||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 34- فائدة اصولية: تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إطلاقه

 130- من فقه الحديث: تحليل قوله صلى الله عليه وآله: (ورجلاً احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة)

 165- (الكذب) سر سقوط الحضارات وفساد البلاد وخراب الايمان والنفاق

 253- العفو والمغفرة وإشراك الناس في صناعة القرار وتأثير مقاصد الشريعة في قاعدة دوران الامر بين التعيين والتخيير

 275- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (5)

 188- حقوق المسلمين في رسالة الامام زين العابدين (عليه السلام )

 468- فائدة فقهية: ما ورد من النهي عن البول في الحمّـام

 379- فائدة عقائدية: قبول الصلاة وقانون الحبط

 186- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (4)

 قراءة في كتاب (استراتيجيات إنتاج الثروة ومكافحة الفقر في منهج الإمام علي(ع) )



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4535

  • التصفحات : 28798581

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 49- مناقشة مناقشة السيد الوالد للاخوند ـ التفصيل المختار اضافة الى ما سبق: بين المكثر من الاعتماد على المنفصلات فاللام للعهد والمقل ، وبين حضور وقت العمل وعدمه .

49- مناقشة مناقشة السيد الوالد للاخوند ـ التفصيل المختار اضافة الى ما سبق: بين المكثر من الاعتماد على المنفصلات فاللام للعهد والمقل ، وبين حضور وقت العمل وعدمه
الاحد 13 ربيع الثاني 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
 
(49)
 
نقد الأصول للكفاية
 
سبق نقد السيد الوالد لكلام الآخوند بقوله (والقول بانه لم ينعقد الظهور فيه يراد به في قبال المنفصل، لا أصله) كما سبق توجيهه.
 
الفرق بين المتصل والمنفصل في سرعة هدم الجدية وبطؤه لا شدة الظهور وضعفه
 
ولكن قد يورد عليه: ان الفرق بين المتصل والمنفصل هو في سرعة هدم الإرادة الجدية للعام وبطؤه لا في شدة ظهور العام فيها وضعفه، هذا من جهة الجدية.
 
ظاهر المشهور عدم انعقاد الاستعمالية لا انعقادها ضعيفة
 
واما من جهة الإرادة الاستعمالية فظاهر المشهور الذين ذهبوا إلى عدم انعقاد الظهور في المتصل وأن المخصص المتصل يمنع انعقاد الظهور هو عدم انعقاد الظهور في الإرادة الاستعمالية أصلاً لا عدم انعقاد الظهور القوي وانعقاد الظهور الضعيف أي ليس مرادهم كما وجهّه الأصول: انه لم ينعقد الظهور الذي هو في قبال المنفصل لا انه لم ينعقد أصل الظهور، فهذا هو الظاهر ودعوى القيد([1]) لا دليل عليه.
 
الدليل على المشهور
 
وهذا الظاهر هو المركوز في الأذهان والذي يؤيده الاعتبار حسب المشهور فان (العلماء) سواء التصق به المخصص، كالعدول، أو انفصل لا يختلف حاله من حيث درجة وضوحه وظهوره في معناه ومن حيث شدته وضعفه، بل ان اختلفا فانما يختلفان في انه لدى انفصال المخصص تنعقد الإرادة الاستعمالية والظهور فيما قال، ولدى الاتصال لا تنعقد الإرادة الاستعمالية في الموضوع له بل تنعقد بنحو العلة المحدثة في غير مورد التخصيص.
 
المنصور
 
هذا حسب المشهور، واما المنصور فقد سبق ان الإرادة الاستعمالية تنعقد ضيقة في صورة عنونة الخاص للعام وصورة كون اللام للعهد وصورة كون المخصص حافاً لبياً أو متقدماً لفظياً، وإلا تنعقد الاستعمالية واسعة سواءً أكان المخصص متصلاً أم منفصلاً ثم إذ لحقه المخصص المتصل انثلمت الجدية في الصورتين دون الاستعمالية لوضوح ان (ما قال) عند صدور (العلماء) في غير الاستثناءات والصور الثلاثة هو نفس الموضوع له للعلماء وهو الشمول والاستغراق.
 
