||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 269- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (3)

 152- فائدة فقهية: صور دوران عنوان اللهوية مدار القصد

 312- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 6 اثار ذكر الله تعالى وبركاته

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (18)

 351- ان الانسان لفي خسر (9) فريق الخاسرين و فريق الرابحين

 176- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (5)

 73- العلة الصورية المقترحة لعلم الأصول: الهيكلية والمقاصد

  1- الحسين وحدود الصلاة

 124- فقه النتائج وفقه الطبائع بين علم الاخلاق وعلم الفقه

 115- بحث قرآني: تعدد القراءات وأثرها الفقهي، وحجيتها



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28097149

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 130- المرجع لدى الشك في قابلية النقل: لسان الدليل فالاطلاق فأصالة العدم .

130- المرجع لدى الشك في قابلية النقل: لسان الدليل فالاطلاق فأصالة العدم
الثلاثاء 20 ربيع الاول 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(130)
 
3- المرجع لدى الشك في قابلية الحق([1]) للنقل وعدمه
سبق البحث عن بعض المرجعيات لدى الشك في صحة الإسقاط والانتقال وعدمهما وبقي البحث عن المرجعيات لدى الشك في صحة النقل وعدمه، ثم عن المرجعيات في سائر الأحكام، ثم نتطرق لسائر المرجعيات:
فلو شككنا في قابلية أمر، كحق التصويت في الانتخابات وكحق التحجير وكحق الحضانة، للنقل، فالمرجع:
 
لسان الدليل، ومنه عنوان (الحق)
 
أ- لسان الدليل إن وجد، ومنه ما لو ورد لفظ الحق في لسان الروايات، كما وردت جملة من الحقوق في رسالة الحقوق للإمام السجاد (عليه السلام)، كحق الأئمة (عليهم السلام) وحق الرعية  وحق الأبوين والزوجة والجار والسائس بالمعروف و... بدعوى أن (الحق) طبعه يقتضي الصلاحية للنقل والإسقاط وغيرهما كما ذهب إليه المحقق اليزدي، قال: (لا يخفى أن طبع الحق يقتضى جواز إسقاطه ونقله؛ لأن المفروض كون صاحبه مالكاً للأمر ومسلطاً عليه...)([2])
إلا أن يناقش بكثرة استعمال الحق في الروايات في الحكم أو في الأعم منه ومن الحق كثرة غالبة ناقلة أو مخرجة له عن الظهور في الحق بالمعنى الأخص إلى الإجمال، وسيأتي بحث ذلك([3]) مستقلاً بإذن الله تعالى.
 
إطلاق الدليل
 
ب- إطلاق الدليل، فانه كما قيل بمرجعيتها لدى الشك في الإسقاط كان ينبغي أن يقال بمرجعيتها لدى الشك في النقل، توضيحه: أن إطلاق مثل "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له"([4]) شامل لما بعد نقله إلى الغير فيكون حتى بعد نقله إلى الغير بصلح أو غيره، لا يزال له حسب إطلاق الرواية.
لكن ذلك متوقف على القول بإمكان انعقاد الإطلاق بالنسبة للتقسيمات اللاحقة أولاً ثم القول بكون المولى في مقام البيان من هذه الجهة ثانياً، وقد سبق أن المبنى هو الإمكان بدون حاجة إلى متمم الجعل وأن الظاهر عدم كونه في مقام البيان بالنسبة للتقسيمات اللاحقة، فلا إطلاق.
 
العمومات الفوقانية
 
ج- العمومات الفوقانية؛ إذ قد يقال بأن الأصل الأولي في الإنسان عدم ملك شيء وعدم حق له في أي شيء إذ المالك الحقيقي هو الله تعالى لذا لا يملك الإنسان جسده وحركاته تشريعاً فيحرم عليه قطع عضو أو إذهاب قوة أو تحريك الجارحة بمحرم كلمس الأجنبية أو النظر إليها.
ثم أن الله تعالى ملّك الإنسان أشياءٌ (بالحيازة والإرث والمعاملات وغيرها) وجعل له الحق في أشياء (بالسبق والتحجير وغيرها) فيقتصر فيما ملكه أو جعله له من الحق، على القدر المتيقن مما ملّكَنَاه سعةً وضيقاً، فلو ملّكه الامة لم يحق له قطع يدها مثلاً أو مقاربتها حال الحيض، ولو ملّكه الأموال لم يجز له الإسراف فيها أو التبذير مع أنها ملكه.
وحينئذٍ لو شككنا في أنه إذ جعل لنا حق التحجير جعل لنا حق نقله للغير أيضاً أم لا، فإن العام الفوقاني (وهو عدم كون شيء ملكاً لنا ولا كوننا ذوي حق فيه أبداً) يقتضي العدم.
وستأتي مناقشةٌ في إطلاق ذلك، بإذن الله تعالى؛ هذا.
 
