||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 الموضوعية و الطريقية في محبة الزهراء المرضية

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 الأوامر المولوية والإرشادية

 قراءة في كتاب (لماذا لم يصرح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟)

 106- فائدة فقهية: أربع عشرة امراً مستثنى، أو مدعى استثناؤها، من حرمة الكذب

 291- الفوائد الأصولية (الحكومة (1))

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات

 123- فائدة فقهية: عدم ورود عنوان كتب الضلال في الروايات، و ورود عنوان اوسع منه في الروايات

 299- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (4) فقه روايات السباب ومرجعية اهل الخبرة

 360- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (3)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096878

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 134- رد الاصفهاني للمشهور: لا يصح التمسك بالعمومات لاثبات صحة نقل الحق المشكوك ـ جوابنا عن اشكاله .

134- رد الاصفهاني للمشهور: لا يصح التمسك بالعمومات لاثبات صحة نقل الحق المشكوك ـ جوابنا عن اشكاله
الثلاثاء 27 ربيع الاول 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(134)
 
إشكال الاصفهاني على المشهور: الإطلاقات في مقام إنفاذ الأسباب لا إحراز القابليات
 
ولكن المحقق الاصفهاني أشكل على المشهور الذين ذهبوا إلى صحة التمسك بإطلاقات الأدلة كأدلة الصلح والعقد باعتبارها دليلاً على نفوذ الصلح على سقوط الحق أو نقله كحق التحجير أو القَسْم مثلاً لو شك في صحة نقلهما أو إسقاطهما بعد إحراز القابلية عرفاً، بقوله: (ويمكن أن يقال: إن أدلة المعاملات في مقام انفاذ الاسباب شرعا عموما أو اطلاقا، فتارة يقطع بأن العين الفلانية قابلة للملكية والنقل ويشك أنه يعتبر فيه سبب خاص أو لا، فبعموم دليل الصلح أو الشرط نقول أنه يملك بالصلح والشرط، وأخرى يشك في اصل قبوله للنقل لا من حيث خصوصية سبب من الاسباب، ليقال إن الصلح سبب مطلق وإنه كسائر اسباب النقل والاسقاط مثلا، والمفروض هنا الشك في اصل قبول الحق الخاص للاسقاط والنقل، لا من حيث قصور الصلح عن السببية في هذا المورد، فكونه قابلا للصلح عرفا معناه أن الصلح كغيره من الاسباب في هذا الموضوع، فلا منافاة بين احراز القابلية العرفية من هذه الجهة مع الشك في اصل قابليته للاسقاط والنقل)([1]).
 
الإطلاقات تنقح حال عالم الأسباب لا عالم المتعلقات
 
وبعبارة أخرى: هنالك عالمان عالم الأسباب وعالم المتعلَّقات: فعالم الأسباب هو عالم العقود والإيقاعات والإنشاءات الناقلة للملك أو المسقطة أو الموجِدة لأمر أو النافية([2])، وعالم المتعلقات هو عالم ما تعلقت به العقود فقد يتعلق البيع بالخمر بأن يبيعه وقد يتعلق بالكتاب بأن يبيعه، وعمومات الصلح والإجارة والبيع وغيرها إنما تتحدث عن عالم الأسباب وأن الصلح والهبة سبب شرعي للنقل والانتقال عكس الربا والرشوة مثلاً ولا تتحدث عن عالم المتعلقات كالمثمن مثلاً فان ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) يفيد أن البيع كعنوان وكسبب للنقل حلال ماضٍ عكس الربا، أما أن المبيع هل يصح كونه خمراً أو خنزيراً أو شيئاً مغصوباً أو سلاحاً يباع للعدو الحربي أو شيئاً خسيساً لا مالية له ولا عقلائية لجعله مثمناً كالدودة وحبة الرمل الواحدة وورقة الشجرة البالية الساقطة وشبه ذلك، فان صحة وقوعه مثمناً أو عدمها مما يطلب من الأدلة التي تتكلم عن شروط المثمن وقيوده ولا تطلب من الدليل الذي يتكلم عن سبب النقل فانه في رتبة لاحقة على ثبوت صلاحية الشيء لأن يقع مبيعاً.
فلا بد أولاً من إثبات أن هذا الشيء كحق التحجير قابل للنقل وأنه مثل الكتاب والسيارة في الصلاحية لأن ينقل لا مثل الخمر والخنزير والشيء الخسيس الذي لا مالية له أبداً، ثم بعد إثبات صلاحيته لذلك بأدلته الخاصة، نأتي ونتمسك بإطلاق دليل البيع لصحة تعلق البيع به ووقوعه مبيعاً خاصة إذ قد يكون صالحاً لأن ينقل لكن بالصلح لا بالبيع كما ارتأى المشهور صحة نقل الحقوق بالصلح مثلاً لا بالبيع لاشتراطهم في المثمن كونه من الأعيان. هذا
 
