||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 362- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (5)

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 141- شهر محرم واعادة بناء الشخصية الانسانية

 179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1)

 50- (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) العلاقة التكاملية والعضوية بين القرآن الكريم وأهل البيت الإمام الحسن العسكري عليه السلام نموذجاً وشاهداً

 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 364- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (7)

 275- (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) 12 دور (الحكمة) وعلم المستقبل في نهضة الامة

 264- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)2 حقائق عن القيمه المعرفية للشك والحكمة في محاكمة العقل والنقل للشك والريب

 371- فائدة فقهية: الملابس ذات الصور الفاضحة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091452

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 497- تقسيم الحكم الى عقلي وعِلّي واقتضائي وعقلي لدى الشك وعقلائي وشرعي وفطري وفوارقها وما المراد منها في البحث ـ المناقشة 2 : اقربية رأي الاعلم ان اريد بها القرب الفعلي فلا قرب او الطبيعي فليس ملاكاً .

497- تقسيم الحكم الى عقلي وعِلّي واقتضائي وعقلي لدى الشك وعقلائي وشرعي وفطري وفوارقها وما المراد منها في البحث ـ المناقشة 2 : اقربية رأي الاعلم ان اريد بها القرب الفعلي فلا قرب او الطبيعي فليس ملاكاً
الثلاثاء 20 ربيع الثاني 1436 هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(21)
المراد بالوجوب: العقلي أو العقلائي أو لدى الدوران
سبق ان المحتملات في (لزم) في قولهم (وكلما كان أقرب للواقع لزم الأخذ به) متعددة:
1- ان يراد به اللزوم العقلي العِلّي، وهو مبنى كلام المرجع المعاصِر، وهو المتوقف على إحاطة العقل بالجهات كلها، ولا إحاطة له في المقام.
2- ان يراد به اللزوم العقلي الاقتضائي، وهو غير متوقف، كما سبق.
3- ان يراد به الوجوب العقلي لدى الشك.
4- ان يراد به الوجوب العقلائي.
قال السيد العم دام ظله (وأمّا إذا كان مقصودهم من وجوب تقليد الاعلم، الوجوب العقلائي غير المردوع عنه كما صرّح به بعضهم.
أو الوجوب العقلي المبني على أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير كما صرّح به آخرون وسيأتي إن شاء الله تعالى)([1])
أقول: هنا مطالب:
حكم العقل في صور ثلاثة: العلم والظن والشك
الأول: ظهر بما مضى ان العقل يحكم في ثلاثة حالات: حالة القطع والظن والشك؛ اما حكمه في حالة القطع بكل الجهات فحكم عقلي عِلّي متوقف على كون الواقع تام الإنكشاف له، واما حكمه في حالة الظن، فالمقصود به حالة العلم بالمقتضي والظن بعدم الموانع وشبهها، فحكمه حينئذٍ عقلي اقتضائي - وقد سبق.
واما حكمه في حالة الشك فهو فيما لو دار الأمر بين التعيين والتخيير، فانه حيث شك العقل في احتمال تعيين احدهما (وهو الأعلم) حكم بتعيينه لمبرئيته للذمة قطعاً عكس القسيم الآخر (المفضول) وسيأتي الكلام حوله.
ملاكات الأحكام العقلية، العقلائية، الفطرية، الشرعية
الثاني: ان الحكم اما عقلي عِلّي أو اقتضائي أو عقلائي أو فطري أو شرعي، فيجب التدبر في ان مراد المستدل بقوله (لزم الأخذ به) أيها ثم القبول أو الرد بعد تنقيح ذلك:
اما الفطري: فملاكه دفع الضرر المحتمل([2]) كما قالوا، ولكن لا بد من إضافة قيد (البالغ) إذ يحسن دفع غيره ولا يجب.
