||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

 6- الصلاة في مدرسة الحسين طريق الرحمة الإلهية

 190- الموقف من الحكومات الجائرة المتاركة او المشاركة او المواجهة ؟

 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج

 380- فائدة قرآنية: عدد الآيات

 408- فائدة فقهية: حدود تصرفات المولى

 228- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملّة والقيادة

 349- فائدة أصولية برهان الغرض من أدلة جواز الاحتياط.

 10- الإمام الحسين واستراتيجية هداية الناس

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (5)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23929416

  • التاريخ : 16/04/2024 - 18:01

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 513- تتمة : الفرق بين التاسيسي والتأكيدي و التأسيسي ـ التأكيدي ـ رد التعبد : الاطلاق المقامي وارد على الاطلاق اللفظي لادلة الحجج .

513- تتمة : الفرق بين التاسيسي والتأكيدي و التأسيسي ـ التأكيدي ـ رد التعبد : الاطلاق المقامي وارد على الاطلاق اللفظي لادلة الحجج
الاحد 16 جمادى الاولى 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

تقليد الأعلم

(37)

خلاصة الأقوال في وجه حجية الحجج

وصفوة القول: ان المحتملات في وجه حجية الحجج، ثلاثة:

1- كونها حججاً توكيدية، إرشادية، من باب الطريقية المحضة للواقع أو لإيراثها الظن النوعي، وهذا هو المشهور([1]).

2- كونها حججاً تأسيسية، مولوية، من باب التعبد المحض، وهذا هو ما ذكره البعض.

3- كونها حججاً توكيدية – تأسيسية، إرشادية – مولوية، طريقية – تعبدية، فالأوائل([2]) في أصلها والثواني في حدودها – وهو المنصور.

التصرف بالتضييق أو التوسعة أعم من الحقيقة الشرعية

تنبيه: قد يتوهم ان القول الثالث يستلزم القول بالحقيقة الشرعية في الحجج وان الشارع وضع البينة وخبر الثقة وقول المفتي ونظائرها بوضع جديد لمعانيها المقيدة بقيودها بدعوى ان ذلك هو مقتضى القول بان الحجج تعبدية في حدودها فقد ضيق الشارع وجعل الحجة خصوص ذي القيد والحد الذي قرره.

ولكنه عليل؛ إذ التصرف بالتضييق أو التوسعة أعم من وضع اللفظ لمعنى جديد مخترَع إذ قد تكون التوسعة أو التضييق في مصداق المفهوم من غير تصرف في المفهوم نفسه بجعلٍ جديدٍ تعيُّني أو تعييني له.

توضيحه: ان لفظ (البينة) مثلاً – وعليها قس سائر الامارات والحجج ومنها رأي المجتهد – تارة يقال بان الشارع وضعها بوضع جديد – تعيّني أو تعييني – لما جمع الشرائط – ككون الشاهد عادلاً إمامياً... الخ – فهذه هي دعوى الحقيقة الشرعية لهذه الحجة العرفية.

وتارة يقال بانه لم يتصرف فيها بالمرة بل استعملها بمعناها العرفي دون زيادة أو نقيصة – وهذا في خبر الثقة([3]) تام دون البينة أو قول المجتهد.

وثالثة يقال: بانه تصرف في المصداق لا المفهوم، بمعنى انه لم يضع البينة بوضع جديد لذات القيود المعروفة بل استعملها في نفس معناها الموضوع له لغة وهو ما يُبين أو ما أبان عن حكم أو موضوع ذي حكم أو غيره كما في قوله تعالى: (حَتَّى تَأْتِيَهُمْ الْبَيِّنَةُ * رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً([4]))غاية الأمر انها حيث كانت لها مصاديق وكان من مصاديقها البينة في باب الشهادات وشبهها فانه إذ لاحظ ذلك المصداق وضع له قيوداً فيعود ذلك إلى تقييد حجيتها لديه بهذه القيود.

والظاهر ان الإرجاعات في الروايات لـ(الفقيه) و(العالم) من هذا القبيل إذ لم تستعمل إلا في معانيها اما التقييد بكونه عادلاً طاهر المولد... الخفهو بدليل آخر مصبه حجية قول الفقيه العالم من دون تصرف في مفهومها، وكذلك الحال في الإقرار في مثل "إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِز([5]).

اما (البينة) فمن القريب ان يقال بوضعها بوضع تعيني للجامع لشرائط الحجية منها وان استظهر صاحب الجواهر والسيد الوالد خلاف ذلك وهو الأظهر أيضاً.

ويتضح ما ذكرناه أكثر بملاحظة جريان المحتملات الثلاثة الآنفة في الأحكام كالصلاة مثلاً([6]). فلاحظ

 

ثم انه على كل التقادير، وسواء أقلنا بان التصرف في المفهوم أم في المصداق، فان هذه التوسعة والتضييق تعبدية([7]) وهي ما عبرنا عنه بتعبدية الحدود. فتدبر جيداً.

