||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي

 87- بحث ادبي نحوي: في لام التعليل ولام العاقبة، والفرق بينهما وآثارها العلمية

 تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية عليها السلام

 445- فائدة فقهية ـ عقائدية: شبهة تسلّل مسألة بيع الصبي الراشد من العامة

 قراءة في كتاب (ملامح العلاقة بين الدولة والشعب)

 توبوا إلى الله

 61- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)4 سر الإصطفاء الإلهي وفلسفة المعدن الأسمى

 132- فلسفة التفاضل التكويني: 1-2 النجاح في العوالم السابقة والاحقة 3-الدنيا حلقة في سلسلة الجزاء الالهي

 هل نحن خلفاء الله في الأرض ؟

 450- فائدة فقهية: دلالة السيرة على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699582

  • التاريخ : 28/03/2024 - 16:55

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 429- الجواب عن الادلة 12-14 : العلم الاجمالي بالاختلاف واستصحاب عدم صحة التقليد وان التقليد في المبادئ اغراء بالجهل .

429- الجواب عن الادلة 12-14 : العلم الاجمالي بالاختلاف واستصحاب عدم صحة التقليد وان التقليد في المبادئ اغراء بالجهل
الاثنين 10 شعبان 1435هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
مناقشة الدليل الثاني عشر: العلم الإجمالي بالاختلاف والخلاف 
 
سبق (الدليل الثاني عشر: العلم الاجمالي بالخلاف والاختلاف، ذلك انه يوجد علم إجمالي باختلاف اهل الخبرة في مبادئ الاستنباط، وأدلة حجية النظر والفتوى لا تشمل المتعارضين إقتضاءاً، وان قيل بشمولها لهما اقتضاءا تساقطاً فعلاً، واما الخبران المتعارضان فالمصير الى التخيير بينهما([1]) انما هو للأدلة الخاصة. 
 
هذا فيما إذا علم بتعارض النظرين او الانظار في المسألة الرجالية او الادبية او غيرها من مبادئ الاستنباط، وأما لو لم يعلم فيبقى ان سائر المسائل، الا ما علم خروجه ، في دائرة العلم الاجمالي ، وحيث انه من قبيل شبهة الكثير في الكثير فهو منجز، وذلك لكثرة المسائل المختلف فيها بين علماء البلاغة والنحو والصرف والرجال ونظائرها، واما غيرها فهي عادة قطعية مجمع عليها او واضحة لا تحتاج الى اعمال نظر. فتأمل) - انتهى([2]). 
 
1- النقض بفتاوى المجتهد في الفقه 
 
والجواب: أولاً النقض بفتاوى المجتهدين في الفقه، فهل يلتزم بذلك؟ 
 
والحاصل انه لا فرق بين الاختلاف في المبادئ والاختلاف في الأحكام الشرعية فإن منع الاختلافُ التقليدَ منعه فيهما وإلا فلا، ومثل ذلك جارٍ في اختلاف الأطباء وغيرهم أيضاً. 
 
2- العلم الإجمالي منحل بالفحص 
 
ثانياً: العلم الإجمالي منحل بالفحص، وعليه فاللازم القول بالتفصيل وهو حجية رأي الخبير في مسائل المبادئ التي لم تتعارض فيها الأقوال دون التي تعارضت، وهذه هي الأقل، وحالها كحال مسائل الفقه تماماً. 
 
3- العلم الإجمالي غير منجز لعدم إحراز كون أطرافه مورد الابتلاء 
 
ثالثاً: العلم الإجمالي غير منجز لأنه وإن كان من قبيل شبهة الكثير في الكثير لكنه لا يعلم([3]) بوجود الاختلاف في موارد الابتلاء وهي المسائل التي أُبتلي بها والتي تتوقف على مبدأ مختلَف فيه من مبادئ الاستنباط، نعم من علم ذلك تنجز في حقه. 
 
4- الأصل التخيير لدى التعارض 
 
رابعاً: وهو جواب مبنائي: ان الأصل – أي القاعدة – التخيير بين المتعارضين حتى في موارد العلم التفصيلي بالخلاف، مطلقاً أي في كل المتعارضات([4]) لا التساقط، وذلك لبناء العقلاء([5]) وغير ذلك مما فصلنا بحثه في محله([6]). 
 
واما العلم الإجمالي بالخلاف اي بأن المجتهد في المبادئ ليس بالمصيب دائماً، ففيه 
 
أولاً النقض: بالمجتهد في الفقه فانه كذلك. 
 
وثانياً بالحل: بان مبنى حجية غير ما ذاتيّه الحجية([7]) على أغلبية الإصابة لا على دوامها، وعلى ذلك بنى العقلاء الحجية في الظواهر وقول الخبير في الحدسيات وخبر الثقة في الحسيات.. الخ 
 
مناقشة الدليل الثالث عشر: الاستصحاب 
 
كما سبق (الدليل الثالث عشر: استصحاب عدم صحة التقليد في المبادئ فإنه قد يقال باستصحاب عدم صحة التقليد في المبادئ, فانه قبل وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي لم تكن مما يصح التقليد فيه, فبعد وقوعها في طريق الاستنباط يشك في صحة التقليد فيها فيستصحب العدم. 
 
