481- فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).
الاحد 5 شعبان 1444هــ
فائدة فقهية: ((النهي عن الرأي والقياس)).
روي في الكافي عن أبي بصير، قال: ((قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟ فقال: لا ، أما إنك إن أصبتَ لم تُؤجَر ، وإن أخطأتَ كَذِبْتَ على الله عز وجل))([1]).
فقوله: (ننظر فيها) أي نعمل فيها بالرأي مستقلاً عن القرآن والسنة، فهو نهي عن القياس.
قد يقال: المكلّف الذي نظر وعمل برأيه قد يصيب الواقع، فكيف لا يُؤجر؟
الجواب: لأنّ الأجر إنّما هو لإصابة حكم الله عبر طريق مخصوص قرّره الشارع للوصول إليه إما بتأسيسٍ أو بإمضاءٍ، فلو وصل إليه أحد لا من هذا الطريق فليس له استحقاق ذلك الأجر، وصاحب القياس وإن فرضنا إصابته في نفس الأمر أحياناً، فهو لا يعلم أنّه مصيب أم لا، وقد نهي عن اتخاذ هذا الطريق، فكيف يستحق الأجر؟
وعلى أي، فإنه لا يجوز له الاعتماد عليه والعمل به، فلو عمل به استحقّ العقاب بناءً على حرمة التجري، بل قد يقال إن القياس حرام ذاتاً لمفسدة سلوكية فيه، وإن طابق الواقع أحياناً، بل يكفي في الحرمة أنه كذب على الله تعالى ((قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ))([2]) بناءً على أن الكذب عدم المطابقة للمعتقَد، وعلى أي فإنه إن أصاب لا يستحقّ الأجر([3]).
-------------------------------------------------------
([1]) الكافي: ج1 ص56، باب البدع والرأي والمقاييس ح11.
([3]) ينظر: شرح أصول الكافي، للمازندراني: ج2 ص260.
([1]) الكافي: ج1 ص56، باب البدع والرأي والمقاييس ح11.