||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 347- فائدة كلامية الملازمة بين عدم العقوبة والحلية الواقعية.

 (الامام الحسين عليه السلام ) وفروع الدين

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 430- فائدة فلسفية: الموضوع الحامل للمصلحة على أصالة الوجود أو اصالة الماهية

 92- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-5 من مهام المجتمع المدني: أ- بناء الأمة ب-توفير الخدمات

 376- فائدة كلامية: دليل حساب الاحتمالات على صحة الدعوة النبوية ومذهب أهل البيت

 155- الانذار الفاطمي للعالم الاسلامي وكافة البشر

 4- الحسين وأوقات الصلاة

 287- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (3) (نظرة نحو تعدد القراءات) و زيارة الأربعين بين شاكلة الجماهير وشاكلة المنتقدين

 193- مباحث الاصول : (مبحث العام) (6)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23956918

  • التاريخ : 19/04/2024 - 02:39

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 554-المحتملات الست والمحتملات الأربع الأخرى في حديث الرفع .

554-المحتملات الست والمحتملات الأربع الأخرى في حديث الرفع
الثلاثاء 22 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(554)

تتمة فقه رواية رفع القلم

فهذه هي المحتملات الست في المراد بـ(رفع القلم) أي في تحديد متعلَّق الرفع فيه، أي ما هو مرفوع، وأما الرفع نفسه فان المحتملات فيه أربعة:

المحتملات الأربع في الرفع

رَفْعُهُ حقيقةً

الأول: ان يراد به رفع القلم حقيقةً، بان يكون هنالك قلم حقيقي، مع قطع النظر عن البحث الكلامي فيه وانه مَلَك يكتب على اللوح المحفوظ أو لوح المحو والإثبات أو غيره، وان هناك قلماً يكتب التكاليف على الناس لكنه رفع ولم يكتب شيئاً على الطوائف الثلاث: الصبي، المجنون، والنائم.

رفعه بنحو الحقيقة الادعائية

الثاني: ان يراد به رفع القلم بنحو الحقيقة الادعائية، التي طرحها السكاكي، فعلى الرغم من انه لا يوجد قلم حقيقةً إلا انه يدعي وجوده تنزيلاً، لأن الموجود قد يُدَّعى عدمُهُ والمعدوم قد يدعي وجوده، والأول كـقاعدة (لا شك لكثير الشك) و(لا شك مع حفظ الإمام) والثاني كـ((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ))([1]).

قال السيد الوالد (قدس سره): (ثم هل يراد برفع القلم رفع الآثار([2]) أو يراد به رفع نفسه ادعاءاً ويلزمه رفعها؛ فان كلّاً من الموضوع والحكم قد يوضع مراداً به نفسه أو الآخر، كما قد يرفع كذلك حسب قواعد البلاغة مثل الطواف بالبيت صلاة ولا شك لكثير الشك ويا أشباه الرجال ولا رجال إلى غير ذلك، ولطيفته الاستدلال على ذلك فلو قال: لستم رجالاً كمّلين لم يكن بطليفة انكم لستم برجال لذا لا كمال فيكم كما في الرجال)([3]) وكذلك عندما يقول: لا شك لكثير الشك فانه أقوى من لا تجري عليه أحكام الشك، لأنه كالبرهان له أي انه (أي شك كثير الشك) ليس شكاً (تنزيلاً) فكيف تجري عليه أحكام الشك؟ وكذلك الطواف بالبيت صلاة فانه يبرهن لزوم كونك على طهارة فيه مادام صلاة، بألطفا بيان إذ ما دام صلاة فلا ريب في وجوب طهارتك فيه من الخبث والحدث.

والحقيقة الادعائية يتصرف فيها المتكلم في الأمر التكويني أدعاءً ولذا فانه تبعاً لذلك يستعمل اللفظ في نفس الموضوع لا في غيره، عكس المجاز الذي يتصرف فيه المتكلم في اللفظ باستعماله في غير الموضوع له، فانه تارة يقول زيد أسد، مستعملاً الأسد في غير الموضوع له بعلاقة الشجاعة وتارة يدّعي بان زيداً الخارجي أسد حقيقي (تنزيلاً في اعتباره) أو يوسّع الأسد حقيقةً([4])، في عالم اعتباره ليشمل الرجال الشجعان، ثم يقول: (زيد أسد) فانه ههنا استعمل الأسد في نفس الموضوع له الحقيقي إلا انه تصرف في نفس الموضوع له (أو المصداق) لا في الصدق. فتدبر.

رفعه مجازاً

الثالث: ان يراد رفع القلم بنحو المجاز، وحيث ان المجاز لا بد له من علاقة مصححة، فانه قد يراد به رفع القلم بلحاظ رفع آثاره، فيراد من رفع القلم رفع التكليف أو العقوبة أو كتابة السيئات وما أشبه من المحتملات الست الماضية، بعبارة أخرى: لا يوجد قلم حقيقة ولا ادعاءً وإنما عبّر به لأنه رفع آثار القلم إذ القلم يكتب التكاليف أو العقوبات فحيث انه لم يكتبها المولى عبّر عن عدم كتابتها برفع القلم فهو من علاقة السبب والمسبب.