تفصيل رابع: بين الـمُكثِر من الاعتماد على المنفصلات وغيره
 
ثم ان مقتضى القاعدة الذهاب إلى تفصيل رابع بين المكثر في الاعتماد على المخصصات المنفصلة والـمُقِلّ، بالقول ان المكثر لا تنعقد لعموماته حتى الإرادة الاستعمالية بعد وضوح انثلام الجدية بالمخصصات المنفصلة كالمتصلة، أي انه لا ينعقد للعلماء ظهور حتى في مرحلة (ما قال) في العموم مادام المتكلم مكثراً من المخصصات المنفصلة، وذلك لكون إكثاره منها قرينة عامة حافة تسبّب انعقاد العموم ضيقاً أو عدم انعقاده من رأس وهو الأدق أو يقال – وهو الأولى – ان هذه القرينة العامة توجب كون اللام في العلماء للعهد الذهني([2]) لا للجنس أو الاستغراق فلا محالة ينعقد ضيقاً.
والحاصل: ان من أكثر من المنفصلات بحيث كان الغالب في شأنه ذلك فانه عندما يأمر مثلاً بـ(أكرم العلماء) فان غلبة تخصيصاته توجب استظهار كون اللام للعهد وكون مراده من (العلماء) هو المعهود لديه ذهناً ممن سيبينهم لاحقاً على المستظهر من حالاته لا الجنس أو الاستغراق.
نعم قد لا تكون الغلبة بهذه المثابة فيوجب ذلك إجمال مثل (العلماء) وتردده بين الجنس والعهد ولا أصل لفظي محرز مطلقاً أو في مثل هذه الصورة فالمرجع الأصل الحكمي، وحيث لا دليل على الجنس فلا دليل على العموم فيكون القدر المتيقن هو الملزَم به.
 
تفصيل خامس: بين حضور وقت العمل وقبله
 
كما ينبغي التفصيل في المنفصل بين ما إذا حضر وقت العمل وما إذا لم يحضر، لا إطلاق القول فيه في مقابل المنفصل، وذلك لأن للمتكلم ان يلحق بكلامه ما شاء مادام لم يحضر وقت العمل وليس مادام متكلماً فقط، وعليه فعدم حضور وقت العمل قرينة عامة حافة تمنع انعقاد الإرادة الجدية إلا تعليقية.
وبعبارة أخرى: ان المتكلم إذا قال أكرم العلماء انعقد له – حسب المعروف – ظهوران: في الاستعمالية وفي الجدية مادام لم يخصص فإذا خصص بمنفصل انثلمت الجدية، لكن المستظهر ان الجدية لا تنعقد بل هي معلقة مادام لم يحضر وقت العمل فإن حضر وقت العمل انعقدت والسر فيه ان المتكلم لا يلزم بعموم كلامه مادام لم يحضر وقت العمل إذ ليس إغراءً بالجهل ولا مخالفاً للحكمة فلا تنعقد الجدية قبله ثم اذ حضر انعقدت وبرهانه الإني إلزامه وعدم إلزامه. فتأمل إذ ليس الكلام في انعقاد الجدية وعدمها في صقع النفس بل في عالم الإثبات والظهور وما دام المتكلم مُقِلاً من المنفصلات قبل وقت العمل فانه تنعقد – حسب الظاهر وفي مرحلة الإثبات – الدلالة على الإرادة الجدية والظهور فيما أراده. والحاصل: انها مراعاة لا معلقة – على ما اصطلحنا عليه في كتاب البيع - فراجع وتأمل
 
المختار في الدال على الجمع في الجمع المحلى
 
ثم ان المختار في الجمع المحلى بأل ان الدال على الجمع هو مجموع الداخل والمدخول أي اللام ومدخولها، لا (اللام) بمفردها كما ذهب إليه من قسمها إلى الأقسام الستة، ولا (علماء) بمفردها، والدليل على ذلك:
أ- أما ان اللام ليست الدالة فلوجودها في المفرد المحلى كالعالم وعدم دلالته على العموم بل دلالته إنما هي بمقدمات الحكمة فهو مطلق فلو كانت اللام هي الدالة لما انفك عنها في المفرد المحلى.
وأما ان المدخول وهو علماء ليس الدال فلوضوح انه يدل على العموم البدلي لا الشمولي، فلا مناص إلا من القول بان مجموع اللام ومدخولها أي (العلماء) بجملته هو الدال للبرهان الإني بل للارتكاز العرفي، وبذلك يظهر عدم تمامية ما قاله الآخوند (بل إنما يفيده) أي الجمع المحلى يفيد العموم (فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أُخرى)([3]).
والحاصل: ان (العلماء) عام حسب مرتكز العرف وليس مطلقاً كما ادعاه الآخوند.
وبعبارة أخرى: المطلق مصبه الكلي الطبيعي ويدل على الشمول بواسطة كون الطبيعي منطبقاً على كافة أفراده، أما العام فمصبه الأفراد كما هو الظاهر عرفاً في مثل العلماء. وللحديث صلة
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
======================

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 13 ربيع الثاني 1437هـ  ||  القرّاء : 4281



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net