||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (8)

 270- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (4)

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة

 300- الفوائد الأصولية (الحكومة (10))

 364- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (7)

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 178- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (7)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28463500

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1444هـ) .

        • الموضوع : 623- أربع ردود على دعوى بساطة العقود والإيقاعات .

623- أربع ردود على دعوى بساطة العقود والإيقاعات
السبت 21 جمادى الأخر 1444هــ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(623)

الملخص: قال الشيخ (قدس سره): (وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلاً في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل)([1]).

وأشكل عليه في العقد النضيد بـ(أقول: إنّ المقام يقتضي أن نبحث أولاً – وقبل البحث عن حكم الصورة – عن إمكانية تعقّل هذه المسألة.

فنقول أولاً: من المعلوم أنّ مطلق المعاملات – سواء العقود أو الإيقاعات – تعدّ من الأمور البسيطة – سواءً قلنا بأنّ حقيقة المعاملة هي المسبّبة عن سبب ما كقول الرجل (هي طالق)، ممّا يكون سبباً في تحقق حرية المرأة عن قيد الزوجية، أم لم نقل بذلك، فإنّ الحرية أو الطلاق أمرٌ بسيط – بمعنى أنّ إنشاء العقد وإن يتركّب من الإيجاب والقبول – وفي الإيقاع مجرّد الإيجاب – إلّا أنّ الـمُنشَأ بهما أمرٌ بسيط وهو الحرية أو الملكية أو الرقّية وغيرهما. وعليه فإذا صار الـمُنشَأ أمراً بسيطاً وعدّ ذلك حقيقة عرفية وعقلية، كيف يتعقّل تركّبه في صورة ما من سببين أحدهما الرضا والآخر الإكراه؟! هذا إذا)([2])

وناقشناه بـ(ثانياً: لا شك في أن المعاملات أمور مركبة على الأقوال الثلاثة:

1- أما إذا قلنا بأن حقيقة المعاملة هي المسبب عن الإنشاء والعقد، أي النتيجة والمعنى الاسم مصدري، فان كل ما ذكره مركب: أما الملكية فلأنها من الأمور الإضافية المتقوّمة بالطرفين المالك ومتعلَّق الملك إذ لا يعقل وجود ملكية بلا متعلق (في الهواء!) تقول مثلاً: أنا مالك لهذا الدار أو لتلك المزرعة أو لهذا الثوب، وحيث كان المتعلَّق مركباً وجب أن يكون المتعلِّق مركباً أيضاً..

بعبارة أخرى: المملوك إن كان أمراً بسيطاً كانت الملكية المتعلقة به أمراً بسيطاً أما إذا كان أمراً مركباً فكيف تكون الملكية المتعلقة به أمراً بسيطاً؟ بل ذلك محال على مبناه!

من أدلة تجزّؤ الملكية وتركّبها: المشاع

أ- ويدل على تجزّء الملكية: المشاع قبل الفرز، فانه لا يعقل بناء على كون الملكية أمراً بسيطاً إذ كيف تجتمع ملكيتان على أمر واحد بسيط؟)([3]).

ومثال المشاع قبل الفرز: ما لو مات الأب فورث أبناؤُه دارَه، فانه قبل الفرز مشاع فكل جزء جزء هو ملك لهذا أو لذاك ولذياك، فنقول: الملكيتان البسيطتان، حسب المدعى، كيف انبسطتا، أو تعلقتا، على أمر واحد سواء أقلنا بانه، أي المتعلق، بسيط أم مركب، إذ لو كان بسيطاً فكيف يجتمع بسيطان عَرْضييان عليه؟ وأما طولياً فهو خلاف الفرض وخلاف المدعى والفقه، ولو كان مركباً فكيف تعلق به، أو انبسط عليه، أمران بسيطان إلا إذا انقلبا مركبين متجزئين أو انقلب بسيطاً، هذا خلف.

وخيار تبعّض الصفقة

ب- (كما يدل على تجزّؤها: خيار تبعض الصفقة فيما لو باع ما يملك وما لا يملك فلو كانت الملكية بسيطة لوجب أن تحصل أو لا تحصل أما القول بخيار تبعض الصفقة فيعني تخيير المشتري بين الالتزام بمقتضى العقد فيما يملكه مع بطلان العقد فيما لا يملكه وبين إبطاله، بعبارة أخرى: إذا لم يأخذ بالخيار وأمضى المعاملة صحت فيما كان ملكاً للعاقد وبطلت في المغصوب، فكيف يعقل التفكيك بالقول بالصحة والبطلان في الأمر البسيط؟)([4]).

