||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 207- استنساخ الضُلَّال لأسلحة المنحرفين وسدّ منافذ المفاسد

 110- فائدة ادبية بلاغية: وجود قسيم اخر للصدق والكذب

 فقه الرشوة

 60- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين)3 الأنبياء والأئمة عليهم سلام الله في معادلة (المعدن الأسمى)

 190- مباحث الاصول : (مبحث العام) (3)

 258- الفقر مطلوب ذاتي للمؤمنين والغنى مطلوب طريقي

 77- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-2 ماهية وإطار العلاقة بين الدول والشعوب

 331- من فقه الآيات: الاحتمالات في قوله تعالى (كَبُرَ مَقْتًا عِنْد اللَّه أَنْ تَقُولُوا ما لَا تَفْعَلُونَ)

 362- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (11) حل معضلة المتشابهات بتحويل الكيفيات إلى كميات



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23968035

  • التاريخ : 19/04/2024 - 22:07

 
 
  • القسم : الظن (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 051-استدلال الوحيد بالانسداد على حجية ظن المجتهد مطلق-المناقشات .

051-استدلال الوحيد بالانسداد على حجية ظن المجتهد مطلق-المناقشات
السبت 4 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(51)

الوحيد: باب العلم منسد فظنون المجتهد حجة

سبق كلام الوحيد البهبهاني (قدس سره) في الفوائد الحائرية والذي نقله عنه أيضاً السيد محمد المجاهد في مفاتيح الأصول من ضمن استدلالاته الخمسة على حجية مطلق ظن المجتهد إذ قال: (وأيضاً بقاء التكاليف إلى يوم القيامة يقيني وسدّ باب العلم أيضاً معلوم).

المناقشة: انسداد باب العلمي منتج دون انسداد باب العلم فقط

أقول: مجرد سد باب العلم، لا يكفي للقول بحجية مطلق ظن المجتهد كما لا يكفي للقول بحجية الظن بقول مطلق، إذ لا بد من ضمّ سدّ باب العلمي أيضاً كي تصل النوبة إلى حجية الظن المطلق، والعلمي هو المنزّل، شرعاً، منزلة العلم، وكذا المنزّل في بناء العقلاء منزلته مع إمضاء الشارع له ولو بعدم الردع.

بعبارة أخرى: العلم ما يفيدك الواقع، والعلمي ما يعطيك الحجة عليه فأنت عالم بالحكم الواقعي في الصورة الأولى، وعالم بالحجة القطعية عليه في الصورة الثانية.

بعبارة ثالثة: قد يحرز المكلف الحكم الواقعي بعلمه به عبر خبر متواتر نص في دلالته، وقد لا يحرزه بالعلم وإنما يحرز حجيته المراد بها لزوم إتباعه (لا كاشفيته) بدليل قطعي، ولا فرق في حكم العقل والشرع بين الأمرين في المنجزية والمعذرية ولزوم الإتباع، وإن كان الأول كاشفاً عن الواقع والثاني منزّلاً منزلته.

والحاصل: انه قد يقال: ظن المجتهد ليس بحجة إلا لو حصل من الطرق المنهجية، أي إلا لو حصل له من الظنون الخاصة، بمعنى انه يشترط في حجية الظن أمران: كونه ظن المجتهد لا ظن العامي، وكونه حاصلاً مما دل الدليل على حجيته بخصوصه أي كان من الظنون الخاصة، وانسداد باب العلم لا يؤدي إلى القول بحجية أي ظن حصل للمجتهد ولو كان من مثل الاستحسان والاستقراء والاستبيان، بل مع انفتاح باب العلمي بتوفر الظنون الخاصة لدى المجتهد لا مجال للقول بحجية ظنونه العامة أي من أي مصدر حصلت.

الوحيد: مع استفراغ الفقيه وسعه، لا يكلف بالأكثر

وقال: (ومَن إستفرَغَ وسعه في جميع ما له دخل في الوثوق والمتانة وحصل ما هو أقرب لا يكلّفه اللّه تعالى أزيد من ذلك يقيناً لقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها) وقوله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وما ورد أنه لا يكلف ما لا يطاق)([1]).

