||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 37- فائدة اصولية روائية: الاصل ان يكون جواب الامام عليه السلام على قدر سؤال السائل، فلا دلالة في سكوته على امضاء التفريعات

 288- فائدة فقهية: آية واجتنبوا قول الزور

 263- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (5)

 269- ( لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ )7 مخاطر انهيار البنيان المعرفي ودعائم الشك الاربعة في كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

 395- فائدة أصولية: مرجحات الصدور ومرجحات المضمون

 5- الإمام الحسين وعلاقته بالصلاة

 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))

 87- بحث ادبي نحوي: في لام التعليل ولام العاقبة، والفرق بينهما وآثارها العلمية

 129- الاذن الالهي التكويني في اصطفاء اهل البيت(ع) ، وهل الامامة بالاكتساب؟

 369- فائدة أخلاقية: بين التسليم والإيمان



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699929

  • التاريخ : 28/03/2024 - 18:19

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 444- ثالثاً : ان التحير لا مدخلية له في التخيير ابداً لوجوه اربعة ، بل الملاك هو الجهل وقيام الحجتين المتعارضتين .

444- ثالثاً : ان التحير لا مدخلية له في التخيير ابداً لوجوه اربعة ، بل الملاك هو الجهل وقيام الحجتين المتعارضتين
الثلاثاء 27 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(15) 
 
ثالثاً: التحيّر ظرف ولا مدخلية له في الحكم بالتخيير 
 
ان الظاهر (التحير) ظرف للحكم بالتخيير وليس موضوعاً ولا شطراً ولا شرطاً ولا مدخلية له في ثبوت الحكم بالتخيير بوجه، وذلك بوجوه أربعة آتية تصلح أدلة وإلا فمؤيدات بها يتم الظهور. 
 
وبعبارة أخرى: ان من واجَهَهُ طريقان وحجتان متعارضتان سواء أكان مجتهداً رأى دليلين متعارضين متكافئين أم مقلداً واجهته فتويان متعارضتان أم غيرهما، فان الشارع حكم بتخييره (الابتدائي – وهو القدر المسلّم والمشهور – بل والمجمع عليه في بعض الصور([1])) لكن هل حكم بذلك لتحيّره أم لجهله؟ أي هل ان مدار الحكم بالتخيير هو تحير المكلف (مجتهداً أو مقلداً) أو هو جهله بالواقع؟ 
 
ذهب الشيخ إلى الأول والمنصور هو الثاني، وعليه – أي على المنصور كما ستأتي أدلته – فحتى لو فرض ان المجتهد بعد الاخذ باحد الخبرين والمقلد بعد الأخذ بأحد الفتويين زال تحيره فانه حيث لا يزال جاهلاً بالواقع وبالمطابق من الحجتين له فانه لا يزال مخيراً إذ المدار على الجهل في مواجهة الحجتين([2]) لا التحير في مواجهتهما. 
 
والحاصل: ان التحير مقارن للموضوع (أي موضوع الحكم بالتخيير) وليس به بل الموضوع هو الجهل وذلك بأدلة أربعة، غير ما سبق من الدليل الأول وهو دليل خاص بالخبرين المتعارضين وكذلك ما يظهر من أدلة حجية الفتوى الشامل للفتويين كما سبق – 
 
الأدلة: 1- برهان الغرض 
 
أولاً: برهان الغرض: فان الغرض الأساس والباعث الأصلي لسؤال من تعارضت لديه الفتويان أو الخبران هو معرفة الحكم الشرعي وان أي دليل هو الكاشف عنه والمطابق له، فان هذا هو ما يؤرّقه نظراً لعلمه بان هناك أحكاماً لازمة الإتباع وقد وصله خبران متعارضان فحيث تعارضا لم يعرف ايهما الحق ولم يعرف ان امتثال الحكم الشرعي يكون بإطاعة ايهما فحيث جهل ذلك وأراد العلم بما هو الواجب إتباعه منهما، سأل فأجيب بالتخيير، وليس ما يؤرّقه أولاً وبالذات هو حالته النفسية وتحيره فان هذا وإن قارن الجهل إلا انه يسأل بالأساس ليعلم فيعمل لا لترتفع حيرته كحالة نفسية. 
 