ونضيف توضيحاً: أن الفقهاء ومنهم المقرَّر له، أجمعوا على هذه المسألة وما سبقها وما يلحقها وهي: كما في المنهاج: (التاسع: خيار تبعض الصفقة، ويثبت فيما إذا لم يتم البيع في بعض المبيع، إما لعدم كونه مما يصح بيعه، كالوقف والحرّ والخمر، أو لعدم سلطان البايع على بيعه فيكون البيع فيه فضولياً، من دون أن يجيزه من له السلطنة عليه، أو لثبوت الخيار فيه كالمعيب والحيوان في الأيام الثلاثة مع فسخ صاحب الخيار، فانه يصح لكل من المتبايعين الفسخ في تمام المبيع)([5]).

وتبعّض المكاتَب

ج- (وأما الحرية والرقّية، فانها ليست بسيطة أيضاً، لبداهة ان الشخص، اعتباراً، قد يكون بعضه حراً وبعضه عبداً.. كما في المبعّض والمكاتب الـمُطلَق الذي دفع بعض الثمن)([6]) وعلى ذلك الإجماع وصحاح الروايات المعمول بها دون خلاف حتى من العقد النضيد.

قال في الجواهر: (وكيف كان فلا خلاف بيننا([7]) في أنّ الكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة، وفي أنّ المطلقة: أن يقتصر على العقد وذكر الأجل والعوض والنيّة بالمعنى الذي تقدم، والمشروطة: أن يقول مع ذلك: "فان عجزت فأنت ردّ في الرقّ" وحينئذٍ فمتى عجز كان للمولى ردّه رقّاً، ولا يعيد عليه ما أخذ‌([8]).

قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: "إنّ المكاتب إذا أدّى شيئاً أعتق بقدر ما أدّى، إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود، فلهم شرطهم"([9]).

وفي صحيحه الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: "في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يردّ في الرقّ؟ قال: المسلمون عند شروطهم"([10]) مما يعني انه إن لم يشترط عليه اُعتِقَ بقدر ما أدى كما صرحت به الصحيحة السابقة.

وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: "في المكاتب إذا أدّى بعض مكاتبته: إنّ الناس كانوا لا يشترطون، وهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، فإن كان شرط عليه إن عجز رجع، وإن لم يشترط عليه لم يرجع..."([11]). ونحو صحيحه الآخر عنه)([12]).

فأنت ترى صراحة قوله (عليه السلام): (أعتق بقدر ما أدّى) فكيف يقال مع ذلك (أن الحرية والطلاق أمر بسيط) و(إلّا أنّ الـمُنشَأ بهما أمرٌ بسيط وهو الحرية أو الملكية أو الرقّية وغيرهما. وعليه فإذا صار الـمُنشَأ أمراً بسيطاً وعدّ ذلك حقيقة عرفية وعقلية، كيف يتعقّل تركّبه في صورة ما من سببين أحدهما الرضا والآخر الإكراه؟!).

وقال في الجواهر أيضاً: (المسألة السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه، مثلاً كان كسبه بينه وبين مولاه بلا خلاف([13]) ولا إشكال؛ إذ هو كنماء المشترك بين شريكين.

ولو طلب أحدهما المهاياة أُجبر الممتنع كما عن بعضهم([14])؛ لأن لكل منهما الانتفاع بنصيبه، ولا يمكن الجمع بين الحقين في وقت واحد، فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقين ووسيلة إلى قطع التنازع، ولا ضرر فيها، بل هي موافقة لقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". مضافاً إلى ظاهر خبر عمّار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): "في مكاتب بين شريكين، فيعتق أحدهما نصيبه، كيف يصنع الخادم؟ قال: يخدم الثاني يوماً ويخدم نفسه يوماً..."([15]) وغيره من النصوص التي تقدمت سابقاً في استسعاء المبعّض)([16]).

وعليه: نزاع الصحيح والأعم جار على وضع الأسماء للمسببات

وبذلك ظهر تحقيق الحال فيما ذكره بعض الأعلام في بحث الصحيح والأعم حيث انكروا جريان بحث الصحيحي والأعمي بناء على وضع الأسماء للمسببات (وهي الملكية و...) إذ المسببات يدور أمرها بين أن تكون موجودة أو معدومة فلا معنى لتصور شق ثالث هو (الفاسدة) أي الموجودة الفاسدة؛ إذ المسببات بسيطة فإما ان تتحقق أو لا.

