||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 38- من فقه الحديث: الفرق بين الاعلم والافقه في لسان الروايات

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 278- فائدة أصولية: تقديم ذم الأقبح على القبيح

 217- الاهداف الثلاثة العليا للمؤمن والمهاجر والداعية: فضل الله، ورضوانه، ونصرة الله ورسوله

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 134- فلسفة التفاضل التكويني: 5- علم الله تعالى بالاصلح بحال عباده

 426- فائدة أصولية: جريان إشكال قصد المتكلم في القيد الاحترازي

 335- من فقه الحديث (لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ)

 370- فائدة فقهية: معاملات الصبي

 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698436

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:11

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 555-رأي النائيني والشيخ في معنى رفع القلم .

555-رأي النائيني والشيخ في معنى رفع القلم
السبت 26 شوال 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(555)

الرابط بين المعاني الستة لحديث الرفع والمباني الأربعة

فائدة: تحقيق معنى الرفع وانه أي معنى من المعاني الأربع السابقة (الحقيقة، الحقيقة الادعائية، المجاز، والكنائية) ليس بحثاً أدبياً محضاً، بل انه قد يتنقح به اختيار المعنى المراد من متعلّقه من بين المعاني الستة (وانه رفع التكليف الإلزامي، أو الأعم منه ومن اللاإقتضائي، أو الأعم منهما والوضع، أو المؤاخذة، أو الاستحقاق، أو قلم كتابه الحسنات والسيئات) وسنفصل الكلام عن ذلك لاحقاً، ويكفي ههنا ان نشير إلى ان المحقق النائيني حيث اختار رابع الأربعة أنتج اختيارُهُ الأعمَّ من الستة فلاحظ قوله: (وأما الثانية: فالحقّ دلالتها على كونه مسلوب العبارة فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام (رفع القلم عنه) ما هو المتعارف بين الناس والدائر على ألسنتهم: من أنّ فلأناً رفع القلم عنه، ولا حرج عليه، وأعماله كأعمال المجانين، فهذه الكلمة كناية عن أن عمله كالعدم، ورفع عنه ما جرى عليه القلم فلا ينفذ فعله، ولا يمضي عنه، فإنّ ما صدر عنه لا ينسب إليه. نعم، يختص رفع القلم بالفعل الذي لم يكن موضوعاً لحكمٍ بذاته، لأن الظاهر من هذا الحديث الشريف أن الأفعال التي تترتّب عليها الآثار لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ فهي إذا صدرت من الصبي ومثله فلا أثر لها. وأما الأفعال التي تترتّب عليها الآثار من دون فرق بين الالتفات وغيره، ومن غير فرق بين الاختيار وغيره فهذه خارجة عنه تخصصاً)([1]).

أنواع الحقيقة الادعائية

تنبيه: سبق: (والحقيقة الادعائية يتصرف فيها المتكلم في الأمر التكويني أدعاءً ولذا فانه تبعاً لذلك يستعمل اللفظ في نفس الموضوع لا في غيره، عكس المجاز الذي يتصرف فيه المتكلم في اللفظ باستعماله في غير الموضوع له، فانه تارة يقول زيد أسد، مستعملاً الأسد في غير الموضوع له بعلاقة الشجاعة وتارة يدّعي بان زيداً الخارجي أسد حقيقي (تنزيلاً في اعتباره) أو يوسّع الأسد حقيقةً، في عالم اعتباره ليشمل الرجال الشجعان، ثم يقول: (زيد أسد) فانه ههنا استعمل الأسد في نفس الموضوع له الحقيقي إلا انه تصرف في نفس الموضوع له (أو المصداق) لا في الصدق. فتدبر)([2]) وفي الهامش: (لا انه يوسّع مفهوم الأسد ليكون من المجاز في الكلمة، وإن صار من الحقيقة في الإسناد حينئذٍ إذ قال: (زيد أسد)، وفي تحقيق مقصود السكاكي من الحقيقة الادعائية كلام، إلا ان ما ذكرناه في المتن والهامش هو ما اخترناه بحسب ما يساعد عليه النظر مع قطع النظر عن مقصوده).

أقول: في توسعة مفهوم الأسد يمكن ان يكون من المجاز في الكلمة، كما يمكن ان يكون من المنقول وذلك بحسب قصده الوضع أو لا، والأدق ان يقال: ان المجاز استعمال اللفظ في غير الموضوع له بدون تصرف في نفس المفهوم الموضوع له، وأما توسعة مفهوم الأسد وهو الموضوع له فهو نوع حقيقة ادعائية في عالم المفاهيم.

