||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 1

 130- من فقه الحديث: تحليل قوله صلى الله عليه وآله: (ورجلاً احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة)

 282- فائدة تفسيرية: الفرق الشاسع بين (أجراً) و (من أجر)

 56- معنى موافقة الكتاب

 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 174- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (3)

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب

 34- فائدة اصولية: تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إطلاقه

 342- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (17) المتفوقون والموهوبون والعباقرة في دائرة العدل والإحسان



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056895

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 069-مناقشة: يمكن جعل عدم الحكم، للملاك الاستدلال بالامتنان على عدم مطهرية غير الماء والجواب .

069-مناقشة: يمكن جعل عدم الحكم، للملاك الاستدلال بالامتنان على عدم مطهرية غير الماء والجواب
الأثنين 19 رجب 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مناقشتان مع المحقق الاصفهاني
ويمكن أن يناقش ما ذكره المحقق الاصفهاني من (بناءً على أن عدم الحكم مجعول بمعنى التسبيب الانشائي إلى إبقاء العدم على حاله) بوجهين مبنىً وبناءً:
العدم عدمٌ فلا يعقل جعله ولا...
أما مبنىً، فبان العدم ليس شيئاً كي يكون مجعولاً أو كي يحتاج إلى تسبيب تكويني أو تسبيب إنشائي لإبقائه على حاله، فإنّ العدم عدمٌ، فأي تعبير عن (بقائه) وشبهه فهو مجاز.
والحاصل: العدم في أي ظرف فرض فهو عدم، فالمعدوم ذهناً أي ما فرض عدمه في الذهن فهو عدم فيه، فلو قيل بانه شيء فيه أو قيل بانه بقي مدةً أو أن له علّة، فهو خلف أو مجاز، وأما قولك العدم الذهني كذا[1] فإنه عدمٌ بالحمل الذاتي الأولي ووجودٌ بالحمل الشائع الصناعي. فتدبر والمعدوم خارجاً معدوم خارجاً فلا يتصف بأي شيء[2] وليس علّة كما لا يمكن أن يقع هو علّة لشيء وإلا لزم الخلف.
نعم المعدوم خارجاً، قد يكون موجوداً ذهناً كأن تتصور بحراً من ذهب أو أسداً له ألف رأس، ففي الخارج لا شيء محض (فلا يوصف بشيء ولا يوصف به ولا هو علّة لشيء ولا معلول الشيء) وأما في الذهن فله وجود ذهني لذا يوصف ويوصف به.
أما العدم المطلق فلا يوصف بشيء ولا يوصف به شيء ولا هو علّة ولا معلول، مطلقاً وفي شتى الأصقاع، ولذا قال:
كذاك فى الاعدام لا عِلّيّة                  وإن بها فاهوا فتقريبيّة

ولا فرق في ذلك بين عالم التكوين وعالم التشريع، فإن عدم الحكم، مادام قد فرض عدم الحكم، فليس بشيء كي يكون معلولاً لشيء أو علة لأمرٍ، وإن عبّر بأنه معلولُ عدمِ الجعل فهو مجاز وتقريب ومن ضيق التعبير.
وإن كان قابلاً للجعل، فعدم جعله كافٍ في عدمه
وأما بناءً: سلّمنا ان العدم قابل للجعل (والمقصود العدم المضاف وإلا فإن العدم المطلق غير قابل له بوجه) لكن يكفي في عدم الحكم عدم جعله، ولا حاجة إلى جعل عدمه، بل نقول انه محال لأنه تحصيل حاصل، إذ بعدم جعله لا يكون مجعولاً (ولا متحققاً) فكيف يعقل أن يجعله.. تقول: لم يجعله فلم يوجد، وحينئذٍ فلا يمكن أن يجعل عدمه بعد أن كان معدوماً إذ لم يجعل، والترتيب بينهما رتبي.
جوابان عن شبهة الثنويه في خالق الشرور
تنبيه: وعلى المبنى يجاب عن شبهة الثنويه إذ قالوا بوجود خالقين هما إله الخير وإله الشر، فإنهم حيث عجزوا عن الجواب عن شبهة انه لماذا خلق الله تعالى الشرور؟ التجأوا إلى أن الله تعالى يخلق الخيرات فقط، أما الشرور فخالقها إله آخر شرير.
والجواب جوابان[3]: فلسفي وكلامي:
أما الفلسفي فهو: أن الشرور أعدام فليست شيئاً كي تكون مخلوقة وكي يكون لها إله خالق.
والشر أعدامٌ فكم قد ضلَّ مَنْ          يقول باليزدان ثمَّ الاَهرِمَنْ

