||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 1- فائدة فقهية اصولية: الفرق ما بين (الغاء الخصوصية) و (عدم الخصوصية) و (عدم فهم الخصوصية)

 354-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (3) مناهج التفسير نقد التفسير الظاهري والباطني

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 197- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ 8 ـ الموقف من استراتيجية تسفيه الاراء والتشكيك في الانتماء

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 242- التحليل العلمي لروايات مقامات المعصومين (عليهم السلام)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (3)

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 2- فائدة لغوية اصولية: مناشئ وجود المشتركات اللفظية

 تلخيص كتاب فقه المعاريض والتورية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23708951

  • التاريخ : 29/03/2024 - 09:41

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 216- الجواب عن الاشكال بان شرط النتيجة ولاية - دعوى ان بيع الارض الخراجية هو من السرقفلية .

216- الجواب عن الاشكال بان شرط النتيجة ولاية - دعوى ان بيع الارض الخراجية هو من السرقفلية
الثلاثاء 26 محرم الحرام 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(216)


وأما تخريج عقد الخلو بتضمنه شرط النتيجة للوكالة (بان يكون إجارة مع شرط أن يكون وكيلاً أو غير ذلك من أنواعه) فيرد عليه إضافة للإشكالين السابقين:

الإشكال بان شرط النتيجة تولية و...
الثالث: ان الوكالة إذا اشترطت بنحو شرط النتيجة كانت ولايةً، فقد انقلبت حقيقتها ولا يعقل انقلاب ماهية إلى ماهية أخرى، إضافة إلى انه خلف وإن جواز التوكيل وصحته لا يستلزم جواز التولية وصحتها.

الجواب من وجوه
وقد ظهر جوابه مما مضى، ونعيد بعضه بصياغة أخرى مع إضافات، فنقول: يرد عليه:
ان الوكالة اللازمة المجعولة بنحو شرط النتيجة وكالة بالحمل الشائع الصناعي وليست ولاية كما ظهر ذلك من تعريفها الماضي([1])، كما انها وكالة عرفاً إذ العرف يرونها وكالة لازمة أي انها من أنواع الوكالة وليست ولاية عندهم وهم المرجع في المفاهيم لدى المشهور وفي المصاديق أيضاً إلا ما خرج لدينا، وبعبارة أخرى يرون للوكالة مرتبتين: الجائزة واللازمة وانها حقيقة مغايرة للولاية، ويؤكده ان الوكالة ليست حقيقة مخترعة شرعية بل هي أمر عرفي والعرف يرونها غير الولاية أي قسيماً لها، وهي عقلائية، كما يشملها (الناس مسلطون على أنفسهم) وإطلاقات أدلة الوكالة وقد مضى ان الولاية أمر يجعله الأعلى تسليطاً للأدنى على شيء أو شخص آخر، اما الوكالة حتى وإن كانت لازمة فانها أمر تجعله أنت لغيرك. هذا.

دعوى ان السرقفلية عقد قديم ورد في الروايات
وقد ذهب بعض الأفاضل إلى ان السرقفلية ليست من العقود المستأنفة بل هي من العقود القديمة التي أمضاها الشارع بل صرحت بها الروايات، واستدل عليها بروايات بيع الأرض الخراجية وغيرها وان بيعها لم يكن المراد به بيع عينها ورقبتها لكونها فيئاً مملوكاً لكل المسلمين بل كان بيعاً لحق الإيجار فيكون لمشتري الأرض أي المشتري لهذا الحق أن يؤجرها لمن شاء بدون الرجوع للحاكم الشرعي الذي هو وليّ أرض المسلمين (وبدون الرجوع إليهم كذلك لأنه اشترى هذا الحق ممن ولاية أرضهم بيده).

