||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 277- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 2 الصراط المستقيم في تحديات الحياة ومستجدات الحوادث

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 300- الفوائد الأصولية (الحكومة (10))

 99- من فقه الآيات: المحتملات في قول النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا واله السلام (اني سقيم)

 58- فائدة علمية: انقسام العلوم الى حقيقية واعتبارية وخارجية

 164- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر)

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 457- فائدة أصولية: إفادة تراكم الظنون القطع أحيانا

 104- بحث فقهي: ملخص مباحث التورية: اقسامها و احكامها، الأدلة والمناقشات

 326- من فقه الحديث: المزاح السباب الأصغر



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706628

  • التاريخ : 29/03/2024 - 06:15

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 622- هل العقود أمور بسيطة؟ .

622- هل العقود أمور بسيطة؟
الأثنين 16جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(622)

كل من الكُره والرضا جزء العلّة

سبق أنّ الكُره والرضا قد يكون كل منهما جزء العلّة لإنشاء العقد، بالتساوي أو بالاختلاف، وقد يكون كل منهما تمام العلّة على سبيل البدل، وقد يكون أحدهما علّة للآخر بنحو الداعي على الداعي، وسبق إمكان ذلك كله وتصويره.

الوحيد: العقد أمر بسيط ويستحيل أن تكون علّته مركّبة

ولكنّ الشيخ الوحيد (دام ظله) على حسب التقريرات المنسوبة إليه، ارتأى استحالة كون الإكراه جزء السبب والطيب جزء السبب الآخر مستدلاً بأن العقود من الأمور البسيطة والأمر البسيط يستحيل أن تكون علّته مركبة.. قال: (فنقول أولاً: من المعلوم أنّ مطلق المعاملات – سواء العقود أو الإيقاعات – تعدّ من الأمور البسيطة – سواءً قلنا بأنّ حقيقة المعاملة هي المسبّبة عن سبب ما كقول الرجل (هي طالق)، ممّا يكون سبباً في تحقق حرية المرأة عن قيد الزوجية، أم لم نقل بذلك، فإنّ الحرية أو الطلاق أمرٌ بسيط – بمعنى أنّ إنشاء العقد وإن يتركّب من الإيجاب والقبول – وفي الإيقاع مجرّد الإيجاب – إلّا أنّ الـمُنشَأ بهما أمرٌ بسيط وهو الحرية أو الملكية أو الرقّية وغيرهما. وعليه فإذا صار الـمُنشَأ أمراً بسيطاً وعدّ ذلك حقيقة عرفية وعقلية، كيف يتعقّل تركّبه في صورة ما من سببين أحدهما الرضا والآخر الإكراه؟!

هذا إذا قلنا إنّ الطلاق مسبّبٌ والداعي سببٌ. وأمّا بناءً على أنّ الطلاق اعتبار نبرزه بصيغة الطلاق، فإنّ مثل هذا الاعتبار يعدّ أمراً بسيطاً لا يمكن تعقّل تركّبه من جزئين، فلا محالة في مثل هذه الموارد يجب انكسار الدواعي وانتهاءه إلى داع واحد يعدّ هو السبب في صدور الإنشاء، لاستحالة تأثير سببين على نحو العلّية في صدور مسبّب بسيط)([1]).

المناقشات:

أقول: المحتملات ثلاثة، ذكر منها اثنين وهما: (حقيقة المعاملة هي المسبّبة...) و(وأمّا بناءً على أنّ الطلاق اعتبار نبرزه) وهو مبنى السيد الخوئي، والثالث الذي لم يذكره هو أن المعاملة (من عقد أو إيقاع) عبارة عن الإنشاء أي إيجاد شيء في عالمه فالطلاق مثلاً هو إنشاؤه ولعل هذا هو المشهور.

وكلامه دام ظله قد يناقش فيه صغرى وكبرى:

صغرى: ليست العقود بسيطة

أما الصغرى وهي قوله ان المعاملات تعد من الأمور البسيطة (سواءً أقيل بأن حقيقتها المعنى الاسم مصدري والـمُنشَأ، أم قيل بأن حقيقتها الاعتبار المبرَز، أم قيل بأن حقيقتها إنشاءُ اعتبارٍ في عالمه) فيرد عليه:

أ- ذلك صِرف مدّعى

أولاً: بان ما ذكره صِرف مدعى ولم يقم عليه أي دليل؛ إذ من أين أن الملكية والحرية ونظائرها أمر بسيط؟ لم نجد في الكلام بطوله استدلاله عليه، بل لقد جرى اعتبار المدعى دليلاً.

