||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 الأمانة والأطر القانونية في العلاقة بين الدولة والشعب (2)

 كتاب خلق لكم ما في الأرض جميعا ،الارض للناس لا للحكومات

 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام

 52- (فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا) إستباق الخيرات هو الطريق نحو الكمالات وفلسفة التوزيع الجغرافي لأصحاب الإمام المنتظر عج في آخر الزمن

 252- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (10)

 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))

  1- الحسين وحدود الصلاة

 7- الهدف من الخلقة 3

 235- فائدة تفسيرية: إضرار الزوج بزوجته وبالعكس على ضوء قوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها)

 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090089

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 66- احكامهم هل تشمل (فتاواهم) وفوارق الحكم عن الفتوى .

66- احكامهم هل تشمل (فتاواهم) وفوارق الحكم عن الفتوى
الاحد 3ربيع الثاني 1433هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لازال الحديث حول فقه روايتنا المعهودة ,ووصلنا الى كلمة احكامهم وجرى بعض الحديث حول شمولها للاحكام الوضعية باقسامها الثلاثة .
واما مبحثنا الان فهو هل ان( احكامهم ) في الرواية تشمل فتاواهم  كذلك ام لا ؟ وذلك نظراً  لان  الظاهر هو وجود التقابل الحقيقي بين مفهوم الفتوى ومفهوم الحكم كما سيتضح ذلك لاحقا ان شاء الله تعالى ,(فمن كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم ) قد يقال بانه مفادها هو لزوم احكامهم لهم لا فتاواهم , فالحنفي ممن يأتم بأبي حنيفة على هذا لا يلزم بفتواه وانما بلزم بأحكامه فقط , والنتيجة ستكون تخصيص قاعدة الالزام بالموارد الاقل ؛لان الفتاوى بأكملها ستخرج من دائرتها ,هذا من جهة ,ومن جهة اخرى بلزم من ذلك خروج موارد الروايات ايضا؛ لان مورد الرواية هو مورد فتوى لا مورد حكم, فمثلا في مورد التعصيب: ان الاخت الامامية رغم وجود البنت المخالفة ترث من التركة وهذه فتوى كلية وهي من باب قاعدة الالزام ,وكذا في مورد الطلاق ثلاثا فبطلانه على نحو الفتوى لا الحكم , ومن هنا سنواجه مشكلة لو قلنا بظاهر التقابل بين الفتوى وبين الحكم حيث ان الرواية ستخصص بالاحكام دون الفتاوى ويلزم من ذلك المحذوران (الاشكالان السابقان) .
والحاصل :ان الرواية ستكون مختصة بباب القضاء وباب الحكومة ايضاً دون باب الفتاوى، ويكون تطبيقها في دائرة ضيقة، ومن جهة ثالثة فان اخراج الفتاوى من دائرة قاعدة الالزام خلاف فهم المشهور، فما هو الحل للتفصي من هذا  الاشكال ؟
وجواب ذلك : ان كلمة احكامهم تشمل الفتاوى ايضا وهذا ما سنوضحه ان شاء الله تعالى , ولكن ذلك يعتمد على بيان مقدمة وهي تعريف الحكم وكذلك تعريف الفتوى ثم بيان الفوارق بينهما , وهذا البحث هو بحث جوهري ومحوري ونحن سنقتصر فيه  على رؤوس النقاط كدأبنا في كل مبحث مبنائي احتجنا اليه, وبالرغم من ان نتيجة التعريف و بيان الفوارق بينهما ستوؤل الى التضاد والبينونة بينهما إلا اننا سنذكر وجها ظريفا لطيفا لشمول الاحكام الواردة في الرواية  للفتاوى , ونبدأ بتعريف الحكم1 :
