||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 451- فائدة فقهية: التمييز المعتبر في معاملات الصبي

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 477-فائدة فقهية: بلوغ الصبي بتحديدَي الثلاث عشرة والخمس عشرة سنة

 209- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (2)

 21- (وذكرهم بأيام الله) و وجوب إحياء الوفيات والمواليد

 348- فائدة أصولية دليل الأخباري على لزوم الاحتياط ومدى شموليته.

 67- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-1 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 40- فائدة روائية: لعل تقطيع الروايات وتصنيفها سبب الاقتصار على بعض المرجحات، وذكر وجوه الحسن فيه

 45- بحث عقائدي اصولي: الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الدعوة للحق والواقع

 463- فائدة فقهية: دلالة السيرة على إمضاء معاملة الصبي الراشد



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23710704

  • التاريخ : 29/03/2024 - 12:28

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 99- حق السبق قبل تمام النضال، عقداً او ايقاعاً ـ حق التطبيب والاستثمار والرعي ونظائرها .

99- حق السبق قبل تمام النضال، عقداً او ايقاعاً ـ حق التطبيب والاستثمار والرعي ونظائرها
الثلاثاء 19 ذو القعدة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(99)
من الحقوق غير القابلة للنقل ولا الإسقاط
 
وقد مثّل المحقق اليزدي للحقوق التي لا تنتقل بالموت والتي لا يصح إسقاطها ولا نقلها بـ(حق السبق في الرماية قبل تمام النضال).
 
حق السبق والرماية، صُوَرُه وأحكامه من حيث النقل والإسقاط و...
 
أقول: للمسابقة والرماية صور ووجوه يجري على جميعها البحث في حكم حق السبق فيها:
فإن السبق والرماية تكون تارة عقداً وأخرى إيقاعاً؛ إذ انها تارة تكون بمنزلة الإجارة وأخرى تكون بمنزلة الجعالة؛ وذلك على حسب ما التزمه المتسابقان أو المتسابقون والباذل: فإن بنوا الأمر على الإلزام والالتزام لزم على الجميع ولم يكن لأحدهم الفسخ لا الباذل ولا المتسابقان وكان كعقد الإجارة نعم ينفسخ بالتقايل، ومن الواضح توقف ذلك على العقد والإيجاب والقبول ولو معاطاةً – على القولين -.
وإن لم يبنوا على ذلك بل على مجرد الحث من غير إلزام والتزام كان إيقاعاً هذا حسب ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وذهب السيد الوالد إلى انها عقد إن كانت مع عوض وإلا فإيقاع ومجرد ووعد([1]). وهناك آراء أخرى:
قال في المسالك: (ومنشأ الخلاف انها عقد يتضمن عوضاً على عمل وهو مشترك بين الإجارة والجعالة، ثم انها مشتملة على اشتراط العمل في العوض، وكونه معلوماً وهو من خواص الإجارة، وعلى جواز ابهام العامل في السبق، وعلى ما لا يعلم حصوله من العامل، وعلى جواز بذل الأجنبي وهو من خواص الجعالة فوقع الاختلاف بسبب ذلك، فعلى القول بأنها جعالة يلحقها أحكامها من الاكتفاء بالإيجاب والجواز، وعلى القول بالإجارة يفتقر معه إلى القبول، ويكون لازماً، ويمكن أن يجعل عقداً برأسه نظراً إلى تخلف بعض خواصها عن كل من الأمرين على حدته كما عرفت، ويقال حينئذٍ بلزومها لعموم الآية، وهذا أجود، اللهم إلا أن يناقش في أن الجعالة ليست عقداً فلا يتناول الآية لها ولنظائرها ويرجع إلى أصالة عدم اللزوم، حيث يقع الشك في كون المسابقة عقداً أم لا)([2]).
وعلى أية حال فالكلام فيما نحن فيه يجري في أنه قبل تمام النضال لا يصح لأحد المتسابقين بناءً على كونها عقداً نقل حقه للغير إذ المتعاقدان أو المتعاقدون هم أركان العقد فهم كالبائع والمشتري والمؤجر والمستأجر إذ لا يصح ان ينقل المشتري البضاعة لغيره بان يجعله هو المشتري من البائع لا المشتري منه، وكذا المستأجر بالنسبة للثالث، كما لا يصح إسقاطه لأنه عقد لازم، ولا ينتقل بالموت لما سبق من وجه عدم صحة النقل([3]).
وأما لو كانت إيقاعاً، فهو مجرد جعالة أو وعد لا يستحق به المتسابقون شيئاً فلا يصح إسقاطه فإنه إسقاط ما لم يجب كما لا يصح نقله إذ لا بيع إلا في ملك على أحد بل كلا تفسيريه.
وبعبارة أخرى: إن جَعَل الباذل حق السبق للكل فكيف ينقل بعضهم حقه لغيره وهل هو إلا تحصيل للحاصل؟ وإن جعله لأشخاص خاصين تقوّم بهم فلا يصح النقل البتة. فتأمل
هذا كله قبل تمام النضال وهو مورد تمثيل المحقق اليزدي، لكن يجري البحث بعد تمام النضال أيضاً فانه بعده لاحقّ إذ سقط بانتفاء موضوعه بتحققه كسقوط الأمر بامتثاله، واما (السّبَق) بالفتح فهو المال المقرر فانه يدخل في ملكه فله نقله أو إسقاط ملكيته له لكنه خروج عن محل البحث من بيع الحق.
 
