||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 142- من فقه الحديث: محتملات معنى الحقيقة في قوله(عليه السلام): ((إنّ لكل حقٍ حقيقةً))

 467- فائدة فقهية أخلاقية: ظاهر روايات سن البلوغ هو المولوية

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (4)

 486- فائدة قرآنية: (عموم القرآن الكريم لمختلف الأزمنة والأمكنة والظروف)

 243- مباحث الأصول: (الحجج والأمارات) (1)

 342- فائدة فقهية حكم العقل بقبح مطلق الكذب

 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)

 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)

 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23947119

  • التاريخ : 18/04/2024 - 08:55

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 440- الاحتياط في المسالة الاصولية او الفقهية ؟ ـ وجه جريان البراءة لدى الشك في التعيين والتخيير وجواب اشكال .

440- الاحتياط في المسالة الاصولية او الفقهية ؟ ـ وجه جريان البراءة لدى الشك في التعيين والتخيير وجواب اشكال
الأربعاء 21 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(11) 
 
الاحتياط في المسألة الأصولية أو الفرعية؟ 
 
ثم إن الاحتياط – كأمارة او كأصل، على تفصيل – يمكن ان يفرض في المسألة الأصولية كما يمكن ان يفرض في المسألة الفقهية، أما الأصولية فبأن يكون المصبّ والمجرى هو نفس المسألة الأصولية واما الفقهية فبأن يكون المصبّ والمجرى المتعلَّق هو نفس المسألة الفقهية. 
 
والأولى هي ما أشار إليه السيد الوالد ( قدس سره ) بقوله (لا نسلم وجوب الاحتياط في الدوران، حتى فيما لو كان بين الطريقين، لجريان أدلة البراءة). 
 
والثانية هي ما أشار إليه بقوله (وأما الاحتياط فلم أجد أحداً ألتزم به مطلقا، بل ادعى بعض الإجماع على عدمه، وتؤيد العدم: السيرة المستمرة بين المتشرعة كما لا يخفى). 
 
وبعبارة أخرى: انه قد يقال بجريان الاحتياط في الحكم الشرعي بان يجمع مثلاً بين الصلاتين (التمام والقصر) أو أن يأتي بالكتابين، وقد يكون بجريانه في المسألة الأصولية بأن يقال بلزوم الاحتياط لدى دوران الأمر بين تعيين هذه الحجة أو التخيير بينها وبين قسيمها، فمقتضى الاحتياط هو حجية الأولى تعييناً. 
 
الأصول والفقه كمجارى للأصول الأربعة 
 
بل ان الأصول الأربعة كلها يمكن فرض جريانها في الأحكام([1]) كما يمكن فرض جريانها في الحجج على الأحكام فقد تستصحب الحجية وقد يستصحب الحكم([2])، فمثلاً قد تستصحب الزوجية أو الطهارة – موضوعاً أو وجوب صلاة الجمعة مثلاً زمن الغيبة – حكماً. 
 
وقد تستصحب حجية خبر الثقة وذلك كما إذا شك في النسخ مثلاً أو شك في تجدّد قيد كاشتراط كونه خبرَ ثقةٍ إمامي أو غير ذلك. فتأمل 
 
كما قد نستصحب حجية الظواهر - وهي مسألة أصولية – وذلك كما لو علمنا بحجية الظواهر القرآنية والنبوية والعلوية والصادقية (عليهم السلام) وغيرها للمشافهين بها، وشككنا في حجيتها لمن جاء بعدهم، نظراً للشك([3]) في إمكان خطاب المعدوم ولو بنحو القضية الحقيقية، فان لنا ان نستصحب الحجية لمن يأتي بعد زمن الخطاب بناء على القول بجريانه في الشك في المقتضي كما عليه غير الشيخ، أو فرضنا إحراز ان الزمان ظرف والشك في لحاظ المتكلم لغير المشافهين، اما مع إحراز ان الزمان قيد فلا ومع الشك في انه قيد أو ظرف فانه ملحق بالشك في المقتضي فتأمل([4]) 
 
التفصيل بين صور الدوران: بعضها مجرى البراءة وبعضها مجرى الاحتياط 
 
ثم انه ( قدس سره ) استدل على عدم وجوب الاحتياط بـ(جريان أدلة البراءة) 
 
لكن قد يقال: لا وجه لجريان البراءة لكونها محكومة وذلك لأن الشك في تعيين هذا معلول الشك في حجية قسيمِهِ معه([5]) - أي المحتمل تخيير المكلف بالرجوع إليه، مثل المعدول إليه أو المبعض تقليده ثانياً – والأصل عدمه. 
 
ولكن ذلك غير تام فان هنالك صوراً بعضها مجرى البراءة وبعضها مجرى الاحتياط، والمقام من قبيل الأول. توضيح ذلك: 
 
ان الشك في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، على أنحاء وصور: 
 
الأولى: الشك في جعلهما (اي الطريقين الذين كان أحدهما حجة أما تعييناً أو تخييراً بينه وبين قسيمه والآخر المحتمل للحجية تخييراً) بجعلٍ واحد دفعةً حجة أو جعل الأول فقط بذلك الجعل حجة. 
 