الإطلاق المقامي دليل على نفي التعبد

ويمكن الجواب عن دعوى ان إطلاق مثل (البينة حجة) دليل على كون حجيتها من باب التعبد لشموله بإطلاقه لصورة وجود الظن النوعي على الخلاف، كموارد التهمة ولصورة التعارض، بان هذا الإطلاق اللفظي محكوم بالإطلاق المقامي وحيث ان الإطلاق المقامي قرينة حالية حافّة بالكلام فانه يمنع انعقاد الإطلاق اللفظي فهو وارد عليه وليس ناظراً حاكماً أي انه فوق الحكومة.

توضيحه: ان (البينة حجة) إن قلنا بان ما ذكر لها من الحدود هو حدود للمصداق لا للمفهوم فالأمر واضح إذ ان (البينة) لدى العرف والعقلاء هي حجة من باب الطريقية المحضة وحيث لم يتصرف الشارع فيها في مرحلة المفهوم بل قيّد بعض مصاديقه بقيود لتكون حجة على موضوعاته فكلما شك في قيد أو شرط فإطلاق حجية البينة من باب الطريقية – المستفاد من بناء العقلاء والعرف العام والخاص بدون شك والمؤكد بارتكازية ذلك وفطريته – ينفي أخذ اي قيد جديد في مصداقه التامُإنطباقُ ذلك العنوان عليه إلا لو بيّن الشارع وحيث لم يبين فالمرجع هذا الإطلاق المقامي أو الشبيه بالمقامي([8]) -.

وحيث ان هذا الإطلاق في مرتبة سابقة على اللفظ لتأخر اللفظ عن عالم الاعتبار، فانه لا يسمح بانعقاد إطلاقٍ لِلّفظ بخلافه.

سلمنا، لكنه محتمل القرينية المتصل وهو مخلّ بالإطلاق اللفظي وموجب للإجمال.

وبعبارة أخرى: حيث كان الشارع في مقام بيان الحدود وحيث لم يبين هذا الحد بالذات – حد وجود الظن النوعي على الخلاف وحد صورة التعارض – فان إطلاق دليل الحجة بنفسه لا يصلح بياناً إلا بعد انعقاده لكنه غير منعقد لأحد الوجهين السابقين. فتأمل([9]) وتدبر، وتمام تحقيق ذلك في علم الأصول.

حكم ورود (بلسان قومه)

واما الثالث: فقد يقال بان قوله تعالى(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ) دليل على ان الحجج طريقية محضة إذ هذا هو لسان القوم وهو ما يفهمه القوم من الحجج.

وفيه: انه تعالى لم يقل بـ(بحجج قومه) ولو كان قد ورد (بحجج قومه) لأفاد انها – حجج القوم – هي الحجة لديه ولا شك ان الحجج لدى القوم هي من باب الطريقية المحضة لا التعبد.

والجواب: انه وإن لم يرد (بحجج قومه) إلا ان (بِلِسَانِ قَوْمِهِ) يشمل (حجج قومه) إذ يشمل (لسانُ القوم) الأدلة على الأحكام كـ(أَقِمْ الصَّلاةَ)والأدلة على الحجج كـ(البينة على من ادعى) وهي حجج القوم التي نص عليها الشارع أيضاً.

ولكن عليه يعود الكلام إلى تحقيق حال كل دليل دليل على حجية كل حجة حجةوانه يفهم منه – ومما يرتبط به – الطريقية المحضة أو التعبد المحض أو أمر بينهما. فيرجع هذا إلى الصورة الثانية السابقة، والكلام فيها كما سبق([10]).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

(الحكمة):

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام"قَالَ: الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَمَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ" (الكافي: ط – الإسلامية ج1 ص44).

 

([1])في جملة منها على الأقل، وقد نقلنا كلام الميرزاالنائيني والسيد العم سابقاً فراجع.

([2])توكيدية، إرشادية، طريقية.

([3])كـ(الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان...‏R (الكافي: ط – الإسلامية ج1 ص330).

([4])البينة: 1-2.

([5])عوالي اللئالي ج3 ص442.

([6])والأقوال فيها أكثر فتدبر.

([7])بمعنى انها لا تؤخذ إلا من الشارع، من دون نفي أو إثبات كونه قد لاحظ جهة الطريقية فيها أو لاحظ المزاحمات.

([8])إذ كان في مقام بيان قيود لبعض مصاديق ذلك العنوان الكلي العقلائي، ولم يذكر هذا القيد المشكوك.

([9])إذ مرجع ذلك لبّاً إلى دلالة المادة بقرينة الارتكاز على تقيد الحجية بصورة إيراث الظن النوعي والقرب للواقع فلا يسمح ذلك بانعقاد الإطلاق اللفظي للهيئة على الخلاف. فتأمل

([10])ومزيد المناقشة والأخذ والرد والجرح والتعديل في هذا البحث يوكل لعلم الأصول، فانه طويل الذيل لا يسعه المقام.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 16 جمادى الاولى 1436هـ  ||  القرّاء : 4709



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net