اشتهر بينهم ان دفع المضرة -البالغة حسب المنصور دون البسيطة- واجب، وليس جلب المنفعة واجباً والجنة منفعة فليس القيام بما يسبب دخولها واجباً ولا فعل ما يسبب الحرمان منها حراماً.
ولكن يرد عليه وجوب جلب أنواع ودرجات من المنفعة أما الأنواع، فلاستقلال العقل أو قيام بناء العقلاء على وجوب بعض أنواع جلب المنفعة كبعض أنواع العلم والمعرفة واما الدرجات: فقد يلتزم بوجوب جلب المنفعة البالغة جداً .