واعتبروا بحال أنفسكم عندما تسألون الخبير اللغوي أو الرجالي معنى الكلمة لغةً أو في حال الراوي، بعد ان تعارض فيه قولان، فان سؤالكم بالأساس هو لتعلموا معنى الكلمة أو حال الراوي فتعتمدوا عليه أو تردوه أو تفهموا المعنى المراد فما يدغدغكم هو عدم معرفة المعنى أو حال الراوي فتريدون تحصيل العلم به وليس ما يدغدغكم هو مجرد حيرتكم كصفة نفسية. 
 
2- دليل الانفكاك 
 
ثانياً: دليل الانفكاك، فان التحير لو كان هو الموضوع للتخيير لدار مداره([3]) لكنه ليس كذلك إذ كثيراً ما يكون التحير متحققاً ولا تخيير من الشارع. 
 
ويكفي التمثيل لذلك بمن قام لديه ما لا حجية له ذاتاً ولا شرعاً أي أمران ظنيان غير معتبرين شرعاً أي قامت لديه حجتان عرفيتان ألغى الشارع حجيتهما كالقياس والاستحسان أو قام لديه ما ليس بحجة شرعاً ولا عرفاً كالأحلام والاسطرلاب والرمل.. الخ وكانا متعارضين فان من الوجداني ان كثيراً من الناس سيكون متحيراً عندئذٍ إذ يرى القياس في جهة والاستحسان فرضاً في مقابله، وكمن سمع منامين متضادين أو قراءة فنجان ومنام متضادين فان كثيراً من الناس يتحير عندئذٍ لكنه لا تخيير شرعي في المقام إذ التخيير الشرعي حكم ظاهري مجعول وقد جعله الشارع للحجتين الشرعيتين (تأسيساً أو إمضاءاً) المتضادتين([4]) وليس لأللاحجتين، غاية الأمر التخيير اللابدي العقلي وهو خاص بدوران الأمر بين المحذورين وليس ناشئاً من وجود متوهمي الحجية بل من الدوران لكنه غير التخيير الشرعي المبحوث عنه. 
 
والحاصل: ان انفكاك التخيير عن التحير في مثل هذه الموارد (إذ يوجد تحير ولا تخيير) يصلح دليلاً على ان التخيير إذ جعل كحكم شرعي فانه لم يكن للتحير بل للجهل عند تعارض الحجتين. فتأمل([5])
 
3- اقتضاء مقام الشارع 
 
ثالثاً: مقام الشارع، فان الشارع بما هو مشرع، لا بما هو ناصح أو أب طبيب، ظاهر مقامه ان يذكر ما يرفع الجهل بالحكم الشرعي وليس ان يذكر ما يرفع الحيرة بالحكم الشرعي؛ إذ رفع الحيرة – وهي حالة نفسية – مسؤولية الطبيب أو الناصح وليست مسؤولية المعلِّم بل مسؤوليته رفع الجهل وبذل العلم، نعم يلزمه([6]) رفع الحيرة لكن الكلام في ان مقتضى مقامه ما هو؟ 
 
والحاصل: ان الشارع بما هو شارع ومشرع مهمته رفع الجهل وليس رفع الحيرة، والمعصومون (عليهم السلام) في مقام إلقاء الأحكام ومنها إلقاء حكم التخيير كانوا في مقام المعلم للحكم الشرعي أو الوظيفة العملية لا في مقام الطبيب أو الناصح. 
 
4- مقتضى مقام السائل 
 
رابعاً: مقام السائل فان الظاهر ان السائلين عندما سألوا عن حكم الحديثين المتعارضين كانوا بصدد التعلم وتحصيل العلم والوصول إلى الواقع ورفع جهلهم به ولم يكونوا بصدد رفع الحيرة كحالة نفسية، ويتضح ذلك بملاحظة حال الوسواس فانه قد يرجع للطبيب لرفع وسوسته وكذا المبتلى بأية حالة نفسية سلبية كالقطاعية والحيرة ولكنه لا يرجع للمعلم بما هو معلم للأحكام([7])، نعم للمولى ان يتصدى لذلك بما هو ناصح ومرشد ومشفق لكن الكلام في مقتضى الأصل في مقام الإمام ( عليه السلام ) عند إلقائه الأحكام. 
 