وهناك حقيقة ادعائية أعلى وهي توسعة عالم الأسد العيني (لا المفهومي) ادعاءً ليشمل الرجل الشجاع تكويناً ولكن بعناية الاعتبار نظير الورود المقابل للحكومة، ونوع ثالث هو عكس النوع الثاني إذ بدل ان يوسع عالم الأسد العيني ليشمل الرجل الشجاع يعكس فيجرّ عالم الرجل الشجاع العيني ليدخله، في اعتباره وتنزيله، في عالم الأسد العيني، ويوضح الفرق بين هذين وبين التوسعة المفهومية، الفرق بين الوجود الذهني والعيني. فتدبر وتأمل

الشيخ: رفع قلم المؤاخذة

وأما تحقيق الأقوال والاحتمالات الست في حديث الرفع فنقول:

ذهب الشيخ (قدس سره) إلى: (و أمّا حديث رفع القلم، ففيه:

أوّلًا: أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة، لا قلم جعل الأحكام؛ و لذا بنينا كالمشهور على شرعيّة عبادات الصبيّ.

وثانياً: أنّ المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعيّة ليست مختصّة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سبباً لوجوب الوفاء بعد البلوغ، أو على الوليّ إذا وقع بإذنه أو إجازته، كما يكون جنابته سبباً لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مسّ المصحف)([3]).

أدلة أربع على تخصيص الرفع برفع المؤاخذة

ويمكن ان يستدل له بوجهين أسبق مما ذكره (قدس سره) نذكرهما ثم نلحق بهما وجهيه (قدس سره):

لأن ظاهر الرفع رفع ما يكون وضعه ثقلاً

الوجه الأول: ان ظاهر رفع القلم هو رفع ما يكون وضعه ثقلاً عليه، وعليه يختص حديث الرفع برفع المؤاخذة والعقوبة، وهو الوجه الرابع الآنف وهو الذي اختاره الشيخ وهو يطابق، مآلاً، المعنى الأول من المعاني الستة (رفع قلم التكليف الإلزامي) وذلك لوضوح ان الأحكام اللاإقتضائية لا ثِقل فيها إذ في فعلها الثواب وليس في تركها العقاب، وكذلك الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية والصحة (صحة العقد) وغيرها.

لا يقال: ان فيها ثقلاً بلحاظ الأحكام المترتبة عليها؟

إذ يقال: المعيار في الثقل المصبّ لا المآل، فتدبر.

وقد استدل بهذا الوجه العديد من الأعلام كالمحقق الايرواني في حاشيته والسيد محسن الحكيم في نهج الفقاهة، والمنسوب إلى الشيخ الوحيد في العقد النضيد، قال السيد الحكيم: (وفيه: أن القلم جرياً ورفعاً لا يختص بالمجعولات الشرعية، وقد اشتهر في النصوص التعبير بكتابة الحسنات والسيئات، بل رواية ابن سنان الواردة في المقام قد تضمنت أنه: إذا بلغ كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وهذا هو الظاهر في المقام.

 ولو سلّم كون موضوع رفع القلم هو الحكم، فالظاهر منه خصوص الحكم الذي يكون وضعه ثقلاً عليه ولا يشمل مثل ما نحن فيه)([4]).

وقال في العضد النضيد: (والشيخ في مناقشته الأولى يدّعي أنّ المرفوع هو مجرّد قلم المؤاخذة دون الأحكام؛ لأنّ المرفوع هو الأمر الثقيل وليس الثقيل، إلا المؤاخذة دون نفس الحكم الذي ليس ثقيلاً بمفرده، وإنّما يثقل باعتبار ما يترتّب على مخالفته من المؤاخذة والعقوبة)([5]).

لأن حديث الرفع وارد مورد الامتنان

الوجه الثاني: ان مقتضى ورود حديث الرفع مورد الامتنان تخصيصه برفع الحكم الإلزامي أو رفع المؤاخذة والعقوبة، إذ لا امتنان في رفع الحكم اللاإقتضائي بل هو مضادّ للامتنان، لأن الامتنان في إثبات استحباب صلاة الليل على الصبي مثلاً لأنه إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب، وكذا الحكم الوضعي فانه لا امتنان في رفعه عنه إذ أي امتنانٍ في رفع صحة عقوده ورفع زوجيته أو ملكيته؟ بل نقول: ان رفع صحة عقوده، خاصة إذا كانت بإذن الأولياء، خلاف الامتنان جداً، مُوقِعٌ للعباد في الحرج بل في أشد أنواعه.

