بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(24)
إيضاح الشبهة الصِدقية
سبق: (وأما الصِدقية: فقد ذكرها الشيخ الأنصاري وتبناها المحقق النائيني، ولكن أنكرها بعض المعاصرين بدعوى عودتها إلى الشبهة المفهومية إذ إنما يشك في صدق الماء مثلاً على المياه الزاجية (وانطباقه عليها)[1] للشك في سعة المفهوم وضيقه، أو عودتها إلى الشبهة المصداقية إذ انما يشك في صدق الماء على هذا الشيء لتردده مصداقاً بين كونه ماء أو خلاً (للجهل بحاله خارجاً).)[2]، وقد أجبنا عن ذلك بما مضى.
موطنها النسبة الحكمية
وحيث لم يتضح الأمر لعدد من الطلاب الكرام واستوضحوا أكثر، نضيف: أنك إذا قلت (زيد عالم) فهنا أمور ثلاثة: الموضوع (وهو زيد) والمحمول (وهو عالم) والنسبة الحكمية وهي إثبات المحمول للموضوع[3] لبداهة أن كل جملة تتركب من الثلاثة: مبتدأ وخبر ونسبة حكمية:
فتارة: يقع زيد[4] محلاً للشك، بأن هذا الجالس زيد أو عمرو.
وتارة: يكون مفهوم العالم محلاً للشك سعة وضيقاً بأن يشك في أن السحر عِلم أو لا فمن يعرفه عالم أو لا وكذا مطلق ما يسمى بالعلوم الزائفة (كبعض علوم طاقة الإنسان وتموجاتها، وكما في ادعاء بعض الملحدين من أن علم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم من العلوم الزائفة وتبعه بعض المسلمين بدعوى ان القرآن لم يجئ لذكر الإعجاز العلمي بل للتبشير والإنذار مستشهدين ببطلان بعض ما ذكر انه إعجاز، غفلةً عن أن الإشكال صغروي في بعض ما ادعي انه إعجاز علمي مستفاد من الآية الكذائية، ولا ينفي ذلك ثبوته في آيات متعددة مما يصل علمنا إليه أيضاً[5] فكيف بما لا يصل فإنه {تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ}[6].
وتارة تكون النسبة الحكمية مورد شك أي أن ثبوت العلم (الحقيقي كالفقه) لزيد (المعلوم) قد يشك فيه مع معرفة انّ هذا زيد وانّ علم الفقه علم، وههنا قد تتحقق الشبهة الصِدقية، فإذا قال المتدين النجفي لابنه جئني بعالم فقد يشك في شموله لعالم الفيزياء (لا للشك في أن علم الفيزياء علم أو لا لمعلومية انه علم، ولا للشك في أن هذا الرجل المعيّن عالم فيزياء أو لا، لفرض العلم بانه عالم فيزياء مثلاً) بل الشك قد يكون، لأمر خارج عنهما كمناسبات الحكم والموضوع، في صدق هذا الأمر بما تضمن من النسبة الحكمية، له وانطباقه عليه، إذ قد يريد به (جئني بعالم فقه أو حديث أو تفسير) مما هو مورد ابتلاء المتدين النجفي عادةً، والحاصل: انه تارة يعلم بالانصراف عنه وأخرى يعلم عدمه وثالثة يشك فههنا مورد الشبهة الصدقية، بل قد تكون في الأولين أيضاً إذ هي شبهة بدوية صِدقية[7] (وقد يعبّر عنها بالخطورية) ثم ترتفع بالتدبر وإحراز الانصراف أو إحراز عدمه.
