||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 233- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (5)

 16- بحث رجالي: مصادر متعددة لرفع حال الراوي المهمل

 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 343- فائدة فقهية تقسيم الكذب إلى كذب الحاكي والمحكي

 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 6-ضرورة التزام منهج التحقيق الموسع والتدقيق, وتطويع منهج فقه اللغة

 138- الفعل مولوي وإرشادي كـ(الأمر)

 هل يصح السؤال: من خلق الله؟



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28089477

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 302- الاشكال بقرينة السياق ـ الجواب بوجوه ثلاثة ـ الاشكال بان المنهي عنه في الاية اطاعة النمام ، لا نفس النميمة ـ الجواب من وجهين ـ الاستدلال بآية ( ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ) .

302- الاشكال بقرينة السياق ـ الجواب بوجوه ثلاثة ـ الاشكال بان المنهي عنه في الاية اطاعة النمام ، لا نفس النميمة ـ الجواب من وجهين ـ الاستدلال بآية ( ويقطعون ما امر الله به ان يوصل )
السبت 8 جمادي الاولى 1436 هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
النميمة
(5)
 
الإشكال بالسياق، فلا تدل الآية على الحرمة
وقد يستشكل على الاستدلال بالآية بان سياقها سياق المكروهات([1]) لورود (المهين) فيها فلا تدل على حرمة المتعلَّق([2]) المشكوك حكمه فيها كالمشاء بالنميم – المفروض انه في طور البحث عن الأدلة على حرمته -.
الجواب: 1- السياق ليس بحجة
والجواب من وجوه:
أولاً: كبروياً، ما سبق مراراً وما عليه المشهور من ان السياق ليس بحجة فلا يخل – حتى على فرضه – بالظواهر و(لا تطع) نهي ظاهر في الحرمة.
2- السياق موافق لظاهر النهي
ثانياً: ان السياق وإن فرض انه حجة لكنه فيما انعقد على خلاف الظاهر لا فيما إذا كان مبيّناً لكنه لا يصدق عليه – لتفردّه أو لِقلَّته – السياق([3])، ويتضح ذلك بذكر صور المسألة، وهي:
الأولى: لو تعلق الأمر بعشرة عناوين وكان واحد منها مشكوكاً حكمُه، فان نفس تعلق الأمر به دليل على وجوبه.
الثانية: لو كان ستة منها مثلاً من المستحبات فان السياق يختل بذلك بل يكون ظاهراً في العكس أي يكون قرينة – على فرض القول بقرينة السياق – على ان الأمر أريد به خلاف ظاهره من الندب (والمشهور المنصور انه يبقى الأمر على ظهوره في الوجوب ويخرج عنه ما علم استثناؤه وهو الموارد الستة).
الثالثة: لو كان واحد أو اثنان منها من المستحبات، فان ذلك لا ينطبق عليه – صغرىً – ان السياق على الخلاف – أي على عكس ظهور الأمر في الوجوب أو النهي في الحرمة – إذ لا يزال السياق على الوفاق.
والمقام من قبيل الصورة الثالثة: فان (مشاء بنميم) هو المفروض الشك فيه – أي ان كنا وعنوانه بما هو وهذه الآية فقط، أي ونحن في طور البحث عن حرمته - اما الحلاف – المفسر بالحلف كاذبا – والهمّاز فهما محرمان، واما المهين فلو فرض انه أريد به المكروه – وسيأتي تحقيقه – فانه لا ينتج انعقاد السياق على الخلاف إذ ان السياق الموافق لظاهر الأمر أقوى منه فيرجح عليه، خاصة مع اعتضاده بظاهر الأمر. فتدبر
3- كل المتعلقات محرم، أو بعضها مجمل
ثالثاً: ان (مهين) ظاهر في الحرمة أو هو مجمل على أقل الفروض، وعلى الأول فهو يؤكد السياق على الحرمة وعلى الثاني فان المجمل لا يعارض المبين.
توضيحه: ان الأقوال في معنى (مهين) أربعة:
1- المهين: من عرف انه يحلف على الكذب، فهو مهين.
2- المهين: الفاجر، في هذا الموضع – ولعل مقصودهم منه انه بقرينة المورد ومناسبات الحكم والموضوع كان المراد به الفاجر ههنا.
وعلى هذين فالأمر واضح إذ الحلف كاذبا والفجور محرمان.
3- المهين: المكثار أو المكشار([4]) في الشّر.
والظاهر: ان الشر يطلق على الحرام فقط كالسرقة والزنا وإيذاء الغير اما إطلاقه على المكروه – لو ورد فرضاً – فانه مجاز – ألا ترى انه لا يطلق على من أكل الجبن وحده انه فاعل شر أو على المكثر منه انه شرير؟ أو من نام بين الطلوعين أو جلس على عتبة الدار من غير ان يقارنه محرم؟
