||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 244- عبادة (الاشياء) والطوطم ـ والوجه في الجمع بين الروايات في بحث الغلو

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

 251- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (9)

 توبوا إلى الله

 428- فائدة أصولية: افتراق الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية لوجود حكمة

 232- (الوحدة الاسلامية) بين القيمة الذاتية والاكتسابية

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 382- فائدة عقائدية: دليل الفرجة

 كتاب رسالة في الكذب في الإصلاح



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23958439

  • التاريخ : 19/04/2024 - 05:37

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 235- الورود وغيره قد يناط بادلة الامارتين او الاصلين ـ ادلة الاحتياط او الحظر 1ـ حق الطاعة (لمحتمل التكليف) 2ـ حق الانقياد (لمحتمل الغرض) ـ فاصالة الحظر واردة على اصالة البراءة 3ـ حق المملكة .

235- الورود وغيره قد يناط بادلة الامارتين او الاصلين ـ ادلة الاحتياط او الحظر 1ـ حق الطاعة (لمحتمل التكليف) 2ـ حق الانقياد (لمحتمل الغرض) ـ فاصالة الحظر واردة على اصالة البراءة 3ـ حق المملكة
الاحد 3 شعبان 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(235)
 
دليل الأمارة أو الأصل مع موضوع الآخر، ملاك الورود أو الحكومة أو غيرهما
 
ثم ان الورود أو الحكومة وغيرهما قد تكون منوطة بدليل الأمارة والأصل فيكون نوع الدليل على هذا الطريق أو الأصل هو المحدد لكونه وارداً أو حاكماً أو غيرهما على الدليل أو الأصل الآخر على حسب نوع موضوعه فيكون الورود أو قسائمه حصيلة مجموع دليل هذا وموضوع ذاك، وسيتضح ذلك في ضمن بيان الأدلة التي استدل بها على أصالة الحظر (أو أصالة الاشتغال) أو التي سنضيفها مما قد يستدل بها عليها؛ فانه حسب نوع الدليل، من الأنواع الخمسة الآتية، يكون دليل الحظر وارداً على قاعدة البراءة العقلية بل متقدماً عليها بالتخصص أو يكون حاكماً أو غير ذلك، وبذلك يتضح حال البحث السابق أيضاً وهو تحديد (علاقة أصالة الحظر أو الإباحة بأصالة البراءة أو الاشتغال)([1]).
 
الأدلة على أصالة الحظر أو الاشتغال
 
فنقول: قد يستدل على أصالة الحظر (أو الاشتغال)([2]) بالأدلة التالية:
 
1- حق الطاعة للمولى
 
الدليل الأول: (حق الطاعة للمولى) ولا شك في ثبوت حق الطاعة للمولى العرفي أو المجازي فكيف بالمولى الحقيقي ومولى الموالي([3])، واما هل ان ذلك لكونه منعماً أو لكونه خالقاً (مع كون الأخير صغرى المنعم أو لا بلحاظ ذلك – على بحث) أو لغير ذلك، فمما لا يهم المقامَ بحثُه.
ووجه الاستدلال بحق طاعة المولى على الاحتياط هو القول بان حقه تعالى على عبيده هو من القوة والسعة بحيث يقتضي تنجز حتى التكاليف المحتملة فكلما احتمل التكليف وجب الاحتياط بإتيانه أو إتيان كل ما يحرز حصوله به.
بعبارة أخرى: مسلك حق الطاعة يفيد منجزية التكليف المنكشف ولو احتمالاً ولا يقتصر على منجزية التكليف الواصل بالقطع أو بالظن المعتبر أو بالظن الشخصي.
 
