||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 5- الهدف من الخلقة 1

 401- فائدة فقهية: في شأنية الصبي لإيقاع العقد

 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 311- الفوائد الأصولية: القصد (2)

 156- الانذار الفاطمي للعالم البشري والدليل القرآني على عصمة الصديقة الزهراء(عليها افضل السلام)

 36- فائدة اصولية: اخبار الترجيح منها ما ترتبط بباب الفتوى ، ومنها ما ترتبط بباب الروايات

 47- كيفية كتابة التقريرات

 71- استقراء معاني (العرْض) في اللغة يشهد بارجاع كافة المعاني لمعنيين



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4542

  • التصفحات : 29011850

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 088 - حكم صورة الشك بنحو الشبهة المفهومية .

088 - حكم صورة الشك بنحو الشبهة المفهومية
الأربعاء 10 شوال 1446هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(88)


جريان الأصول الحكمية في ستة موارد
الثامن: انّ ما لا حالة سابقة له، أو ما لم تعلم حالته السابقة، لا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة كما سبق أي انه لا يوجد أصل موضوعي منقِّح، فالمرجع فيه هو الأصول الحكمية، وهي ستة ذكر منها صاحب العروة أربعة:
2-1 انّه، أي الماء المشكوك كونه مطلقاً أو مضافاً مع الجهل بحالته السابقة، لا يرفع الحدث، فلا يُتوضأ به ولا يغتسل، كما لا يرفع الخبث، ووجهه واضح وهو أنّ المطهِّر والرافع هو الماء المطلق[1] ولا يعلم كون هذا مطلقاً إذ (ثبّت العرش ثم انقش) والحاصل: انّ ثبوت المحمول والآثار فرع ثبوت الموضوع ومع عدم ثبوته كيف يحكم بثبوت المحمول وترتيب الآثار؟
3- انّه إن كان قليلاً ينجس بملاقاة النجاسة، إذ لا فرق في القليل بين كونه مطلقاً أو مضافاً في انه ينجس بملاقاتها، وعلّق الفقه بـ (بناءً على نجاسة الماء القليل بالملاقاة)[2]، وإلا فالأصل العدم وقاعدة الطهارة جارية، إلا على وجه آت[3].
4- انّه إن كان معتصماً بالذات، أي كراً أو جارياً أو شبه ذلك، لا ينجس؛ لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة؛ لأنه إن كان مطلقاً كراً فهو معتصم وإن كان مضافاً كراً فهو غير معتصم، وحيث شك في إطلاقه وعدمه، يشك في نجاسته وعدمه بالملاقاة والأصل أن كل مشكوك الطهارة طاهر، لكنّ الشيخ (قدس سره) وجمع لم يرتضوا ذلك لوجهين أحدهما: وجود أصل حاكم على القاعدة وهي أصل أن كل جسمٍ ملاقٍ للنجس يتنجّس إلا إذا كان مطلقاً كراً معتصماً، فإطلاق الكرّ مانع والأصل عدمه، وسيأتي تحقيق ذلك.
5- انّ المطلق القليل إذا تنجس يطهر باتصاله بالكرّ دون المضاف القليل (والكثير منه كذلك) فإنه لا يطهر بالاتصال به، فالمشكوك إطلاقه لا يطهر بالاتصال.
6- في مطلق المعاملات كما إذا باعه كيلواً من الماء، أو صالحه عليه أو ....، فإنّه لا تبرأ ذمته بتسليمه المشكوك إطلاقه، فذلك الأصل.
الدليل على عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية
وأما تحقيق المسائل الخلافية فنقول: فصّل العديد من الفقهاء والأصوليين بالقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية الناشئة من الجهل بسعة المفهوم وضيقه أي مع الجهل بالموضوع له، وأنّ الماء مثلاً موضوع للمعنى الواسع (الشامل للمشكوك أي للحالة البرزخيَة) أو للضيق غير الشامل لها، ولكي يتضح استدلالهم فإنه يحسن تصوير الأمر على شكل ثلاثة مراحل هكذا:
الماء القَراح أي الخالص ← الماء المتغير قليلاً ← الماء المضاف كماء الزعفران أو الورد المعلوم كونه مضافاً، فإن الماء القَراح لو مزج ببعض الملح أو الزعفران أو الحليب فتغير شيئاً ما فشك فيه للشك في انه هل وضع الماء للأعم منه، فهو ماء أي ملحق بالقراح، أو وضع للأخص فهو ملحق بالماء المضاف، فهذا الماء البرزخي هو محل الكلام والنقض والإبرام.
وقد استدل في المستمسك على عدم الجريان بوجه، وقرّره من جاء بعده من الفقهاء بنفس النحو أو بما يقاربه.
قال الشيخ الحائري: (قال في الشرح: «للاستصحاب. هذا إذا كان الشكّ بنحو الشبهة الموضوعيّة، أمّا لو كان بنحو الشبهة المفهوميّة... أشكل جريان الاستصحاب»[4].
وجه الإشكال: أنّ الموضوع للأثر هو حقيقة الماء بعنوانه الواقعيّ لا ما يسمّى بلفظ الماء، وحقيقته مردّدة بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، والمشكوك بقاؤه تسمية لفظ الماء، وهو ليس مورداً للأثر. نعم، لو كان الأثر مترتّباً على عنوان المسمّى بالماء لجرى الاستصحاب.
هذا بالنسبة إلى الاستصحاب الموضوعيّ)[5].
إيضاح الاستدلال
