||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (15)

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 114- فائدة قرآنية: تعدد شان نزول الآيات القرآنية

 296- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (1) تقييم منهج السباب والشتائم حسب الآيات والروايات

 391- فائدة أصولية: ظاهرة نقل الإجماع والشهرة عند بعض الفقهاء

 470-فائدة فقهية: رأي السيد الوالد في تغريم الغاصب

 146- بحث فقهي: عن مفاد قاعدة (من حاز ملك) على ضوء مناشئ التشريع ومقاصد الشريعة

  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096885

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 147- تفصيل عدم انطباق تعريفات الحكومة الستة، على ادلة المحرمات بالنسبة الى دليل السلطنة ـ دليل السلطنة لايفيد السلطنة على الحقوق غير المالية .

147- تفصيل عدم انطباق تعريفات الحكومة الستة، على ادلة المحرمات بالنسبة الى دليل السلطنة ـ دليل السلطنة لايفيد السلطنة على الحقوق غير المالية
الاثنين 24 ربيع الاخر 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(147)
 
عدم حكومة أدلة المحرمات على دليل السلطنة على كل تعريفاتها الست
 
سبق أن أدلة المحرمات ليست جهة تقدمها على دليل السلطنة بناء على شموله للأحكام التكليفية هي حكومتها عليها، وذلك على مختلف المباني في الحكومة والتعريفات لها:
1- تعريف الشيخ للحكومة.
2- تعريفه مع حذف قيد (بمدلوله اللفظي) وقد سبق الكلام عنهما.
3- تعريف المحقق اليزدي للحكومة([1]) وحاله حال تعريف الشيخ لأخذه قيد بمدلوله اللفظي فيه وإن قيّد بأن لا يكون اللسان لسان التفسير الصريح بل التفسير الضمني.
4- التعريف الرابع الآنف للحكومة وهو: (كل دليل كان تعقّله في الذهن مستلزماً لتعقل دليل آخر ينافيه، سواء كانت المنافاة بلحاظ نفسه أو بلحاظ دليل اعتباره، ولم يكن تعقل الآخر مستلزماً لتعقل الأول، فهو حاكم عليه، من غير فرقٍ بين أن تكون المنافاة بينهما بالمباينة أو بالعموم المطلق أو من وجه)([2]) ومن الواضح أنه حتى لو صح هذا التعريف، وقد مضت الإشكالات عليه، فإن تعقل أدلة المحرمات كـ(حَرَّمَ الرِّبَا) و(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ...) لا يتوقف على تعقل (الناس مسلطون بوجه).
5- التعريف الخامس للحكومة وهو: (أن يتعرض أحدهما لبعض خصوصيات الآخر ككونه جاداً أو هازلاً أو مورّياً؛ فإن كون صدور الحكم منه على نحوٍ منها هو من حيثيات وجهات الدليل الآخر الساكت عنها...)([3])
ومن الواضح أن دليل (حَرَّمَ الرِّبَا) وشبهه يتعرض لحيثيةٍ تعرّضَ لها دليل السلطنة بناء على شموله للأحكام التكليفية، فهذا التعريف شاهد معاكس، نعم لو قلنا كالمشهور بانصراف دليل السلطنة عن إفادة الجواز التكليفي لكان وجه لانطباق الحكومة (حكومة أدلة المحرمات عليه) على المقام لأنه يفيد حيثيةً لا يفيدها دليل السلطنة، وهي حرمة خصوص هذا النحو من التصرف.
6- أن يكون أحدهما متصرفاً في الآخر لكن بلسان المسالمة لا المصادمة، وهذا أيضاً دليل على العكس لوضوح مصادمة لسان (حَرَّمَ الرِّبَا...) لدليل السلطنة على فرض إطلاقه وشموله للجواز التكليفي.
 
