||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 263- مباحث الاصول: بحث الحجج (حجية الشهرة) (5)

 470-فائدة فقهية: رأي السيد الوالد في تغريم الغاصب

 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 193- 4- مقاييس الاختيار الالهي : الجمع لإشراط الطاعات والاعداد المتواصل للنجاح في المنعطفات الكبرى

 418- فائدة فقهية: بعض أدلة شورى الفقهاء

 186- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (4)

 449- فائدة في علم الحديث: حال التراث الروائي في كتاب بحار الأنوار

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 288- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ِ؟ (4) إعادة بناء النفس وبرمجة الشاكلة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23955864

  • التاريخ : 19/04/2024 - 00:47

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 250- الفرق بين الورود والتخصص . انواع الورود: 1ـ ورود الامارات على الاصول .

250- الفرق بين الورود والتخصص . انواع الورود: 1ـ ورود الامارات على الاصول
الاثنين 28 ذي القعدة 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(250)

الورود

 

ج- إن تعريف الورود بما ذكره القوم وما ذكرناه هو أخص من المعرَّف على ما نرى انه ينبغي ان يكون عليه بلحاظ الغاية والغرض، وسيأتي باذن الله تعالى توضيح ذلك بعد الكلام عن أنواع الورود وأقسامه.

 

الفرق بين التخصص والورود حسب المحقق العراقي :

ثم إن للمحقق العراقي كلاماً هاماً عن الفرق بين الورود والتخصُّص وبين الأدلة القطعية والظنية، ننقله ثم نوضحه ونعلق عليه حسبما يخطر بالبال القاصر، قال:

(أقول وبعبارة أخرى، تارة: يكون خروج المورد عن تحت دليل آخر وعدم شموله له ذاتياً، وأخرى عرضياً وناشئاً عن تصرف من ناحية الحاكم في البين، بحيث لولا هذا التصرف لكان دليل المورود شاملاً له، فالأول داخل في اصطلاح التخصص والثاني في الورود؛ وحينئذٍ يفرق بين الأدلة القطعية والتعبدية بخروج المورد عن الأصول في الأول بالتخصص وفي الثاني بالورود.)[1]

وبعبارة أخرى: قد يكون الخروج من غير حاجة إلى علة وسبب ومُخرِج فهو التخصص لكونه خارجاً بذاته حدوثاً فلا يحتاج إلى مخرج ، وقد يكون متوقفاً على علة و سبب ومُخرِج فهذا الورود، وقد اتضح ذلك مما مضى وسيتضح مما سيأتي من الأمثلة أكثر فأكثر.

ولكن الأصح هو أن الأدلة القطعية يخرج موردها عن موضوع الأصول بالتخصص كما قال لبداهة ان (العالم) خارج عن الجاهل والشاك والمشتبه، موضوعاً ، وان ما (علمه) خارج عن ما جهله او شك فيه أو اشتبه عليه، موضوعاً وان العلم ضد الجهل والشك والشبهة ومباين لها لكن الأدلة الظنية يخرج موردها عن الأصول تارة بالورود وأخرى بالحكومة وليس بالورود فقط وسنوضح ذلك بعد نقل كلام ومثال الميرزا النائيني للمقام.

 

وكلام المحقق النائيني عن الفرق بينهما وكون (الشبهة) هي موضوع الاصول

قال في الفوائد:

(وأما الورود: فالخروج فيه إنما يكون بعناية التعبد، كخروج الشبهة عن موضوع الأصول العقلية ـ من البراءة والاشتغال والتخيير ـ بالتعبد بالأمارات والأصول الشرعية، فإنه بالتعبد بها يتم البيان فلا يبقى موضوع لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ويحصل المؤمّن عن بعض أطراف الشبهة فلا يبقى موضوع لحكم العقل بالاحتياط وترتفع الحيرة فلا يبقى موضوع لحكم العقل بالتخيير.

فخروج الشبهة عند قيام الأمارة أو الأصل الشرعي عليها عن موضوع حكم العقل بالبراءة والاحتياط والتخيير وإن كان على وجه الحقيقة، إلا أنّ ذلك إنما يكون ببركة التعبّد بالأمارات والأصول، فإنه لولا التعبد بها كانت الشبهة داخلة في موضوع الأصول العقلية.

