||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 239- فائدة روائية ـ ثلاثة محتملات لقوله صلى الله عليه وآله : (كل مولود يولد على الفطرة)

 136- كيف ننصر رسول الله (ص) ؟

 الأمانة والعدالة في الحكم ومناشئ تولد الشرعية (6)

 285- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (1) معاني الشاكلة وتأثيراتها على السلوك الإنساني

 128- (ليتفقهوا في الدين) الاهداف الثلاثة الرئيسية لرجال الدين والجامعيين

 245- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (3)

 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية

 447- فائدة اقتصادية-فقهية: تأصيل قاعدة: خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جَـمِيعًا

 كتاب لماذا لا تستجاب أدعية بعض الناس؟

 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23951738

  • التاريخ : 18/04/2024 - 18:16

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 187- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (5) .

187- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (5)
٥ ذي القعدة ١٤٣٨هـ


الفائدة الثالثة والعشرون: دعوى المتكلم الغفلة عن الجهات والخصوصيات غير مقبولة ؛ لأن لفظ الإطلاق بيان لتلك الدعوى.
الظاهر أن المتكلم لو ادعى الغفلة عن بعض الجهات والخصوصيات والانقسامات وأنه لم يكن في مقام البيان من جهتها ؛ فإن دعواه لا تقبل إلا مع الاطمئنان أو إقامته امارة على مدعاه؛ وذلك لأنه باختياره اللفظ المطلق قد جعل نفسه في مقام البيان ،  أي : أن نفس استعماله اللفظ المطلق بيانٌ بأحد الوجوه الثلاثة الماضية ؛ فلا تقبل دعوى الخلاف والغفلة إلا بحجة، فحاله كحال مستعمِل العام ؛ فإنه لا تقبل دعوى غفلته عن بعض الخصوصيات والجهات  ، وأن استعماله اللفظ العام لم يكن بلحاظها  ؛  إذ يقال له : إن العام موضوع للعموم ، والمطلق موضوع للطبيعة التي ذاتيُّها السريان  ؛ فالإرادة الاستعمالية لكل منهما دليل على الإرادة الجدية ما دام لم يُقم قرينة على الخلاف، ودعوى الغفلة كسائر الدعاوى على خلاف الأصل [1] لا تقبل إلا بدليل.
ثم إن قولنا: إن الطبيعة ذاتيها السريان والشياع، لا يراد به ذاتي باب البرهان غير القابل للانفكاك عن ذيه ،  كالإمكان للممكن لانتزاعه من حاق ذاته ؛ لوضوح إمكان التقييد والاستثناء كما لا يراد به ذاتي باب الكليات المسمى ايساغوجي  ؛  لوضوح أن السريان - على الوجه الأول المنصور والوجه الثالث - ليس جزءً [2].
نعم ، هو جزء على المسلك الثاني ،  لكنه ليس من باب الايساغوجي أيضاً ؛إذ الشياع جزء الموضوع له للفظ ((البيع ))مثلاً ، لا أنه جزؤه [3] ، فتدبر.
بل المقصود بالذاتي: الوجود بوجوده [4] ، أو أنه عينه لو وجد[5] ، أو أنه حده المنتزع منه – لا من
حاقه [6] – على المسالك في أصالة الوجود والماهية، فتدبر جيداً [7].

الفائدة الرابعة والعشرون:  إحراز غفلة المتكلم غير مخل بالإطلاق  ، لوجود الارتكاز المرآتي والالتفات الإجمالي.
إذا أحرزت غفلة المتكلم عن بعض الجهات والخصوصيات والانقسامات فهل يخل ذلك بالإطلاق فلا ينعقد؟
الظاهر انعقاد الإطلاق حتى مع ثبوت غفلته عن بعض الجهات، لا مع التفاتة وعدم إرادته العموم ؛ وذلك لوجود الارتكاز المرآتي والالتفات الإجمالي إلى كافة التفاصيل والجهات ؛ فإنه عندما يستعمل المطلق -  وهو مرآة لكل الأفراد شائع فيها وسارٍ-  فإنه بنفس استعماله له يكون قد أشار إجمالاً لكافة الجهات والتفاصيل وأرادها بإرادة جدية إجمالية ؛  فلا تضر الغفلة عن الخصوصيات ،  فيكون حاله كحال من استعمل العام غافلاً عن بعض التقسيمات ؛ فإنه وإن غفل تفصيلاً لكن -  حيث كان اللفظ المطلق وجوداً إجمالياً لكل أفراده [8] ومرآةً لها ، وقد جعله موضوع حكمه  - دلّ على شمول حكمه لها جميعاً.
ولئن نوقش في تماميته في عامة كلمات المتكلمين ، فلا ريب ظاهراً في تماميته في كلمات المتشرعين في مقام التشريع  ؛ وذلك لأن مقام سنّ القانون يقتضي ذلك.
ويوضح هذا ويؤكده ما ذكره  الآخوند قدس سره   بقوله :  ((ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده ، مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ، ولو لم يكن عن جد ، بل قاعدة وقانوناً ؛ لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه ، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلا يكون الظفر بالمقيد - ولو كان مخالفا – كاشفاً  عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلاً ، فتأمل جيداً)) [9] .
وحاصل كلامه : إن المراد القانوني  أعم من المراد الجدي  ؛  إذ لا يشترط في القانوني انعقاد الإرادة الجدية ، بل يكفي أن يسن القانون بشكل عام ليكون مرجعاً يتمسك به كلما لم تكن حجة على الخلاف.
وبعبارة أخرى:  لتكون الإرادة الاستعمالية دليلاً على الإرادة الجدية [10].