وتوضيحه بالمثال: ان العلم وجود وحيث انه وجود ممكن احتاج إلى موجِد، لكن الجهل ليس وجوداً بل هو عدم العلم، وعدم العلم لا يحتاج إلى إيجاد إذ هو عدم فكيف يوجد؟ هذا تناقض، بل ان مجرد عدم إيجاد العلم يعني تحقق الجهل[4] فعدم جعل العلم كاف في تحقق الجهل ولا نحتاج إلى جعل الجهل.
وبذلك تسقط الشبهة حيث ان الشرور أعدام والأعدام ليست شيئاً مجعولاً مخلوقاً كي يعترض لماذا خلقها الله؟ غاية الأمر ان يقول المشكل فلم لم يعطني الله تعالى الخيرَ (العلم، المال، الصحة... إلخ) لا انه لِمَ خلق لي الشر، والفرق كبير فإن خلق الشر قد لا يتصور له وجه (بدعوى انه ظلم) لكن عدم خلق الخير يحتمل فيه أن له حِكمة ما؛ ألا ترى ان إعطاء الفقير قرصاً حسن (وهو وجود) وان ضربه وإيلامه ظلماً قبيح (وضربه وجود) لا مبرر له أبداً، لكنّ عدم إعطائه قرصاً أي عدم فعل الخير بحقه يحتمل له أكثر من وجه، فعلى المستشكل تقع مؤونة إثبات انه من قسم الظلم القبيح إذ لعله عين العدل واللطف[5].
أما الكلامي: فهو انه سلّمنا أن العدم له علة، أو سلّمنا ان الشرور وجودات، فيسأل حينئذٍ لِمَ خلق الله الشرور؟ إذ نجيب: ان ما يمكن أن يُخلق هو أحد أقسام خمسة لا سادس لها:
ما هو خير محض، وهذا هو الذي يخلقه الله تعالى كالرسول وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام) فإنهم خير محض.
وما هو شر محض، وهذا لا يخلقه الله تعالى.
وما خيره مساوٍ لشره، وهذا لا يخلقه أيضاً إذ لا داعي لخلقه، بل قد يقال ان خلقه عبث.
وما شره غالب، وهذا لا يخلقه أيضاً لأنه خلاف الحكمة والرحمة.
وما خيره غالب على شره وهذا يخلقه لأنه موافق للحكمة والرحمة ولأنه إن لم يخلقه كان معناه التسبيب لتحقق الشر الأغلب، إذ الفرض ان وجوده 70% خير و30% شر مثلاً فإذا لم يخلقه كان معناه انه أوقعك في 70% شر (هي ضد الخير) لكي ينقذك من الـ 30% شر، وهو خلاف الحكمة.. ومثاله الواضح العمليات الجراحية ببتر رجله كي لا يسري المرض إلى قلبه فيموت، فإن خيرها أكثر من شرها ولذا وجب على الحكيم القيام بها ولو لم يفعلها لكان السبب في تحقق الشر الأكثر، هذا ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول:
توجيه إمكان جعل عدم الحكم، على المبنى
ويرد على قوله: (لكن فيه أن عدم الحكم ليس مجعولاً للغوية أو التأكيد وأي منهما ليس حكماً)[6] انّ عدم الحكم ليس مجعولاً، إما لأن العدم لا شيء محض فيستحيل جعله، أو لأن جعله يستلزم تحصيل الحاصل (إن كان ممكناً جعله، إذ بعدم العلّة لا يوجد الحكم فهو معدوم فلا يعقل جعله، أي جعل هذا العدم) كما سبق.
ولكن نقول لو سلّمنا الإمكان، فإنه لا يلزم إشكال اللغوية مطلقاً، أي انه لغو في الجملة لا بالجملة.
يمكن جعل الحكم في الطرفين؛ نظراً لوجود ملاكين
توضيحه: ان وجوب الصوم مثلاً إنما جعلٌ لوجودِ ملاكٍ ملزمٍ فيه، ومع جعل وجوبه، لا وجه لجعل حرمة تركه فإنه لازمه قهراً تبعاً بدلالة الإشارة (فجعله بجعل مستقل محال، أو تنزلاً: لغو) فلو قبلنا ذلك نقول: لكنّ إشكال اللغوية لا يلزم فيما لو كان لجعل الوجوب ملاك ملزم وكان لجعل حرمة تركه ملاك ملزم آخر، فإنه مع تمامية وجود المقتضيين فإن عليه أن يوجب الفعل لأن مصلحته ملزمة، كما عليه أن يحرّم الترك لأن في الترك مفسدة ملزمة أخرى، هي غير مجرد تفويت المصلحة الملزمة:.. توضيحه بالمثال:
انه لو قال: العدل واجب، لأن فيه مصلحة ملزمة هي مثلاً (إيصال الحقوق إلى أصحابها) فلو لم يكن في تركه إلا تفويت هذه المصلحة (أي عدم إيصال الحقوق) لما كان هنالك وجه لتحريم الترك استقلالاً، ولكن لو فرض في ترك العدل مفسدة أخرى، كأدائه إلى الهرج والمرج واختلال النظام، كان عليه أن يوجب العدل ويحرم الترك أيضاً وكلٌ منهما له ملاكه[7].
وأما الثمرة فتظهر في تعدد العقوبة مادام قد تعدد الملاك فإنه أوجب العدل لملاكٍ ملزمٍ وحرّم تركه لمفسدةٍ أخرى ملزمة، فلو تركه استحق عقوبتين.