واما الشرعي: فملاكه المصلحة والمفسدة الملزمتان في المتعلق([3]).
واما العقلي([4]): فملاكه شكر المنعم([5])، وهو على درجات، كسوابقه ولاحقه، فالوجوب أيضاً بحسبها.
واما العقلائي: فملاكه جلب المنفعة (البالغة)
هذا على حسب ما قالوه، والمستظهر بإيجاز ان ملاك الأربعة كلها هو الأربعة كلها([6]) والفارق في الحاكم لا في ملاك الحكم([7]) ولا مانعة جمع في تعدد الحكام على حكم واحد من غير لزوم المحاذير التي ذكروها من اللغوية وتحصيل الحاصل فتدبر جيداً.
وقد تناولنا شطراً من الكلام حول ذلك في (الأوامر المولوية والإرشادية) و(فقه التعاون على البر والتقوى) وبحثه السيد العم في أول المجلد الأول من بيان الفقه فراجع.
ثم ان النسبة بين هذه الأربعة من حيث المورد هي العموم والخصوص من وجه فقد يكون الوجوب عقلائياً لكن يرفضه الشارع كما في زيادة دية أصابع المرأة الأربعة عن الثلاثة مما رفضه الشارع، وقد يكون شرعياً لكن لا يقبله العقلاء بما هم – وإن قبلوه بما هم متعبدون بالشرع عارفون بأنه أعلم منهم وأكثر إحاطة – كما في المنع عن القياس مطلقا.. وهكذا فتأمل
جواب رابع: (الأقرب) الطبعي ليس ملاك التقليد
وأجاب السيد الخوئي عن الدليل الثاني (وجوب إتباع الأعلم لأنه أقرب للواقع) بقوله: (ويرد على ذلك: أن المراد بالأقربية إن كان هو الأقربية الطبعية والاقتضائية بمعنى أن الأعلم من شأنه أن تكون فتواه أقرب إلى الواقع من فتوى غيره، فالصغرى صحيحة والأمر كما أدعي إلاّ أنه لا كبرى تنطبق على تلك الصغرى، حيث إن الأقربية الطبعية لم تجعل ملاكاً للتقليد ولا لوجوبه .
وإن اُريد بالأقربية، الأقربية الفعلية بأن تكون الفتيا الصادرة عن الأعلم أقرب إلى الواقع بالفعل بالإضافة إلى فتوى غير الأعلم، فالصغرى غير مسلمة ولا مثبت لدعوى الأقربية، إذ لا يمكن أن يقال: إن فتيا الأعلم أقرب إلى الواقع مطلقاً، كيف وقد يكون فتوى غير الأعلم موافقة للمشهور ولفتيا الأساطين والمحققين كشيخنا الأنصاري وصاحب الجواهر وغيرهما ممن هو أعلم من الحي بمراتب، ومع كون فتوى الأعلم على خلاف المشهور كيف تكون أقرب إلى الواقع من فتوى غير الأعلم)([8]).
أقول: برهان ذلك([9]) ان الأحكام والآثار تدور مدار فعلية العناوين لا مدار كونها بالقوة أو بالشأنية أو بالاقتضاء أو بالطبع فانه تصح الصلاة خلف العادل بالفعل لا العادل بالقوة أو الاقتضاء أو الشأنية ويجوز تقليد المجتهد بالفعل لا المجتهد بالقوة أو الاقتضاء أو الشأنية وهكذا.
وكذلك حال (الاقربية) فالمدار – لو كان – فهو على الاقربية بالفعل لا الاقربية بالشأنية أو الاقتضاء أو الطبع أو القوة.
ولكن ومع ذلك ورغم تماميته فانه سيأتي ما قد يرد عليه.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
([1]) بيان الفقه ج2 ص25.
([2]) وذهب السيد الوالد في الفقه / الاجتهاد والتقليد إلى ذلك مع قيد (ما كان مستنده القريب).
([3]) أو في الأمر.
([4]) حكومةً على المنصور وكشفاً وإدراكا على المشهور.
([5]) كما ذهب إليه في (المستمسك).
([6]) (الأربعة): العقلي، الفطري، الشرعي، العقلائي و(الأربعة): دفع الضرر المحتمل، شكر النعمة، جلب المنفعة والمصلحة والمفسدة الملزمتان.
([7]) وقد يفرق بالمستند القريب والبعيد، وفيه كلام وتفصيل.
([8]) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج1 ص118.
([9]) ان الاقربية الطبعية لم تجعل ملاكا للتقليد ولا لوجوبه.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 20 ربيع الثاني 1436 هـ  ||  القرّاء : 4353



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net