثلاً أو لضرورات تدرجية نزول الأحكام أو لكونه مقتضى عالم الامتحان أو لغير ذلك)[2]، فإن المولى بحسب المقدمة الأولى وما تستبطنه من مصلحة واقعية ملزمة يشرِّع الوجوب الواقعي، وبحسب المقدمة الثانية يجعل الرخصة الظاهرية فيحكم بـ (رفع ما لا يعلمون) فتشريع البراءة مبني على الوصول، وأما تشريع الحكم الواقعي، وبعبارة أخرى: الإرادة التشريعية، فإنه مبني على المصلحة الواقعية وإرادة المولى لها، ومع تعدد الجهة بتعدد المقدمات لا يلزم اجتماع حكمين متضادين أو متماثلين.
توضيح تعدد الموضوع بتعدد الجهة: انه مع تعدد الجهة لا ينصبّ الحكمان على موضوع واحد، (لفرض كون الجهة حيثية تقييدية)[3]، ويتضح ذلك بالمثال: فكما أن المركب من أجزاء قد يكون راجحاً ومطلوباً للمولى بلحاظ كل أجزائه فتتعلق إرادة المولى به فيأمر به بتمام أجزائه، وقد يكون مطلوباً من حيث هذا الجزء (أو بلحاظه) ومبغوضاً بلحاظ الجزء الآخر، والشيء بلحاظ هذا الجزء أمر وبلحاظ الجزء الآخر أمر آخر، (ومع كونه مبغوضاً محبوباً من جهتين يلاحظ المولى ما هو الأهم لديه فيطلب أو يزجر)[4]، فكذلك حال الشيء إذا كانت له مقدمات متعددة فإنه بلحاظ احدها (كوقوع مغصوب في طريقه إلى تحقيق المأمور به أو ما يراد الأمر به) قد يكون مبغوضاً ومرجوحاً وبلحاظ احدها، كتيسّر إنقاذ مسلم في طريقه من الضرب مثلاً، يكون محبوباً وراجحاً، وتعدد الجهتين أمر حقيقي فيمكن أن يكون لكل منهما بلحاظه حكم كما أن لكل منهما بلحاظه محبوبية ومبغوضية واردة وكراهة.


8- هناك حكم واحد معلول لعلتين بعد الكسر والانكسار
الثامن: ان للحكم الواقعي مصلحة كامنة فيه وللحكم الظاهري مصلحة، كالتسهيل على العبد في البراءة، والتحفظ على أغراض المولى في الاحتياط، فلكل منهما مركز ومصب، وحيث أن الحيثية تقييدية، تعدد الموضوع، لكن مرجع هذا إلى المصلحة السلوكية أو إلى الوجه العاشر الآتي فليس وجهاً جديداً، ولذا فالأولى: بحسب ما خطر بالبال القاصر، كوجه جديد:
أن يقال: للحكم الواقعي مصلحة وللحكم الظاهري في موارد الإمارات[5] مصلحة[6]:
فإن تطابقا حصل الكسر والانكسار بينهما فكان المجعول أمراً واحداً معلولاً لكليهما لا ان المجعول أمران ليلزم جعل المماثل؛ ألا ترى أن محركين تامّي المحركية لو اجتمعا على حجر كانت حركته معلولة لهما جميعاً بعد الكسر والانكسار أي كان مجموعهما العلة، فكذلك المقام.
ولو تخالفا غلب الأقوى منهما، والأقوى المصلحة الكامنة في الامارة إذ بها تحرز أغراض المولى أكثر؛ لفرض كونها غالبية الإيصال وبعدم جعل الحجية يلزم تفويت الأكثر، فهذه مصلحة طريقية وليست مصلحة سلوكية.
ولنمثل له، بما أشرنا إليه سابقاً مع توضيحه على ضوء هذا الجواب: فإن الأب إذا أمر ابنه بقوله: (صلِّ وإلا ضربتك) كان أمراً مولوياً، ولذا رتب عليه العقوبة[7]، وليس محض إرشاد، فحينئذٍ يُسأل: هل انه أوجبه بنفس الوجوب المجعول من قبل الشارع؟ فيلزم تحصيل الحاصل، أو أوجبه بوجوب آخر فيلزم اجتماع المثلين؟ فيمكن أن يجاب بان إيجاب الشارع علّة تامة للوجوب وإيجاب الأب علّة تامة للوجوب فإذا اجتمعا حدث الكسر والانكسار فكان الوجوب معلولاً لهما معاً فالمتحقق الآن ووجوب واحد فقط.
لا يقال: لا دليل على ذلك بل هو خلاف الظاهر؟
إذ يقال: الكلام كله في مبحث اجتماع الحكمين الظاهري والواقعي جواباً على شبهة ابن قِبة هو في دفع الاستحالة وإثبات الإمكان، لا الوقوع وأدلته، وما ذكر يتكفل بالإمكان، فتدبر.
لا يقال: الانكسار والكسر إنما يكون لو اجتمعا في وقت واحد دون ما لو سبق أحدهما فإن المعلول يحصل عند تحقق الأول فوراً لفرض انه علّة تامة فيكون المتأخر، كأمر الأب، كالحجر في جنب الإنسان؟
إذ يقال: مع ان ذلك خلاف الوجدان[8] ان ذلك وإن صح كبرىً، لكن المقام ليس منه صغرىً، ويكفي إمكانه، إذ يمكن أن يجعل الشارع، بنحو القضية الحقيقية الوجوب حدوثاً معلولاً لأمر ويجعله بقاءً، أي حين حصول العلة الثانية، معلولاً لهما.
بوجه آخر: حيث ان القضية الحقيقية انحلالية بعدد الأفراد محققة الوجود ومقدّرته فإنّ كل فرد قبل أمر الأب، وجوبه معلول لأمر الشارع، بينما كل فرد يحدث بعده، وجوبه معلول لمجموع أمرهما، وهذا كافٍ في دفع الاستحالة.
والأمر في المجتهد، بناءً على ان ما يفتي به إنشاء لا إخبار (في قوله مثلاً: إذا شككت فابن على الأكثر) وكونه مولوياً لا إرشادياً محضاً[9]، وكذا في قول زرارة مثلاً بوجوب جلسة الاستراحة، مع إيجاب الشارع لها من قبل على لسان الرسول الصادق الأمين، هو كأمر الأب في المثال السابق، فتدبر وتأمل.