وقد تكون هذه العلاقة المصححة على العكس، بان يريد من رفع القلم رفع مقتضيه فيرتفع مقتضاه، وذلك لأن القلم سبب لكتابة التكليف كما انه مسبب عن الاقتضاء لجعل الحكم عليه، فكلاهما من علاقة السبب والمسبب لكن أحدهما من علاقة السبب بالمسبب (وهو الأول) والآخر من علاقة المسبب بالسبب (وهو الثاني).

قال السيد الوالد: (والرفع الذي يزال بعد مجيئه على ثلاثة أقسام:)([5]) ثم قال: (الثالث: اقتضاء وضع القلم من جهة الشخص والأمر المكلّف على طبق المقولة الحقيقية في ذبح الحيوان مثلاً.

لا يقال: لا اقتضاء مطلقاً في الثلاثة فهل في النائم اقتضاء البيع وما أشبه؟.

لأنه يقال: عدم الاقتضاء، اما من باب السالبة بانتفاء الموضوع فلا يشمله دليل الرفع، واما من باب اقتضاء وضع الآثار فيشمله الدليل )([6]) فرفع القلم يعني انه كان المقتضي لأن يكتب عليه بقلمه، الحقيقي أو المجازي، الأحكام أو العقوبات موجوداً، وهذا صحيح في الصبي المميز مثلاً، لكنه رفعه أو رفع مقتضاه فلم يكتبه عليه امتناناً، لأن المقتضِي ليس علة تامة للمقتضَى فللمولى ان يمتنّ بعدم جعل المقتضَى رغم كون المقتضي تام الاقتضاء، فعبّر عن ذلك برفع القلم. فتأمل([7]).

كما احتمل السيد الوالد ان ذلك، أي رفع القلم، لا لرفع المقتضى عن مقتضاه ولا لرفع الآثار وشبه ذلك مما سبق، بل من باب السالبة بانتفاء الموضوع أي لأنه لا قلم حقيقةً (لا اقتضاءً ولا آثاراً) بالنسبة لهذه الطوائف الثلاث.

أقول: لا إطلاق لأي منهما، إذ الصبي المميز، المقتضي فيه موجود ومع ذلك رفع عنه القلم امتناناً، أما غير المميز فليس يوجد فيه مقتضٍ لجعل الأحكام التي تحتاج لتمييزه، فرفع القلم فيه من السالبة بانتفاء الموضوع، وأما سابقه فانه رغم تحقق الموضوع والمقتضِي رفع مقتضاه.

وكذلك المجنون فانه درجات، وقد يكون في بعض درجاته مميزاً لبعض الموضوعات والأحكام دون بعض، ولذا نجد انه يفهم أنواعاً من العقوبة والمثوبة على أفعال معينة، فرفع القلم عنه بين ما هو من قبيل عدم وضعه عليه لعدم المقتضي، وما هو من قبيل عدم وضعه عليه رغم وجود المقتضي لكنه رفعه امتناناً.

بل وحتى النائم فان النائم نوماً خفيفاً قد يميّز بعض الأمور والكلمات والأقوال. فتأمل.

والحاصل: ان رفع القلم مجازاً على أقسام ثلاثة أو انه يتصور بثلاث وجوه: رفعه بلحاظ رفع آثاره، رفعه بلحاظ رفع مقتضيه تنزيلاً، ورفعه بمعنى عدم وجود مقتضٍ له أصلاً.

رفعه كنايةً

الرابع: ان يراد رفع القلم، كناية، والكناية حسب المختار تغاير الحقيقة والمجاز، فهي قسم ثالث([8]) إذ يراد بالمجاز استعمال اللفظ في غير الموضوع له لكن بعنايةِ علاقةٍ مصححة، ويراد بالكناية الانتقال من الموضوع له إلى غيره لا الاستعمال وقد فصّلنا ذلك في المعاريض والتورية.

إشارة لبحث عن الكناية وفرقها عن المجاز

ولمزيد الفائدة نقتطف جزءاً بسيطاً مما ذكرناه هناك:

وفي الكناية أقوال أربعة([9]):  

الأول: إنها حقيقة، قيل: (وهو الظاهر لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالة على غيره).

الثاني: إنها مجاز.

الثالث: إنها لا حقيقة ولا مجاز، كما ذهب إليه صاحب (التلخيص) لأنه منع في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي وجوّز ذلك في الكناية.

الرابع: إنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز: فإن استعملت اللفظ في معناه مريداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقة، وإن لم ترد المعنى، بل عبرت بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له، كما ذهب إليه السبكي.

