||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 178- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (7)

 91- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة وتجردها عن معنى المبالغة

 82- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-7 مناشئ تولد حق السلطة والحاكمية موقع (الجيش) في خارطة الدولة (2)

 300- الفوائد الأصولية (الحكومة (10))

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (1)

 150- فائدة اصولية: قاعدتان: (الأصل الاستعمال في الحقيقة) و(الاستعمال أعم من الحقيقة)

 شرعية وقدسية ومحورية النهضة الحسينية

 159- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (6): علم التاريخ

 225- (الدعوة الى الله تعالى) عبر منهجية الشورى وشورى الفقهاء

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699196

  • التاريخ : 28/03/2024 - 15:49

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 560- تقوية الاشكال بان ادلة التقليد ليست في مقام البيان ـ تقوية الجواب: 1ـ الكثير منها عمومات 2ـ الاشكال خاص بالعموم الافرادي لا الاحوالي، وكلاهما مورد البحث هنا 3ـ مبنىً : وجوه شمول المطلق لكل الافراد والحالات: أ ـ الوجه العقلي: لان اللفظ موضوع للمهية وانطباقها على افرادها قهري .

560- تقوية الاشكال بان ادلة التقليد ليست في مقام البيان ـ تقوية الجواب: 1ـ الكثير منها عمومات 2ـ الاشكال خاص بالعموم الافرادي لا الاحوالي، وكلاهما مورد البحث هنا 3ـ مبنىً : وجوه شمول المطلق لكل الافراد والحالات: أ ـ الوجه العقلي: لان اللفظ موضوع للمهية وانطباقها على افرادها قهري
السبت 18 شعبان 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تقليد الأعلم
(84)
لا إحراز لكون المطلقات في مقام البيان
سبق الاستدلال على التخيير بين تقليد الأعلم والمفضول بإطلاقات الآيات والروايات، وسبق الإشكال: (المناقشة الاُولى لدليل الاطلاق: إنكار الاطلاق من رأس، فإنّ الايات والروايات كلّها مسوقة لبيان أصل جواز التقليد دون التعرّض للعالم والاعلم، بل قيل: إنّها ليست في مقام بيان شروط المجتهد أصلاً، ولزوم كون الاطلاق معتمداً على اشتراط كونه في مقام البيان من تلك الجهة واضح)([1])
الجواب: الكثير من الآيات والروايات عام
وسبق الجواب (الأول: ان الروايات ليست جميعاً مطلقة بل بعضها عام كقوله (عليه السلام): ((مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه...‏))([2]) والعام لا يتوقف على مقدمات الحكمة التي احدها إحراز ان يكون المولى في مقام البيان لأن دلالته على العموم بالوضع فمقام البيان محرز به([3])، أي انه حيث وضع للعموم دلّ اختيار المولى الحكيم له على إرادته العموم وإلا لكان مخطئاً إلا لو أقام الدليل على الخروج عن مقتضى الوضع والقاعدة (كالدليل على تفكيكه بين الإرادة الجدية والاستعمالية)([4]).
ونضيف: ان الكثير من الأدلة التي استدل بها على جواز – بالمعنى الأعم – التقليد وحجية نظر المجتهد، إن لم يكن أكثرها، عام وهذه نماذج منها:
فمن الآيات: آية النفر ( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([5])
ومن الروايات: التوقيع الشريف وهي قوله (عليه السلام): ((وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا...))([6])
وقوله (عليه السلام): ((وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا))([7]).
وسبق قوله (عليه السلام): ((فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ))([8]).
وكقوله (عليه السلام): ((فَاصْمِدَا فِي دِينِكُمَا عَلَى كُلِّ مُسِنٍّ فِي حُبِّنَا))([9]).
وكقوله (عليه السلام): ((عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيل))([10])‏.
وكقوله (عليه السلام): ((الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء))([11]).
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): ((سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْت))([12])‏.
وعن روضة الواعظين عن النبي (صلى الله عليه وآله): ((مَنْ تَعَلَّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ تَطَوُّعا))([13]).
و((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَإِلَى الْقُضَاةِ أَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَمَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا))([14])
ورواة أحاديثنا جمع مضاف يفيد العموم