9- للحكم الواقعي درجة من الفعلية
التاسع: ما قاله المحقق الخراساني[10] من أن الحكم الواقعي في موارد الامارات المخالفة للواقع فِعلي لكن بدرجة من الفعلية بمعنى انه لا إرادة ولا كراهة فيه[11] حينئذٍ فهو إنشائي إذاً (لأنه لا إرادة فيه ولا كراهة) لكنه بحيث لو علم به لتنجز فهو فعلي بهذا المعنى، فليس فعلياً محضاً ولا إنشائياً محضاً (وإلا لكان إذا علم به لا يتنجز ولا يستحق العقوبة عليه مادامت لا إرادة وكراهة عليه).


10- مصلحة الظاهري قائمة بالجعل ومصلحة الواقعي قائمة بالمتعلَّق
العاشر: ما ذهب إليه السيد الخوئي[12] من أن الحكم الظاهري ليس إلا اعتباراً ولا تنافي بين الاعتباريات، فإن الممتنع اجتماع المثلين أو الضدين واقعاً لا اعتبارهما، والممتنع اجتماع الأبيض والأسود لا اعتبار هذا الجدار أبيض واعتباره أسود في نفس الوقت فإنه غاية الأمر لغو، لا انه ممتنع[13].
وإنما التنافي يكون في المبدأ والمنتهى ولا تنافي بين الحكمين الظاهري والواقعي مع كون المصلحة قائمة بأصل الجعل في الحكم الظاهري وكونها قائمة بالمتعلق في الحكم الواقعي، فلا منافاة من حيث المبدأ أي المصلحة الباعثة على كل منهما، ولا منافاة من حيث المنتهى أي الامتثال لأن الوجوب مُلزِم والحرمة زاجرة فالامتثال بكون بالترك أما البراءة الظاهرية فهي رخصة، فمع العلم بالحكم الواقعي لا رخصة ولا تخيير، ومع الجهل به تتولد الرخصة، وحيث أن الحكم الواقعي مجهول فلا امتثال له (إذ لا وصول) كي يجتمعا وتتولد المنافاة بين الامتثالين.


11- لا منافاة بين الحكمين لتفرع أحدهما عن الآخر
الحادي عشر: ما ذكره المحقق النائيني[14] مستظهراً انه مقصود المجدد الشيرازي من أنه لا منافاة بين الحكم الواقعي والظاهري؛ كيف وقد أخذ في موضوع الظاهري الشك فهو متأخر عنه متفرع عليه؟
والظاهر انه استدلال بالوجدان لدفع شبهة الاستحالة، فلا يرد عليه بعض ما أورد عليه، فتدبر.