من الأمثلة المعاصرة: حق الاستثمار والزراعة والتطبيب و...
 
ومن الأمثلة المعاصرة([4]) للحقوق: حق الاستثمار، وحق الزراعة في الأراضي الموات، وحق الرعي فيها، وحق التطبيب أي تمريض وتطبيب ومعالجة الطبيب للمريض وحق التطبُّب ونظائرها، فانه تجري فيها الأحكام الخمسة بل الستة، إذ يجري البحث في انه هل للراعي مثلاً ان ينقل حقه في رعي أغنامه في الأرض الموات القريبة من المدينة مثلاً إلى غيره من الرعاة؟ وهو عقلائي في الجملة كما في صورة التزاحم وضيق المرعى مثلاً أو كثرة الأطباء فيبذل أحدهم للآخر مالاً كي يبتعد عن المنطقة ولا يزاحمه في الرعي أو الاستثمار أو علاج المرضى فلا إشكال من هذه الجهة.
وهل له أن يسقط حقه في الرعي؟ بعد وضوح أن له أن لا يأخذ بحقه([5]) وهو الحكم الخامس، وهل ينتقل حقه قهراً بمثل الإرث([6])؟ وهل للحاكم أو غيره إسقاط حقه فيه؟ وكذا الزراعة والتجارة في هذا النوع من البضاعة أو ذاك أو في هذا الزمن أو ذاك أو هذا البلد أو ذاك.
وكذا التطبيب، ومن الملاحظ ان الحكومات ترى لنفسها الحق في عدم منح الطبيب حق التطبيب أو التاجر الحق في التجارة والاستثمار إلا بشروط([7]) ولهم – بزعمهم – إسقاط حقه في التطبيب أو الاستثمار وغيرهما بضوابط حِرَفية أو مطلقاً([8]) فهل يصح ذلك لحاكم الشرع أو الذي أمضاه الشارع([9]) بعد وضوح ان الحكومات غير الشرعية لا سلطة لها ولا حق مطلقا.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
قَالَ الإمام الحسن (عليه السلام): ((إِنَّ أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِي الْخَيْرِ مَذْهَبُهُ وَأَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّذْكِيرَ وَانْتَفَعَ بِهِ وأَسْلَمُ الْقُلُوبِ مَا طَهُرَ مِنَ الشُّبُهَاتِ)) تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله) ص235.
==========================
 
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 19 ذو القعدة 1437هـ  ||  القرّاء : 3364



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net