||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 61- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)4 سر الإصطفاء الإلهي وفلسفة المعدن الأسمى

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts 5

 الأمانة وموقعها في العلاقة بين الدولة والشعب (1)

 200-احداث ( شارلي أپدو ) والموقف الشرعي ـ العقلي من الاستهزاء برسول الانسانية محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله)

 حوارية الحقوق والواجبات في زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) الأربعينية

 لقاء مع اساتذة و طلبة جامعة اهل البيت عليهم السلام

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)

 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 310- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 4 سؤال النهضة واصلاح التعليم

 382- فائدة عقائدية: دليل الفرجة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056159

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 061-المحتملات 5-6 في تعدد المطلق ومناقشة مع صاحب الكفاية .

061-المحتملات 5-6 في تعدد المطلق ومناقشة مع صاحب الكفاية
الأربعاء7 رجب 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ملخص ما مضى
تتمة: سبق في البحث السابق[1]:
( (فرض تعدد المطلوب بين الحصة والمطلق) يتصور على وجهين:
أحدهما: أن يكون في المطلق (الرقبة) غرض واحد ملزم، ويكون في المقيد (رقبة مؤمنة) غرضان ملزمان أحدهما هو ذلك الغرض الملزم الموجود في مطلق الرقبة، ولذا أ- لا يكفي الأمر بالمطلق (إذ لا يحقِّق الغرضين) ب- ولا يصح الاقتصار على الأمر بالحصة؛ لاحتمال أن يعجز عن الحصة، أو يعسر عليه فإذا لم يأمر بالمطلق لما جاء العبد بالمطلق فلم يتحقق غرضه الواحد الملزم، ولذلك فإن الجمع بين الحقين يقتضي صدور الأمرين.
ثم الغرضان الملزمان يتصوران على نحوين: غرضان ملزمان مستقلان، وغرضان ملزمان قائم أحدهما بالآخر، على نحو الواجب في الواجب كالواجب المنذور، فتدبر.
ثانيهما: أن يكون هنالك غرض واحد ذو مراتب بأن تكون هنالك مرتبة شديدة من الغرض (أي بدرجة الوجوب) في المطلق ومرتبة أشد في المقيد (وهو الرقبة المؤمنة) إذ الوجوب حقيقة تشكيكية ذات مراتب).
وسبق في البحث الأسبق[2] (ولا بد بدواً من الإشارة إلى المحتملات في جمع العرف بين المطلق الشمولي أو البدلي وبين المقيد، المتوافقين في الجهة[3]...
والمحتملات أربعة:
الأول: يحتمل أن يكون الأول مقيِّداً للثاني أي أن يكون الثاني مبنيّاً عليه، كما ذهب إليه ما لعلّه المشهور.
الثاني: أن يكون الأول محمولاً على الفرد الأفضل، وأن الواجب عنده شراء أي حصان كان لذا ذكره ثانياً ليفيد التخيير بين جميع أفراده (الحصان والبغل والحمار).
الثالث: أن يكون الأول محمولاً على الفرد الغالب[4] وانه إنما ذكره لأن مقتضى الطبع العرفي ذكر الفرد الغالب (كما لو لم يكن في البلد إلا الحصان غالباً وكان الحمار نادراً أو قليلاً)، وفي المقام: الغَسل بالماء هو الغالب، والغَسل بالمضاف (كماء الورد) نادر.
الرابع: أن يكون الثاني ناسخاً للأول أي انه أمر أولاً بشراء الحصان معيّناً ثم عَدَلَ عنه إلى التوسعة فنسخ التعيينية، لمصلحةِ الإرفاق أو لتجدد أمر ما).
ونضيف وجود احتمالين آخرين هما: أن يكون المقيد مع المطلق من قبيل الواجب في الواجب، أو أن يكون معه من قبيل الواجب مع الواجب، فهما المحتملان الخامس والسادس:
5- أن يكون المقيد مع المطلق من قبيل الواجب في الواجب
الخامس: يحتمل أن يكون المقيد من قبيل الواجب في الواجب (أو المشروط في المشروط، كما سيأتي) بأن يكون هنالك ملاكان طوليان وغرضان ملزمان مترابطان متوقف مقيدهما على مطلقهما[5] وذلك كما لو نذر أو اقسم أو عاهد على إقامة الصلاة الواجبة في المسجد أو نذر الصلة بالرحم الواجبة أو نذر إخراج الزكاة الواجبة أو نذر الجهاد الواجب وهكذا، فإن للصلاة وأخواتها ملاكاتها الملزمة، وللنذر والقسم والعهد ملاكاتها الملزمة لكن هذا الغرض والملاك قائم بذلك غير مستقل عنه.