شمول {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} للمكرَه
ومن الأمثلة المفيدة على ذلك قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[8]، فقد يقع البحث عن شموله للبيع الإكراهي أو الزواج الإكراهي بنحو الشبهة الصِدقية، فإنه تارة يقال البيع الإكراهي ليس بيعاً حقيقة (فلا يكون مورد الكلام) على انه ليس كذلك عرفاً ولا شرعاً[9]، وتارة يقال البيع الإكراهي بيع، لكن {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} منصرف عنه فلا يكون مُلزِماً فلو أكرِهَتْ المرأة على الزواج كما يحدث ذلك كثيراً صح العقد بما هو هو ولم يقع باطلاً بل كان مراعىً وتوقف لزومه وفسخه على رضاها وإجازتها لاحقاً أو ردها، فهنا مورد من موارد الشبهة الصِدقية أي الشك في مراد الشارع من إثبات هذا الحكم {أَوْفُوا} لهذا الموضوع {بِالْعُقُودِ} وانه شامل للزواج أو البيع الإكراهي أو لا؛ لا للشك في انه بيع أو للشك فيما فعله وأجراه وانه مثلاً قصد الإنشاء أو لا، بل للشك في شمول الجملة الإنشائية في الآية الكريمة كلها للمكرَه وكونه مخاطباً، ووجه الشك ملاحظة حِكمة الشارع وامتنانه فإنه لا يزيد المكلف ثِقلاً على ثِقل فإن إكراه المكرِه لها ثقل تكويني عليها فلا يزيدها الشارع ثقلاً تشريعياً بإلزامها بهذا الزواج، فلو أذعن الفقيه بهذا انتهت الشبهة الصِدقية ولو شك فيه بقيت لديه الشبهة فيسأل حينئذٍ ما هو المرجع في الشبهة الصِدقية هل هو إطلاق اللفظ أو انه لا ينعقد له إطلاق مع وجود محتمل القرينية المتصل (وهو كونه مكرهاً، واحتمال كون إلزام العقد عليه خلاف الامتنان) فتدبر.
مثال مهم: التطهر بالماء الطيني
ومن أمثلة المقام المهمة (ماء الطين) الذي يحصل مثلاً عند اضطراب النهر وسرعة جريانه وغيره فلو علم انه ماء مطلق صح التطهر به والوضوء، ولو علم ان التراب الذي خالطه من الكثرة بحيث يصح سلب اسم الماء المطلق عنه لم يصح، ولكن لو شك ولم يكن هنالك مجال للاستصحاب الموضوعي[10] فقد نقل عن السيد الجد (قدس سره) انه فصّل بين نفس هذا الماء الطيني وهو موجود في النهر وبينه بنفسه لو وضع في إناء[11] فقال بانه يصح الوضوء والغسل والتطهر من الخبث من هذا الماء وهو في النهر ولا يصح إذا كان عينه (أي مثله تماماً) في الإناء! ولكن قد يعترض على ذلك باعتراض يبدو بديهياً وهو انه إن صدق عليه الماء المطلق فإنه يصح الغُسل به والغَسل في الحالتين، وإن لم يصدق لم يصح في الحالتين، وإن شك فالمرجع الأصول أو العمومات في الحالتين فلا وجه للتفصيل أبداً؟
إذ يقال: بل يمكن أن يذكر وجه صناعي فنّي للتفصيل، وهو وجه ذو وجاهة سواء أقبلنا به أم لا.. بيانه: انه نختار كونه ماء مطلقاً ولكن نقول بانصراف مثل موثقة عمار بن موسى الساباطي أنّه سأل: ((أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً، وَقَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَغَسَلَ مِنْهُ ثِيَابَهُ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَيُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ...))[12] أي انصراف الماء المطلق عنه وهو في الإناء وعدم انصرافه عنه وهو في النهر، ووجهه: انّ العرف الملقى إليهم الكلام عندما يقال لهم اغسلوا بالماء المطلق يجدون شموله لماء النهر المختلط، دون ماء الإناء المختلط للانصراف عن الأخير دون الأول، وبوجه آخر: الغسل والتوضأ بماء النهر المختلط كان كثير الابتلاء به، إذا ما أكثر ما يضطرب النهر ويكون ماؤه طينياً ومع ذلك لم ترد رواية واحدة منبّهة مع الناس يغسلون به أوانيهم عادة ويغتسلون به أو يتوضأون، عكس الماء الطيني في الإناء لأنه قليل الابتلاء جداً إذ سرعان ما يترسب ويصفو والناس تنتظر عادة صفوه، فيكون (اغتسل بالماء المطلق) منصرفاً عنه ولا أقل من احتمال عدم شموله له، والشبهة كما ترى صِدقية، سواء أقبلنا التفصيل أم لا.
على الصحيحي هل يكون التقسيم مجازاً؟
بحث تمريني: قال في التنقيح: (ومن هنا يظهر أن تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف من قبيل تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة، بناء على أن ألفاظ العـبادات أسام للصحيحة منها دون الأعم فهو تقسيم لما يستعمل فيه الماء والصلاة ولو مجازاً، وليس تقسيماً حقيقياً ليدل على أن إطلاق الماء على المضاف إطلاق حقيقي)[13].
