||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 14- (وإنك لعلى خلق عظيم) وبعض الأسرار في الآية الشريفة

 169- فائدة فقهية: الفرق بين تقليد العامي للمجتهد واعتماد المجتهد على مثله

 259- فقه الغايات والمآلات وهندسة القيادة الاسلامية لإتجاهات الغنى والفقر

 458- فائدة أصولية: أقوائية السيرة على الإجماع

 440- فائدة فقهية: في القول الشائع: (المأخوذ حياءً كالمأخوذ غصباً) فهل هو كذلك؟

 الأمانة والأطر القانونية في العلاقة بين الدولة والشعب (2)

 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 48- القرآن الكريم: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)3 الرسول الأعظم ص :(من أحيا أرضا ميتة فهي له) الإمام الحسين عليه السلام :(وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح الإقتصادي) في سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله

 251- شواهد ونماذج من الرحمة النبوية ودور مقاصد الشريعة، كسياق عام في عملية الاستنباط الفقهي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23944798

  • التاريخ : 18/04/2024 - 02:43

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 514- الجواب الرابع ( عن دعوى تعين تقليد الاعلم لانه قوله اقوى في ايراث الظن ) : ان الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة من الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً الجواب الخامس : الاطلاق المقامي العام ينفي كون الاعلمية من المرجحات .