وهذا الوجه ذكره جمع من الأعلام أيضاً – ومنهم السيد المروّج في (هدى الطالب)([6]) وإن كان ظاهر كلامه، أو موهمه، كونه اعتبر هذا متفرعاً على وجهي الشيخ.

ولشرعية عبادات الصبي

الوجه الثالث: ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) وأوضحه في هدى الطالب (أحدهما: شرعية عبادات الصبي لا تمرينيتها، لوضوح إناطة التقرّب بوجود أمر مولوي استحبابي في حق الصغير المميّز ليتقرّب به إليه جلّ و علا. و من المعلوم توقف هذا الأمر الندبي على شمول إطلاق أدلة العبادات لكلّ من الصبي و البالغ، و إنّما يرتفع عن الصبي ما وضعه الشارع على البالغ، و هو خصوص المؤاخذة و العقوبة المترتبة على عصيان الحكم الإلزامي، فيكشف عن ارتفاع خصوص الإيجاب و التحريم امتنانا عن غير البالغ. و أمّا سائر الأحكام التكليفية من الاستحباب و الإباحة و الكراهة، و كذا الأحكام الوضعية، فإطلاق أدلتها شامل لكل من الصغير و الكبير على السواء، لعدم امتنان رافع لها)([7]) لكن هذا وجه مستقل ولا حاجة لإعادته إلى الامتنان إذ يمكن الاستدلال بهذا الوجه حتى لو لم نقل بكون حديث الرفع وارداً مورد الامتنان؛ وذلك للمنافاة بين شرعية عبادات الصبي وبين إطلاق حديث الرفع.

ولاشتراك الأحكام الوضعية بين الصبي والبالغ

الوجه الرابع: ما أشار إليه الشيخ وأوضحه في هدى الطالب: (ثانيهما: اشتراك الأحكام الوضعية بين الصبي و البالغ، فلو دلّ حديث «رفع القلم» على إلغاء سببية إنشاء الصبي و كونه بحكم العدم لكان منافيا لتسالمهم على الاشتراك المزبور. و لا مناص من جعل المرفوع قلم المؤاخذة المترتبة على عصيان الأحكام التكليفية الإلزامية- من الإيجاب و التحريم- خاصة، حتى يبقى قلم الأحكام الوضعية شاملا للصغار، فسببية الإنشاء للملكية و الضمان و الوصاية و نحوها حكم وضعي مشترك.

وبناء على هذين الأمرين يتعيّن جعل المرفوع المؤاخذة المخصوصة بالأحكام الإلزامية، دون غيرها، لكون الحديث في مقام الامتنان على الأمّة، فيختص المرفوع بما فيه ثقل عليهم، ولا ثقل في غير الإيجاب و التحريم حتى يرتفع بالحديث، فالأحكام التكليفية غير الإلزامية وكذا الاعتبارات الوضعية- الّتي منها سببية الإنشاء للأثر المترتب عليه- جارية في حق الصبي، ولا وجه لما التزم به المشهور من سلب عبارته اعتمادا على حديث رفع القلم عنه)([8]) وهذا كسابقه وجه مستقل فلا حاجة لإناطته ورهنه بكون حديث الرفع امتنانياً إلا ان يضعّف الوجهان بما سيأتي، فلا يبقى لنا إلا الاستدلال بالامتنان. فتدبر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَالْبِرَّ لَيُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ وَيَعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ، فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَبَرُّوا بِإِخْوَانِكُمْ وَلَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ وَرَدِّ الْجَوَابِ))

(الكافي: ج2 ص157)

-------------
([1]) الشيخ موسى النجفي الخوانساري/ تقرير بحث الميرزا النائيني، منية الطالب، مؤسسة النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط 1418هـ ج1 ص359.

([2]) الدرس (554).

([3]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم: ج3 ص278.

([4]) السيد محسن الطباطبائي الحكيم: نهج الفقاهة، دار الهلال: ج2 ص9.

([5]) الشيخ محمد رضا الانصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسير ـ قم: ج2 ص422-423.

([6]) يراجع هدى الطالب: ج4 ص21.

([7]) السيد محمد جعفر الجزائري المروِّج، هدى الطالب إلى شرح المكاسب، مؤسسة دار الكتاب: ج4 ص21.

([8]) المصدر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 26 شوال 1443هـ  ||  القرّاء : 1764



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net