ب- والدليل قائم، على تركبها

ثانياً: لا شك في أن المعاملات أمور مركبة على الأقوال الثلاثة:

1- أما إذا قلنا بأن حقيقة المعاملة هي المسبب عن الإنشاء والعقد، أي النتيجة والمعنى الاسم مصدري، فان كل ما ذكره مركب: أما الملكية فلأنها من الأمور الإضافية المتقوّمة بالطرفين المالك ومتعلَّق الملك إذ لا يعقل وجود ملكية بلا متعلق (في الهواء!) تقول مثلاً: أنا مالك لهذا الدار أو لتلك المزرعة أو لهذا الثوب، وحيث كان المتعلَّق مركباً وجب أن يكون المتعلِّق مركباً أيضاً..

بعبارة أخرى: المملوك إن كان أمراً بسيطاً كانت الملكية المتعلقة به أمراً بسيطاً أما إذا كان أمراً مركباً فكيف تكون الملكية المتعلقة به أمراً بسيطاً؟ بل ذلك محال على مبناه!

ويدل على تجزّء الملكية: المشاع، قبل الفرز، فانه لا يعقل بناء على كون الملكية أمراً بسيطاً إذ كيف تجتمع ملكيتان على أمر واحد بسيط؟

كما يدل على تجزّؤها: خيار تبعض الصفقة فيما لو باع ما يملك وما لا يملك فلو كانت الملكية بسيطة لوجب أن تحصل أو لا تحصل أما القول بخيار تبعض الصفقة فيعني تخيير المشتري بين الالتزام بمقتضى العقد فيما يملكه مع بطلان العقد فيما لا يملكه وبين إبطاله، بعبارة أخرى: إذا لم يأخذ بالخيار وأمضى المعاملة صحت فيما كان ملكاً للعاقد وبطلت في المغصوب، فكيف يعقل التفكيك بالقول بالصحة والبطلان في الأمر البسيط؟.

وأما الحرية والرقّية، فانها ليست بسيطة أيضاً، لبداهة ان الشخص، اعتباراً، قد يكون بعضه حراً وبعضه عبداً.. كما في المبعّض والمدّبر المطلق الذي دفع بعض الثمن، وأوضح منه ما لو كان عبداً مملوكاً لشخصين فهو عبد لهذا من جهة وعبد للآخر من جهة آخر، والبسيط لا يعقل فيه ذلك وإلا لما كان بسيطاً، على انه لو كفى فيه تعدد الجهة جرى ذلك الكره والرضا أيضاً، ويوضحه أكثر ان الحرية بالمعنى الأعم قد تتجزأ كأن يكون حراً في شراء الدور غير حرّ في شراء الخمور، تشريعاً، أو حراً في السفر إلى دولة دون أخرى كإسرائيل مثلاً، تقنيناً ولدى العرف، أو حراً في التحرك داخل السجن دون خارجه، تكويناً، إذ تحول الأسوار دون حركته.

وأما الطلاق فانه مركب من جنس هو البينونة وفصل هو كون المتعلق الزوجة؛ فإن طلاق الزوجة صحيح أما طلاق الأمة مثلاً فباطل، أو الطلاق في طهر المواقعة، والبسيط العقلي هو ما لا يتركب من جنس وفصل ولا من وجود وماهية، والوهمي ما لا جهة له (كاليمين واليسار) والخارجي ما لا جزء له.

2- وأما إذا قلنا بأن المعاملة هي الاعتبار المبرز، فان الاعتبار خفيف المؤونة والاعتبار مرتهن بالمعتَبر فإن كان متعلَّق المعتَبر مركباً فكيف يعقل أن يكون الاعتبار المتعلق به أمراً بسيطاً؟

3- وأما إذا قلنا بأن حقيقة المعاملة هي الإنشاء، أي إيجادُ اعتبارٍ في عالمه، فان الإيجاد للبسيط بسيط وللمركب مركب ولا يعقل غيره. إذ كيف يكون الإيجاد للأمر المركب بسيطاً مع ان الإيجاد لذي الأجزاء ينحل إلى إيجاد هذا الجزء وذاك وذياك!