الفائدة الخامسة والعشرون : إن الفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي  يكون في المتعلق ، والمنشأ ، والنتيجة.
أما الفرق الأول :حيث إن متعلق الإطلاق اللفظي هو قيود الموضوع ، في حين أن مصب الإطلاق المقامي هو بدائل الموضوع أو بدائل الموضوع ، أي الموضوعات الأخرى المباينة لهذا الموضوع ، والتي يحتمل أن تكون إلى جوار هذا الموضوع موضوعا للحكم .
وأما الفرق الثاني: فإن منشأ الإطلاق اللفظي هو مقدمات الحكمة ، ومنشأ الإطلاق المقامي هو تصريح المولى بأنه في مقام الحصر ، أو أن يكون في مقام بيان كل موضوعات أحكامه [11].
وأما الفرق الثالث: حيث إن الإطلاق اللفظي موجب للتوسعة في دائرة الموضوع وعدمه موجب للتضييق في دائرة الموضوع؛ كما في الأكل للصائم  قليله وكثيره، محرماً كان هذا الأكل أو محللاً ،  عكس الإطلاق المقامي فإنه لا يوجب وجوده أو عدمه توسعة أو تضيقاً للموضوع [12].

الفائدة  السادسة والعشرون: يمكن بالإطلاق اللفظي  نفي القيود المحتملة عن موضوع الحكم .
بحث تمريني :
إن المولى إذا قال لعبده: أكرم العالم ،فهنا يمكن أن يتمسك بالإطلاق اللفظي لنفي وجود قيود لموضوع هذا الحكم ؛ وأنه لا فرق بين كون هذا العالم متقياً أم لا ، شاعراً  أم لا ، كاتباً  أم لا، وهكذا.
وكذا لو قال: إن الأكل والشرب والجماع  مفطرات للصائم ، فموطن الإطلاق اللفظي قيود الأكل ، أي: سواء أكان الاكل قليلاً أم كثيراً فإنه مفطر ،  إذن الإطلاق اللفظي يُتمسك به لنفي القيود المحتملة في موضوع الحكم ،ولكن إذا قال: أكرم العالم ، فهل ينفي ذلك وجوب الإكرام عن الموضوعات الأخرى ،   كإكرام الأب ، أو أكرام البقال [13]، أو أكرام الصديق ؟
وبعبارة أخرى : هل عندما يقال: أكرم العالم ، لا يعني لا تكرم أباك ، ولا تكرم البقال ،  ولا تكرم صديقك ؛ وهنا يأتي موطن القاعدة التي تقول : ((إن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه )) [14]؛ فإثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت حكم آخر لموضوعه ، هذه القاعدة الابتدائية[15] .

الفائدة السابعة والعشرون :  منشأ الإطلاق المقامي  هو  تصريح المولى بأنه في مقام الحصر ، أو كونه في مقام البيان لكل موضوعات أحكامه .
إن منشأ الإطلاق المقامي ليس مقدمات الحكمة  ؛ لأنه لا يتحدث عن الموضوع وقيوده ؛  بل منشأه الإطلاق المقامي أحد أمرين :
الأمر الأول : تصريح المولى بأنه في مقام الحصر ؛  كما لو قال : الآن أعدد لك مفطرات الصائم وهي كذا وكذا وهكذا ؛  فتصريح المولى أنه في مقام حصر موضوعات هذا الحكم  يكون دليلاً على نفي كون القسيم الحادي عشر موضوعاً للحكم.
الأمر الثاني : أن يكون المولى في مقام بيان كل موضوعات أحكامه [16]، كما لو ذكر خمسة موضوعات ؛ فإن هذا  ينفى عن كون السادس موضوعاً لما أراده  [17].
بحث تمريني :
وفي تطبيق الكبرى الكلية على صغرى المقام :عندما نشك في جزئية أو شرطية قصد الأمر أو قصد الوجه والتمييز ، فهل نستطيع هنا أن نتمسك بالإطلاق اللفظي لأدلة الأجزاء والشرائط؟
والجواب: كلا ؛ لأن أدلة الأجزاء تقول : إن الركوع جزء و السجود جزء ، والاستقبال شرط ، بينما الإطلاق اللفظي يقول : إن الركوع جزء سواء كان – مثلاً - مع الخضوع أم من غير خضوع ؛  فالمأمور هو الأعم ؛ فببركة الإطلاق اللفظي نستطيع أن ننفي وجود شروط إضافية في الركوع.
ولكن هل قوله :(الركوع جزء أو الاستقبال شرط) ينفي جزئية أو شرطية  موضوع آخر ؟
والجواب: أنه لا ينتفي بالإطلاق اللفظي، وإنما ينتفي بالإطلاق المقامي ؛ لأن الشارع كان في مقام [18] بيان كل أجزاء هذا المركب ولم يذكر هذا كجزء ؛  فالإطلاق المقامي يقتضي نفيه [19].