وجه جديد لعلاقة أدلة المحرمات مع دليل السلطنة: التوفيق العرفي
 
نعم يمكن الذهاب إلى تخريج آخر في علاقة أدلة المحرمات بدليل السلطنة([4]) وهو (التوفيق العرفي) وهو الذي ذهب إليه الآخوند في علاقة الأدلة الثانوية مع الأولية إذ رأى أن العرف عندما يرى مثل (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([5]) فانه يوفق بينه وبين مثل (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)([6]) بالتصرف في الأخير بحمله على غير صورة الحرج لا لنظر للأول إليه كما هو مبنى الحكومة بل للفهم العرفي إذ يرون أن الدليلين في مرتبتين فيحمل العرف كلاً منهما على مرتبةٍ ويصرفه إلى مرتبته، فهذا تقرير لكلام الآخوند هناك فيمكن القول بمثله في المقام: بأن يقال بأن العرف عند ضمّه دليل (حَرَّمَ الرِّبَا) إلى "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ" يوفّق بينهما بحمل الثاني على غير ما نُصَّ على تحريمه. فتأمل
 
إشكال آخر: دليل السلطنة لا يفيد السلطنة على الحقوق غير المالية
 
ثم إنه يمكن الإشكال على التمسك بقاعدتي (لكل ذي حق إسقاط حقه ولكل ذي حق نقل حقه) إذا كان مستندهما "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ" بأن الرواية لو سلم تمامية سندها ودلالتها على مسلطية الناس على حقوقهم؛ (لأولوية سلطنتهم عليها من تسلطهم على أموالهم إذ الملكية سلطنة قوية والحق سلطنة ضعيفة فإذا كان مسلطاً على ماله وملكه بأن يفعل به ما يشاء كالاعراض المسقط عن الملكية أو نقله بمختلف الصور كان مسلطاً على حقه بالإسقاط أو النقل)، فان ذلك لا يفيد السلطنة على الحقوق غير المالية إذ أن مفاد دليل الفحوى والأولوية لو تمّ هو السلطنة على الحقوق المالية خاصة دون غيرها.
 
نماذج من الحقوق المالية وغير المالية
 
توضيحه: أن الحقوق على قسمين: مالية أي متعلقه بالأموال وغير مالية كالمتعلقة بالأشخاص:
فالمالية: كحق الشفعة وحق الخيار وحق الحيازة، وحق النفقة، وحق المطالبة بالقرض أو الوديعة، وحق الفسخ في العقود الجائزة كالشركة والمضاربة وغيرها.
وغير المالية: كحق القصاص، وحق السبق في المسجد أو المدرسة أو إمامة الجماعة، وحق الرجوع في العدة الرجعية وحق الفسخ في عيوب النكاح السبعة وحق العزل في الوكالة وشبهها([7]).
فـ(الناس مسلطون على أموالهم) غايته أنه يفيد السلطنة على حقوقهم المالية لا حقوقهم غير المالية، ولا فحوى؛ إذ أية أولوية للسلطنة على الحقوق غير المالية من السلطنة على الحقوق المالية؟ أو أية أولوية للسلطنة عليها – غير المالية – من السلطنة على الأموال؟ فاللازم بناء على كون مستند (لكل ذي حق إسقاط ونقل حقه) هو رواية السلطنة، التفصيل.
لا يقال: لا أولوية حتى في الحقوق المالية، ولا ينفع التقرير السابق([8]) إذ لا شك في أننا نجهل ملاكات الأحكام؟
إذ يقال: ليس الاستدلال بالملاك ليقال بجهلنا له، بل بالأولوية حسب الفهم العرفي والعرف يرى أن سلطة الإنسان على حقه بإسقاطه أو نقله أولى من سلطته على ماله وملكه فإذا كان له هذا كان له ذاك. فتأمل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===================

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "...فَارْفُضِ الدُّنْيَا فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا يُعْمِي وَيُصِمُّ وَيُبْكِمُ وَيُذِلُّ الرِّقَابَ، فَتَدَارَكْ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ وَلَا تَقُلْ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْأَمَانِيِّ وَالتَّسْوِيفِ حَتَّى أَتَاهُمْ أَمْرُ اللَّهِ بَغْتَةً وَهُمْ غَافِلُون‏..."
الكافي: ج2 ص136.
..........................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 24 ربيع الاخر 1438هـ  ||  القرّاء : 3547



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net