ولكن قد يشكل عليه بانه مصادرة لأنه من قبيل الضرورة بشرط المحمول وحكمها ليس محل كلام ونقاش.
توضيحه: ان المحتملات في وضع الصلاة، وسائر العبادات، للصحيح والأعم ثلاثة: أن يقال بأنها موضوعة للصحيح، كما بنى (قدس سره) عليه الكلام الآن، وأن يقال بانها موضوعة للأعم، وأن يُشك[14].
فعلى الأول: وهو الذي بنى (قدس سره) عليه كلامه فلا شك في أن أي تقسيم لا يكون حقيقياً فلا يدل التقسيم، على أن إطلاق الماء (أو الصلاة في فرضنا، على الباطلة في قولنا الصلاة إما صحيحة أو باطلة) على المضاف إطلاق حقيقي[15].
وعلى الثاني: يدلّ أو يؤكد (أو يقال: لا حاجة للاستدلال به حينئذٍ).
إنما الكلام على الثالث: وهو صورة الشك فإنه حينئذٍ ومع الشك في أن أسماء العبادة موضوعة للصحيح أو الأعم، يشك في التقسيم لو جرى، انه حقيقي أو مجازي، فقد يستظهر انه حقيقي فيكون من الأدلة على ان العبادة موضوعة للأعم وقد يستظهر انه مجازي فلا يكون دليلاً، فالكلام إنما هو في هذه الصورة.
كيف يكون المدعى من الضرورة بشرط المحمول
أما الصورة الأولى فهي مصادرة من قبيل الضرورة بشرط المحمول أي أنك لو بنيت على أن الصلاة اسم للصحيح منها (وأن إطلاقها على الباطلة مجاز) فإنه مع هذا المبنى (بأدلته) يكون التقسيم قهراً غير حقيقي فلا وجه لأن يقال: (ليدل...) بعبارة أخرى: مع فرض هذا المبنى[16] فإنه قهراً ليس التقسيم حقيقياً وهو قهراً لا يدل حينئذٍ.
كما أن الصورة الثانية بالعكس أي مع فرض مبنى الأعمي فإنه قهراً يكون التقسيم حقيقياً فيدل قهراً.
والحاصل انه: إنما يكون هنالك موضع للأخذ والرد والاستدلال والمناقشة في أن التقسيم حقيقي أو لا وانه يدل أو لا، إذا كنا في طور البحث عن أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو للأعم، فيقال: انه قد يستدل بصحة التقسيم فيدل أو يجاب انه لا يصح التقسيم إلا بعنايةٍ فلا يدل.
فهل لك أن تدفع هذا الإشكال أو الإشكال تام؟.. فكّر وتدبر.
كلام الشيخ حسين الحلي ومناقشة الحكيم (قدس سرهما)
ثم ان الشيخ حسين الحلي (قدس سره) طرح مبنىً مخالفاً للمشهور، وعليه تترتب ثمرات كثيرة في الفقه ومنها انه سيحصل لدينا دليل جديد على ما ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى من مطهِّرية الماء المضاف إضافة إلى ما استدلا به.
فلننقل الآن عبارته مع مناقشات السيد الحكيم (قدس سرهما) ثم نتطرق لبيانها بعبارة أخرى مع إيضاح ما يستغلق بدواً من مراده وتحقيق الحال بعد ذلك، قال في مصباح المنهاج: (خلافاً لشيخنا الأستاذ دامت بركاته[17]، فقد استظهر أن التقسيم بلحاظ المعنى الحقيقي، وأن الماء بما له من المعنى شامل للمضاف. لصحة استعماله فيه وفي المقسِم والأَولى كونه حقيقة. ولعدم التكلف والعناية في التقسيم المذكور بحسب الذوق السليم.
نعم، المنصرف من إطلاقه خصوص المطلق، لا مطلق الماء ولا المضاف منه، بل إرادة كل منهما محتاجة إلى قرينة خاصة.
وفيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة.