فعليه يكون دليل الحظر وارداً على البراءة العقلية
 
وعليه: فلو سلمنا هذا المبنى فان دليل الحظر، وهو حق الطاعة على سعته، يكون وارداً على دليل البراءة العقلي وهو (قبح العقاب بلا بيان) لأنه بيانٌ؛ إذ بيّن المولى وجوب امتثال حتى تكاليفه المحتملة عبر حجته الباطنة بحكم العقل بمنجزية التكليف المنكشف ولو احتمالاً أو فقل عبر حكم العقل بوجوب الإتيان بكل ما احتمل انه قد كلف به المولى، فهو بيان بصريح حكم العقل، أو فقل انه – مسلك حق الطاعة – لو تمّ فانه من المستقلات العقلية التي لا نرى تحديدها بمفادات العقل النظري بل هي عامة لمؤديات العقل العملي أيضاً.
بل يكون متقدماً عليها بالتخصص
بل نقول: انه على تماميته تكون أصالة الحظر متقدمة على أصالة البراءة بالتخصص لا الورود؛ إذ الورود هو ان يزيل الدليل الوارد موضوع الدليل المورود حقيقةً لكن بعناية التعبد، لكن مسلك حق الطاعة عقلي لا تعبد فيه أبداً فقد أزال موضوع البراءة العقلية حقيقة تكويناً لأنه صريح حكم العقل فهو بيانٌ حقيقةً تكويناً وعقلاً لا بعناية التعبد.
 
2- حق الانقياد للمولى
 
الدليل الثاني: وهو ما نضيفه (حق الانقياد للمولى) وهو أعم من (حق الطاعة للمولى) فانه يشمل الغرض، والطاعة خاصة بالأوامر والنواهي.
توضيحه: ان الواجب بحكم العقل أمران:
الأول: الامتثال لأوامر المولى ونواهيه.
الثاني: الانقياد لاغراضه الملزمة وإن لم يأمر بها لعجز أو لجهل أو لمانع أو امتحاناً (والأخير متصور في المولى جل وعلا وفي المعصومين دون سوابقه) وحق الطاعة مقتصر على الأول إذ الطاعة تستبطن وجود الأمر أو النهي، كقسيمها وهو العصيان إذ يستبطن وجود النهي.
ومن الواضح ان مقتضى مولوية المولى جل وعلا أو مقتضي كونه المنعم الحقيقي أو هما معاً، هو حق الانقياد الأعم (لأوامره وأغراضه) وليس حق الطاعة الأخص.
وحينئذٍ، فان دليل الاحتياط بناء على مسلك حق الانقياد، يفيد تنجّز كلا القسمين أي أوامر المولى وأغراضه الملزمة المنكشفة ولو انكشافاً احتمالياً.
وحكم هذا من حيث الورود بل الخروج التخصصي، كما سبق حرفاً بحرف فان حكم العقل بـ(حق الانقياد المطلق للمولى) بيانٌ،  ككون حكمه بـ(حق الطاعة المطلق) بياناً.
 
3- حق المملكة
 
الدليل الثالث: (حق المملكة) – وهو مما طرحه بعض أعاظم القدماء سابقاً على فكرة حق الطاعة بألف سنة أو أكثر - وهو أسبق رتبة من سابقيه إذ يتوقف الحظر في سابقيه على وجود أمر أو غرض ولو احتمالاً أي انه يترتب على احتمال وجود أمر أو غرض ملزم أما حق المملكة فانه يفيد أصالة الحظر في رتبة سابقة على عالم الأوامر والنواهي والأغراض. وتقريره:
انه لا شك في ان الكون هو مملكة الباري، كما لا شك في ان التصرف في ملك الغير بدون إذنه ورضاه محرم، فكل تصرف في الكون فان الأصل الأولي فيه هو الحرمة من غير توقف على ثبوت نهي أو وجود غرض؛ ألا ترى ان الأصل الأولي في تصرف غيرك في دارك ودكانك وأموالك هو الحرمة من غير ان يتوقف ذلك على نهي المالك أو تعلق غرضه الملزم بالعدم، بل انه – المالك - إن كان غافلاً عن الأمر أو الغرض أو ملتفتاً لكنه لم ينهَ (لا عدم النهي المستكشف منه الرضا فانه خروج عن البحث) ولم يكن له غرض ملزم سلباً ولا إيجاباً فانه يحرم على غيره([4]) التصرف في ملكه المجازي فكيف بالملك الحقيقي لله تعالى؟
 