514- الجواب الرابع ( عن دعوى تعين تقليد الاعلم لانه قوله اقوى في ايراث الظن ) : ان الترجيح بالمرجحات غير المنصوصة من الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً الجواب الخامس : الاطلاق المقامي العام ينفي كون الاعلمية من المرجحات
الاثنين 17 جمادي الاولى 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(38)
الجواب الرابع عن الدليل الثالث
سبق الاستدلال على تعيُّن تقليد الأعلم بانه قوله مورث للظن الأقوى بالواقع (وهو الحكم الشرعي هنا) وكلُّ ما أورث الظن الأقوى بالواقع يتعين اتباعه، فقول الأعلم يتعين اتباعه.
وقد سبقت أجوبة ثلاثة، واما الجواب الرابع فهو:
(إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي) يشمل الأنواع والمرجِّحات والمراتب
ان قوله تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً) مطلق، وهو يشمل أصنافاً ثلاثة:
الأول: الأنواع.                   الثاني: المرجّحات.                    الثالث: المراتب.
أ- الأنواع
أما الأنواع: فكالأحلام والقياس وكالشهرة بناءً على اعتبارها بأقسامها الثلاثة أو ببعض أقسامها، وغيرها فانها أنواع من الظن.
ب- المرجحات
واما المرجحات: - وهو مورد الكلام – فكالترجيح بالأعلمية ونظائرها. وهنا نقول: ان المرجحات المنصوصة قد دل الدليل الخاص على اعتبارها في باب الحكم والقضاء فتخرج عن إطلاق (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)اما تخصصاً بدعوى ان ما قام عليه الدليل فهو علم عرفي أو تخصيصاً، اما غير المنصوصة فتبقى مشمولة للآية الشريفة فان تعيّن الترجيح بها ظني أي كونها مرجحة تعييناً أمر ظني، بل حتى لو قيل بالترجيح بغير المنصوصة في باب القضاء تنقيحاً للمناط (لكون الاصدقيةوالاوثقية إنما هي بملاك الاقربية كما قاله الشيخ قدس سره) فان القول بالتعدي من المنصوصة في باب القضاء إلى باب الفتوى (ومن غير المنصوصة في بابه إليها) ليس إلا بتنقيح المناط وهو ظني من أردأ أنواعه؛ وذلك لأن تعدية المرجحات المنصوصة([1]) في باب القضاء المشار إليها بقوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة ((الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا...))([2])إلى باب الفتوى مع كون القضاء مما يتوقف على البت والجزم لقطع الخصومة ولا يمكن ذلك إلا بالترجيح – لا بالتخيير([3]) ولا بالتساقط – وعدم كون الفتوى كذلك، هو من اردأ أنواع القياس.
والحاصل: ان الترجيح الإلزامي بالأعلمية في باب الفتوى أمر ظني([4]) إذ يظن انها مرجح تعييناً حتى في باب الفتوى فتكون مشمولة للآية، اللهم إلا ان يدعى ان الترجيح التعييني بها قطعي، وفيه ما لا يخفى وقد سبق الجواب عنه بالتفصيل([5]).
ج- المراتب
واما المراتب: فلأن (الظن) المأخوذ في الآية الشريفة موضوعاً لـ(لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً) حقيقة تشكيكية ذات مراتب فإذا لم يغن الحق من الظن شيئاً، شمل ذلك جميع مراتبه ومنها المرتبة العليا – التي يراد بها ترجيح قول الأعلم على غيره – فلم تكن مما يحتج به المولى على عبده ولم يصح الأخذ بها ولا الترجيح لها.
والفرق بين الثاني والثالث([6]) ان الثاني إشارة إلى الدوالّ والثالث إشارة إلى المدلولات.
وبعبارة أخرى: مراتب الظن هي مراتب للدليل أو المدعى دليليته كالظن نفسه والترجيح بها حكم لها، والمراتب كالموضوع والترجيح بها كالمحمول؛ ولذا أمكن التفكيك بان يدعى ان مراتب الظن وإن كانت ظنية إلا ان الترجيح بها قطعي، وإن رددناه بوجوه إلا ان الإثبات والرد كلاهما يؤكدان الاثنينية فتدبر.
الجواب الخامس: الإطلاق المقامي العام
وقد يجاب عن الدليل الثالث بالإطلاق المقامي العام، وتوضيحه يتوقف على تمهيد أمرين:
الإطلاق اللفظي والمقامي
الأول: الإطلاق اما لفظي أو مقامي، والفرق ان اللفظي مصبه القيود (قيود الموضوع أو شروطه وصفاته) والمقامي مصبه القسيم (قسيم الموضوع ومبانيه).
فلو قال أكرم العلماء ولم يقيد بالعدول كان من الإطلاق اللفظي النافي للقيد.
ولو قال: المفطرات: الأكل والشرب والجماع والاستمناء مثلاً ولم يزد، كان من الإطلاق المقامي النافي لكون الارتماس أو بالحقنة بالمائع – لولا الدليل – مفطراً، ومن الواضح انهما موضوعان آخران قسيمان للأكل والشرب والجماع مباينان لها.
الإطلاق المقامي الخاص والعام
الثاني: الإطلاق المقامي على قسمين: خاص وعام.
اما الخاص: فكما سبق من مثال المفطرات وذلك فيما إذا كان في مقام الحصر والتِعداد.
واما العام: فكما إذا لم يكن في مقام الحصر في مقامه هذا، لكنه في مطلق حالاته -التي جامعها ان مقامه مقام المولى المشرّع والمبيّن والمبلّغ لكافة أحكام الله تعالى -كان ينبغي ان يبين فلو لم يبين أفاد العدم.
ومرجع كليهما إلى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن احدهما مقام خاص فعلي والآخر مقام عام شأني والمقصود به انه كان من شأنه ان يقول ويبين ولم يفعل فيدل على العدم.
إذا تمهد ذلك، اتضح الجواب عن الدليل الثالث بالاستناد إلى الإطلاق المقامي العام إذ نقول: ان ما نحن فيه هو من موارد الإطلاق المقامي العام، وببيانه يتضح المراد بالإطلاق المقامي العام أكثر: فان الإمام ( عليه السلام ) ذكر المرجحات في باب القضاء والحكم وهي الاعدلية والافقهية والاصدقية في الحديث و الأورعية([7])، فلو كنا والإطلاق المقامي الخاص لما دل ذلك على نفي اعتبار الأربعة كمرجحات لباب الفتوى إذ لم يكن الإمام في مقام البيان لمرجحات الامارات والحجج طراً ومع ذلك لم يذكرها لباب الفتوى ليستدل بذلك على عدم كونها مرجحة في بابها، بل كان( عليه السلام ) في مقام بيان مرجحات باب القضاء لوقوع السؤال عنه ولتصريحه ( عليه السلام ) بـ(الحكم) والحكم نص في باب القضاء فلا ينفي هذا المقام ثبوت هذه المرجحات أو غيرها لباب الفتوى كما لا يثبت، لكن مقام الإطلاق العام يفي بذلك ان المفروض ان الإمام عليه من الله السلام، عليه ان يبين المرجحات للحجج والامارات على أحكامه في صورة تعارضها، لو كان يراها مرجحة، وحيث ذكر هذه المرجحات ومنها الافقهية لباب القضاء دون باب الفتوى كشف ذلك عن عدم كون الافقهية معتبرة لديه كمرجح لباب الفتوى وإلا لبيّنها كما بين مرجحات باب القضاء؛ وإلا لكان مغرياً بالجهل.
إشكال: عدم الترجيح بها لارتكازيتها
لا يقال: لعلهأوكل الترجيح بها إلى العرف لارتكازيتها لديهم؟
أجوبة ثلاثة:إذ يقال: أولاً: ينقض بباب القضاء فلِمَ لَـمْ يوكلها إليهم استناداً إلى ارتكازيتها؟
وثانياً – وهو العمدة – انه لا شك في عدم كونها ارتكازية وعدم بناء العقلاء عليها، والدليل هو شدة الاختلاف فيها بين قائل بالتساقط عند التعارض رغم وجود هذه المرجحات – ولعله مشهور المتأخرين – وقائل بالتخيير مع الترجيح بها ندباً كما ذهب إليه الآخوند أو جوبا كما هو مدعى هذا الطرف.
بل قد سبق ان بناء العقلاء على العدم وانهم يرون التخيير حسب المنصور أو التساقط وهو المشهور – لا الترجيح تعييناً بها.
ثالثاً: ان الاستقراء التام دلّنا على ان الشارع لم يكتف في حججه –أصلاً أو ترجيحاً – بعدم ذكرها إيكالاً لها إلى العرف بل انه صرح بها جميعاً مهما كان بعضها عقلائياً بديهياً، فلاحظ الأدلة النقلية على حجية خبر الثقة كآية النبأ، وكـ: الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا... والأدلة على حجية البينة (كـ: الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِي عَلَيْه) وعلى الإقرار (كـ: ((إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِز))) وغيرها وغيرها. فيكشف من ذلك ان عدم ذكره الاعلمية كمرجح دليل على عدم اعتباره إياها مرجحاً للعلم بجريان سيرته على ذكر ما هو معتبر لديه تأسيسيّاً كان أو إمضائياً مطلقاً. والله العالم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 17 جمادي الاولى 1436هـ  ||  القرّاء : 4407



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net