ج- وقد حدث خلط بين مقام المعلول ومقام العلّة

ثالثاً: يرد على قوله: (وعليه فإذا صار الـمُنشَأ أمراً بسيطاً وعدّ ذلك حقيقة عرفية وعقلية، كيف يتعقّل تركّبه في صورة ما من سببين أحدهما الرضا والآخر الإكراه؟!) فانه من الخلط بين مقام المعلول ومقام العلة إذ لم يقل أحد بتركب المنشأ (وهو الملكية أو الحرية أو البينونة، بحسب أمثلته الثلاثة) من الكره والرضا، كي يعترض عليهم بـ(كيف يعقل تركبه...) مع عود الضمير إلى المنشأ، بل إنما الكلام كل الكلام في مفترض الأعلام على تركب سبب هذا المنشأ من رضا وكره، فلاحظ ما افترضه هو دام ظله وبنى عليه في مطلع كلامه، قال: (الصورة الثالثة: فيما لو كان إكراه المكرِه جزء السبب الذي دعاه إلى الطلاق، وكان طيب النفس جزءه الآخر، وهو ما عبّر عنه الشيخ بقوله: (لو لم يكن الإكراه مستقلاً في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل"([2]))([3]) وليس الكلام عن تركّب المنشأ؟ فكان ينبغي أن يقول مثلاً كيف يعقل بساطة المنشأ مع تركّب سببه!

كبرىً: مبنى كلامه على قاعدة الواحد

وأما كبرى، فإن مبنى كلامه على قاعدة الواحد وهي قاعدة لا يقبل هو بها كما انها باطلة في حد ذاتها.

أما بناء كلامه على قاعدة الواحدة فلصريح قوله: (فإنّ مثل هذا الاعتبار يعدّ أمراً بسيطاً لا يمكن تعقّل تركّبه من جزئين، فلا محالة في مثل هذه الموارد يجب انكسار الدواعي وانتهاءه إلى داع واحد يعدّ هو السبب في صدور الإنشاء، لاستحالة تأثير سببين على نحو العلّية في صدور مسبّب بسيط) فان هذا عين قاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد (لاستحالة...)

وهي باطلة لوجوه: منها لزوم استحالة صدور المتعدد عنه تعالى

وأما أن الكبرى باطلة فلوجوه مقررة في محالها، ويكفي منها أن قاعدة الواحد التزموا بها في الله تعالى فانه الواحد بالوحدة الحقيقية الحقة الذي لا جزء له عقلاً ولا وهماً ولا حساً، فقالوا حيث كان واحداً استحال أن يصدر منه أكثر من واحد فصدر منه العقل الأول فقط وحيث تعددت الجهة في العقل الأول صدر منه بلحاظ وجوبه بغيره (وتعقله له) العقل الأول، وبلحاظ إمكانه الذاتي (وتعقله لنفسه) الفلك الأول.. وهكذا

ويرد عليه: أولاً: ان معنى ذلك استحالة أن يخلق الله أكثر من الواد وان {قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ} (سورة الرعد: الآية 16) محال إن أريد به الخلق المباشر، وهو خلاف ضروري الفطرة والوجدان والأديان.

ويلزم: إما وحدة الموجود وسرابية التعدد، أو بطلان القاعدة

وثانياً: انه يرد عليه استحالة وجود أكثر من واحد في الخارج (هو العقل الأول فقط) إذ ننقل الكلام إلى العقل الأول فنقول كيف صدر منه اثنان، العقل الثاني والفلك الأول؟ فاما أن يقال: انّ تعددهما غير حقيقي بل مجرد أمر وهمي أو سراب ففيه: انه خلاف البداهة والوجدان، واما أن يقال: أنّ تعددهما حقيقي فيقال: فكيف صدر المتعدد من الواحد؟

إن قلت هذا الواحد متعدد الجهة (إمكانه الذاتي ووجوبه الغيري أو تعقله لنفسه ولغيره)

قلت: هل هذا التعدد في الجهة حقيقي أو اعتباري؟

فإن قلت بالأول لزم صدور المتعدد من الواحد (الله تعالى)

وإن قلت بالثاني: لزم صدور المتعدد الحقيقي (العقل والفلك) من المتعدد الاعتباري، وهو محال كذلك.

*              *                    *

- لخّص: مدعى الشيخ الوحيد والإشكالات عليه في خمسة إلى عشرة أسطر (درجة).

- اذكر وجهين أو أكثر لبطلان قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد والواحد لا يصدر إلا عن الواحد (درجتان).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 


قال الإمام الباقر (عليه السلام) : ((وَلَا مُصِيبَةَ كَعَدَمِ الْعَقْلِ، وَلَا عَدَمَ عَقْلٍ كَقِلَّةِ الْيَقِينِ، وَلَا قِلَّةَ يَقِينٍ كَفَقْدِ الْخَوْفِ، وَلَا فَقْدَ خَوْفٍ كَقِلَّةِ الْحُزْنِ عَلَى فَقْدِ الْخَوْفِ)) (تحف العقول: ص286)

 

-----------------------------------

([1]) الشيخ محمد رضا الانصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسير ـ قم، ج2 ص582.

([2]) المكاسب: 121 الطبعة الحجرية.

([3]) الشيخ محمد رضا الانصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسير ـ قم، ج2 ص581.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأثنين 16جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 1193



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net