أما انها قبل وقوعها لم تكن ما يصح التقليد فيه , فلأن (التقليد) مصطلح شارعي أي ان له حقيقة شرعية فانه غير الرجوع الى اهل الخبرة ويدُّلك على ذلك انه يشترط فيه ما لا يشترط في اهل الخبرة, كالذكورة والحرية والعدالة..الخ, ولا يعلم شمول التقليد بما اصطلح عليه الشارع للمبادئ بما هي هي بل المعلوم عدمه اذ انها بما هي هي لاربط لها بالشارع  بما هو هو. 
 
واما انه يشك بعدها, فلأنه لايعلم ان وقوع الشيء علة مُعِدّة بعيدة للاستنباط([8]) هل يكفي لشمول ادلة التقليد له ام لا ؟ ويؤكد الشك اختلاف انظار الفقهاء في ذلك)([9]). 
 
الجواب: لا شك ليُستصحب العدم 
 
والجواب: ما سبق مفصلاً من انه يصح التقليد في المبادئ قبل وقوعها طريقاً للاستنباط وبعده، وذلك للأدلة العقلية والنقلية المتعددة، وقد فصلناها سابقاً فراجع. 
 
والحاصل: انه لا شك ليستصحب العدم 
 
ليس (التقليد) منقولاً في لسان الشرع 
 
واما القول بـ(فلأن التقليد مصطلح شارعي أي ان له حقيقة شرعية فانه غير الرجوع الى اهل الخبرة ويدلك على ذلك اشتراط ما لا يشترط في اهل الخبرة, كالذكورة والحرية والعدالة.. الخ, ولا يعلم شمول التقليد بما اصطلح عليه الشارع للمبادئ بما هي هي بل المعلوم عدمه اذ انها بما هي هي لا ربط لها بالشارع  بما هو هو) فيرد عليه: 
 
أنّ (التقليد) باق بمعناه اللغوي وهو قَفْو الأثر وإتبّاع الغير من دون مطالبة بالدليل، أو إلقاء القلادة (وهي هنا قلادة المسؤولية) في عنق الغير، ولا حقيقة شرعية لها ولا اصطلاح جديد للشارع فيها. 
 
إن قلت: قد تصرف الشارع فيه بالتضييق والتقييد كما مضى في الدليل؟ 
 
قلت: ليس مطلق ما تصرف فيه الشارع بالتوسعة أو التضييق حقيقة شرعية ولا التصرف دليل بما هو على الوضع الجديد والنقل. 
 
الفارق العام بين تغيير الوضع وبين التضييق في المستعمل فيه 
 
توضيحه: ان الشارع تارة يضع اللفظ لماهية جديدة، مخترعة أو لمفهوم جديد([10])، بوضع تعييني أو تعيني، فهذه هي الحقيقة الشرعية أو النقل([11]) وذلك مثل الصلاة إذ وضعت للماهية المخترعة المركبة من دعاء وقول ومقولةِ وضعٍ ومقولة فعل.. الخ 
 
وتارة لا يضعه لماهيةٍ جديدة ولا ينقله لمعنى جديد، بل يستعمله في نفسه ما استعمله فيه العرف غاية الأمر انه يضيف قيوداً للمستعمل فيه أو فقل: لموضوع حكمه – الذي هو نفس المفهوم العرفي - وذلك مثل النكاح والطلاق فانهما مستعملان في نفس المفهوم العرفي لهما وقد أضاف الشارع شروطاً لصحتهما لكي يكونا منشأ الأثر، في الألفاظ أو في المتعلَّق وكذلك مطلق ألفاظ العقود والإيقاعات بل حتى بعض العبادات كالجهاد والأمر بالمعروف([12]). 
 
والتقليد من هذا القبيل فانه مستعمل في نفس المعنى الموضوع له اللغوي والعرفي إلا ان الشارع أضاف قيوداً في (المقلَّد) كالعدالة والحرية وغيرها. 
 
ثم ان من فوارق النوعين ان المرجع لدى الشك في الأجزاء والشروط والموانع وغيرها هو الشارع على الأول إذ هي ماهية مخترعة له لا يعلم العرف عنها شيئاً([13]) إلا ما عرّفه الشارع لهم. 
 
والمرجع هو العرف على الثاني. 
 
مناقشة الدليل الرابع عشر: التقليد في المبادئ إغراء بالجهل 
 
كما سبق (الدليل الرابع عشر: التقليد في المبادئ , اغراء للمقلد بالجهل 
 
فانه لا يصح التقليد في مبادئ الاستنباط من حيث انه - أي المجتهد - ان قلد فيها فانه لا يصح تقليده فيما فرّع عليه من المسائل اذ النتيجة تتبع اخس المقدمتين([14]). 
 
