||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 303- الفوائد الأصولية (الحكومة (13))

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام

 46- مرجعية الروايات لتفسير القرآن

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (17)

 149- االعودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة ـ2 الضرائب وباء العصر

 4- فائدة ادبية صرفية: صيغ المبالغة قد تورد لافادة الشدة دون الكثرة

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 367- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (16) تفسير القرآن بالقرآن، دراسة وتقييم

 446- فائدة عقائدية: حقيقة الوحي وعلم النبي (صلى الله عليه وآله) به

 220- اليقين محور الفضائل وحقائق حول ( الشك) وضوابط الشك المنهجي ومساحات الشك المذمومة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096905

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 146- الاقوال السبعة في وجه تقدم الخاص على العام ـ مناقشة دعوى حكومة ادلة المحرمات، على (الناس مسلطون) .

146- الاقوال السبعة في وجه تقدم الخاص على العام ـ مناقشة دعوى حكومة ادلة المحرمات، على (الناس مسلطون)
الاحد 23 ربيع الاخر 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(146)
 
تقدم أدلة المحرمات على "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ" للأظهرية
سبق أن عموم "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ" حتى على فرض شموله للأحكام موهون بالإعراض عنه وبكثرة تخصيصاته فتتقدم عليه أدلة المحرمات وإن كانت نسبتها معه هي العموم من وجه.
لكن هذا يتم على مبنى أن تقدم الخاص على العام إنما هو للاظهرية وعلى بعض المباني الآخر كالحكومة، دون سائر المباني وإن كنا نرى أن أكثر المباني الأخرى تعود – في جوهرها – إلى مبنى الأظهرية حسبما يقود إليه التحقيق.
 
المباني السبعة في وجه تقدم الخاص على العام
 
توضيحه:  أن المباني في وجه تقدّم الخاص على العام هي سبعة:
الأول: الأظهرية، وهو المختار تبعاً للشيخ وقد سبق، وعليه يتقدم أحد العامين من وجه على الآخر لو كان أظهر عرفاً منه.
الثاني: الحكومة، أي حكومة الخاص على العام أي على حجية العام([1])، ومن الواضح أن الحاكم يتقدم على المحكوم وإن كانت النسبة بينهما من وجه، لكن تقرير حكومة الخاص على العام بالنحو الذي ذكروه لا يجري في أحد العامين من وجه بالنسبة للآخر وسيأتي تقريره.
الثالث: الورود، وتوضيحه مع سابقه: أنه قيل إن موضوع حجية ظهور العام([2]) مركب من أمرين: الظهور في العموم وعدم العلم بالخلاف، وقيل أنه مركب من الأول ومن عدم الدليل أو الحجة على الخلاف.
فعلى الأول: فالخاص حاكم لأنه ليس بعلم على الخلاف بل هو علمي نُزِّل منزلة العلم.
وعلى الثاني: فان الخاص وارد لأنه حجة ودليل حقيقةً وإن كان بعناية التعبد.
وكما هو واضح فإن هذا التقرير للحكومة لا يجري في أحد العامين من وجه؛ للتعارض إذ كما يصلح هذا حجة ودليلاً (أو علماً تنزيلياً) على الآخر، يصلح العام الآخر دليلاً وحجة عليه، عكس الخاص والعام فإن صلاحية الدليلية على خلاف الآخر إنما هي من طرف واحد عرفاً وإن أمكن العكس عقلاً، كما قالوا، ونقول أن ذلك ما هو إلا للاظهرية.
الرابع: القرينية، بدعوى أن تقدم الخاص على العام إنما هو لأنه قرينة عليه عرفاً، أما أحد العامين من وجه فليس قرينة على الآخر.
وفيه: أن القرينية ليست إلا للاظهرية، نعم مقام القرينية يقوي الظهور لكن الكلام انه لو كان مع ضميمة مقام قرينيته إليه أضعف ظهوراً أو مساوياً في الظهور لذي القرينة تعارضا في الثاني وتقدم ذو القرينة عليها في الأول.
الخامس: التوفيق العرفي، نظير ما قاله الآخوند عن وجه تقدم أدلة العناوين الثانوية على الأولية، مما يعني أن العرف يتدخل، تعبداً أو لنكتة ارتكازية، فيتصرف في احدهما بمعونة الآخر. فتأمل
ولكن هذا لا يجري في العامين من وجه، إلا أن يدعى تدخل العرف أيضاً إذا كان ظهور أحدهما شديد الوهن بكثرة تخصيصاته.
السادس: كون أداة العموم في طول مقدمات الحكمة والاطلاق، كما قاله الميرزا النائيني، فان (أكرم كل عالم) مثلاً إنما يكون عموم الأداة بعموم المدخول فكلما توسعت أو تضيقت دائرة (العالم) توسعت – حدوثاً – أو تضيقت دائرة (كل) وحينئذٍ فالعموم دائر مدار انعقاد مقدمات الحكمة في (عالم) فإذا وجد مخصص له كان (عالم) قد انعقد ضيقاً وقد وردت (كل) عليه فأفادت معنى ضيقاً بتبع ضيق المدخول، فقد ظهر أن هذا بيان آخر للورود لكنه لا يجري في العامين من وجه لو كان أحدهما أضعف ظهوراً إلا بتكلف، فتأمل
السابع: أن الخاص لا يتقدم على العام أبداً ولا العكس، بل أن أحدهما يندكّ في الآخر فيفيدان مجموعاً الصورة النهائية الجديدة وهي العام المقتطَع منه.
وكما ترى فإن هذا لا يجري في العامين من وجه حتى إذا كان أحدهما أقوى ظهوراً إلا بتكلف أيضاً.
 
