||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 242- التحليل العلمي لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 8- في بيوت اذن الله أن ترفع

 304- الفوائد الأصولية (الحكومة (14))

 3-فائدة لغوية استدلالية

 241- فائدة كلامية ـ دليل وجوب اللطف عليه تعالى

 376- فائدة كلامية: دليل حساب الاحتمالات على صحة الدعوة النبوية ومذهب أهل البيت

 فقه الرشوة

 342- فائدة فقهية حكم العقل بقبح مطلق الكذب

 131- فلسفة التفاضل التكويني للبشر وعلل تفضيل الرسل والأوصياء

 312- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 6 اثار ذكر الله تعالى وبركاته



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697941

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:49

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 247- حكومة الدليل او حكومة دليل الدليل؟ ـ حكومة الحكم؟ ـ تفصيل حكومة (فاني قد جعلته عليكم حاكماً) على (الناس مسلطون) .

247- حكومة الدليل او حكومة دليل الدليل؟ ـ حكومة الحكم؟ ـ تفصيل حكومة (فاني قد جعلته عليكم حاكماً) على (الناس مسلطون)
السبت 23 شعبان 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(247)

 

نسبة أدلة الولاية إلى "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ"([1])

 

وتحقيق ذلك في ضمن مطالب:

الأول: ان أدلة الولاية متعددة وهي مختلفة لساناً:

فمنها: قوله تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)([2]).

ومنها: قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)([3])

ومنها: قوله (عليه السلام): "فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً"([4]) والأوسط دالّ على ولاية عموم المؤمنين والأخير دالّ على ولاية الحاكم الشرعي (إن لم نقل انه في باب القضاء).

كما ان أدلة السلطنة مختلفة:

فمنها: قوله (صلى الله عليه وآله): "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ".

ومنها: آية الأولوية السابقة فانها دالة على ان لهم ولاية على أنفسهم، لكن النبي (صلى الله عليه وآله) أولى، وهناك أدلة غيرهما، فلا بد لتشخيص النسبة من ملاحظة كل دليل من الطائفة الأولى مع كل دليل دليل من الطائفة الثانية، ونكتفي ههنا ببحث نسبة "حَاكِماً" على "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ" وعلى الأفاضل دراسة حال سائر الأدلة.

 

حكومة (حكم الفقيه) أو حكومة (دليل نفوذ حكمه)؟

 

الثاني: انه تارة يبحث عن حكومة حكم الفقيه على قاعدة السلطنة، وأخرى يبحث عن حكومة دليل نفوذ حكم الفقيه عليها، وتحقيق هذا يرجع إلى تحقيق حال القاعدة العامة في الحكومة وقد أشرنا إليها إشارة سابقاً ونعيد بيانها ههنا بنحو آخر في ضمن المطلب الثالث:

 

المحتملات الثلاث للحكومة

 

الثالث: ان المحتملات في حكومة دليل على آخر هي ثلاثة:

حكومة دليله على دليله، أو حكومة متعلَّقه ومضمونه وهو الحكم الذي تضمنه على دليله، وحكومة دليل دليله على دليله، هذا من حيث الدليل الحاكم وأما من حيث الدليل المحكوم فالصور ثلاثة كذلك، ونقتصر الآن على بيان حال الدليل الحاكم فـ:

 

ان يكون الحاكم هو الدليل نفسه

 

أولاً: ان يكون الحاكم هو الدليل نفسه وذلك كـ(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([5]) و"لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَام‏"([6]) فان هذا الدليل بنفسه حاكم على وجوب الصوم وغيره فانه ناظر إليه بمدلوله اللفظي([7]) من غير حاجة إلى التسكع على أعتاب دليل الدليل كدليل حجية الظواهر مثلاً.

 

ان يكون الحاكم هو دليل الدليل

 

ثانياً: ان يكون الحاكم هو دليل الدليل لا الدليل، وذلك كأدلة حجية خبر الثقة فان مفادها هو (الغِ احتمال الخلاف) أو (صدِّق الثقة) – على المبنيين، قال السيد اليزدي: (الوجه الأول: لتقديم الأدلّة على الأصول: الحكومة؛ ويمكن تقريرها بوجوه:

أحدها: ما ذكره المحقق الأنصاري (قدس سره)‌ من أنّ الدليل الاجتهادي بملاحظة دليل اعتباره ناظر إلى الأصول بنفي الحكم من موضوعاتها أو بنفيها لينتفي حكمها، وذلك لأنّ معنى جعل الأمارة حجّة أنّه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع، فالحكم المترتب على الاحتمال لا يترتب عليه بعد وجود الأمارة، قال‌: فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه الأحكام المجعولة للمجهولات.

وحاصل مرامه أنّ قوله صدّق العادل في قوّة قوله ألغ احتمال الخلاف، ولا يترتب على الاحتمال ما كان يترتب عليه لو لا هذا الخبر من الأمارة العقليّة والشرعيّة)([8])

فهذا الدليل هو الحاكم على الأصول العملية كالاستصحاب مثلاً إذ مفاده "فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً"([9]) ودليل حجية خبر الثقة يفيد انه وإن شككت في مضمونه لكن نزّله منزلة المتيقن إذ يفيد صدِّق العادل أو الغِ احتمال الخلاف فليس إذاً من نقض اليقين بالشك ببركة حكومة الدليل الدال على حجية خبر الثقة.