موجز الإشكال على الشيخ 
 
وبذلك كله ظهر عدم تمامية ما ذكره الشيخ من (وفي كون التخيير هنا بدويا، أو استمراريا مطلقا أو مع البناء من أول الأمر على الاستمرار، وجوه تقدمت، إلا أنه قد يتمسك هنا للاستمرار بإطلاق الأخبار. 
 
ويشكل: بأنها مسوقة لبيان حكم المتحير في أول الأمر، فلا تعرض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما. 
 
نعم، يمكن هنا استصحاب التخيير، حيث إنه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار. 
 
إلا أن يدعى: أن موضوع المستصحب أو المتيقن من موضوعه هو المتحير، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحير، فتأمل)([8]). 
 
إذ ظهر ان التحير([9]) صِرف ظرف فهو ككون زيد في الدار الذي إذا علم انه خرج منها فليس الآن فيها، صح استصحاب أصل حياته للعلم بان كونه في الدار صِرف ظرف لا أكثر، والحيرة كذلك فهي صِرف ظرف للحكم بالتخيير – كما ظهر من الأدلة الأربعة – فإذا انتفت كان لنا ان نستصحب الحكم، فلا معنى للقول (انها مسوقة لبيان حكم المتحير) و(المتيقن من موضوعه المتحير) إذ ظهر ان التحير لا خصوصية له بوجه وانه صِرف ظرف ومقارن لا يناط الحكم به. 
 
والحاصل: اننا احرزنا بتلك الأدلة وغيرها ان (التحير) ليس هو الموضوع وليس المتحير مخاطباً بوصف كونه متحيراً بل بوصف كونه جاهلاً قام لديه طريقان متعارضان. 
 
الرد: للشارع مقامان: مقام رفع الجهل ورفع الحيرة 
 
ولكن قد يورد على ما ذكرناه: ان ظاهر بعض الروايات هو ان مسؤولية المعصوم ( عليه السلام ) ودوره يشمل الاثنين معاً وان له مقامين وغايتين وغرضين: رفع الجهل ورفع التحير؛ فلا يصح ما ادعي من ان مقام الإمامة يقتضي رفع الجهل لا رفع الحيرة وان الأخير هو مقام الطبيب أو الأب المشفق لا مقام المعلم؟ 
 
ومن الروايات ما جاء في زيارة الأربعين (فَاَعْذَرَ فىِ الدُّعاءِ وَمَنَحَ النُّصْحَ، وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْجَهالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلالَةِ) والرواية صريحة أو ظاهرة في ان اعذاره ( عليه السلام ) في الدعاء وبذله النصح وبذله مهجته هي لأجل كلتا الغايتين فهل ذلك تام؟ وهل يصلح رداً لما أسّسناه؟ سيأتي ذلك غداً بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) كصورة عدم العلم بالمخالفة، بل وبعض صور العلم بالمخالفة كالعامي والمجتهدين المتساويين وكذا القاضي والدليلين المتعارضين. فتأمل 
 
([2]) أي الجهل الحادث له عند مواجهته لحجتين متعارضتين أو الجهل المستمر معه عند مواجتهما. 
 
([3]) أي لدار التخيير مداره – أي مدار التحير - 
 
([4]) على القول بالتخيير الابتدائي. 
 
([5]) فيه تأمل من وجوه فتدبر وتأمل 
 
([6]) أي يلزم رفعُ الجهل رفعَ الحيرة. 
 
([7]) ولو رجع إليه لتعليمه طريق رفع الحيرة فقد رجع إليه بما هو معلم لتعلم العلاج لا لرفع الحيرة بالمباشرة. 
 
([8]) فرائد الأصول ج2 ص191 – 192. 
 
([9]) وإتصاف الفرد بكونه متحيراً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 27 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 3356



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net