12- قوة الملاك وضعفه، ولا تعدد في الحكم
الثاني عشر: ما ذكره بعض الأعلام من انّ لكل من الحكم الواقعي والظاهري ملاكاً واقعياً:
فلو كان ملاك الحكم الواقعي شديداً قوياً أوجب الحكم بالاحتياط[15]، لدى الشك نظراً لغلبة ملاك حرمة شرب الخمر مثلاً على ملاك المصلحة في إباحة شرب الماء، لو شك انه ماء أو خمر.
ولو كان ضعيفاً، لأمكن الحكم بالبراءة[16]، نظراً لغلبة ملاك المصلحة في إباحة شرب الماء على المفسدة في شرب الماء المتنجس، لو جهل كونه ماءً أو متنجساً، فليس هنالك حكمان كي يكونا متماثلين أو متضادين بل حكم واحد فقط..
تنبيه: ينبغي ملاحظة اختلاف مصب الأجوبة السابقة فبعضها خاص بشبهة استحالة اجتماع الحكمين المتضادين أو المتماثلين في موارد الامارات وبعضها خاص بموارد الأصول من دون أن يجري في الامارات، وبعضها عام لهما جميعاً.
تنبيه: يمكن إرجاع بعض الأقوال السابقة إلى بعضها الآخر أو تكميل بعضها وترميمه بالبعض الآخر، فتدبر.


أسئلة:
- ابحث عن الفرق بين الجواب الثامن والجواب الثاني عشر.
- أوضح كيف يكون تعدد الجهة، في جواب السيد الحكيم، بنحو الحيثية التقييدية (أو الواسطة في العروض) مما يوجب تعدد الموضوع لا الحيثية التعليلية (أو الواسطة في الثبوت) كي لا يوجبه.
- حاول الدفاع عن رأي الآخوند، أو أشكل عليه، بأنه كيف يمكن أن يبلغ الإنشاء رغم انه من دون إرادة وكراهة، مرتبةَ التنجز إذا علم به، فهل هذا تناقض؟
- أوضح الرأي القائل بانه لا تجري المستحيلات في الاعتباريات، وحاول الإجابة عنه.
- هل يدفع جواب المجدد الكبير محذور اجتماع الحكمين؟ إذا كان كذلك فما تخريجه الفني؟
- حدّد أي جواب من الأجوبة الـ 12 خاص بالأصول وايها خاص بالامارات وايها عام لهما؟

قال الإمام الصادق (عليه السلام): (مَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِالدُّنْيَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِثَلَاثِ خِصَالٍ: هَمٍّ لَا يَفْنَى، وَأَمَلٍ لَا يُدْرَكُ، وَرَجَاءٍ لَا يُنَالُ) (الكافي: ج2 ص320).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

------------------------------------

[1] حقائق الأصول: ج2 ص77، مع بعض التصرف.
[2] إضافة توضيحية.
[3] إضافة توضيحية.
[4] إضافة توضيحية.
[5] إذ لا يجري ذلك في موارد الأصول.
[6] لكن المصلحة ليست في السلوك، بل هي مصلحة الايصال الأغلبي للواقع (لكن هذا في غير الأصول كما أشير إليه في المتن).
[7] بناءً على أن هذا ضابط المولوية، وقد ذكرنا في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) سبع ضوابط بينهما، على الخلاف فيها.
[8] لوضوح ان أمر الأب مؤثر في انبعاث الابن مطلقاً أو في الجملة فالإشكال في صغرى المقام وقوله ان أمر الأب كالحجر بجنب الإنسان.
[9] ذلك مبني على تعريفنا الذي اخترناه للمولوي، في كتاب (الأوامر المولوية والإرشادية) وهو: (ما صدر من المولى بما هو مولى معملاً مقام مولويته) دون بعض الأقوال السبعة الأخرى ودون ما لو قلنا بان المجتهد في فتاواه إنما هو راوٍ (لكنه ليس بصحيح) أو قلنا انه بما هو أهل خبرة يفتي لا بما أن له منصباً مولوياً من قبل سادات الكون (عليهم السلام).
[10] الكفاية: ج2 ص42-43 و25 ط مجمع الفكر الإسلامي.
[11] فقد أراد الآخوند من الفعلية وصول الحكم إلى مرحلة الإرادة والكراهة.
[12] مصباح الأصول، طبعة الداوري ج2 ص108-110، ولعل ذيله مقتبس من المحقق الخراساني.
[13] وقد أوضحنا في بحث سابق ان الممتنع ممتنع في كل العوالم وان ما يتوهم اجتماعاً للضدين هو اجتماع لصورتهما، وليسا ضدين، وليس اجتماعاً لاعتبارين متضادين.
[14] أجود التقريرات، ط جديدة ج3 ص136 (وج2 ص79 ط قديمة).
[15] أو أوجب عليه الفحص، خلافاً لقاعدة عدم لزومه في الشبهات الموضوعية (إضافة منّا).
[16] من دون فحص.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين 17 ربيع الثاني 1446هـــ  ||  القرّاء : 458



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net