فارق الحقيقة عن المجاز بالدلالة التصديقية الثانية:

أقول: المستظهر إن فارق الحقيقة والمجاز بالإرادة الجدية([10]) لا الاستعمالية المراد بها الظهور بحسب الوضع التعيني أو التعييني؛ إذ الإرادة الاستعمالية فيهما واحدة، بل هي موجودة حتى في الغالط والساهي والنائم، بل الإرادة الاستعمالية الثانية([11]) فيهما أيضاً واحدة، وإن لم يشترك معهما الغالط والساهي فيها، إنما الإرادة الجدية إن طابقت الاستعمالية فحقيقة وإلا فمجاز)([12]).

(تنبيه: كثيراً ما نستخدم الإرادة الجدية والاستعمالية بحسب المصطلح المعهود لا على ما اصطلحناه، وأما على ما اصطلحناه فإن المراد هو التفكيك بين الإرادة الجدية التصديقية الثانية وبين الإرادة الجدية التصديقية الثالثة([13]).

وأما الكناية فقد سبق أنها بالانتقال لا بالاستعمال، فهي أمر لاحق عليهما مختلف لحاظاً ومصباً عنهما، فإن أراد بالإرادة الجدية([14]) معناه الموضوع له ومعراضه فهو حقيقة بلحاظه، وكناية بلحاظ الانتقال للمعنى الكنائي، وإن أراد بالإرادة الجدية([15]) غير الموضوع له بقرينة وكنّى به عن أمر آخر فهو مجاز وكناية)([16]).

(والحاصل: إنّ المعاريض بالمعنى الأخص يراد بها المعاني التي تقع في عرض المعنى الأول ـ الموضوع له ـ من غير أنْ يكون اللفظ موضوعاً لها ولا مستعملاً فيها،، بل هي مرادة بالتقارن بنحو الانتقال لا بنحو الاستعمال([17]).

والانتقال يراد به الانتقال من المعنى الموضوع له إلى معنى مناظرٍ ومشابه، بأن يكون اللفظ أو الجملة داعياً للانتقال أو محفزاً ومثيراً، دون وجود عُلقة وضعية أو استعمالية بينها)([18]).

ونضيف: اننا احتملنا في بعض البحوث ان من وجوه كون القرآن الكريم (تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ)([19]) هو انهم (عليهم السلام) يحيطون بكافة المجاهيل الأخرى بالانتقال منه إليه، إضافة إلى احتمال الاشتراك اللفظي، لديهم بتعليم الله، أو المعنوي أو البطون الطولية أو غير ذلك مما ليس هذا محل تفصله.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّحَلِّي وَلَا بِالتَّمَنِّي وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ مَا خَلَصَ فِي الْقُلُوبِ وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ))

(تحف العقول: ص370).


------------------------
([1]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم: ج2 ص167.

([2]) وهو القسم الثالث الآتي.

([3]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه ـ البيع، ج3 ص31.

([4]) لا انه يوسّع مفهوم الأسد ليكون من المجاز في الكلمة، وإن صار من الحقيقة في الإسناد حينئذٍ إذ قال: (زيد أسد)، وفي تحقيق مقصود السكاكي من الحقيقة الادعائية كلام، إلا ان ما ذكرناه في المتن والهامش هو ما اخترناه بحسب ما يساعد عليه النظر مع قطع النظر عن مقصوده.

([5]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه ـ البيع، ج3 ص36.

([6]) المصدر: ص37.

([7]) إذ رفع المقتضي نفسه لا يعقل لأنه أمر تكويني والمشرع بما هو مشرع لا يرفع الأمر التكويني إضافة إلى عدم صحة ذلك خارجاً لأن المقتضي هو تمييز الصبي ولم يرفعه الشارع مجازاً ولا ادعاءً وأما رفع المقتضَى فهو عَوْد إلى رفع الآثار. فتدبر.

([8]) كما قد تكون أيّاً منهما إذ لا مانعة جمع بين الاستعمال والانتقال في الوقت نفسه كما سيظهر.

([9]) انظر: الإتقان في علوم القرآن 2: 111.

([10]) وسيأتي في المتن أن المراد بالإرادة الجدية الإرادة التصديقية الثانية لا الأولى، فإنهما ـ  الحقيقة والمجاز ـ فيها مشتركان، وسيأتي التفصيل بين التصديقية الثانية والثالثة بين رأينا ورأي النحاة.

([11]) كما سيأتي.

([12]) مباحث الأصول وفقه الحديث المعاريض والتورية، ص84-85.

([13]) وهذا هو الذي قصدناه من (وأما الرابع فهو شأن...).

([14]) الأولى والثانية.  

([15]) الثانية، أما الأولى فقد أراد بها المعنى الموضوع له.

([16]) مباحث الأصول وفقه الحديث المعاريض والتورية، ص89.

([17]) مع وجود نوع خفاء بها، ووجود دليل أو قرينة عليها ـ كما سبق ـ .

([18]) مباحث الأصول وفقه الحديث المعاريض والتورية، ص31.

([19]) سورة النحل: الآية 89.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 22 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 1514



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net