كلام التنقيح
 
قال في التنقيح: (وذلك لما عرفت من أنّ تلك الأحكام المجعولة إنّما هي على خلاف القاعدة ولابدّ من الاقتصار فيها على مواردها المتيقّنة وهي ثبوتها لنفس الشخص الذي يريد نقلها إلى الغير، وأمّا ثبوتها في حقّ ذلك الغير بنقلها إليه فهو غير معلوم)([5]) ثم مثّل له بقوله: (مثلا المتيقّن من عدم جواز المزاحمة في حقّ التحجير هو عدم جوازها في حقّ نفس المحجّر للأرض، وأمّا عدم جواز المزاحمة للمشتري من المحجّر فلا، فيجوز مزاحمته ما لم يقم دليل على عدمه، وكذلك حقّ الخيار فإنّ الثابت منه على خلاف القاعدة ثبوته في حقّ نفس البائع وأمّا المشتري منه ذلك الحقّ فلا)([6]).
 
الخلط بين حق التحجير وشبهه وبين جواز المزاحمة لذي الحق وعدمه
 
أقول: تمثيله لا يطابق مورد البحث، إذ حصل في كلامه الخلط بين مطلبين:
الأول: هل أن حق التحجير يصح نقله للغير أو لا، وهذا هو مورد البحث، فيقال: بأن المتيقن من جعل حق التحجير جعله له ولا يعلم أنه جعل له نقله إلى غيره، فكان ينبغي أن يمثل للمقام بذلك.
الثاني: أنه إذا كان لشخص حق التحجير فلا يصح للغير مزاحمته فيه كما هو واضح، لكن إذا نقله إلى الغير وقلنا بصحة النقل فيجري البحث أنه هل لا يحق للثالث مزاحمته أيضاً كما لم يكن له مزاحمة المالك الأول (المحجِّر)؟
وهذا البحث الثاني كما ترى أجنبي عن معقد المسألة إذ معقد المسألة كما عقده هو قدس سره أيضاً هو: (فنقول : أمّا إذا شككنا في أنّه هل يقبل النقل إلى الغير أو لا يقبله ، فالنتيجة نتيجة عدم القبول والتحاقه بالأحكام المحضة) وأما هذا العنوان الثاني فمحله إنما هو بعد الفراغ عن قبوله لنقل إلى الغير إذ قد يسأل أنه هل للثالث مزاحمته؟ فهو فرع آخر غير مرتبط بالمقام بل مناقض لمعقد المسألة([7]).
لا يقال: صحة النقل إلى الغير ملازم لعدم جواز مزاحمة الثالث له فإذا جاز لم يصح؟
إذ يقال: أولاً: لا ملازمة لا في الملك ولا في الحق؛ ويدل عليه: أن المحجور عليه لسفهٍ أو فلسٍ مالكٌ مع جواز مزاحمة الدُيّان أو الحاكم الشرعي له وكذا لو حجّر شيئاً فان له حق الاختصاص بالتحجير فله أن يسمح لضيوفه باللبث فيه مثلاً أو يصالح عليه فإذا حجر عليه الحاكم الشرعي زاحمه في حقه فمع أنه يبقى له حق التحجير لكنه لا يجوز له الاستفادة منه بما يفوّت حق الدّيان وجاز لهم مزاحمته فيه بما يستوفون به حقهم.
وكذلك حق المارة([8]) فانهم يزاحمون صاحب الملك في الثمرة مع أنها ملكه خاصة على مبنى أن هذا الحق لهم وإن ظنوا بل وإن علموا عدم رضا المالك.
والحاصل: أن النسبة بين الملك والحق من جهة وبين جواز المزاحمة وعدمها من جهة هي العموم والخصوص من وجه.
ثانياً: سلمنا الملازمة لكن البحث في الملزوم أمر والبحث في اللازم بعد الفراغ عن وجود الملزوم أمر آخر، والكلام في الملزوم وهو الشك في أن له حق النقل أم لا؟ وليس في اللازم وأنه بعد الفراغ عن أن له الحق هل تصح مزاحمته فيجاب بالعدم للتلازم، ولا يجدي التمسك بالبرهان الإني لدفع ذلك. فتأمل هذا،
وأما دعوى العينية([9]) فواضحة البطلان ولا حاجة لردها.
وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَعَلِّمِ وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ وَعَلِّمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَا عَلَّمَكُمُوهُ الْعُلَمَاءُ" الكافي: ج1 ص35.
.................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 20 ربيع الاول 1438هـ  ||  القرّاء : 4185



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net