ودعوى: عدم العناية في التقسيم مردودة عليه، ولا سيما بعد عدم معروفية التقسيم المذكور بين أهل اللغة، وإنما عُهِد من الفقهاء لأجل تعلق غرضهم به، وإعمالهم العناية لأجل ذلك غير عزيز.
بل ما اعترف به من انصراف خصوص المطلق كالمنافي لما ذكره أولاً من عموم المعنى، إذ الانصراف مع عموم المعنى إنما يكون لطوارئ خاصة توجب القرينة العامة الارتكازية على التقييد، ولذا يختص غالباً بعرف خاص أو مقام خاص يناسب الطارئ المذكور، ولا يكون عاماً إلا مع عموم الطارئ، وهو يوجب النقل غالباً مع طول المدة، ولا مجال لدعوى ذلك في المقام، إذ لا إشكال في عموم الانصراف وسبق أمده، لعدم معهودية إطلاق الماء مجرداً عن الاضافة على غير الماء المطلق من أحد، وعدم الموجب لانصرافهم المذكور لولا الوضع.
وإن شئت قلت: لا طريق لإثبات الوضع في أمثال المقام إلا من استعمالات أهل اللغة وتبادرهم، وهي مختصة بالمطلق ولا تناسب التعميم)[18].
أسئلة:
- أوضح كيف استدللنا بثبوت النسبة الحكمية على ثبوت الشبهة الصِدقية.
- اذكر خمسة أمثلة أخرى للشبهة الصِدقية وناقش بعض ما ادعينا انه منها.
- اشرح الضرورة بشرط المحمول، ودافع عن التنقيح أو قوّ الإشكال.
- حاول أن تتدبر في عبارة مصباح المنهاج خاصة قوله: (بل ما اعترف به من انصراف...) إلى قوله: (لولا الوضع) فإنه دقيق ومفيد.
قال الإمام علي (عليه السلام): ((مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيناً فَقَدْ أَصْبَحَ لِقَضَاءِ اللَّهِ سَاخِطاً، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُو رَبَّهُ.
وَمَنْ أَتَى غَنِيّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ.
وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَهُوَ كَانَ مِمَّنْ يَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً.
وَمَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ مِنْهَا بِثَلَاثٍ: هَمٍّ لَا يُغِبُّهُ وَحِرْصٍ لَا يَتْرُكُهُ وَأَمَلٍ لَا يُدْرِكُهُ))
شرح نهج البلاغة: ج19 ص52.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
------------------------------------
[1] أو صدق الصعيد على الجص والرمل... وهكذا.
[2] الدرس (1043/23).
[3] وفي مثالنا السابق (كفِّر بحيوان) الحيوان هو المتعلَّق (والموضوع) والتكفير هو المحمول (إذ يقال: الحيوان يكفَّر به) والنسبة الحكمية هي تعلق كفِّر بالحيوان.
[4] أو محتمل الزيدية، أو صورة أخرى: زيد الثبوتي قد يشك إثباتاً فيه، كما لو رآه في الظلام، وكان واقعاً هو زيد، لكنه شك انه زيد أو عمرو.
[5] فصّلنا الكلام عن النوعين في كتاب (مناهج التفسير ومناهجه) ويجده القارئ الكريم على موقع التقى الثقافية على شكل دروس مطبوعة m-alshirazi.com.
[6] سورة النحل: الآية 89.
[7] قبل ان يعلم بالانصراف أو عدمه أو ظن بظن معتبر.
[8] سورة المائدة: الآية 1.
[9] أي هو بيع أو زواج حقيقةً.
[10] لتوارد الحالات المختلفة عليه أو لغير ذلك مما سبق (كتردد الأمر بين مائين لهما حالتان سابقتان متعاكستان ثم اشتبه أن أيهما كانت له تلك الحالة أو ضدها).
[11] في نفس اللحظة، قبل أن يرسب ويصفو، فالفرض مساواتهما في نسبة التراب المختلط.
[12] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص418.
[13] السيد أبو القاسم الخوئي / الشيخ ميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قم: ج2 ص2.
[14] وهذا والمجتهد في طور البحث عادةً، وقد يبقى شاكاً حتى بعده.
[15] لأنه محكوم بالمبنى وأدلته.
[16] فهو كالضرورة بشرط المحمول، لكنها ضرورة بشرط المبنى.
[17] الشيخ حسين الحلي (دامت بركاته) (منه).