ففرق بين (العلم بحكم الشبهة) وبين (قيام الأمارة أو الأصل عليه) فإنه في الأصول تخرج الشبهة عن موضوع الأصل العقلي بالتخصص لأن العلم مما لا تناله يد التعبد الشرعي، وفي الثاني تخرج الشبهة عن موضوع الأصل العقلي بالورود بعناية التعبد بالأمارات والأصول، فاستعمال الورود مكان التخصص وبالعكس يكون على خلاف الاصطلاح.)[2]

 

المناقشة: النسبة الورود تارة والحكومة اخرى حسب معنى (الشبهة)

أقول: (الشبهة) إن فرض كونها موضوع الأصول العقلية الثلاث (إذ للنقاش في ذلك مجال ولعله يأتي) كما أنها أخذت موضوعاً لأصل الاحتياط الشرعي في مثل قوله[3]  (فإن الوقوف عند الشبهات خير من الوقوع في الهلكات)[4]  فينبغي التفصيل على حسب المعنى المراد من (الشبهة) فإنه تارة يراد بها (الشبهة الشرعية)[5]  المتوقف على وضع تعييني أو تعيّني ليكون من الحقيقة الشرعية واخرى يراد بها (الشبهة الواقعية) وثالثه يراد بها (الشبهة العرفية).

فإن أريد بها الأول كانت الأمارات واردة على الأصل العقلي والنقلي (بناء على أن موضوعها الشبهة وكذا لو كان موضوع بعضها الشبهة) وقد تلحق بهذا القسم (الشبهة العرفية) فتدبر.

وإن أريد بها الثاني كانت الأمارات حاكمة لا واردة، إذ لا ترتفع الشبهة (الواقعية أي ما هي واقعاً شبهة في الحكم الواقعي كحالة نفسية)[6] بورود الأمارة بل غاية ما تفيده الأمارة أما الغاء احتمال الخلاف ـ على رأي الشيخ ـ أو التنزيل بتتميم الكشف، وعلى كليهما فوجه الحكومة ظاهر.

 

الرد: الفرق بين الشبهة كموضوع للاصول النقلية، عنها كموضوع للاصول العقلية

وقد يجاب ما ذكر: بأنه تام في الأصول النقلية لو فرض أن (الشبهة) أخذت موضوعاً لها؛ إذ يحتمل فيها الحقيقة الشرعية حسب المعنى الأول؛ لاستظهار أن "الشبهة" في "فأن الوقوف عند الشبهات" يراد بها الشبهة الشرعية أي ما اشتبه شرعاً حكمه)[7]  نظراً لأنه المدار في محط نظر الشارع.

ويحتمل المعنى الثاني (لاستظهار أن الأسماء موضوعة لمسمياتها الثبوتية).

ويحتمل المعنى الثالث؛ لاستظهار أن المعاني العرفية هي المرجع في الألفاظ الواردة في لسان الشارع استناداً إلى قوله تعالى:(بِلِسَانِ قَوْمِهِ)[8]

وليس الكلام في مناقشة هذه الوجوه بل وسائر الاحتمالات ولعلها تبلغ سبعة كما فصلنا الكلام عن نظيرها في قوله تعالى:(وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ)[9] عند التطرق للمعنى المراد من الطيب والخبيث، فراجع، بل الكلام في أن تحقيق حال نسبة الأدلة الظنية للأصول إذا كان موضوعها الشبهة، حسب كافة المعاني المحتملة في النسبة، وإنه على حسب المعنى المستظهر تختلف القسمة فتدبر.

وهذا كله وإن صحّ، لكنه في الشبهة إذا أخذت موضوعاً للأصول النقلية، دون ما إذا أخذت موضوعاً للأصول العقلية ـ كما هو مورد كلام الميرزا ـ إذ لا لفظ في الأصول العقلية.

 

الجواب : لا فرق اذ معنى الشبهة موضوع للاصول العقلية، ومعانيها متعددة

وفيه: إن لفظ الشبهة وإن لم يرد في الأًصول العقلية إلا أنه إذا فرض أنه هو الموضوع للأصول العقلية كما فرضه الميرزا فيجري البحث عن أن الموضوع هو الشبهة بأي معنى؟

وبعبارة أخرى: اللفظ، إن لم يكن له مسرح هنالك إلا أن المعاني التي لها المسرح وعليها المدار، مختلفة، فأيها المراد؟ اضافة الى انه قد يتخذ العقلُ اللفظَ مرآةً لحكمه، فتأمل

 

أقسام الورود

يمكن تقسيم أنواع الدليل الوارد إلى أربعة أقسام

الأول: ورود الأمارات على الأًصول (أي بعضها على بعضها أو على كلها)

الثاني: ورود الأمارات على الأمارات (أي بعضها على بعضها)

الثالث: ورود الأصول على الأصول

الرابع: ورود الأصول على الأمارات

والأخير قد يتوهم أنه غير معقول لكن سيأتي إمكانه بل ووقوعه فانتظر.