وأضاف بعض فضلاء البحث صورة أخرى وهي ما لو علم المولى ان إيجابه العدل محرّك لبعض وان تحريمه لتركه محرّك لبعض آخر (أي زاجر) فإنه يكفي ذلك في دفع لغوية جعل الحرمة. فتأمل[8].
مثال آخر: لو كان في ذهاب ابنه إلى المدرسة مصلحة ملزمة (كتعلمه بالقدر اللازم) وكان في تركه مفسدة ملزمة أخرى (غير مجرد مفسدة عدم التعلم) ككون تركه للمدرسة سبباً لعدوانه على الجار أو إيذائه الأطفال في المنزل أو ابتلائه بالسرقة، وهنا فإن عليه أن يوجب الذهاب للمدرسة؛ لملاكه، وأن يحرّم عدم الذهاب؛ لملاكه، وأما استحقاق العقاب فمبني على ثبوته على الطريق أيضاً لا على ذي الطريق فقط، وقد فصّلنا وجهه في بحث سابق فراجع.
مثال آخر: المولى إذا جعل وجوب الصوم على البالغ والمرأة الطاهرة والصحيح فالأمر على صور ثلاثة:
الأولى: الطفل، فإنه لم يجعل عليه وجوب الصوم، من غير تحريمه عليه (بناء على شرعيته منه).
الثانية: الحائض (وهي ضد الطاهرة) وهنا: حرم المولى عليها الصوم لا مجرد عدم جعله عليها.
الثالثة: المريض مرضاً خفيفاً بحيث يضره الصوم قليلاً، فعلى بعض الآراء[9] غير المشهورة هو مخيّر، أي الضرر إذا كان بالغاً فالصوم محرم، أما إذا كان خفيفاً جداً فواجب، أما إذا كان بينهما فمخيّر بين الصوم وعدمه، فالإباحة ههنا اقتضائية[10] فقد جعل الطرفين: أي جعل عدم وجوبه على المتضرر (متوسطاً) كما جعل عدم حرمته عليه. ولكنه لا يخلو من تأمل فتأمل.
الاستدلال بدليل الامتنان منضماً إلى النص، على عدم مطهرية غير الماء
وقد استدل على حصر المطهرية من الخبث بالماء، دون المضاف، بالآية والرواية منضماً إليهما دليل الامتنان، قال الشيخ في كتاب الطهارة: ("ولا" يزيل أيضاً "خبثاً على الأظهر" بل المشهور، للأصل، وقوله[11] (عليه السلام): ((كَيْفَ يَطَّهَّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ؟))[12]،[13] وقوله (عليه السلام) في حديث: ((كَانُوا بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ‏ أَحَدَهُمْ‏ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ وَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ لَكُمُ الْمَاءَ طَهُوراً))[14] فإنّ قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه.
ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله تعالى (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً)[15] إلّا أن يكون الامتنان باعتبار مطهّريّته من الحدث أيضا. لكنّه غير وارد على الرواية)[16].
ولكن يمكن الجواب عن استدلاله، كما استدل به غيره من أعلام الفقهاء، بأربعة وجوه كما سيأتي، ولكن لا بد أن نشير الآن إلى أن دليل الامتنان رغم أهميته الفائقة وتأثيره على الكثير من الاستدلالات بالآيات والروايات وما يتمخض عنه من الثمرات الفقهية في المسائل المهمة، لم يكتب عنه بحث مفصل مستوعب دقيق، فإنه وإن كتب عنه في القواعد الفقهية، واستطراداً في الفقه إلا انه لم يوفّ حقه فيما نرى أصلاً، في تشييده أو الإشكال عليه وفي بيان حدوده.. وسيظهر من بعض الإشكالات الآتية وجود نقص في استفراغ الوسع في تحقيقه، طبعاً حسب استقراء ناقص في كلماتهم.. فإن وجد أحد الأفاضل كتاباً مستوعباً فليرشدنا إليه، والله العالم الهادي.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الباقر (عليه السلام): ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُذَكَّرُ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ فَيَغْفِرُ لَهُ؛ وَإِنَّمَا يُذَكِّرُهُ لِيَغْفِرَ لَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهِ))
الكافي: ج2 ص438.
أسئلة:
- اكتب بحثاً عن العدم المطلق والعدم المضاف واذكر فوارقهما وأحكامهما.
- أوضح الفرق بين الحملين الذاتي الأولي والشائع الصناعي.
- اذكر ثلاثة أجوبة أخرى عن وجه وجود الشرور في العالم.
- أوضح استدلال الشيخ (قدس سره) بدليل الامتنان، وحاول أن تناقشه بما أمكنك، أو قوّه بوجه آخر.