اما خبر الثقة بنفسه فليس بحاكم؛ ألا ترى ان إخبار الثقة بـ(زيد زوج أو مالك أو قائم) ليس بناظر بمدلوله اللفظي، بل مطلقاً، إلى أحد الأصول الأربعة كالشك المأخوذ ركناً في رواية الاستصحاب، مثلاً، نعم له شأنية النظر، ولكنه حسب التحقيق ليس ملاك الحكومة وإلا لانطبق على قسائمها كالمخصص والوارد أيضاً.

 

ان يكون الحاكم هو الحكم نفسه

 

ثالثاً: ولكن لا تصح نسبة الحكومة إلى الحكم بنفسه، إذ الحكومة والورود والتخصيص وغيرها هي من عالم الأدلة لا المدلولات، وبعبارة أخرى: هي من مستثنيات باب تعارض الأدلة إذ اعتبرت من التعارض غير المستقر، والحكم هو مدلول الدليل ولذا يبحث عن حال الحكم نفسه في باب التزاحم، وبوجهٍ في باب اجتماع الأمر والنهي. فتأمل

اللهم إلا إذا كان الحكم بنفسه دليلاً أي إذا تلبّس بلباس الدليل فانه يندرج في الحكومة وأخواتها بذلك لا بنفسه، نظير حكم رفع الحرج المصوغ بقالب دليل هو ـ(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) و"لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَام‏"

والحاصل: ان نفس الضرر مانع عن وجوب الصوم ولكن لا يصح التعبير عنه بالحاكم بل دليله وهو الرواية هي الحاكمة، ويتضح ذلك أكثر بلحاظ حال المخصِّص فان الدليل هو المخصص لا الحكم فان حرمة إكرام زيد العالم أخص مطلقاً من وجوب إكرام العلماء لا انه مخصص له، وفرق كبير بين الأخص والمخصِّص، واما المخصص فهو الدليل الدال على الاستثناء كـ(لا تكرم زيداً العالم).

 

لسان الدليل هو المرجع في حكومة حكم الفقيه

 

الرابع: انه اتضح بذلك ان (حكم الفقيه) بنفسه لا يمكن ان يكون حاكماً على مثل (الناس مسلطون) ولا مخصِّصاً له ولا غيرهما، بل الأمر مرتهن بلسان الدليل فلو قال الفقيه الولي: (يجب عليك طلاق زوجتك أو بيع دارك أو دفع الضريبة) مع فرض ثبوت المصلحة الملزمة في ذلك وعلى القول بثبوت الولاية له، كان مخصصاً لدليل السلطنة، ولو قال (بعض سلطنتكم على أنفسكم أو أموالكم أسلبها عنكم) كان من الحكومة. فتأمل

 

محتملات نسبة "جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً" إلى قاعدة السلطنة

 

الخامس: ان مثل (النَّبِيُّ أَوْلَى) حاكم على دليل السلطنة بدون تأمل لناظريته بمدلوله اللفظي لمكان افعل التفضيل الدال بالوضع على ثبوت الأصل للمفضل عليه، أما قوله: "فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً" فهل هو وارد أو حاكم أو مخصص أو متقدم بالتخريج؟ احتمالات:

 

1- الورود، ومناقشته

 

أ- (الورود) بان يقال بان (جعلته حاكماً) أزال موضوع دليل السلطنة وهي السلطنة (إذ الناس متعلقها والسلطنة هي الموضوع)([10]) حقيقةً لكن بعناية التعبد؛ لفرض ان دليل حجية مثل رواية الحاكمية قد تعبدنا الشارع به.

وفيه: ان مقتضى القاعدة التفصيل بين ما لو كانت السلطنة شرعية أي مكتسبة من الشارع بجعله لها بما هو مشرِّع([11])، وبين ما لو كانت غير مجعولة للشارع بان كانت عقلائية أو فطرية أو عرفية، فعلى الأول فالورود إذ انه بقوله (جعلته حاكماً) أزال حقيقةً السلطنة التي منحها للناس تشريعاً، وعلى الثاني فالحكومة إذ انه لم يزلها حقيقة حيث لم يكن الجاعل لها بل انه نزّلها منزلة العدم أو لأنه ناظر وإن لم نقل بالتنزيل فهو حاكم إذاً، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

====================

 

قال الإمام علي (عليه السلام): "أَهْلَكَ النَّاسَ اثْنَانِ خَوْفُ الْفَقْرِ وَطَلَبُ الْفَخْرِ"

تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص215.

..........................................................................

 

([1]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) - قم، 1405هـ، ج1 ص222.

([2]) سورة الأحزاب: آية 6.

([3]) سورة التوبة: آية 71.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، عدد الأجزاء: 8، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص67.

([5]) سورة الحج: آية 78.

([6]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ،  دار سيد الشهداء (عليه السلام) - قم، 1405هـ، ج1 ص220.

([7]) إذ المراد من (في الدين): في أحكام الدين أو هو شامل له.

([8]) السيد محمد كاظم اليزدي، التعارض، الناشر: محلاتي، ص79.

([9]) الشيخ الطوسي، التهذيب، عدد الأجزاء: 10، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص421.

([10]) ان ارجعنا "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ" إلى (سلطنة الناس على أموالهم ممضاة شرعاً) فتأمل.

([11]) وجاعل للحكم الوضعي كالتكليفي.

 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 23 شعبان 1438هـ  ||  القرّاء : 3179



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net