 اننا سابقا عرفنا (الحكم) بــ: الاعتبار الشرعي او العقلائي المنشَأ والمسبوق بالملاك والارادة )وهذا الرأي هو المنصور لدينا, ولكننا الان نعرف الحكم بتعريف آخر وهو: (انشاء من بيده الاعتبار لأعتبارٍ في واقعة شخصية – عادة – على نحو القضية الخارجية), والقيود المذكورة في هذا التعريف هي قيود مهمة لابد من ملاحظتها , وهنا يوجد كلام لا ندخل فيه وهو ان ( واقعة شخصية ) ليس قيدا وانما الغالب هو كذلك ولذا ذكرناه  في تعريفنا 2, ومثاله من باب  القضاء: ان القاضي هو الذي ينشئ بينونة هذه المرأة الغائب عنها زوجها لسنين والواقعة في حرج وعسر شديدين وانشاؤه في هذه الواقعة الشخصية هو على نحو القضية الخارجية ,هذا في باب القضاء ,وكذا الامر في باب ولاية الفقيه – على القول بأن للفقيه ولاية، وعلى الاقل في شؤون الغيّب والقصّر ومن اشبه – وكذا الامر في الحدود و التعزيرات فان صلاحية تحديدها أي التعزيرات كما وكيفا منوطة بالفقيه الجامع للشرائط فعندما يحكم بعدد معين من الجلدات ( 40 جلدة ) في واقعة شخصية على شخص معين فهو حكم جزئي مصداقي.
واما الفتوى: فهي اخبار من جمع الشرائط - أي من له الصلاحية - عن اعتبار كلي شارعي، ككون خمس عشرة رضعة -بالشروط المعروفة- هي المحرمة، لا العشر رضعات , ومن هنا تظهر لنا فروق متعددة بين الحكم وبين الفتوى .
1)     ان الحكم هو انشاء واما الفتوى فهي اخبار .
2)     ان الحكم موجد واما الفتوى فهي كاشفة، ولا يخفى ان هذا الفرق متفرع عن الاول
3)     ما اشرنا اليه سابقا ان الحكم هو دائما ( على حسب رأي البعض ) وغالبا ( على رأينا ) مورده القضايا الشخصية الخارجية بينما الفتوى موردها الحكم الكلي الالهي وقد اخذت بنحو القضية الحقيقية .
4)     ان الحاكم في حكمه يحتاج الى نصب ولا يكفيه امضاء فتاواه من قبل الشارع فالامام عليه السلام عندما يقول ( اجلس في المجلس وافتِ الناس فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك ) فاجازة الامام له بالفتوى ليست نصباً منه عليه الصلاة والسلام للحاكمية وذلك لان الفتوى والحكم حقيقتان متباينتان عرفا ولذلك فالحاكمية تحتاج الى نصب آخر غير الاول ولا يكفي فيهما عدم الردع عن الفتوى 3.
تنبيه:/ ان كلمة الفتوى والحكم حيث انهما وردتا في الروايات الشريفة فتحديد المعنى المراد من كل منهما ستكون له الموضوعية في بحثنا والفائدة المهم لانهما ليسا مجرد اصطلاح فقهائي حتى لا يكون البحث فيه – سعةً وضيقاً وحدوداً- ذا فائدة بل هو اصطلاح روائي.
5) ان الحكم يدور في دائرة الفتوى وهو مبتنٍ عليها ولا يصح ان يتجاوزها وإلا كان ذلك الحكم بدعة, والبعض يتصور ان الفقيه يستطيع ان يحكم بما يشاء وهو تصور خاطئ ,وكثير من الاخطاء نشأت من هذا الفهم في تطبيق ولاية الفقيه فحتى من يقول بالولاية المطلقة لفقيه فهي مقيدة بالفتوى وفي اطارها وليست بخارجة عنها .
6) ان الحكم - على المشهور 4 - ملزم لسائر الفقهاء واما الفتوى فليست كذلك، وذلك كحكم القاضي على الفقيهين المترافعين لديه، فانه نافذ عليهما حتى لو خالف حكمه فتوييهما.
وهذا المقدار من التفريق بينهما كاف في المقام ولعل ببعض التأمل تظهر فروق اخرى هذه هي الكبرى الكلية .