________________________
[1] أي حكمك عليه بشيء كقولك العدم الذهني مغاير للعدم الخارجي.
[2] ووصفنا له إنما هو في الذهن، كما في المتن.
[3] وهناك أجوبة أخرى.
[4] والتحقق إما أعم من الوجود – على رأي، أو هو تعبير مجازي، فتدبر.
[5] كما لو كان بحيث لو اعطيته قرصاً فأكله فتولدت له طاقة فقتل صديقه.
[6] السيد محمد الحسيني الشيرازي، الأصول: ج5 ص569.
[7] ويوضح التفكيك ان عدم العدل قد لا يؤدي إلى الهرج والمرج وإن أدى إلى تضييع الحقوق، إذ قد تحفظ الحكومةُ الأمنَ بالظلم والاستبداد فلا يحدث هرج ومرج ولا اختلال نظام، الصين مثلاً.
[8] إذ أن القضية وإن كانت بنحو الحقيقية إلا انها انحلالية، ففي الواقع من ينبعث عن الأمر جُعِل في حقه وجوبُه، لا حرمة تركه، ومن ينزجر عن الحرمة جُعِل في حقه حرمةُ الترك ووجوب الفعل يلزمه تبعاً، لا غير. فتدبر.
[9] وهو المختار صناعياً.
[10] لا لا اقتضائية؛ نظراً لوجود ملاكين متزاحمين.
[11] وهي صحيحة داود بن فرقد، والملفت أن الشيخ (قدس سره) في المكاسب والرسائل وكتاب الطهارة وغيرها عموماً لا يتطرق إلى أسانيد الروايات، وقد أوضحنا بالتفصيل وجهه في كتاب (حجية مراسيل الثقات المعتمدة) خلافاً لمسلك من يعتمد بالأساس على وثاقة الرواة، مهملاً وثاقة الروايات بطرق أخرى، معتمداً على النجاشي وشبهه مع أن توثيقاته عادة مراسيل فلئن كانت مراسيله كافية في توثيق الرواة فلماذا لا تكون مراسيل الطوسي وغيره، التي اعتمد عليها، كافية في توثيق الروايات مع أن توثيق راوٍ قد تترتب عليه حجية عشرات الروايات، وقد فصّلنا بيان ذلك والجواب عما يورد عليه في الكتاب فلاحظ.
[12] الوسائل 2: 1043، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 7.
[13] مضى الجواب عنه تفصيلاً.
[14] تهذيب الأحكام: ج1 ص356.
[15] سورة الفرقان: الآية 48.
[16] كتاب الطهارة للشيخ الانصاري: ج1 ص295.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأثنين 19 رجب 1446هـــ  ||  القرّاء : 133



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net