||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 258- الفقر مطلوب ذاتي للمؤمنين والغنى مطلوب طريقي

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts 5

 231- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (3)

 417- فائدة أصولية: تخيير المجتهد بين العمل برأيه أو تقليد المساوي له في العلم

 الخلاصة من كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 480- فائدة قرآنية في قوله تعالى: ((إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ))

 418- فائدة فقهية: بعض أدلة شورى الفقهاء

 343- ان الانسان لفي خسر (1) سيكولوجية الانسان في القران الكريم

 200- مباحث الاصول - (الوضع) (7)

 فقه التعاون على البر والتقوى



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23962740

  • التاريخ : 19/04/2024 - 12:12

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 234- بحث تطبيقي للورود او الحكومة: ـ اصالة الحظر او الاباحة، واصالة الاشتغال او البراءة ـ محتملات معاني الحظر والاباحة .

234- بحث تطبيقي للورود او الحكومة: ـ اصالة الحظر او الاباحة، واصالة الاشتغال او البراءة ـ محتملات معاني الحظر والاباحة
السبت 2 شعبان 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(234)
 
بحث تطبيقي آخر في الحكومة والورود
 
مضى بعض الكلام عن علاقة الامارات بالأصول من حيث انها الحكومة أو الورود أو غيرهما، وجرى تحقيق ذلك من الوجه الذي يلي الأصول أي عبر التدبر والتدقيق في موضوع الأصل وان محتملاته في الاحتياط مثلاً هي تسعة([1]) وفي الاستصحاب تسعة بل ضعفاها([2]) وهكذا، وعلى ضوء كل محتمل يجري تحديد العلاقة مع الامارات.
لكن ذلك كله من حيث التدبر في حال الأصل نفسه وموضوعه أو دليله، وبقي تحقيق العلاقة من الوجه الذي يلي الامارات أي عبر التدبر في الامارة أو دليلها فانه يختلف الحال حسب لسان دليلها أو موضوعها، وهذا بدوره يستدعي بحثاً مطولاً نؤجله إلى ختام البحث إذا يسر الله، فلنذكر أنواعاً أخرى من الأدلة أو الأصول من حيث كون علاقاتها بأدلة أو أصول أخرى هي الورود أو الحكومة، فمنها:
 
علاقة أصالة الحظر أو الإباحة بأصالة البراءة أو الاشتغال
 
هل الأصل في الأشياء التي ينتفع بها أو التي تستعمل ويُتصرف فيها بوجه ما، أي الأفعال المتعلقة بها، الحظر أو الإباحة؟ هكذا طرح الشيخ الطوسي في العدة والشيخ المفيد ونظائرهما من القدماء، المسألةَ، وقد اختار هو التوقف.
وهل الأصل الاشتغال أو البراءة؟ هكذا طرح الشيخ الانصاري ومِن قَبله الوحيد البهبهاني، المسألة مستدلاً على البراءة بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان).
ومورد البحث هو هل هما قاعدة واحدة اختلفت فيها تعابير القدماء عن المتأخرين كما قيل بانه مختار صاحب الفصول، أم هما قاعدتان؟ وعلى فرض كونهما قاعدتين فهل هما قاعدتان عرضيتان أم هما في طول الآخر كما هو المنصور؟ وعلى تقدير الأخير فهل النسبة بينهما الحكومة أو الورود أو غيرهما – وهذا هو مورد البحث فنقول:
لا بد أولاً من تحديد المراد من الحظر والإباحة والبراءة والاشتغال؛ فانه على حسب محتملاته([3]) يختلف الحكم بالعينية أو التعدد وعلى الأخير فالعرضية أو الطولية وعلى الأخير فالورود أو الحكومة أو غيرهما.
 
محتملات المراد بالحظر:
 
أما الحظر فان محتملات المراد منه عندما يقال (هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة) هي أربعة:
 
المنع
 
أ- الحظر بمعنى المنع، كما لعلّه ظاهر الكلمة، ويمكن تصوير البحث في عالم الثبوت والواقع وعالم الإثبات والأدلة كما سيأتي، والحظر بهذا المعنى أمر تشريعي والحاكم به إن كان البحث عن الأصل العقلي هو العقل([4]) وإلا فالشرع.
 
القبح
 
ب- الحظر بمعنى القبح (أو خصوص القبح الشديد منه ليلزم منه التحريم والحظر، إذ القبح الخفيف مقتضٍ للكراهة) ويقابله الإباحة بمعنى الحسن.
 