وقبل ان ننتقل الى الصغرى الجزئية نشير الى الاجابة عن الشبهة التي صدرنا بها الكلام حيث عرفنا الحكم بالاعتبار الشرعي او العقلائي المسبوق بالملاك والارادة ,ثم بعد ذلك عرفنا الحكم بتعريف اخر وهو انشاء من بيده الاعتبار الاعتبار  في واقعة شخصية بنحو القضية الخارجية , فلدينا تعريفان ولكنهما وان بدا في بادئ النظر الاختلاف بينهما إلا ان  احدهما يعود الى الاخر؛ حيث اننا اشرنا سابقا الى ذلك من خلال الفرق بين الوجود والايجاد وقلنا هناك ان الايجاد هوعين الوجود والفرق بينهما انما هو بالنسبة ,وهنا نفس الكلام جارٍ في المقام حيث نقول: ان الاعتبار هو الانشاء وهو المنشأ في نفس الوقت اي: ان الحكم هو انشاء ذلك الاعتبار الشرعي المسبوق...) حسب التعريف الاول، وذلك الاعتبار المنشأ هو نفس الانشاء ولكن بلحاظين .
توضيحه : ان وجوب الصلاة لو نسب للشارع فهو انشاء له وان نسب للصلاة فهو حكم ومنشأ , اذن الفرق بين الانشاء في تعبيرنا هنا والانشاء في تعبيرنا هناك هو نفس الفرق بين الايجاد والوجود أي بلحاظ النسبة ولذا لا مشكلة في التعريفين من هذه الجهة .
ولكن الفرق يتجلى في اننا فسرنا الحكم هنا بالمعنى الاخص .. كيف ؟
والجواب : ان حكم القاضي حكم، وينطبق عليه التعريف المذكور، ولكنه اخص من الاعتبار الشرعي المسبوق بالملاك والارادة، اي هو مصداقه، واما بيان الصغرى فاننا اوضحنا ان الحكم يضاد الفتوى ويباينها بما ذكرناه من فروق فيكون "اللزوم" في الرواية خاصاً بالاحكام دون الفتاوى للتباين بينهما، - ونؤكد هنا الاشكال الثالث على عدم شمول الاحكام في الرواية للفتاوى حيث ان عدم الشمول هو خلاف فهم مشهور الفقهاء بل لعل اجماعهم على ان ( لزمته احكامهم ) شاملة للفتاوى بل المراد منها الفتاوى اولا وبالذات - فكيف التوفيق بين ما ذكرناه من الفروق الجوهرية بين الحكم والفتوى من جهة، وبين شمول قاعدة الالزام للفتاوى من جهة اخرى.؟
والجواب  يظهر بملاحظة ان الفتاوى المراد شمول الرواية لها هل هي مما فيه ينظر او مما به ينظر ؟ والجواب : هو انها مما به ينظر لحكم الشارع ,وكلام الفقيه لا موضوعية و لا قيمة له إلا لكونه جسرا موصلا لكلام ومرادات الامام ع, فكلامه وفتاواه مأخوذه على نحو الطريقية والمرآتية  أي بنحو الكشف عن الحكم الشرعي سواء كان حكما وضعيا او تكليفيا حيث ان الفتاوى تلحظ لا باللحاظ الاستقلالي وانما باللحاظ الالي للاحكام، وكل الاحكام تكليفية  كانت او وضعية هي بالحمل الشايع الصناعي مصداق حقيقي للاحكام .
 وببيان اخر : (وهو مكمل لما سبق ) ان التقابل بين الحكم والفتوى انما هو لو نسبا للفقيه دون الامام عليه السلام، واما لو نسبا للامام عليه السلام فكلها احكام ؛ لانه عليه السلام منشئ لها لا مخبر عنها ، على تفصيل محله علم الكلام.
والخلاصة: انه مع ملاحظة هذا البيان  فان التضاد المبدئي بين الحكم والفتوى يرتفع بلحاظ ان مرجع الفتاوى الى الاحكام فتكون قاعدة الالزام شاملة لفتاواهم لكونها مرآة لاحكامهم  وانشآءاتهم الشرعية .وصلى الله على محمد وآله خير الانام ....
الهوامش ......................................
1)       اي: الحكم بالمصطلح الفقهي المقابل للفتوى
2)       في رأينا ان الحكم قد يكون انشاءا لاعتبار لوقائع كلية ايضاً
3)       مثل: (فاني قد جعلته عليكم حاكما)
4)     ولنا تامل في اطلاقه

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 3ربيع الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 3935



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net