وقد مثّل له بعض الأصوليين بما تبناه بعض الفقهاء في أغسال الميت (وقد اختار بعض الفقهاء هذا الوجه في الأغسال الثلاثة للميت حيث قال: إنّ طبيعي الغسل بالماء واجب أينما سرى، وخصوصية كونه بالكافور واجب آخر، وكذا خصوصية كونه بماء السدر)[6].
ووجه الطولية في مثال النذر (وعدم كون المصلحتين أو الغرضين في عرض واحد) انه إذا صلى الظهر المنذورة في المسجد، في غير المسجد، فإنه يكون بذلك قد امتثل أمر الصلاة فسقط وجوبها فقد زال موضوع النذر فلا يمكنه امتثال أمره إذ انه لا يمكنه امتثال أمر الصلاة مرة أخرى بإعادة الصلاة في المسجد ليكون ممتثلاً لأمر النذر فقد عصاه واستحق العقاب من جهته[7].
6- أن يكون معه من قبيل الواجب مع الواجب
السادس: ويحتمل أن يكون المقيد من قبيل الواجب مع الواجب، بأن يكون لكل منهما أي المطلق والمقيد غرض ملزم مستقل غير مرتهن بالآخر أي غير متوقف عليه بل هو قائم بنفسه سواء ءاقترن معه الآخر أم لا، وفي أمثلتنا السابقة[8] لو قال: اشتر لي سيارة وقال اشتر لي سيارة بيضاء، قد يكون غرضه الملزم القائم بالمطلق (مطلق السيارة) هو إيصاله إلى مقاصده في سفره وحضره، ويكون غرضه الملزم القائم بكونها بيضاء دفع العين مثلاً أو المباهاة إذ يرى اللون الأبيض أكثر بهاءً أو هيبة، مع أن النسبة بين السيارة ودفع العين بالبياض، من وجه وكذا النسبة بينها وبين الهيبة والبهاء إذ قد يكون الثلاثة[9] بالقميص الأبيض أو الحصان الأبيض أو الدار البيضاء (ولك أن تبدل المثال إلى اشتر لي سيارة سوداء أو رمادية مثلاً) وعليه: لو فاتته مصلحة السيارة (لعدم العثور عليها مثلاً أو لتعسره المسقط للأمر به) فإن مصلحة دفع العين في نظره، أو مصلحة البهاء، تبقى قائمة في نظره فعليه الامتثال بشراء الحصان الأبيض مثلاً، وأما لو فرض ترابطهما لديه أي أراد السيارة البيضاء خاصة أي البياض القائم بها لا غيرها، فإنه يعود إلى الفرض الخامس السابق.
ومثّل له في المحاضرات بـ (أن يكون كل من المطلق والمقيد واجباً مستقلاً، نظير ما إذا أمر المولى بالإتيان بالماء على نحو الاطلاق وكان غرضه منه غسل الثوب به، ومن المعلوم أنّه لا فرق في كونه ماءً حاراً أو بارداً أو ما شاكل ذلك، ثمّ أمر بالإتيان بالماء البارد لأجل الشرب، فلا شبهة في أنّهما واجبان مستقلان. هذا بحسب مقام الثبوت)[10].
تطبيق الاحتمالين على المقام
وفي المقام حيث خلاف السيد المرتضى مع المشهور في وجه الجمع بين (أغسل) و(اغسل بالماء) يجري الاحتمالان الخامس والسادس، إضافة إلى جريان الاحتمالات الأربعة المذكورة في البحث الأسبق، إذ يحتمل بدواً (ومع قطع النظر عن الأدلة الأخرى في عالم الإثبات) أن يكون للشارع غرض ملزم قائم بغسل المتنجسات بمطلق المائع (المضاف والمطلق) وغرض آخر قائم بغسلها بالماء، فالغرض القائم بغسلها بالماء هو إزالة النجاسة الشرعية المصطلحة، والغرض القائم بغسلها بغيره كالمعقمِّات مثلاً وماء الورد، فيما نرى، هو إزالة القذارة العرفية[11]، وقد يلاحظهما الشارع مستقلين بحيث يكفي كل منهما في الأمر به وقد يلاحظهما مترابطين بحيث إذا أتى بأحدهما لم يبق محل للآخر، فهذا ثبوتاً وأما إثباتاً فلولا العلم خارجاً بعدم وجوب التنظيف من القذارات العرفية (بل هو مستحب شرعاً عندنا، وإرشاد عند بعض آخر) لكان (إغسل) دليلاً على وجوبه (تأكيداً: لولا العلم من خارج بعدم وجوبه، إذ يحتمل، لولا الدليل على العدم، أن الشارع أوجب النظافة[12] وان مثل ((تَنَظَّفُوا))[13] الوارد في الروايات يفيد الوجوب، لولا الإجماع وشبهه)، وعليه يفيد (اغسل) لزوم التطهير من القذارات العرفية ومن النجاسات الشرعية، للصلاة مثلاً[14].