كلاهما
 
ج- وقد جمع الشيخ الطوسي بينهما في (العدة) بتفسيره الحظر بـ(القبيح الذي لا يجوز فعله) قال: (اعلم ان معنى قولنا في الشئ انه محظور: " انه قبيح لا يجوز له فعله " الا انه لا يسمى بذلك الا بعد أن يكون فاعله اعلم حظره، أو دل عليه، ولاجل هذا لا يقال في افعال الله تعالى انها محظورة، لما لم يكن اعلم قبحها ولا دل عليه، وان كان في افعاله ما لو كان فعله لكان قبيحا. وكذلك لا يقال في افعال البهائم والمجانين انها محظورة، لما لم يكن هذه الاشياء اعلم قبحها ولا دل عليه)([5]) وقال: (ومعنى قولنا: " انه مباح " أنه حسن وليس له صفة زائدة على حسنه).
وتفسيره للحظر والإباحة بذلك اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح فلا يشكل عليه مثلاً بان الحظر في ذاته غير متقوم بالقبح بل انه قد يكون من العلل الاعدادية له وان الإباحة لا ترادف الحسن ولا تساويه، ومقصوده ان المحظور هو خارجاً كذلك وكذا المباح.
والحظر بمعنى القبح سابق رتبة على المعنى الأول كما انه مندرج حينئذٍ في مدركات العقل بناء على القول بالحظر أو الإباحة.
 
المفسدة
 
د- الحظر بمعنى المفسدة والإباحة بمعنى المصلحة، وهذا إدخال للبحث في التكوينيات وان الأصل في الأشياء انها ذات مفسدة فالأصل – مثلاً – في المأكولات انها ذات مصلحة للإنسان إلا ما خرج، أو العكس: انها ذات مفسدة إلا ما خرج، وكذا سائر الأفعال كالمشي والنوم بل وحتى مثل الصلاة والصوم فتأمل.
 
محتملات المراد بالاباحة:
 
وأما الإباحة فان المحتملات فيها ثلاثة أيضاً إذ تقابل الثلاثة من الحظر كما هو واضح، إلا ان الكلام في خصوص الحظر بالمعنى الأول وهو المنع، وان الإباحة التي تقع في مقابله يمكن ان يراد بها أحد معاني ثلاثة([6]) (كما انه هو أيضاً([7]) يكون بمعاني ثلاثة كذلك).
الإباحة الواقعية الثبوتية
الأول: ان المراد بالإباحة الإباحة الواقعية للأشياء في مرحلة الثبوت، فيقع البحث في فعل الشارع ثبوتاً وانه ما الذي جرت حكمة الله تعالى عليه: إباحة كل شيء للإنسان إلا ما خرج، أو تحريم كل شيء عليه (فانها مملكته أو لكون الأصل في الأشياء الضرر والافساد مثلاً) إلا ما خرج؟
 
الإباحة الظاهرية
 
الثاني: ان المراد بالإباحة الإباحة الظاهرية للأشياء، في مرحلة الإثبات، وانه لدى الشك في حلية شيء وحرمته وحظره وإباحته فان الأصل هو الحظر أو الإباحة، فيكون الشك هو الموضوع، وعليه يبتني الحكم الظاهري بالحظر حسب رأي وبالإباحة حسب رأي آخر.
 
الإباحة المرآتية
 
الثالث: ان المراد بالإباحة الإباحة المرآتية للأشياء، أي الإباحة باعتبار كونها امارة في مرحلة الإثبات وانه في ظرف الشك فان القاعدة المستندة للغلبة أو شبهها، هي الإباحة مثلاً فيكون الشك ظرفاً لا موضوعاً وتكون قاعدة الإباحة بناء على ثبوتها أمارة على الإباحة الواقعية في كل مشكوك الحكم لا أصلاً تعبدياً وحكماً ظاهرياً، كما ان من يرى أصالة الحظر، فانه يرى، على هذه المحتمل الثالث، ان هذه القاعدة قاعدة كاشفة عن الواقع للغلبة أو غيرها فتكون (الإباحة) قاعدة لا أصلاً نظير قاعدة البينة أو نظير حجية خبر الواحد وقول أهل الخبرة والاستصحاب بناء على أماريته فان خبر الثقة امارة على الواقع في ظرف الشك بمعنى انه كاشف غالب المطابقة وليس أصلاً موضوعه الشك ومؤداه حكم ظاهري، فكذلك قاعدة الإباحة في اماريتها على الحظر حسب قول أو على الإباحة حسب قول آخر. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال الإمام موسى الكاظم (عليه السلام): "إِنَّهُ لَيَكُونُ لِلْعَبْدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْزِلَةٌ لَا يَبْلُغُهَا إِلَّا بِإِحْدَى الْخَصْلَتَيْنِ إِمَّا بِبَلِيَّةٍ فِي جِسْمِهِ أَوْ بِذَهَابٍ فِي مَالِهِ" مستدرك الوسائل: ج2 ص433.
..............................................
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 2 شعبان 1438هـ  ||  القرّاء : 3161



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net