وإيضاح الاستدلال بحاجة إلى تمهيد مقدمة وهي انّ المشهور المنصور كما حققناه سابقاً: أنّ الماء المضاف ليس ماءً أصلاً بل هو حقيقة أخرى، وهو والمطلق ضدان، وتسميته بالماء مجاز وإطلاق الماء عليه وعلى الماء من باب عموم المجاز؛ ولذا يصح سلب الماء عنه، نعم المركب منهما (أي من الموصوف والصفة أي الماء المضاف) يدل على المشار إليه من باب تعدد الدال والمدلول، أما الماء وحده فإنه لا يصح حمله عليه إلا مجازاً كما يصح سلبه عنه.
إذا اتضح ذلك نقول: قوله (وحقيقته مردّدة بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع) يتضح بملاحظة الشكل الثلاثي السابق فإن الماء المتغير قليلاً أو البرزخي، إن كان لفظ الماء موضوعاً للأعم منه فهو مقطوع البقاء وإن كان موضوعاً للأخص، أي للقراح فقط فهو مقطوع الارتفاع.
إن قلت: صحيح أنّ حقيقة الماء مرددة بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، لكن المسمى بالماء مشكوك بقاؤه لوضوح أن الماء المتغير (البرزخي) مسمى بالماء فنستصحبه؟.
قلت: الحكم الشرعي والأثر منصب على المائع الواقعي لا المسمى بالماء، بالبداهة، ويوضِّحه أكثر أنّ وِزان الأثر التكويني كذلك، فإن رفع العطش هو أثر الماء الواقعي لا المسمى بالماء (المكتوب على الورق مثلاً أو المتجوّز بتسميته ماء).
وعليه، فالمراحل الثلاثة هكذا:
← الماء القراح الخالص، وهو ماء
← الماء المتغير قليلاً، أي البرزخي، وهو مجهول الحال وإن سمي ماء؛ لأنّه إن كان الماء موضوعاً للأعم فهو ماء قطعاً، وإن كان موضوعاً للأخص فليس ماءً قطعاً
← المضاف كماء الزعفران الغليظ ونحوه، وهو حقيقة أخرى مباينة فالماء البرزخي مردد بين كونه ماءً وبين كونه ضده أي شيئاً أجنبياً تماماً هو المسمى بالماء المضاف كما لو تردد الشيء بين كونه ماءً أو حجراً.
والحاصل: لا يوجد جامع حقيقي بين المطلق والمضاف، بل مجرد جامع أسمي، والحكم الشرعي لم يرتب على الجامع الأسمي.
ثم انه يمكن تصوير الترديد بينهما بوجه آخر، لا يقصده (قدس سره) ظاهراً لكنه وجه وارد، وهو أنّ مقطوع البقاء هو المائعية وهو حقيقة الماء (لا الماء) ومقطوع الارتفاع هو الخالصية[6]، لكنّ المائع ليس هو منشأ الأثر بل الماء خاصة لأن حكم المطهرية شرعاً منصب عليه لا على مطلق المائع الشامل للمضاف فكونه مائعاً غير مجدٍ.
وقد قرّر هذا الإشكال العديد من الفقهاء بأنحاء مختلفة وحيث ان أجمعها ما ذكره السيد الخوئي لذا سننقل عبارته بطولها ثم نشرحها بما ينبغي ثم نتوقف عند بعض ما يخطر بالبال القاصر من المناقشة.
قال: (وحاصله: أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية في شيء، أمّا الاستصحاب الحكمي فلأجل الشكّ في بقاء موضوعه وارتفاعه، وأمّا الاستصحاب الموضوعي فلأنه أيضاً ممنوع إذ لا شكّ لنا في الحقيقة في شيء، لأن الأعدام المنقلبة إلى الوجود كلّها والوجودات الصائرة إلى العدم بأجمعها معلومة محرزة عندنا، ولا نشكّ في شيء منهما ومعه ينغلق باب الاستصحاب لا محالة لأنّه متقوّم بالشكّ في البقاء.
وقد مثّلنا له في محلّه بالشكّ في الغروب، كما إذا لم ندر أنّه هو استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمرة عن قمة الرأس، فاستصحاب وجوب الصوم أو الصلاة لا يجري لأجل الشكّ في بقاء موضوعه، والموضوع أيضاً غير قابل للاستصحاب إذ لا شكّ لنا في شيء، فإن غيبوبة القرص مقطوعة الوجود وذهاب الحمرة مقطوع العدم، فلا شكّ في أمثال المقام إلّا في مجرد الوضع والتسمية، وأن اللفظ هل وضع على مفهوم يعم استتار القرص أو لا؟... واستصحاب الموضوع أيضاً لا يجري في تلك الشبهات، لعدم اشتماله على بعض أركانه وهو الشكّ، فلا شكّ إلّا في مجرد التسمية، وعليه فلا بدّ من مراجعة سائر الأُصول)[7].

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «...فَارْفُضِ الدُّنْيَا فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا يُعْمِي وَيُصِمُّ وَيُبْكِمُ وَيُذِلُّ الرِّقَابَ، فَتَدَارَكْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ وَلَا تَقُلْ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْأَمَانِيِّ وَالتَّسْوِيفِ حَتَّى أَتَاهُمْ أَمْرُ اللَّهِ بَغْتَةً وَهُمْ غَافِلُون‏...» الكافي: ج2 ص136.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

__________________________

[1] على المشهور شبه المجمع عليه، كما سبق.
[2] الفقه: ج2 ص75.
[3] هو ما يذكره الشيخ (قدس سره) وغيره.
[4] مستمسك العروة الوثقى: ج1 ص116.
[5] الشيخ مرتضى الحائري، شرح العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: ج1 ص188.
[6] الماء الخالص.
[7] الشيخ مرتضى البروجردي / تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ـ قم: ج2 ص43.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 10 شوال 1446هـ  ||  القرّاء : 87



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net