نعم تبقى شبهة أن معادلة الواجب في الواجب (واحتماله) لا تجري في مثل المقام (بعد الإجماع على انه لا وجوب بل هو من الإرشاد)[15] وسيأتي الجواب عنها.
تعدد المطلوب نحوان: وجوبان، أو وجوب وندب
ثانياً: ويرد على ما ذكر[16] من (فإن العقلاء في فرض تعدد المطلوب...) انه ينبغي تقييده بـ (في فرض تعدد المطلوب الواجب) وإلا فإن البحث أعم والمحتمل أعم، أي انه لا يصح إطلاق القول بـ (نعم لا يبعد أن يقال: ان تعدد الأمر بنحو تعلق أمر بالطبيعة وأمر آخر بالحصة خلاف الطريقة العقلائية، فإن العقلاء في فرض تعدد المطلوب يأمرون بالحصة أولاً، وعلى تقدير عصيان المكلف له يأمرون بغير تلك الحصة من أفراد الطبيعة)، إذ له للمسألة محتمل آخر وهو تعدد الأمر وتعدد المطلوب بين واجب ومستحب، وهو احتمال قائم[17] التزم به الفقهاء في مواطن عديدة، وفي هذا الاحتمال: فإن الشارع قد يأمر بالطبيعي لوجوبه ويأمر بذي القيد لاستحبابه، وهو وفق الطريقة العقلائية (غاية الأمر يقع الكلام في أن الظهور العرفي ما هو، وقد سبق انه موكول إلى العرف ولا ضابطة نوعية فيما نرى، فالمرجع مناسبات الحكم والموضوع ونظائرها.
صورة العلم بوحدة المطلوب
ب- ان يعلم وحدة المطلوب[18].
ولا فرق بين أن نعبّر بـ (وحدة المطلوب) أو (وحدة الغرض) أو (وحدة الحكم) بناءً على ان الأخير نابع من الثاني وأن الأول وليد الثاني، فتعبير عدد الأصوليين بـ (وحدة الحكم أو تعدده في المقام)، يمكن تغييره إلى أحدهما.
وهنا في فرض العلم بوحدة المطلوب (أي وحدة الحكم) يتنافس احتمالان رئيسان هما (حمل المطلق على المقيد، كما لعله المشهور، وعليه: فإن المقيد ليس بواجب، وحمل المقيد على انه إنما ذكر لأنه الفرد الغالب فالواجب هو المطلق (الغسل) سواء بالماء أم المضاف)[19].
دليل الكفاية على تقدم المقيد وجواب المحاضرات
وقد استدل في الكفاية على تقديم احتمال التقييد أي تعيّنه بـ (ومن هنا ذكر المحقق صاحب الكفاية قدس‌ سره[20]  وجهاً آخر لذلك: وهو أنّ ظهور الأمر في طرف المقيد في الوجوب التعييني بما أنّه أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق فيقدّم عليه)[21].
لكن نص صاحب الكفاية هو: (ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإِيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإِطلاق)[22].
وعلى أي فقد أجاب عنه في المحاضرات بـ (وفيه: أنّه لا يتم على مسلكه (قدس ‌سره) حيث إنّه قد صرّح في بحث الأوامر[23] أنّ صيغة الأمر لم توضع للدلالة على الوجوب التعييني، بل هو مستفاد من الاطلاق ومقدمات الحكمة، وعليه فلا فرق بين الظهورين، فلا يكون ظهور الأمر في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق)[24].
ومنه يظهر أن السيد الخوئي (قدس سره) يرى أن الظهورات المتولدة من مقدمات الحكمة متساوية في القوة، فلا يرد ما أورده علينا بعض الأفاضل في سَوْقنا العموم البدلي والشمولي بعصا واحدة[25] (والتزامنا أن المقيد إن قيّد فيقيّدهما وإلا فلا يقيد شيئاً منهما وانه لا ضابطة نوعية أن المرجع في كل مورد هو العرف بما يلاحظه من مناسبات الحكم والموضوع وغيرها) وعلى أي فانه على هذا المبنى (تساوي الظهورات الناشئة من مقدمات الحكمة) لا وجه للتفصيل بين المطلق الشمولي والبدلي بانه لا يقيده المقيد على أحدهما ويقيده على الآخر، مادام الإطلاق الشمولي كالبدلي كلاهما مستفاداً من مقدمات الحكمة وبدرجة واحدة من الظهور، ولعله يأتي مزيد بيان.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ، أَلَا لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ، أَلَا لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُّر))
الكافي (ط – الإسلامية): ج1 ص36.
أسئلة:
- اذكر أمثلة أخرى للاحتمال الخامس والسادس.
- بيّن كيف يمكن تصوير الشرط في الشرط نظير الواجب في الواجب.