 

القسم الأول: ورود الأمارات على الأصول

ويمكن تصويره بالنسبة للأصول الأربعة جميعاً:

 

ورود الأمارة على اصل التخيير، وموضوعه التحيّر او عدم الرجحان ؟

أـ  ورود الأمارة، كخبر الثقة، على أصالة التخيير (بناء على المنصور من كونها أصلاً مستقلاً وليس راجعاً إلى أصل البراءة بدعوى أن مرجع التخيير إلى البراءة عن التعيين)

وذلك لأن موضوع التخيير هو إما (التحير) كما ذكره الشيخ وغيره في موضع، وأما (عدم الرجحان) كما ذكره  العديد في موضع آخر[10].  واي منهما كان فانه يرتفع حقيقة تكويناً، ببركة التعبد بحجية الامارة كما قالوا [11]

تنبيهان:

الأول: إن التحير معلول عدم الرجحان، وتفصيل الكلام  في ذلك وان ايهما عليه المدار موكول لمحله.

الثاني: إن أيّا منهما ليس بوحده موضوع أصالة التخيير بل الموضوع هو كما ذكرناه سابقاً[12] هو (الخبران، بل الحجتان مطلقاً كما نرى، المتعارضان المتحيّر فيهما) أو (الخبران، بل الحجتان، المتعارِضان المتكافئان مما لا رجحان لأحدهما على الآخر) فإن هذا هو موضوع التخيير، والظاهر أن وجه اقتصار الأعلام على (التحير) أو (عدم الترجيح) هو أن الكلام في باب التخيير مبني على تحقق سائر أجزاء التعريف فاقتصر فيه على الجوهر او على ما كان هو المنشأ للحكم العقلي بالتخيير، او ليكون (التحير) كالجامع للأصول الأربعة، فتأمل.

وحينئذٍ فهل الأمارة حاكمة أو واردة على أصل التخيير أو الخروج تخصّصي؟

 

محتملات معنى التحيّر

والجواب يبتني على المراد من (التحيّر) وتفسيره ؛ إذ قد يراد به (التحير في الحكم الواقعي) او (التحير في الوظيفة) او (التحير في الحجة والدليل) وقد سبق نظيره، فتدبر جيداً لتستخرج النسبة على ضوء الاحتمالات الثلاث.¬¬¬¬

تنبيه: ورد في الدرس السابق (ومثاله ورود الأمارات على البراءة العقلية المستفادة من حديث الرفع) وهو خطأ مطبعي والصحيح (على البراءة النبقلية المستفادة من حديث الرفع) والأمارات وإن كانت ترد على البراءة العقلية (كما هو العنوان) هنالك لكن المتن جرى فيه البحث عن ورودها على البراءة النقلية.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الامام الجواد (عليه السلام): (ثَلَاثٌ يُبَلِّغْنَ بِالْعَبْدِ رِضْوَانَ اللَّهِ: كَثْرَةُ الِاسْتِغْفَارِ وَ خَفْضُ الْجَانِبِ وَ كَثْرَةُ الصَّدَقَة)[13]

=================


[1] - فوائد الأًصول: ج4 ص591-592 الهامش
[2] - فوائد الأًصول: ج4 ص591-592
[3] - بناء على ان المراد من الشبهة ما كان في اطراف العلم الاجمالي، أو مطلقاً – على الرأيين -
[4] - الكافي (ج : 1 ص : 6)
[5] - ای ما اعتبرها الشارع شبهه ، ونسبتها مع (العرفیه) من وجه ومع (الواقعیه) عموم مطلق أو من وجه
[6] - او لا بهذا القيد (كحالة نفسية) فتدبر
[7] - فتأمل
[8] - سورة إبراهيم : الآية (4)
[9] - سورة الأعراف: الآية (157)
[10] - راجع مصباح الأصول: ج3 ص 250 و347
[11] - سيأتي بعد قليل ان الامر مبني على تفسير التحيّر
[12] - في الدرس 221 والمذكور ههنا مع بعض التطوير لما هنالك
[13] - بحار الأنوار : (ج : 75 ص : 8)

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 28 ذي القعدة 1438هـ  ||  القرّاء : 3166



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net