||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 160- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (7): الفلسفة- مقاصد الشريعة ومبادئ التشريع

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 352- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ) (1) مناهج التفسير: بين التفسير الظاهري والتفسير الباطني

 74- إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 2

 44- (وكونوا مع الصادقين)7 لماذا لم يذكر اسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟ -الجواب السابع عشر- إسم الإمام علي عليه السلام مذكور في القرآن الكريم

 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)

 367- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (16) تفسير القرآن بالقرآن، دراسة وتقييم

 429- فائدة فقهية: من أحكام الجلوس الاضطراري في الصلاة

 345- ان الانسان لفي خسر (3) مؤشرات سقوط الإنسان نحو مرتبة البهيمية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23707709

  • التاريخ : 29/03/2024 - 08:02

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 164- تتمة مناقشات كلام التنقيح ـ الدليل الرابع لعدم صحة جعل الحق عوضاً: لا بيع الا في ملك .

164- تتمة مناقشات كلام التنقيح ـ الدليل الرابع لعدم صحة جعل الحق عوضاً: لا بيع الا في ملك
السبت 5 جمادى الاخرة 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(164)
 
3- تناقض كلامية: (حق التحجير قابل للنقل) مع (الأحكام لا تتعلق بها إضافة)
 
وقد أشكل في العقد النضيد على التنقيح بتناقض كلامية من جهة أخرى غير ما سبق، وهي: أن السيد الخوئي من جهة يذعن بأن حق التحجير ونحوه قابل للنقل والانتقال والإسقاط والسقوط ومن جهة أخرى يقول بأنه حكم والحكم لا تتعلق به إضافة، ووجه التناقض أن النقل إضافة فإذا لم يكن الحكم الشرعي قابلاً لأن تتعلق به إضافة مطلقاً فكيف يقال بأنه قد تعلقت به إضافة النقل لوضوح أن النقل مضاف إلى هذا الحق فانه ينقله؟
وبعبارة أخرى منّا([1]): إذا كان الحق لديه هو الحكم بعينه والحكم فعل الشارع فأمره بيده لا غير، فكيف يعقل أن يكون تحت سلطتنا وسيطرتنا ومضافاً إلينا بأن يكون لنا نقله إذ الحكم حكم الله وفعله فكيف ننقله أو نسقطه؟
قال في العقد النضيد: (ويرد عليه أوّلاً: مع اعترافكم بقابليّة الحق للنقل والانتقال والإسقاط والسقوط، عدا وقوعه عوضاً في البيع، فإن الملاحظ هو أن النقل بنفسه أيضاً أمرٌ إضافيّ، حيث يقع النقل إمّا في المكان – كنقل شيء من مكان إلى آخر – وإمّا في الإضافة، ولو كان الحق معدوداً من الأحكام الشرعية لاستحال أن تكون فيه قابليّة للنقل)([2]) و(ومع التزامكم بأن الحق حكم شرعي ولا يمكن وقوعه طرفاً للإضافة، فكيف تلتزمون بأنه قابل للنقل؟)([3]).
 
الجواب: لا تناقض إذ مدعاه (الأحكام لا تتعلق بها أضافه مالية أو ملكية)
 
ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الإشكال على السيد الخوئي وذلك لأنه لم يطلق بل قيّد أي أنه لم يطلق القول بأن (الحق حكم شرعي ولا يمكن وقوعه طرفاً للإضافة) حتى يشكل عليه بأنك أذعنت بصحة نقله فصار طرفاً لإضافة النقل، بل انه قيّد بـ(عدم وقوعاً طرفاً لإضافة الملكية أو المالية) قال في التنقيح: (وعلى الثاني أعني كون الحقّ حكماً شرعياً([4]) فلأنّ الحكم الشرعي بأقسامه لا تكون له إضافة مالية أو ملكية إلى من يقوم به الحكم حتّى يقع التبديل فيها ويتحقّق البيع)([5]) فقد انكر خصوص وقوع الحق (الذي هو نفس الحكم حسب رأيه) طرفاً للإضافة المالية أو الملكية أي أنه ليس بمال ولا ملك ولم ينكر وقوعه طرفاً لمطلق الإضافة.
ويمكن تأكيد كلامه بأن الحق إذا كان حكماً كان عبارة عن الوجوب والجواز والحرمة وما أشبه ومن الواضح أن هذه ليست مملوكة لأحد ولا مالاً له! بل لا معنى لذلك أبداً إذ كيف يقال: وجوب كذا مالٌ لزيد أو ملك له! وتوضيحه: انه يرى أن (حق التحجير) ليس إلا الحكم التكليفي فإذا حجّر أرضاً كان له حق التحجير بمعنى: جواز تصرفه في هذه الأرض وحرمة تصرف غيره فيه بدون رضاه فهذا هو معنى حق التحجير ولا يعقل القول بأن الجواز والحرمة مال أو ملك!
 