ففي الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني: (والسؤال المطروح في هذه الجهة هو: هل كلمة البيع موضوعة للسبب أو للمسبّب؟ فحينما نقول (أحل الله البيع) هل المراد أحل الله الإيجاب والقبول اللذين هما سبب للملكية أو المراد أحل الله الملكية التي هي مسببة عن الإيجاب والقبول؟ وكلا الاحتمالين وجيه.

وقد ذكر المشهور انها لو كانت موضوعة للسبب فالنزاع في وضعها للصحيح أو للأعم وجيه، إذ قد يكون السبب واجداً لجميع الشرائط فيكون صحيحاً وقد يكون فاقداً لبعضها فيكون فاسداً، أما إذا قلنا أنها موضوعة للمسبب – أي للملكية – فالنزاع في الوضع للصحيح أو للأعم غير وجيه، إذ الملكية يدور أمرها بين الوجود والعدم فهي إما موجودة أو معدومة ولا يمكن أن توجد بشكل فاسد لعدم المعنى للملكية الفاسدة)([17]) وقال المصنف في الحاشية: (والنكتة في ذلك أن الملكية أمر بسيط فإما أن تتحقق أو لا تتحقق، وهذا بخلاف السبب فانه مركب من عدة أشياء فلعلها تجتمع فيكون صحيحاً ولعلها لا تجتمع فيكون فاسداً).

وعليه: إذا كانت الملكية مركبة، أمكن أن تكون صحيحة إذا استجمعت الأجزاء والشرائط، وإلا ففاسدة.

الملكية أمر بسيط لكن له جهات

كما يمكن أن نجيب بوجه آخر وهو أنه سلّمنا ان الملكية أمر بسيط، لكن الأمر البسيط يمكن أن تكون له جهتان أو جهات (ومراتب)، فإذا كانت له جهتان أمكن تعدد علله أو معاليله أو متعلقاته بحسب تعدد جهاته، ومن ذلك أن يكون كل من الكره والطيب علّة له بلحاظ جهة... بوجه آخر: هو محبوب من جهة ومبغوض من جهة.

لا يقال: الجهة أمر اعتباري، فكيف تصحِّح تعدد المعلول أو العلة أو المتعلق؟

إذ يقال: سيأتي الجواب فانتظر.

*                *                *

- الملخص: الملك المشاع، وخيار تبعض الصفقة، والمكاتَب المطلق، أدلة ثلاثة على تركب الملكية وعدم بساطتها، بيّن كيفية الدلالة (درجة).

- بيّن كيف تثمر دعوى تركّب الملكية وأشباهها من المسببات، في بحث الصحيحي والأعمي؟ (درجة).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فِي خَمْسَةِ مَوَاقِيتَ: عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ الزَّحْفِ، وَعِنْدَ الْأَذَانِ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَمَعَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ)) (الخصال: ص303).

----------------------------------

([1]) الشيخ مرتضى الانصاري، كتاب المكاسب، ط تراث الشيخ الأعظم، ج3 ص327.

([2]) الشيخ محمد رضا الانصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسير ـ قم، ج2 ص582.

([3]) الدرس (622).

([4]) الدرس (622).

([5]) السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، منهاج الصالحين، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية، النجف الأشرف، ص85.

([6]) الدرس (622).

([7]) في رياض المسائل: في المكاتبة ج13 ص80.

([8]) في نسخة الشرائع: ما أخذه.

([9]) الكافي: العتق / باب المكاتب ح6 ج6 ص186، تهذيب الأحكام: العتق / باب 3 المكاتب ح3 ج8 ص266، وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المكاتبة ح2 ج23 ص141.

([10]) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح3476 ج3 ص128، وسائل الشيعة باب 4 من أبواب المكاتبة ح7 ج23 ص142.

([11]) الكافي: العتق / باب المكاتب ح9 ج6 ص187، تهذيب الأحكام: العتق / باب 3 المكاتب ح8 ج8 ص268، وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح3 ص141).

([12]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج35 ص440-441.

([13]) ينظر الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص412، وإرشاد الأذهان: الكتابة / في الأحكام ج2 ص79، وكشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج8 ص523.

([14]) كالشيخ في الخلاف: المكاتب / مسألة 14 ج6 ص390، وابن سعيد في الجامع للشرائع: (انظره في الهامش السابق).

([15]) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح3473 ج3 ص126، تهذيب الأحكام: العتق / باب 3 المكاتب ح36 ج8 ص275، وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب المكاتبة ح4 ج23 ص163.

([16]) الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم، ج35 ص525-526.

([17]) الشيخ محمد باقر الايرواني، الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، ج1 ص273.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 21 جمادى الأخر 1444هــ  ||  القرّاء : 2175



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net