[18] السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، مصباح المنهاج / كتاب الطهارة، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية ـ النجف الأشرف: ج1 ص7-8.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(24)
إيضاح الشبهة الصِدقية
سبق: (وأما الصِدقية: فقد ذكرها الشيخ الأنصاري وتبناها المحقق النائيني، ولكن أنكرها بعض المعاصرين بدعوى عودتها إلى الشبهة المفهومية إذ إنما يشك في صدق الماء مثلاً على المياه الزاجية (وانطباقه عليها)[1] للشك في سعة المفهوم وضيقه، أو عودتها إلى الشبهة المصداقية إذ انما يشك في صدق الماء على هذا الشيء لتردده مصداقاً بين كونه ماء أو خلاً (للجهل بحاله خارجاً).)[2]، وقد أجبنا عن ذلك بما مضى.
موطنها النسبة الحكمية
وحيث لم يتضح الأمر لعدد من الطلاب الكرام واستوضحوا أكثر، نضيف: أنك إذا قلت (زيد عالم) فهنا أمور ثلاثة: الموضوع (وهو زيد) والمحمول (وهو عالم) والنسبة الحكمية وهي إثبات المحمول للموضوع[3] لبداهة أن كل جملة تتركب من الثلاثة: مبتدأ وخبر ونسبة حكمية:
فتارة: يقع زيد[4] محلاً للشك، بأن هذا الجالس زيد أو عمرو.
وتارة: يكون مفهوم العالم محلاً للشك سعة وضيقاً بأن يشك في أن السحر عِلم أو لا فمن يعرفه عالم أو لا وكذا مطلق ما يسمى بالعلوم الزائفة (كبعض علوم طاقة الإنسان وتموجاتها، وكما في ادعاء بعض الملحدين من أن علم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم من العلوم الزائفة وتبعه بعض المسلمين بدعوى ان القرآن لم يجئ لذكر الإعجاز العلمي بل للتبشير والإنذار مستشهدين ببطلان بعض ما ذكر انه إعجاز، غفلةً عن أن الإشكال صغروي في بعض ما ادعي انه إعجاز علمي مستفاد من الآية الكذائية، ولا ينفي ذلك ثبوته في آيات متعددة مما يصل علمنا إليه أيضاً[5] فكيف بما لا يصل فإنه {تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ}[6].
وتارة تكون النسبة الحكمية مورد شك أي أن ثبوت العلم (الحقيقي كالفقه) لزيد (المعلوم) قد يشك فيه مع معرفة انّ هذا زيد وانّ علم الفقه علم، وههنا قد تتحقق الشبهة الصِدقية، فإذا قال المتدين النجفي لابنه جئني بعالم فقد يشك في شموله لعالم الفيزياء (لا للشك في أن علم الفيزياء علم أو لا لمعلومية انه علم، ولا للشك في أن هذا الرجل المعيّن عالم فيزياء أو لا، لفرض العلم بانه عالم فيزياء مثلاً) بل الشك قد يكون، لأمر خارج عنهما كمناسبات الحكم والموضوع، في صدق هذا الأمر بما تضمن من النسبة الحكمية، له وانطباقه عليه، إذ قد يريد به (جئني بعالم فقه أو حديث أو تفسير) مما هو مورد ابتلاء المتدين النجفي عادةً، والحاصل: انه تارة يعلم بالانصراف عنه وأخرى يعلم عدمه وثالثة يشك فههنا مورد الشبهة الصدقية، بل قد تكون في الأولين أيضاً إذ هي شبهة بدوية صِدقية[7] (وقد يعبّر عنها بالخطورية) ثم ترتفع بالتدبر وإحراز الانصراف أو إحراز عدمه.