أربع إشكالات أخرى على التنقيح ومناقشات
 
لا يقال: يمكن الإشكال على التنقيح بأنه ليس المراد هو أن الحق (أي الحكم بالجواز والحرمة مثلاً) مال أو ملك لوضوح بطلانه بل المراد أن متعلقه مال أو ملك فالأرض المحجرة تكون مالاً عرفاً لتعلق الحكم الشرعي الخاص بها إثر التحجير فهذه الأرض لم تكن لها المالية لكنه حيث حجرها حرّم الشارع على غيره التصرف فيها وأباحه له خاصة لذلك صارت لها المالية عرفاً وشرعاً.
إذ يقال: ذلك وإن صح لكن مورد كلام التنقيح ومحط إشكال العقد النضيد هو الحق نفسه لا متعلقه فلاحظ قول التنقيح: (فلأنّ الحكم الشرعي بأقسامه لا تكون له إضافة مالية أو ملكية)([6]) والعقد النضيد و(ومع التزامكم بأن الحق حكم شرعي ولا يمكن وقوعه طرفاً للإضافة، فكيف تلتزمون بأنه قابل للنقل؟).
ولكن يبقى إشكالنا السابق عليه من: (أن الذي يقع ثمناً هو متعلَّقُه وهو المحقوق لا الحق نفسه أي أنه يدفع الأرض المحجّرة (وهي متعلق الحق) ثمناً مقابل السيارة أو الدار التي اشتراها منه؛ فان هذا هو المعهود عرفاً والمتداول بل ان جعل الحق بنفسه ثمناً نادر بل لعله لا يوجد من يفعل ذلك)([7]).
كما يرد عليه أيضاً أنه إذا صح وقوع الحق عوضاً في الهبة المعوضة أو الصلح مثلاً فلم لا يصح وقوعها عوضاً في البيع؟ فانه إذا كان المحذور أن الحق حكم شرعي والحكم الشرعي لا تتعلق به الإضافة الملكية أو المالية، لما صح الجميع وإلا صح الجميع فتدبر.
نعم، قد يشكل عليه بأن الحكم بنفسه قد تكون له المالية أيضاً فانه إذا كانت الأرض جائزاً التصرف فيها ارتفعت قيمتها وإذا كانت وقفاً محرّماً التصرف فيها فإن العرف يرى لها المالية وأما الشرع فتحريمه للبيع في مرتبة المحمول وليس تصرفاً في مرتبة الموضوع فإنه لا يقول بأنه ليس مالاً شرعاً بل يقول بأنه مال محرم التصرف فيه (وهذا في غير التحرير كالمسجد على ما التزم به جمع من الفقهاء بل في مثل الوقف الذري).
بل أن الأرض الموقوفة لو جاز بيعها لتشاح الورثة بحيث خشيت الفتنة مثلاً فانه تحليل الشارع بعد تحريمه سبب في حد ذاته لانخفاض قيمتها إذ تقل رغبة كثير من الناس في مثلها للشبهة([8]) وشبهها.
وكذلك المرأة فإن مهرها يزداد أو ينقص تبعاً لشدة الأحكام الشرعية المتعلقة بها  (فمثلاً يحرم أو يكره الزواج على الفاطمية لأن ذلك يبلغ فاطمة (عليها السلام) فيشق عليها) مما قد يزيد ذلك الرغبة فيها أو ينقصها فيزداد مهرها أو ينقص.
ولكن لا يخفى ضعف هذا الإشكال من وجوه عديدة لا تخفى على البصير([9]).
ومن ذلك كله ظهر وجه الإشكال على قول العقد النضيد: (وثانياً: لم يقم دليلٌ وبرهان على عدم تعلق الإضافة بالأحكام الشرعية عقلاً وعقلاءً، وعليه فلا نرى مانعاً شرعياً ولا عقلياً ولا عقلائياً من صيرورة الحق طرفاً للإضافة، فإنه يمكن اعتبار الحق واعتبار الشخص واجداً له، حيث أن اعتبار الواجدية للحق لا محذور فيه)([10]) وللبحث تتمة قد تأتي غداً بإذن الله تعالى.
 
5- قوله (لا بيع إلا في ملك)، والحق ليس ملكاً
 
خامساً: كما ذكر في العقد النضيد إشكالاً على جعل الحق معوضاً في البيع([11]) بأنه ليس مملوكا وقد ورد "لَا بَيْعَ إِلَّا فِي ملك" قال: (ولو سلّم جواز جعل حقّ التحجير عوضاً، فهل يمكن جعل الأرض المحجرة معوّضاً في المعاملة، فإن الحكم بالإيجاب والنفي فيها يتوقف على ما يستفاد من الدليل، فلو كان مفاد قوله: (لا بيع إلا في ملك) اشتراط أن يكون المبيع ملكاً فلا يصح جعلها معوّضاً، وإن كان مفاده السلطنة على البيع أو اعتبرناه مجملاً فإنه يجوز جعل الأرض المحجرة معوضاً، وهو المختار وإن كان خلاف المشهور)([12]).
 
المناقشات
 
أقول: قد يورد عليه:
 
1- لا رواية بنص (لا بيع إلا في ملك)
 
أولاً: انه ليست لدينا هكذا رواية (لا بيع إلا في ملك) بل ليس الموجود حتى ما نقله في المكاسب من (لا تبع ما ليس عندك) بل الموجود في حديث المناهي "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَك‏"([13]) نعم روى في غوالي اللئالي (لا بيع إلا فيما تملك)([14]) وسيأتي الكلام عن ذلك.          
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "مَنْ غَرَّهُ مِنْكُمْ أَمَلُهُ وَقَصَرَ بِهِ فِي الْخَيْرِ عَمَلُهُ فَلْيَطَّلِعِ الْقُبُورَ وَلْيَعْتَبِرْ بِالنُّشُورِ.
وَاذْكُرُوا الْمَوْتَ فَإِنَّهُ هَادِمُ اللَّذَّاتِ" الأمالي للطوسي: ص522.
..............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 5 جمادى الاخرة 1438هـ  ||  القرّاء : 4170



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net