الجواب: لكن ذلك لا ينتج حجية ظنونه

قد يورد عليه: ان مجرد ذلك لا يكفي للقول بحجية مطلق ظن المجتهد إذ قد يقال بوجوب الاحتياط حينئذٍ مطلقاً أو بوجوب التبعيض فيه بما لا يستلزم العسر والحرج، توضيحه:

العلوم الإجمالية الثلاثة

إن أول مقدمة من مقدمات الانسداد هي، حسب ما ذكره الشيخ (قدس سره): العلم الإجمالي بوجود تكاليف فعلية كثيرة، من واجبات ومحرمات، لكنّ التدبر يقودنا إلى وجود علوم إجمالية ثلاثة: أكبر، وأوسط، وأصغر:

اما العلم الإجمالي الأكبر فهو: العلم بوجود واجبات ومحرمات كثيرة، وللواجبات شروط يجب مراعاتها وموانع أو قواطع يجب رفعها، وقد جاء بها الشارع الأقدس.

وأما العلم الإجمالي الأوسط فهو: العلم بان مجموع الامارات التي بأيدينا، من روايات صحاح وحِسان وموثقات وضعاف، ومن ظواهر الكتاب، ومن الاستصحاب وشبهه، يطابق بعضها الواقع (تلك الواجبات والمحرمات والشروط...) قطعاً، وبهذا العلم الإجمالي ينحل العلم الإجمالي الأول؛ إذ لا يعلم بوجود تكاليف إلزامية وراء مجموع الامارات الموجودة بأيدينا؛ فانه حتى مع ضياع مثل (مدينة العلم) الذي عُدّ خامس الكتب الأربعة، فانه لا يعلم انه يتضمن تكاليف إلزامية أخرى، إذ لعل ما فيه من الروايات مؤكد لنفس الأحكام المذكورة في الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، أو يضم مع ذلك المستحبات والمكروهات أو كانت خاصة بالاخيرتين، فلا يعلم، والحال هذه، بوجود تكاليف إلزامية أخرى وراء مجموع الامارات (من ظواهر الكتاب، والأخبار، والاستصحاب.. الخ) وبذلك ينحل العلم الإجمالي الأكبر أي ببركة هذا العلم الإجمالي الأوسط.

وأما العلم الإجمالي الأصغر فهو: العلم بان جملة معتداً بها من مجموع الروايات التي بأيدينا، أعم من قويها وضعيفها، مطابقة للواقع.

وبهذا العلم الإجمالي الثالث ينحل العلم الإجمالي الثاني إذ لا يعلم، والحال هذه، بوجود تكاليف إلزامية وراء مجموع أخبارنا، كي يقال بان بعض الامارات، غير الأخبار، لا جرم متضمنة لبعض التكاليف قطعاً كي يجب الاحتياط بإتباع كافة تلك الامارات كي نحرز امتثال تلك التكاليف قطعاً.

بل يلزم الاحتياط مطلقاً أو في الجملة

وحينئذٍ: ومع تمامية العلم الإجمالي الأصغر نقول: ان المقدمة الأولى (العلم بوجود تكاليف إجمالية كثيرة) لا تستلزم حجية مطلق الظن ولا مطلق ظنون المجتهد (أي حتى مثل الاستحسان وشبهه) فلا يصح قوله (قدس سره): (ومَن إستفرَغَ وسعه في جميع ما له دخل في الوثوق والمتانة وحصل ما هو أقرب لا يكلّفه اللّه تعالى أزيد من ذلك يقيناً) المستبطن للقول بانه مكلف بما وصل إليه بعد استفراغ وسعه إذا أراد ما يصل إليه عبر الأعم من الظنون الخاصة؛ إذ يمكن الإلزام بالاحتياط حينئذٍ ككافة موارد العلم الإجمالي، وذلك بالقيام بأي شيء دل على وجوبه خبر صحيح أو حسن أو موثق أو ضعيف احتياطاً، وتجنب ما دل على حرمته خبر ما، ولا يستلزم ذلك محذور اختلال النظام ولا محذور العسر والحرج، والبرهان القاطع على ذلك، كما قيل، هو ان الاخباريين يلتزمون بحجية كافة الأخبار الموجودة بأيدينا بدعوى القطع بصدورها ومع ذلك لم يقعوا في عسر وحرج، ولا فرق في عدم الوقوع فيها بين ان نقول بحجية تلك الاخبار قطعاً ومن باب الانفتاح أو نقول بحجيتها ظناً ومن باب الانسداد.

