||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 362- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (11) حل معضلة المتشابهات بتحويل الكيفيات إلى كميات

 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد

 9- الإمام الحسين عليه السلام والأمر بالمعروف

 329- فائدة فقهية دلالة (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) على حرمة مطلق الكذب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (8)

 169- رسالتنا في شهر محرم : 1ـ الإرشاد والهداية 2ـ الخدمة والإنسانية 3ـ المحبة والحرية

 375- فائدة تفسيرية: نسبة العدل إلى الإحسان

 299- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (4) فقه روايات السباب ومرجعية اهل الخبرة

 304- الفوائد الأصولية (الحكومة (14))

 434- فائدة أصولية: استصحاب العدم الأزلي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703876

  • التاريخ : 29/03/2024 - 01:37

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 205- فقه رواية (لا عذر لاحد من موالينا ...) ـ اشكال الفرق بين الامارات وفصل المخصصات بان الاخير غير عقلائي ـ والجواب: 1ـ قد يقال : لا سيرة للعقلاء عليه، لا انه غير عقلائي 2ـ بل عليه السيرة .

205- فقه رواية (لا عذر لاحد من موالينا ...) ـ اشكال الفرق بين الامارات وفصل المخصصات بان الاخير غير عقلائي ـ والجواب: 1ـ قد يقال : لا سيرة للعقلاء عليه، لا انه غير عقلائي 2ـ بل عليه السيرة
الاثنين 7 جمادى الاخرة 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(205)
 
محتملات في رواية "التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا"
 
وبعبارة أخرى: المحتمل في رواية "لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا"([1]) أمران:
 
التشكيك في صدور الرواية
 
الأول: أن المراد التشكيك في صدور الرواية – التي أسندها الراوي إليهم – عنهم أي في سندها وفي انتسابها واقعاً إليهم.
 
التشكيك في مضمونها ومحتواها
 
الثاني: التشكيك في مضمونها ومحتواها ومتنها بإنكار انه حكم الله مثلاً أو أن معناه كذا.
الأدلة على الاحتمال الأول
ولكن الأول هو الأرجح إذ تشهد له الأدلة التالية:
أ- قوله (عليه السلام): "فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا" فإن ظاهر (الأداء عن) هو الإسناد إليهم والصدور عنهم فإن ذلك معنى (عن) الموضوعة للتجاوز([2]) فيفيد أنه صادر عنهم (عليهم السلام) إضافة إلى أنه لو كان المقصود المتن والمضمون والمحتوى لوجب أن يقول (في التشكيك فيما استنبطه فقهاؤنا).
والحاصل أنه يقال لمن نقل رسالة من شخص إلى آخر أنه أدى عنه إليه([3])، وأما الخبير الذي اجتهد في حكم فاستنبطه، كالطبيب، فيقال عنه أنه اجتهد واستنبط ولا يقال (أدى عن) إلا بعنايةٍ، فتدبر.
ب- قوله (عليه السلام): "ثِقَاتُنَا" فإن الوثاقة في رواياتهم هي في التحرز عن الكذب في نقلها كما سبق، والمطلوب في الراوي كونه ثقة ليطمئن بصحة نقله وأما اجتهاده ومطابقة مضمون المنقول للواقع وعدمه فليس مطلوباً من الثقة بما هو ناقل للحديث بل يطلبه المجتهد بنفسه وأما المقلد فانه يطلبه من الناقل بما هو مجتهد لا بما هو صرف راوٍ وحافظ للحديث.
ج- إن ما يؤديه الثقات من الروايات على نوعين: فتارة يؤدونه في مقام التعليم وأخرى يؤدونه في مقام الفتوى، فحالهم حال الأئمة (عليهم السلام) في ذلك.
فإن كان الأول: كان ما يؤدونه مفيداً للعقل النظري دون العملي إذ لا يصح العمل بالرواية التعليمية بمجردها إذ الفرض في هذا المقام ابتناء بيان تمام ما له مدخلية في معرفة الحكم الإلهي، على التدريج، وعدم وفاء هذه الرواية بمفردها به فلا يصح لهم أداؤها للعامي الذي يريد العمل الآن كما لا يصح العمل بها بمجرد سماعها، وعليه: فلا يجوز التشكيك فيها على صعيد العقل النظري فهذا هو مصب التشكيك فيها بل يجب الإذعان بها دون العمل إذ ليس هو المطلوب منها بمجردها.
وإن كان الثاني: كان ما يؤديه مفيداً للعقل العملي وصح العمل بها إذ قد انعقد لها الإطلاق، وهذا هو الذي لا يصح التشكيك فيه على صعيد العقل العملي أيضاً.
 
مثال تطبيقي لمقامي الراوي: مقام التعليم ومقام الفتوى
 
ثم ان على الراوي التمييز بين المقامين وإلا لما صحت له الرواية وكان مخلِّطاً([4]).
 