مناقشة إشكال الاصفهاني: الخلط بين أمرين
 
ولكنّ الظاهر عدم ورود هذا الإشكال على المشهور وأن المحقق الاصفهاني خلط بين أمرين أوقعاه في اللبس فان محل كلام المشهور والأخذ والرد هو (كون الشيء قابلاً للنقل عرفاً) وليس (كون الشيء قابلاً للصلح عرفاً) وقد خلط المحقق واخطأ حيث نقل الكلام من الأول إلى الثاني فأشكل على المشهور مع أن كلام المشهور ليس في الثاني بل في الأول بل إن صريح عبارته (قدس سره) فيما سبق كانت عن الأول ولو أنه أبقى الكلام على مصبّه لأذعن بكلام المشهور.
 
التفكيك بين البحثين
 
مزيد توضيح: إذ ههنا بحثين: الأول: هل هذا الحق، كحق القسم والتحجير، قابل للنقل عرفاً، وهذا هو مورد كلام المشهور فانهم قالوا إذا ثبت أنه قابل للنقل عرفاً شملته حينئذٍ إطلاقات "الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِين..."([3]) و(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)([4]) فقابليته للنقل أخذت من العرف فانه المرجع إلا إذا تصرف الشارع كما في الخمر والمفروض أن الشارع في المقام ساكت ولم يتصرف فيما رآه العرف قابلاً للنقل، ثم ان إنفاذ سببية البيع أو الصلح له تؤخذ من الإطلاقات([5])، فهذا هو محط كلام المشهور والذي به صرّح المحقق في أول كلامه إذ قال: (فتارة يقطع بأن العين الفلانية قابلة للملكية والنقل([6]) ويشك أنه يعتبر فيه سبب خاص أو لا، فبعموم دليل الصلح أو الشرط نقول أنه يملك بالصلح والشرط، وأخرى يشك في اصل قبوله للنقل لا من حيث خصوصية سبب من الاسباب)([7]) فكما ترى فان البحث عن (قابليته للملكية والنقل) و(يشك في أصل قبوله للنقل) فالكلام عن عالم المتعلقات وليس عن (قابليته للصلح عرفاً).
لكن المحقق الاصفهاني بعد ذلك في نقده للمشهور نقل الكلام إلى غير محل البحث وإلى صورة أخرى لا يشك المشهور أيضاً في عدم شمول الإطلاقات لها لدى الشك وهي مورد البحث الثاني: فقال (فكونه قابلاً للصلح عرفاً معناه...) مع أن الكلام في (كونه قابلاً للنقل عرفاً).
والحاصل: أن المشهور يرون أنه لو عُلِم أنه قابل للنقل عرفاً وشك في أنه يصح نقله بخصوص البيع أو الصلح شرعاً، فانه يصح التمسك بإطلاقات أدلة الصلح والبيع لإثبات أنه قابل للنقل شرعاً بهذه الأسباب.
كما أنهم يرون أنه لو شك أنه قابل للنقل عرفاً فلا يصح التمسك بإطلاقات العقود فانه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو الموضوعية، عكس الصورة السابقة.
والمحقق مع أنه قرر الكلام في المسألة الأولى إلا انه ردّ على المسألة الثانية مع أن المشهور لا يقبلونها أيضاً وهي أجنبية عن المسألة الأولى فكيف تكون رداً على ما التزمه المشهور فيها؟ فتدبر جيداً واغتنم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================

قال الإمام الباقر (عليه السلام): "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُذَكَّرُ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ فَيَغْفِرُ لَهُ؛ وَإِنَّمَا يُذَكِّرُهُ لِيَغْفِرَ لَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهِ"
الكافي: ج2 ص438.
............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 27 ربيع الاول 1438هـ  ||  القرّاء : 3717



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net