سلّمنا عدم تمامية العلم الإجمالي الأصغر، وبقاء العلم الإجمالي الأوسط بحاله، لكنه أيضاً لا ينتج حجية مطلق ظن المجتهد، إذ وجود العلم الإجمالي الأوسط (الثاني) بضميمة العلم الإجمالي الأول، يقودنا إلى وجوب الاحتياط مطلقاً (أي سواء أورثتنا الامارةُ الظنَّ أو الشكَّ أو الوهمَ) فإن لزم من ذلك العسر والحرج رفعنا اليد عنه([2]) وقلنا بوجوب الاحتياط في دائرتي المظنونات والمشكوكات دون دائرة الموهومات، فان وجدنا العسر والحرج باقيين بحالهما رفعنا اليد عن ذلك وقلنا بوجوب الاحتياط في دائرة المظنونات، ولا شك انه لا يلزم العسر والحرج من الاحتياط فيها، كما دلنا على ذلك حال الاخباري على ما قيل.

وعليه: تكون نتيجة المقدمة الأولى من مقدمات الانسداد مع العلم الإجمالي بوفاء الامارات بها، لزوم التبعيض في الاحتياط لا حجية الظن، أقول: وأين حجية الظن بمعنى كاشفيته عن الواقع الذي هو مبنى كلامه (قدس سره) إذ قال (وحصّل ما هو أقرب) من وجوب الاحتياط الذي هو أصل عملي؟

وذلك هو ما ذكره في مصباح الأصول، مع بعض التغيير في التعبير وقال: (فتحصل ان مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها عقيمة عن إثبات حجية الظن لا بنحو الحكومة لما عرفت من عدم معقولية حجية الظن بحكم العقل، ولا بنحو الكشف لتوقفه على قيام دليل على بطلان التبعيض في الاحتياط، ولم يقم فتكون النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجية الظن)([3]) وقال قبل ذلك: (إلا انه قد ذكرنا عند التعرض لذكر الأدلة العقلية على حجية الخبر ان لنا علوماً إجمالية ثلاثة:

(الأول)- العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية تحريمية و وجوبية.

(الثاني)- العلم الإجمالي بمطابقة جملة من الأمارات للواقع.

(الثالث)- العلم الإجمالي بصدور جملة من الاخبار الموجودة في الكتب‌ المعتبرة.

والعلم الإجمالي الأول ينحل بالثاني، والعلم الإجمالي الثاني ينحل بالثالث، فيجب الاحتياط في موارد الاخبار المذكورة فقط، ولا يكون الاحتياط المذكور موجباً لاختلال النظام ولا مستلزماً للعسر والحرج. كيف؟ وجماعة من أصحابنا الأخباريين قد عملوا بجميع الأخبار المذكورة، بدعوى القطع بصدورها، فلم يختل عليهم النظام، ولم يرد عليهم العسر والحرج.

وعليه فكانت المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد غير تامة)([4]) ولكن كلامه (قدس سره) قد يناقش بالوجوه الآتية. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

قال الإمام الرضا (عليه السلام): ((مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً يَحْيَا فِيهِ أَمْرُنَا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ))

(الأمالي للصدوق: ص73)


----------------
([1]) محمد باقر الوحيد البهبهاني، الفوائد الحائرية، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ص136-137.

([2]) عن وجوب الاحتياط مطلقاً وفي الدوائر الثلاث كلها.

([3]) السيد محمد الواعظ الحسيني، تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، مصباح الأصول، مكتبة الداوري ـ قم: ج2  ص234.

([4]) المصدر: ج2  ص225.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 4 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2203



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net