ضمان الخياط والحجّام والطبيب والأجير
 
وتوضيحه بالمثال: أن السائل لو سأل الراوي عن أنه هل يضمن الخياط أو القصّار لو أفسد القماش خطأً لا عن تقصير؟ وهل يضمن الحجّام والطبيب لو أضر بالمريض فقطع عضواً خطأ أو أعطاه دواء فقتله أو أعماه أو شبه ذلك؟ وهل يضمن العامل أو الأجير لو بنى البيت بشكل غير سليم قصوراً فانهار؟
فإن الراوي إذا كان في مقام الفتوى لم يجز له أن يذكر احدى الروايات الكلية المحتمل انطباقها على المقام بل وجب الجواب بذكر خصوص الرواية المنطبقة؛ إذ الفرض أن السائل يسأل ليعمل لا لمجرد أن يعلم بوجود رواية كلية قد تنطبق أو لا تنطبق فإن الأخير هو مقام التعليم.
فمثلاً: هل يجيب بأنه ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) "لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ"([5]) مما يعني أنه أجاب السائل بأنه لا ضمان في المقام؟
أو يجيب بالقاعدة المصطيدة – وربما عُدت رواية – (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) بناء على تعميم (أتلف) لما لم يكن عن قصدٍ لصدقه عليه بالحمل الشائع، مما يعني أنه ضامن؟
أو يجيب بخصوص الصحيحة الواردة عن أبي عبد الله في خصوص العامل الأجير – وهي المرجع – "كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ"([6]) بناء على عموم أفسد حتى لما كان لا عن قصد للصدق عرفاً.
والحاصل: أنه إن كان في مقام التعليم صح الجواب بأية رواية يحتمل انطباقها على المقام ولا يجوز للسامع الانبعاث عنها والعمل بها بل عليه أن يتدبر فيها ويفحص عن غيرها أو يسأل، وإن كان في مقام الفتوى فعليه ملاحظة كافة الروايات والآيات والقواعد والجرح والتعديل بينها بمعارضاتها أو مزاحماتها أو مرجحاتها إن كانت، ثم ذكر ما المقام صغرى له، خاصة.
 
الإشكال بعدم صحة قياس فصل المخصصات([7]) على إمضاء حجية الامارات
 
وقد أشكل على الشيخ إذ قال في الرسائل: (فالأوجه هو الاحتمال الثالث([8])، فكما أن رفع مقتضى البراءة العقلية ببيان التكليف كان على التدريج - كما يظهر من الأخبار والآثار - مع اشتراك الكل في الأحكام الواقعية، فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات، فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات، وإن كان المراد منها الخصوص الذي هو الحكم المشترك.
ودعوى: الفرق بين إخفاء التكليف الفعلي وإبقاء المكلف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية، وبين إنشاء الرخصة له في فعل الحرام وترك الواجب، ممنوعة.
غاية الأمر أن الأول من قبيل عدم البيان، والثاني من قبيل بيان العدم، ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة)([9]) وعلى تنظير التدرجية في بيان الأحكام وفصل مخصصاتها عن عموماتها، بإمضاء (أو جعل) الحجية للطرق والامارات مع كونها غير دائمة المطابقة.
 
الإشكال: إمضاء حجيتها عقلائي أما الفصل فليس بعقلائي
 
بأنه([10]) يوجد فرق بين الفصل وبين تلك المقامات، فان بناء الشارع على حجية الامارات والطرق العقلائية (إمضاءً كما هو الأصح أو جعلاً) مطابق للسيرة العقلائية، وكذلك بناؤه على رفع مقتضى البراءة العقلية ببيان التكليف على التدريج، فانه مطابق لها أيضاً، أما تأخير البيان عن وقت الحاجة  بأمره بعام وإيداعه الاستثناء منه لدى من يأتي من الأئمة (عليهم السلام) وهو ما قيل من أن دأبه ذلك ولذا التزم الشيخ بالحكم الظاهري، فليس بعقلائي بل العقلاء يستقبحونه.
الأجوبة:
ولكن هذا الإشكال غير تام لوجوه:
 
أولاً: الاحتمالان في المراد بـ(ليس بعقلائي)
 
1- الأول: ان (ليس بعقلائي) له معنيان والفرق بينهما مما يدركه العقلاء:
الأول: أن العقلاء لم يسيروا على طبقه ولم يعملوا به، لجهلهم به لكونه مستحدثاً مثلاً أو لعدم إدراكهم كنهه.
الثاني: ان (ليس بعقلائي) يعني أنهم يرون قبحه بعد أن ادركوا كنهه.
وفصل الشارع للمخصصات غاية الأمر أنه من قبيل الأول دون الثاني؛ لما سبق من أن التأخير عن وقت الحاجة إنما هو لمزاحم أهم ولو اطلع عليه العقلاء لرأوه حسناً، وسنتطرق غداً لبعض وجوه المزاحم الأهم، بل سياتي في الجواب الثاني أن سيرة العقلاء هي أيضاً على تأخير البيان عن وقت الحاجة في الجملة فانتظر.
 
تنبيه: اللبس في (ما ليس بعقلائي) بين غير المعلوم ومعلوم العدم
 
كثيراً ما يحصل اللبس والخلط بين معنيي (ليس بعقلائي) فيبتُّ الشخص بأن تلك الرواية أو الحكم الشرعي (ليس بعقلي أو ليس بعقلائي) فيطرحها غفلة عن أن (ليس بعقلي أو عقلائي) له معنيان:
فتارة يراد به انها مما لا يدركه العقل – بل عقله هو خاصة! – فلا يصح رفضها تبعاً لذلك لبداهة محدودية العقل وانه لا يجوز تكذيب ما لم يحط به خبراً قال تعالى: (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ)([11]) وفي القاعدة (كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قاطع البرهان).
وتارة يراد به أن العقل بعد إحاطته بالجهات كلها معارض له لكون مرجعه إلى أنه يلزم منه المحال الذاتي كالدور والتسلسل أو الوقوعي كاللغوية على الحكيم المطلق، فهو حق لكن هذا مما لا يمكن إلا لو أحرزت إحاطة العقل بالجهات كلها وهو مما لا يتوفر في غالب الموارد، وهذا البحث طويل الذيل فيترك لمظانه والله المستعان.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "طُوبَى لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَالدُّعَاءَ، وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ، وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ، وَلَمْ يَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْطِيَ غَيْرُهُ"
الكافي: ج2 ص16.
.............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 7 جمادى الاخرة 1438هـ  ||  القرّاء : 3164



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net