و(من) تفيد العموم إذ الظاهر ان الموصولات موضوعة للعموم فهي بمنزلة كل، وذلك هو المتبادر عرفاً فان ظاهر قوله تعالى – مثلاً (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَة...): كل من جاء به ([15]) وظاهر قولك من زارك فأكرمه: كل من زارك وجب إكرامه، وكذلك الحال في ((مَنْ تَعَلَّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ تَطَوُّعا))
و((كُلِّ مُسِنٍّ)) نص في العموم.
و((عُلَمَاءُ أُمَّتِي)) أيضاً جمع مضاف.
و((الْعُلَمَاءَ)) جمع محلى بأل يفيد العموم، وكذا (الفقهاء).
تقوية الإشكال: إهمال المطلقات في المقام
واما المطلقات فقد أشكل عليها – كما سبق – بعدم إحراز كونها في مقام البيان بل بإحراز العدم، وقد أشار إلى ذلك في (النور الساطع) قال:
(وأجيب ثالثاً: بأن مثل قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر) إنما ورد في مقام جعل طائفة من العلماء مرجعاً للجهال فلا يدل إلا على انحصار الحجة في هذه الطائفة وعدم الرجوع إلى غيرهم. أما أنّ كل واحد منهم حجة مطلقاً أو عند فقد المعارض، فهو بمعزل عن ذلك فإن إضافة اسم الجمع([16]) إلى الجمع لا تفيد إلا تعلق الحكم بجنس الجمع فلا يستفاد منها إلا ثبوت الحجية لجنس العلماء، حتى لو احتملنا اشتراط اتفاقهم في أصل المرجعية وأنهم إذا اختلفوا كان المرجع غيرهم لم يكن دفع هذا الاحتمال بالإطلاق والعموم)([17])
العموم افرادي واحوالي وازماني
وقبل الجواب عن ذلك لا بد من الإشارة إلى ان العموم – أو الشمول – على ثثلاثة أنواع: افرادي واحوالي وازماني:
اما الافرادي فمصبّه (الافراد) كزيد وعمر وكالعالم والأعلم، واما الاحوالي فمصبّه (أحوال الأفراد) كحالات زيد من صحة ومرض وفقر وغنى وكالعالم في حالة موافقة رأيه لرأي الأعلم وحالة مخالفته – هذا ثبوتاً – وفي حالة الجهل بذلك – إثباتاً([18]).
ولا يتوهم رجوع الاحوالي للافرادي بدعوى ان ذا الحالةِ فردٌ وذا الحالة الأخرى فرد آخر فانه وإن صح دقةً إلا انه ليس كذلك عرفاً بل ان الاحوالي في طول الافرادي، والفرق يظهر جلياً بما أشرنا إليه من ان مصب الافرادي الفرد والمصداق ومصب الاحوالي – بعد الفراغ عن كونه فرداً – حالاته، كما ان العموم الازماني في طولهما.
الإشكال خاص بالإطلاق الاحوالي دون الافرادي
واما المقام ففيه بحثان:
الأول: هل تشمل الاطلاقات العالم كما تشمل الأعلم – وهذا مشمول دائرة العموم الافراد -
الثاني: بعد شمولها للافراد، هل تشمل حالاتهم، مثلاً هل تشمل الاطلاقات العالم – بل حتى الأعلم - في صورة تعارضه مع رأي الأعلم (والأعلم في صورة تعارضه مع رأي العالم)؟([19])
والإشكال بعدم إحراز كون المولى في مقام البيان، خاص بالثاني دون الأول فان المشهور – ولعله المجمع عليه – شمول العام لجميع المصاديق والافراد، والمختلف فيه شموله لكل مصداق في شتى الأحوال.
نعم في المطلق الشبهة جارية في كلا الأمرين، بل في العام على التقرير الذي نقلناه عن النور الساطع فانها سيالة جارية في العمومات، وسيأتي جوابه أيضاً.
الأجوبة:
ويمكن الجواب عن دعوى عدم الإطلاق في هذه المطلقات إلا بعد إحراز كون المولى في مقام البيان، بوجوه ستة: عقلي، ولفظي، وعرفي، وبلحاظ حال اللافظ، ومقام الشارع، والإطلاق المقامي.
الوجه العقلي: انطباق الماهية على أفرادها قهري.
الوجه الأول: هو ما ذهب إليه جمع من الأصوليين ومنهم السيد الوالد في الأصول إذ قال (إذ اللفظ موضوع للمهية وهي موجودة في كل الأفراد فلا حاجة إلى دليل على السريان حتى يحتاج إليها)([20]) توضيحاً لتنظره (في قول الآخوند قدس سره حيث لا دلالة لمثل الرجل إلا على المهية المبهمة وضعاً وان الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجاً عن ما وضع له ولذا احتاج إلى المقدمات)([21])
وقد أوضحنا ذلك سابقاً تفصيلاً ونشير هنا إلى انه حيث وضع اللفظ للماهية – وهي المفهوم نفسه لكن يقال (المفهوم) بلحاظ الوجود الذهني و(الماهية) بلحاظ تحققها في الخارج بذاتها على أصالة الوجود وبمنشأ انتزاعها على أصالة الماهية، وهي الكلي الطبيعي بتعبير آخر – فان انطباق الماهية على كل فرد فرد من أفرادها قهري أي طبعي فلا يحتاج شمولها لافرادها إلى أي أمر خارج عن ذاتها، كقرينية كون المتكلم في مقام البيان وشبه ذلك. وللحديث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===========================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 18 شعبان 1436هـ  ||  القرّاء : 7652



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net