الفائدة الثامنة والعشرون : يمكن نفي الجزئية والشرطية بالإطلاق المقامي.
بما أن المولى كان في مقام حصر كافة أجزاء المركب الدخيلة في غرضه - وكانت الأجزاء والشرائط المشكوكة كثيرة الابتلاء وكانت مما يغفل عنها العامة -  لكان عدم ذكره لهذا الشرط أو ذاك الجزء خلافا للحكمة ، ولكان المولى مخلًا بغرضه  ؛ وحيث نعلم أن الشارع حكيم  نكتشف من عدم الذكر عدم الاشتراط وعدم الجزئية  ؛ فهذا أصل عقلائي نحرز به أن مشكوك الجزئية والشرطية لا دخل له في الغرض .

الفائدة التاسعة والعشرون : العلة في عدم انثلام الإطلاق حتى مع إحراز غفلة المطلق ؛ هو وجود الواسطة بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية.
الظاهر أن هناك واسطة في مقامات سنّ القانون بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية ؛ وهي : الإرادة الجدية الإجمالية التي تتوسط الاستعمالية والجدية التفصيلية  ؛ وهي  وجه دعوانا في شمول المطلق حتى مع إحراز غفلةِ المطلِق ؛ إذ أنه غفل تفصيلاً لكنه التفت إجمالاً ؛ فالتفاتة الإجمالي وإرادته الإجمالية الارتكازية هو المتكفل بعموم الحكم.
وعليه: فإن الظفر بالمقيد يصطدم مع استعماله المطلق؛  لاصطدام الإرادة الجدية التفصيلية على الخلاف بالإرادة الإجمالية على العموم  ؛ وعندئذ ينثلم الإطلاق بنفس هذا القدر ويبقى حجة في الباقي[20].
نعم ، لو كان من باب تعدد الدال والمدلول لما انثلم الإطلاق [21] .
ومنه يظهر عدم صحة ما فرّعه الآخوند  بقوله: ((فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفاً كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ؛ ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلاً ، فتأمل جيدا )) [22]   ، إذ أن هذا لو بنينا على عدم وجود واسطة بين الاستعمالية والجدية ،  دون ما لو بنينا – خلافاً لظاهر كلامه، وإن أمكن حمل كلامه على ما ذكرناه [23] وإن بعد تفريعه هذا  – على وجودها.
والحاصل: أننا قد  وافقناه في النتيجة في الجملة  [24] دون الطريق [25] [26].

-----------------
[1] المراد بالأصل هنا الظاهر.
[2] أي: جزء البيع جنساً أو فصلاً.
[3] اي جزء نفس الكلي الطبيعي ، وهو البيع مثلاً.
[4] إن وجود الكلي الطبيعي إنما هو بوجود كل فرد فرد من أفراده، فوجوده اعتباري.
[5] فوجوده حقيقي ، بل هو الموجود حقاً.
[6] فوجوده انتزاعي .
[7] التبعيض في التقليد : ص 89.
[8] أي وجوداً إجمالياً في عالم الوجود الذهني.
[9] كفاية الأصول: ص 248 .
[10] التبعيض في التقليد : ص90.
[11] هذا هو الطريق المسلوك عادة ، وظاهر الفرق بينه وبين الطريق الذي قبله واضح ؛ فلاحظ .
[12] الاجتهاد والتقليد: ص 258.
[13] بما هو بقال ، لا بلحاظ جهله  .
[14] وهذه قاعدة عقلائية مشهورة على الألسن .  
[15] الاجتهاد والتقليد: ص 258.
[16] هذا هو الطريق المسلوك عادة ، وظاهر الفرق بينه وبين الطريق الذي قبله واضح ؛ فلاحظ .
[17] وفي هذا الطريق تكون نقطة الافتراق.
[18] هذا هو الوجه الثاني.
[19] الاجتهاد والتقليد: ص 260.
[20] فإن ذلك هو ما يفهمه العرف ويراه ، سواء في المطلق المقيد بمنفصل أم بمتصل.
[21] الموضوعي ، لا الحكمي.
[22] فاية الأصول : 248.
[23] بلحاظ قوله: لتكون حجة فيما لو لم تكن حجة أقوى على خلافه.
[24] وهو : أنه لا ينثلم به صحة التمسك به، نعم : قد انثلم بعض إطلاقه بقدر المقيد على التفصيل السابق.
[25] وطريقه هو: أنه حيث لا إرادة جدية في سن القانون،  فلا يكون الظفر بالمقيد كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ؛ إذ بيانه هو صِرف إرادته الاستعمالية من باب سن القانون ، فتأمل.
[26] التبعيض في التقليد : ص92.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : ٥ ذي القعدة ١٤٣٨هـ  ||  القرّاء : 12781



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net