تتمة مناقشة حكومة أدلة المحرمات على دليل السلطنة
 
المناقشة: ليست أدلة المحرمات ناظرة بلفظها لدليل السلطنة
إن المقياس في الحكومة والضابط والتعريف إن كان هو (أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظراً إلى الدليل الآخر) كما ذهب إليه الشيخ، فإنه لا شك في أن أدلة المحرمات ليست ناظرة بلفظها إلى دليل السلطنة لوضوح أنها لا تفيد تنزيلاً لا توسعةً ولا تضييقاً؛ فهل ترى أن (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ) ناظرة بلفظها إلى (الناس مسلطون على أموالهم)؟ فإذا اشتبه عليك الأمر فقارنه بـ"الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ"([3]) و"لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِباً..." ([4]) )([5])
نعم، قد يقال بأن مقياس الحكومة لو كان هو ما ذكره الشيخ لكن مع حذف قيد (بمدلوله اللفظي) لكانت أدلة المحرمات حاكمة على دليل السلطنة.
وفيه: أن أدلتها ليست بناظرة لدليل السلطنة بأي وجهٍ وإن كان مفادها يضادها وإلا لكان كل واحد من متضادي المفاد ناظراً أحدهما للآخر وحاكماً عليه!.
 
أدلة المحرمات ناظرة لأصالة الإباحة لا لدليل السلطنة
 
ويوضحه: أن دليل المحرمات ناظر لأدلة الإباحة والجواز كأصل أولي ورافعة له عن مواردها، فإذا كان الأصل إباحة كل شيء وحليته كان مثل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ)([6]) ناظراً إليه رافعاً للجواز عن هذا المورد الخاص فكأنه يقول: كل شيء كان لكم جائزاً ولكني حرمت عليكم كذا وكذا، لكن أي نظر لـ(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ...) إلى "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ..."؟ بل لا يخطر ذلك بالبال أصلاً لولا تكلّف ذكره في المقام، وصلاحية النظر شأناً لا تجدي لإثبات الحكومة بل لو قيل بها للزم حكومة ما ليس بحاكم قطعاً، بل حتى على ملاك الشأنية فانه لا تعد أدلة المحرمات ناظرة شأناً لمثل الناس مسلطون. فتأمل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================

قال النبي (صلى الله عليه وآله): "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى سِلَاحٍ يُنْجِيكُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَيُدِرُّ أَرْزَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: تَدْعُونَ رَبَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِنَّ سِلَاحَ الْمُؤْمِنِ الدُّعَاءُ"
الكافي: ج2 ص468.
...........................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 23 ربيع الاخر 1438هـ  ||  القرّاء : 3860



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net