شمول {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} للمكرَه
ومن الأمثلة المفيدة على ذلك قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[8]، فقد يقع البحث عن شموله للبيع الإكراهي أو الزواج الإكراهي بنحو الشبهة الصِدقية، فإنه تارة يقال البيع الإكراهي ليس بيعاً حقيقة (فلا يكون مورد الكلام) على انه ليس كذلك عرفاً ولا شرعاً[9]، وتارة يقال البيع الإكراهي بيع، لكن {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} منصرف عنه فلا يكون مُلزِماً فلو أكرِهَتْ المرأة على الزواج كما يحدث ذلك كثيراً صح العقد بما هو هو ولم يقع باطلاً بل كان مراعىً وتوقف لزومه وفسخه على رضاها وإجازتها لاحقاً أو ردها، فهنا مورد من موارد الشبهة الصِدقية أي الشك في مراد الشارع من إثبات هذا الحكم {أَوْفُوا} لهذا الموضوع {بِالْعُقُودِ} وانه شامل للزواج أو البيع الإكراهي أو لا؛ لا للشك في انه بيع أو للشك فيما فعله وأجراه وانه مثلاً قصد الإنشاء أو لا، بل للشك في شمول الجملة الإنشائية في الآية الكريمة كلها للمكرَه وكونه مخاطباً، ووجه الشك ملاحظة حِكمة الشارع وامتنانه فإنه لا يزيد المكلف ثِقلاً على ثِقل فإن إكراه المكرِه لها ثقل تكويني عليها فلا يزيدها الشارع ثقلاً تشريعياً بإلزامها بهذا الزواج، فلو أذعن الفقيه بهذا انتهت الشبهة الصِدقية ولو شك فيه بقيت لديه الشبهة فيسأل حينئذٍ ما هو المرجع في الشبهة الصِدقية هل هو إطلاق اللفظ أو انه لا ينعقد له إطلاق مع وجود محتمل القرينية المتصل (وهو كونه مكرهاً، واحتمال كون إلزام العقد عليه خلاف الامتنان) فتدبر.
مثال مهم: التطهر بالماء الطيني
ومن أمثلة المقام المهمة (ماء الطين) الذي يحصل مثلاً عند اضطراب النهر وسرعة جريانه وغيره فلو علم انه ماء مطلق صح التطهر به والوضوء، ولو علم ان التراب الذي خالطه من الكثرة بحيث يصح سلب اسم الماء المطلق عنه لم يصح، ولكن لو شك ولم يكن هنالك مجال للاستصحاب الموضوعي[10] فقد نقل عن السيد الجد (قدس سره) انه فصّل بين نفس هذا الماء الطيني وهو موجود في النهر وبينه بنفسه لو وضع في إناء[11] فقال بانه يصح الوضوء والغسل والتطهر من الخبث من هذا الماء وهو في النهر ولا يصح إذا كان عينه (أي مثله تماماً) في الإناء! ولكن قد يعترض على ذلك باعتراض يبدو بديهياً وهو انه إن صدق عليه الماء المطلق فإنه يصح الغُسل به والغَسل في الحالتين، وإن لم يصدق لم يصح في الحالتين، وإن شك فالمرجع الأصول أو العمومات في الحالتين فلا وجه للتفصيل أبداً؟
إذ يقال: بل يمكن أن يذكر وجه صناعي فنّي للتفصيل، وهو وجه ذو وجاهة سواء أقبلنا به أم لا.. بيانه: انه نختار كونه ماء مطلقاً ولكن نقول بانصراف مثل موثقة عمار بن موسى الساباطي أنّه سأل: ((أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً، وَقَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَغَسَلَ مِنْهُ ثِيَابَهُ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُنْسَلِخَةً؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ وَيَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَيُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ...))[12] أي انصراف الماء المطلق عنه وهو في الإناء وعدم انصرافه عنه وهو في النهر، ووجهه: انّ العرف الملقى إليهم الكلام عندما يقال لهم اغسلوا بالماء المطلق يجدون شموله لماء النهر المختلط، دون ماء الإناء المختلط للانصراف عن الأخير دون الأول، وبوجه آخر: الغسل والتوضأ بماء النهر المختلط كان كثير الابتلاء به، إذا ما أكثر ما يضطرب النهر ويكون ماؤه طينياً ومع ذلك لم ترد رواية واحدة منبّهة مع الناس يغسلون به أوانيهم عادة ويغتسلون به أو يتوضأون، عكس الماء الطيني في الإناء لأنه قليل الابتلاء جداً إذ سرعان ما يترسب ويصفو والناس تنتظر عادة صفوه، فيكون (اغتسل بالماء المطلق) منصرفاً عنه ولا أقل من احتمال عدم شموله له، والشبهة كما ترى صِدقية، سواء أقبلنا التفصيل أم لا.