ثم ان التقليد في المبادئ ثم الاجتهاد في الحكم الفرعي المترتب عليها ثم اعطاء النتيجه - أي الفتوى - للمقلد , اغراء له بالجهل اذ المقلد انما يريد تقليده لا تقليد شخص اخر – وقد يكون فاسقا او مخالفاً او امرأة – قد قلده هو فانه حيث افتى هو رائ المقلِّد انه – أي المرجع – المصدر للفتوى فعليه استند وبكلامه اعتمد)([15]). 
 
الجواب: 
 
1- النقض بسائر مستندات الفقيه 
 
اولاً: النقض بمستندات الفقيه الأخرى، فلو كان أصولياً لا يرى حجية مراسيل الثقات أو حتى حجية مراسيل الكافي وكان مقلده يتوهم أنه يرى حجيتها لكونه سابقاً مقلداً لمن يرى حجيتها أو لغير ذلك، فبنى على ان مرجعه الجديد يرى ذلك، أو العكس، فهل يطلق عليه انه أغراه بالجهل لو أفتاه بما وصل إليه نظره وإن كان مبنياً على تلك المسألة الدرائية أو الرجالية؟ 
 
وهل على الفقيه ان يبين مدارك المسألة ومستنداتها للعوام كي لا يكون إغراءاً بالجهل مطلقاً أو في صورة اختلاف مباني المجتهدين؟ 
 
2- الحل بان الإغراء لو أوهمه لا فيما لو توهم هو 
 
ثانياً: الحل بان الإغراء بالجهل إنما يصدق لو أوهمه الفقيه انه بنى على مبنى لكنه كان قد بنى على نقيضه أو ضده، ولا يصدق فيما لو توهم المقلد ذلك، والحاصل ان الإيهام بخلاف الواقع من الفاعل (الفقيه) إغراء بالجهل دون ما لو توهم القابل (المقلد) ذلك. 
 
وبعبارة أخرى: ليس من شأن الفقيه ولا أي خبير آخر بيان أدلة فتواه ورأيه للعامي الذي يرجع إليه ولا ذلك من تكاليفه عقلاً ولا شرعاً. 
 
3- الاستناد إنما هو للفقيه لا لمن أخذ منه 
 
ثالثاً: ان المقلد إنما قلّد المجتهد في المسألة لا مَن أخذ منه المجتهد المبنى والمبدأ، فانه قلد مرجعه بالحمل الشائع الصناعي لا غير، والحاصل: ان اطمئنان مرجعه والتزامه بالرأي المبنائي هو الحجة لديه لا قول ذلك الخبير الذي أخذ منه الفقيه. 
 
بعبارة أخرى: ان الفقيه طَبَع المبدأ والمبنى بطابعه وختم عليه بخاتمه والتزم صحته لذا يقلده العامي، لا لأن فلانا اللغوي (الفاسق او المرأة أو العبد) قال كذا، ويشهد له: انه إذا تخالف رأي مرجعه مع رأي من أخذ منه المرجع، رجع المقلد لمرجعه. 
 
والحاصل: انه يضع في عنقه([16]) قلادة المسؤولية لا في عنق المأخوذ عنه؛ ولذا اعتبرت الشروط فيه لا في المأخوذ عنه. 
 
وبذلك كله ظهر صحة التقليد في مبادئ الاستنباط، كما ظهر صحة تقليد مَن قلد في المبادئ واجتهد في الفقه. 
 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) على ما بنى عليه الشيخ في الرسائل. 
 
([2]) الاجتهاد والتقليد / الدرس 85. 
 
([3]) أي لا يعلم كل مكلف مكلف ممن يريد الرجوع إلى مجتهد في بعض مبادئ الاستنباط، سواء كان المكلف من الفضلاء أم من غيرهم. 
 
([4])  سواء الأخبار أم غيرها، سواء الأدلة أم الامارات. 
 
([5]) وقد يدعى ان بناءهم على التخيير إنما هو بعد عدم القدرة على الاحتياط لدى التعارض في المتساويين كما هو ظاهر السيد الوالد في آخر كتاب الأصول - فتأمل 
 
([6]) يُراجع خاتمة كتاب (شورى الفقهاء – دراسة فقهية أصولية). 
 
([7]) وهو العلم فقط. 
 
([8]) عكس (الاصول) الذي هو العلة الاخيرة المعدة للاستنباط 
 
([9]) الاجتهاد والتقليد / درس 85. 
 
([10]) وإن لم يكن مخترعاً. 
 
([11]) واللفّ والنشر مرتب. والنقل أعم مطلقاً من الحقيقة الشرعية أو النسبة هي من وجه فتدبر. 
 
([12]) فلا حقيقة شرعية لها، بل ولا نقل بل هو من قبيل استعمال العام في الخاص. 
 
([13]) اما المنقول فحسب ما نقل إليه فان كان مفهوماً عرفياً غيّر الشارع اسمه فقط فالمرجع العرف وإن كان ماهية مخترعة أو أمراً مجهولاً فالمرجع الشارع. 
 
([14]) قد سبق الجواب عن هذا الشق بالتفصيل فلا نكرره هنا. 
 
([15]) الاجتهاد والتقليد / الدرس 85. 
 
([16]) اي عنق مرجعه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 10 شعبان 1435هـ  ||  القرّاء : 4025



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net