حرمة التصرف في ملك الغير غير مرتهنة بإضراره به
 
وحرمة التصرف في ملك الغير من المستقلات العقلية ولا يتوقف العقل في الحرمة، بل انه لا يوقفها على ضرر المالك بدعوى انه إن تضرر بتصرفك فحرام وإلا فلا، فان الإضرار بالغير محرم عقلاً والتصرف في ملك الغير محرم آخر فانه يحرم التصرف في ملك الغير بدون إذنه ورضاه حتى إذا كانت منفعته فيه، اللهم إلا للولي وهو بدليل خاص منشؤه مولى الموالي ومالك الملّاك.
وبذلك يظهر اندفاع دعوى ان التصرف في ملك الغير إنما حرم لإضراره به، وحيث ان الله تعالى لا يضره التصرف في مملكته بوجه فلا حرمة له.
 
كلام الشيخ الطوسي في العدة
 
ومن المفيد هنا نقل ما ذكره الشيخ الطوسي في (العدة) جواباً عن هذه الدعوى ببيان مقارب لما ذكرناه.
قال في العدة: (فمما استدل به من قال ان الاشياء على الحظر قطعا أن قالوا: قد علمنا ان هذه الاشياء لها مالك، ولا يجوز لنا ان نتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، كما علمنا قبح التصرف فيما لا نملكه في الشاهد.
واعترض القائلون بالإباحة هذه الطريقة بان قالوا: انما قبح في الشاهد التصرف في ملك الغير لأنه يؤدى إلى ضرر مالكه بدلالة ان ما لا ضرر عليه في ذلك جاز لنا ان نتصرف فيه مثل الاستظلال بفئ داره والاستصباح بضوء ناره والاقتباس منها واخذ ما يتساقط من حبه عند الحصاد، وغير ذلك من حيث لا ضرر عليه في ذلك، فعلمنا ان الذي قبح من ذلك انما قبح لضرر مالكه لا لكونه مالكا، والقديم تعالى لا يجوز عليه الضرر على حال، فينبغي أن يسوغ لنا التصرف في ملكه.
ولِمن نصر هذا الدليل أن يقول: انما حسن الانتفاع في المواضع التي ذكرتموها لا لارتفاع الضرر بل لان هذه الاشياء لا يصح تملكها، لان فيئ الحائط ليس بشئ يملك إذا كان في طريق غير مملوك، ومتى كان الفئ في ملك صاحبه قبح الدخول إليه، وكذلك القول في المصباح. فاما اخذ ما يتناثر من حبة فلا نسلم انه يحسن، وكيف نسلم وله أن يمنعه من ذلك وان يجمعه لنفسه، ولو كان مباحا لم يجز له منعه منه، على انه على العلة التي ذكروها من اعتبار دخول الضرر على مالكه كان ينبغي أن لا يسوغ له اخذ ما يتناثر من حبة، لانا نعلم ان ذلك يدخل عليه فيه ضرر وان كان يسيرا. وعلى المذهبين جميعا، كان ينبغي أن يقبح ذلك، على ان ذلك لو قبح لضرر - لا لفقد الاذن من مالكه - لكان ينبغي ان لو اذن فيه([5]) يحسن ذلك لان الضرر حاصل)([6]).
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=======================
 
عن الإمام الرضا (عليه السلام): "إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِ وَشِيعَتِهِ، وَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَحُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَتَصْدِيقاً بِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
الكافي: ج4 ص567.
......................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 3 شعبان 1438هـ  ||  القرّاء : 3136



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net