على الصحيحي هل يكون التقسيم مجازاً؟
بحث تمريني: قال في التنقيح: (ومن هنا يظهر أن تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف من قبيل تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة، بناء على أن ألفاظ العـبادات أسام للصحيحة منها دون الأعم فهو تقسيم لما يستعمل فيه الماء والصلاة ولو مجازاً، وليس تقسيماً حقيقياً ليدل على أن إطلاق الماء على المضاف إطلاق حقيقي)[13].
ولكن قد يشكل عليه بانه مصادرة لأنه من قبيل الضرورة بشرط المحمول وحكمها ليس محل كلام ونقاش.
توضيحه: ان المحتملات في وضع الصلاة، وسائر العبادات، للصحيح والأعم ثلاثة: أن يقال بأنها موضوعة للصحيح، كما بنى (قدس سره) عليه الكلام الآن، وأن يقال بانها موضوعة للأعم، وأن يُشك[14].
فعلى الأول: وهو الذي بنى (قدس سره) عليه كلامه فلا شك في أن أي تقسيم لا يكون حقيقياً فلا يدل التقسيم، على أن إطلاق الماء (أو الصلاة في فرضنا، على الباطلة في قولنا الصلاة إما صحيحة أو باطلة) على المضاف إطلاق حقيقي[15].
وعلى الثاني: يدلّ أو يؤكد (أو يقال: لا حاجة للاستدلال به حينئذٍ).
إنما الكلام على الثالث: وهو صورة الشك فإنه حينئذٍ ومع الشك في أن أسماء العبادة موضوعة للصحيح أو الأعم، يشك في التقسيم لو جرى، انه حقيقي أو مجازي، فقد يستظهر انه حقيقي فيكون من الأدلة على ان العبادة موضوعة للأعم وقد يستظهر انه مجازي فلا يكون دليلاً، فالكلام إنما هو في هذه الصورة.
كيف يكون المدعى من الضرورة بشرط المحمول
أما الصورة الأولى فهي مصادرة من قبيل الضرورة بشرط المحمول أي أنك لو بنيت على أن الصلاة اسم للصحيح منها (وأن إطلاقها على الباطلة مجاز) فإنه مع هذا المبنى (بأدلته) يكون التقسيم قهراً غير حقيقي فلا وجه لأن يقال: (ليدل...) بعبارة أخرى: مع فرض هذا المبنى[16] فإنه قهراً ليس التقسيم حقيقياً وهو قهراً لا يدل حينئذٍ.
كما أن الصورة الثانية بالعكس أي مع فرض مبنى الأعمي فإنه قهراً يكون التقسيم حقيقياً فيدل قهراً.
والحاصل انه: إنما يكون هنالك موضع للأخذ والرد والاستدلال والمناقشة في أن التقسيم حقيقي أو لا وانه يدل أو لا، إذا كنا في طور البحث عن أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو للأعم، فيقال: انه قد يستدل بصحة التقسيم فيدل أو يجاب انه لا يصح التقسيم إلا بعنايةٍ فلا يدل.
فهل لك أن تدفع هذا الإشكال أو الإشكال تام؟.. فكّر وتدبر.
كلام الشيخ حسين الحلي ومناقشة الحكيم (قدس سرهما)
ثم ان الشيخ حسين الحلي (قدس سره) طرح مبنىً مخالفاً للمشهور، وعليه تترتب ثمرات كثيرة في الفقه ومنها انه سيحصل لدينا دليل جديد على ما ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى من مطهِّرية الماء المضاف إضافة إلى ما استدلا به.
فلننقل الآن عبارته مع مناقشات السيد الحكيم (قدس سرهما) ثم نتطرق لبيانها بعبارة أخرى مع إيضاح ما يستغلق بدواً من مراده وتحقيق الحال بعد ذلك، قال في مصباح المنهاج: (خلافاً لشيخنا الأستاذ دامت بركاته[17]، فقد استظهر أن التقسيم بلحاظ المعنى الحقيقي، وأن الماء بما له من المعنى شامل للمضاف. لصحة استعماله فيه وفي المقسِم والأَولى كونه حقيقة. ولعدم التكلف والعناية في التقسيم المذكور بحسب الذوق السليم.
نعم، المنصرف من إطلاقه خصوص المطلق، لا مطلق الماء ولا المضاف منه، بل إرادة كل منهما محتاجة إلى قرينة خاصة.
وفيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة.
ودعوى: عدم العناية في التقسيم مردودة عليه، ولا سيما بعد عدم معروفية التقسيم المذكور بين أهل اللغة، وإنما عُهِد من الفقهاء لأجل تعلق غرضهم به، وإعمالهم العناية لأجل ذلك غير عزيز.
بل ما اعترف به من انصراف خصوص المطلق كالمنافي لما ذكره أولاً من عموم المعنى، إذ الانصراف مع عموم المعنى إنما يكون لطوارئ خاصة توجب القرينة العامة الارتكازية على التقييد، ولذا يختص غالباً بعرف خاص أو مقام خاص يناسب الطارئ المذكور، ولا يكون عاماً إلا مع عموم الطارئ، وهو يوجب النقل غالباً مع طول المدة، ولا مجال لدعوى ذلك في المقام، إذ لا إشكال في عموم الانصراف وسبق أمده، لعدم معهودية إطلاق الماء مجرداً عن الاضافة على غير الماء المطلق من أحد، وعدم الموجب لانصرافهم المذكور لولا الوضع.
وإن شئت قلت: لا طريق لإثبات الوضع في أمثال المقام إلا من استعمالات أهل اللغة وتبادرهم، وهي مختصة بالمطلق ولا تناسب التعميم)[18].
أسئلة:
- أوضح كيف استدللنا بثبوت النسبة الحكمية على ثبوت الشبهة الصِدقية.
- اذكر خمسة أمثلة أخرى للشبهة الصِدقية وناقش بعض ما ادعينا انه منها.
- اشرح الضرورة بشرط المحمول، ودافع عن التنقيح أو قوّ الإشكال.
- حاول أن تتدبر في عبارة مصباح المنهاج خاصة قوله: (بل ما اعترف به من انصراف...) إلى قوله: (لولا الوضع) فإنه دقيق ومفيد.
وَمَنْ أَتَى غَنِيّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ.
وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَهُوَ كَانَ مِمَّنْ يَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً.
وَمَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ مِنْهَا بِثَلَاثٍ: هَمٍّ لَا يُغِبُّهُ وَحِرْصٍ لَا يَتْرُكُهُ وَأَمَلٍ لَا يُدْرِكُهُ))
شرح نهج البلاغة: ج19 ص52.
[2] الدرس (1043/23).
[3] وفي مثالنا السابق (كفِّر بحيوان) الحيوان هو المتعلَّق (والموضوع) والتكفير هو المحمول (إذ يقال: الحيوان يكفَّر به) والنسبة الحكمية هي تعلق كفِّر بالحيوان.
[4] أو محتمل الزيدية، أو صورة أخرى: زيد الثبوتي قد يشك إثباتاً فيه، كما لو رآه في الظلام، وكان واقعاً هو زيد، لكنه شك انه زيد أو عمرو.
[5] فصّلنا الكلام عن النوعين في كتاب (مناهج التفسير ومناهجه) ويجده القارئ الكريم على موقع التقى الثقافية على شكل دروس مطبوعة m-alshirazi.com.
[6] سورة النحل: الآية 89.
[7] قبل ان يعلم بالانصراف أو عدمه أو ظن بظن معتبر.
[8] سورة المائدة: الآية 1.
[9] أي هو بيع أو زواج حقيقةً.
[10] لتوارد الحالات المختلفة عليه أو لغير ذلك مما سبق (كتردد الأمر بين مائين لهما حالتان سابقتان متعاكستان ثم اشتبه أن أيهما كانت له تلك الحالة أو ضدها).
[11] في نفس اللحظة، قبل أن يرسب ويصفو، فالفرض مساواتهما في نسبة التراب المختلط.
[12] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص418.
[13] السيد أبو القاسم الخوئي / الشيخ ميرزا علي الغروي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قم: ج2 ص2.
[14] وهذا والمجتهد في طور البحث عادةً، وقد يبقى شاكاً حتى بعده.
[15] لأنه محكوم بالمبنى وأدلته.
[16] فهو كالضرورة بشرط المحمول، لكنها ضرورة بشرط المبنى.
[17] الشيخ حسين الحلي (دامت بركاته) (منه).
[18] السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، مصباح المنهاج / كتاب الطهارة، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية ـ النجف الأشرف: ج1 ص7-8.