ثم ان المكشار صحيح أيضاً كالمكثار والمراد به من يكشر عن أنيابه في السوء والشر والتكشير مضاد للابتسام([5]) فتأمل
4- المهين: الوضيع بإكثاره من القبيح
ولعل القبيح المراد منه خصوص الحرام، وإلا فمجمل محتمل للوجهين فلا يكون قرينة على الخلاف، نعم لو فرض ظهوره في الأعم كان من صغريات السياق لو أضيف إليه غيره – إذ سبق ان المتعلق الواحد بمفرده لا يصنع سياقاً.
والحاصل: ان ظهور بعض المتعلقات هنا في الكراهة – على فرضها – يعارَض بظهور بعضها الآخر في الحرمة وهي أكثر فتسقط الأولى، على انها([6]) معتضدة بظاهر النهي، بل يكفي تعارض السياقين ليصح التمسك بظاهر النهي.
ثم ان النكتة في ذكر المكروه في عداد المحرمات أو المستحب في عداد الواجبات: الإشارة الى آكدية الطلب أو أشدية الكراهة، وهي نكتة عقلائية تصلح باعثا لدرج المكروه في المحرمات أو المستحب في الواجبات، بل تؤكد ما سبق من عدم إخلالها بظهور الأمر أو النهي حتى لو كان أكثر المتعلقات مستحبا أو مكروهاً، فتدبر جيداً.
الإشكال بان الآية واردة في تحريم الاطاعة لا النميمة
وأشكل الميرزا التبريزي على الاستدلال بالآية بـ(وفيه: أنّه لا دلالة لها على حرمتها أصلاً لا مع المبالغة ولا بدونها، بل هي واردة في بيان حكم آخر، وهو عدم جواز الاتّباع والطاعة للحلّاف الهمّاز المشّاء بنميم، منّاع للخير معتد أثيم)([7]).
الجواب: القاعدة حرمةُ متعلَّق الاطاعةِ المنهيِّ عنها
وقد يجاب باحد وجهين: الأول: ان الأصل في النهي عن الاطاعة هو ان يكون متعلقها حراماً، أي يحرم إطاعة من فعل حراماً، اما حرمة إطاعة من فعل مكروها فانه خلاف القاعدة وإن أمكن عقلاً.
لا يقال: انه لا يمكن عقلاً إذ هو من زيادة الفرع على الأصل؟
إذ يقال: فعلُهُ المكروهَ ليس علةً لحرمة إطاعته كي يزيد الفرع على الأصل، بل هو داع للتشريع ويمكن ان يكون داعيَ تشريع حرمة أمر أو وجوبه كونُ متعلقه وموضوعه مكروهاً أو مستحباً وذلك كقولك (لا تطع الكسول أو المتكاسل) فان الكسل مكروه ولا يمنع ذلك تشريع حرمة إطاعة الكسول إذ ليست كراهة الكسل علةً ثبوتاً لحرمة إطاعة المتصف به، بل هي داع لتشريع المولى حرمة الإطاعة.
لا يقال: فلعل النميمة مثل الكسل؟
إذ يقال: الكلام في الأصل والقاعدة، والكسل مقطوع بعدم حرمته بما هو هو فكان القطع بعدم حرمته دليلاً على كراهته وان النهي عن إطاعة الكسول إنما صدر لكراهته لا لحرمته، فلا يصح قياس المشكوك حرمته – فرضاً، كالنميمة - بالمقطوع عدم حرمته.
والحاصل: انه كلما شك في متعلَّق الاطاعة المنهي عنها انه حرام أو مكروه كان حراماً، وهذا هو الأصل الذي يتأكد بالاستثناء بمثل الكسل الذي قُطع بكراهته فخرج بذلك عن الأصل ولولا القطع بكراهته([8]) لوجب القول بحرمته استناداً إلى ظاهر (لا تطع الكسول).
والظاهر الحرمة
الثاني: ان الظاهر بمناسبات الحكم والموضوع هو كون حرمة إطاعة النمام لحرمة النميمة. والله العالم
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 
(الحكمة):
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) يَقُولُ ((يُحْشَرُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَدِيَ دَماً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ شِبْهُ الْمِحْجَمَةِ([9]) أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّكَ قَبَضْتَنِي وَمَا سَفَكْتُ دَماً فَيَقُولُ بَلَى سَمِعْتَ مِنْ فُلَانٍ رِوَايَةَ كَذَا وَكَذَا فَرَوَيْتَهَا عَلَيْهِ فَنُقِلَتْ حَتَّى صَارَتْ إِلَى فُلَانٍ الْجَبَّارِ فَقَتَلَهُ عَلَيْهَا وَهَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِهِ)) (الكافي: ط - الإسلامية، ج‏2، ص: 371)
 
([1]) أو في سياقها المكروهات.
([2]) أي متعلق لـ(لا تطع).
([3]) أو فيما كان مجملاً كما سيجيء.
([4]) حسب نسخة من (التبيان)
([5]) وقيل: الكاشر المتبسم من غير صوت.
([6]) أي الثانية.
([7]) إرشاد الطالب إلى المكاسب ج2 ص62.
([8]) بان شك فرضاً في ان الكسل حرام أم مكروه.
([9]) قارورة الحجامة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 8 جمادي الاولى 1436 هـ  ||  القرّاء : 5666



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net