والحاصل: ان يعلم ان هنا جعلاً لكن دار أمره بين كون متعلَّقه خصوص الأول (أي نظر الفقيه الأول الأعلم، أو المساوي الذي إلتزَم بقوله أو أخذ بقوله أولاً) أو الجامع بين الأول والثاني (أو كليهما معاً بناء على صحة الجعل لأمرين دفعة دون وجود جامع، نظير استعمال اللفظ في أكثر من معنى) 
 
ولا شك ان الشك ههنا مجرى الاحتياط فان الشك في الحجية موضوع عدم الحجية، ولا معنى للقول بالبراءة عن التعيين وعن لزوم إتباع الأول بعينه فانها محكومة بأصالة عدم جعل القسيم المشكوك حجة، والحاصل: ان الأول مقطوع جعلُهُ حجة (اما بنفسه أو في ضمن الجامع أو كأحد القسيمين) والثاني مشكوك فليس بحجة. 
 
الثانية: الشك في جعل الثاني حجة بجعلٍ آخرَ مستقل، قبل أو مع أو بعد جعل الأول حجة مع العلم بجعل الأول حجة، وهذه كالأولى تماماً بل الأمر فيها أهون. 
 
الثالثة: الشك في حجية الثاني، بعد العلم بجعل الشارع لهما حجة، للشك في عروض رافع للحجية. 
 
ولا شك هنا في بقاء الثاني على حجيته المقتضية لكون الحجية بينه وبين الأول تخييرية وذلك لأن الأصل عدم عروض أو حدوث المانع أو الرافع كما ان الأصل عدم مانعية ورافعية الحادث، وذلك كما لو جعل المولى خبر الثقة حجة ثم شك في تقييده لاحقاً، أو مطلقاً([6]) بدليل منفصل، الحجيةَ بصورة كونِ الثقة إمامياً فان الأصل عدم التقييد وعدم رفع الحجية. 
 
الرابعة: الشك مع العلم بإمضاء الشارع لحجيتهما أولاً ثم الشك في رفع حجية أحدهما رأساً من باب النسخ أو بتقييده بقيد مفقود، وهذه كسابقتها. 
 
الخامسة: الصورة بحالها مع الشك حدوثاً([7]) أي منذ البدأ بان الشارع أمضى الحجة الثانية مطلقاً أو بقيد هو مفقود، وهذه كالصورتين الأوليين. 
 
والمقام من قبيل الصورة الثالثة أو الخامسة إذ الفرض العلم بجعل الشارع، تأسيساً أو إمضاء، لحجية رأي الفقيهين المتساويين([8]) ثم الشك في ارتفاع حجية رأي الفقيه الثاني بعد أخذ العامي برأي الفقيه الأول أو التزامه به فيشك في ان عمله برأي الأول في مسألة أو التزامه بالعمل بها أو بآرائه مطلقاً هل هو مانع عن تقليد الثاني في نفس المسألة لاحقاً – وهو المسمى بالعدول، أو هو مانع عن تقليد الثاني في مسألة أخرى – وهو المسمى بالتبعيض، أم لا؟ فالشك إذن في مانعية الموجود (المقارن أو اللاحق) وهو فعل المكلف أو التزامه عن حجية فتوى الثاني والأصل عدمها.([9]) 
 
والحاصل: ان احتمال التعيين لو كان لعارضٍ بعد شمول أدلة الحجية لهما، مما لا يعتنى به، والتعارض وكذا الالتزام والأخذ باحدهما أمرٌّ خارج عن ذات الحجتين عارض لهما فالأصل عدم رفعه الحجية، فتجري البراءة عن التعيين. فتأمل 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) فقد يوصلنا النظر إلى جريانها وقد يوصلنا إلى عدمه، والمهم انه يصلح ليكون محل البحث والأخذ والرد. 
 
([2]) الذي قامت عليه الحجة. 
 
([3]) يلاحظ اننا فرضنا الشك في إمكان خطاب المعدوم إذ في صورة القطع بعدمه والقطع بان القضية الحقيقية منه، فانه لا مجال لتوهم جريان الاستصحاب. 
 
([4]) هناك وجوه للتأمل فتدبر جيداً وتأمل 
 
([5]) أي إلى جوار حجيته. 
 
([6]) أي حتى مزامِناً. 
 
([7]) أي لا بقاءاً وهي الصورة الرابعة. 
 
([8]) وكذلك الصور الستة الأخرى، على المبنى في بعضها. 
 
([9]) أو يفرض الحادث المحتمل مانعيته هو اجتهاد الثاني نفسه وله صورتان: إذ قد يتقارن الاجتهادان المتعارضان وقد يسبق احدهما فيلحقه رأي الآخر المخالف.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 21 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 3768



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net