- قوّ كلام الكفاية أو قوّ كلام المحاضرات بما يخطر ببالك.

____________________
[1] الدرس (1080/60).
[2] الدرس (1078/58).
[3] أي في الإيجاب والسلب.
[4] فليس فرداً أفضل.
[5] فلا يمكن أن يوجد المقيد لاحقاً إذا وجد المطلق في ضمن أحد أفراده الأخرى سابقاً.
[6] الشيخ محمد إسحاق الفياض، محاضرات في أصول الفقه، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج4 ص545.
[7] وأما صحة إعادة الصلاة جماعةً، فللدليل الخاص.
[8] الدرس (1078/58) ص2.
[9] دفع العين، والهيبة والبهاء.
[10] الشيخ محمد إسحاق الفياض، محاضرات في أصول الفقه، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج4 ص545-546.
[11] ولكن لا يمكن تصويره حسب إطلاق المرتضى إذ ليس مطلق المضاف مزيلاً للقذارة العرفية، إلا بعضه لبعضها.
[12] لنفسها أو لغيرها، وهو يتصور على وجوه.
[13] تحف العقول، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ص110.
[14] وقريب منه ما احتاط به السيد السيستاني (دام ظله) من لزوم كون الوضوء والغسل بالماء النظيف (غير القذر) أي الواجب أن يكون طاهراً من النجاسة والأحوط أن يكون نظيفاً من القذارة العرفية أيضاً.
[15] وهي التي طرحها في المحاضرات: ج4 ص546.
[16] أول الدرس (1080/60) وص6 من الدرس (1079/59) وقد سبق الإشكال الأول آخر ص1 من الدرس (1080/60).
[17] وهو الاحتمال الثاني مما ذكرناه من الدرس (1078/58) ص2، عكس الاحتمال الثالث الذي لا استحباب فيه.
[18] سبقت الصورة الأولى (أ) في أول الدرس (1080/60).
[19] وهنالك محتمل غيرهما كما سبق.
[20] كفاية الأصول: ٢٥٠.
[21] الشيخ محمد إسحاق الفياض، محاضرات في أصول الفقه، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج4 ص544.
[22] الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم: ص250.
[23] كفاية الأصول: ٧٦.
[24] الشيخ محمد إسحاق الفياض، محاضرات في أصول الفقه، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج4 ص544.
[25] فلاحظ تفريعه بقوله: (وعليه: فلا فرق...).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء7 رجب 1446هـــ  ||  القرّاء : 171



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net