وان بيع الأراضي الخراجية هو نفس السرقفلية
قال: (الوجه الخامس: وهو تخريج لخصوص حقّ الخلوّ، وذلك بدعوى أنّ هذا الحقّ لم يخترع في البشريّة حديثاً، بل كان منذ القِدم، وقد وردت النصوص في بعض الموارد كالذي ورد في بيع الأرض الخراجيّة أو أرض أهل الذمّة أو الأرض التي أسلم أهلها عليها ونحوها، فإنّ مفادها جواز البيع بين المسلمين بعضهم لبعض، مع أنّ هذا البيع ليس بيعاً لرقبة العين والأرض بعد كون الأرض الخراجيّة ملكاً لكلّ المسلمين، بل إنّما تستأجر من بيت المال ويدفع المؤجر الاجرة لبيت المال، وكذلك الحال في الأرض التي أسلم أهلها عليها أو أرض أهل الذمّة لبقاء الملكيّة لهم أو للمسلمين على الخلاف في ذلك. فعلى كلّ من القولين لا تكون ملكاً لشخص خاصّ، فابتياعها ونقلها لا يقع على رقبة العين، بل إنّما هو بيع لحقّ أن يؤجر الحاكم الأرض عليه فيبيع حقّ الاستيجار، وهو نفس حقّ الخلوّ. فإذن فالروايات الواردة في أبواب الجهاد وعقد البيع دالّة على جواز بيع حقّ الشخص في أن يوجر عليه وهو عين حقّ الخلوّ.
منها: صحيحتي محمّد بن مسلم وزرارة أو صحيحة الفضلاء: عن أبي عبد اللّه عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام ((أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين([2]) من أرض الجزية، فقال: إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدّي عنها ما عليها من خراج. قال عمّار: ثمّ أقبل عليّ وقال: اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك))([3]))([4]) وقوله: ((اشتر)) لا يراد منه شراء رقبة العين، بل يشتري من الدهقان حقّه بأن يوجر، و(قوله: ((اشترها)) وإن اسند إلى العين، إلّا أنّ المراد هو شراء الحقّ الذي فيها، وهو ليس إلّا حقّ الخلوّ؛ لأنّ الدهقان ليس مالكاً لرقبة العين، بل مالك أن يوجر فيشتري منه حقّ الخلوّ).
و(مثلها: صحيحة علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، وصحيحة الحلبي: قال: ((سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد.
فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلّا أن تشتري منهم على أن يصيّرها([5]) للمسلمين، فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها.
قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يردّ عليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل))([6]).
و قوله عليه السلام: ((يردّ عليه رأس ماله)) أي المال الذي بذله بعنوان حقّ الخلوّ تنبيهاً على أنّ حكمها كحكم الوقف في تلك الأراضي، فيبقى للحاكم أن ينتزعها من دون إهدار حقّ الخلوّ قيمته. فالصحيحة المزبورة أظهر دلالة على حقّ الخلوّ، وهي شاهد على أنّ حقّ الخلوّ نوع ملكيّة في العين.
ومثلها: رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: ((لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلّا من كانت له ذمّة، فإنّما هو فيء للمسلمين))([7]).
والمراد بأرض السواد أرض العراق؛ لكثرة النبات فيها. والرواية صريحة في المفاد المزبور.
وقوله عليه السلام: ((إلّا من كان له ذمّة)) أي من كان يعطي الخراج فيكون مستأجراً لا غاصباً، فرقبتها فيء للمسلمين، فالاستثناء يكون بمعنى حقّ الاستيجار)([8]).

عدم صحة الدعوى، وتحقيق حال الأراضي الخراجية
ولكنّ الظاهر عدم تمامية هذا الاستظهار وعدم دلالة الروايات على مدعاه، بل هي ظاهرة في غير السرقفلية أو – غاية الأمر – هي مجملة مردّدٌ أمرُها بين عدة احتمالات فلا تكون دليلاً على وجود عقد الخلو (السرقفلية) سابقاً ولا على ان بيع أرض الخراج كان نوعاً من عقد الخلو.
وتحقيق ذلك يظهر ببيان كبرى المسألة وصغراها والتخريجات التي ذكرها الفقهاء لبيع الأراضي الخراجية وإرثها وما أشبه، كأرض العراق فنقول:
ان الأرض الخراجية هي الأرض المفتوحة التي استجمعت شروطاً ثلاثة:
1- ان تكون مفتوحة عنوة، 2- وأن تكون عامرة حين الفتح، 3- وأن تكون الحرب بإذن الإمام عليه السلام.
فإذا فُقِد أحدُ الشروط الثلاثة لم تكن أرضاً خراجية أي لم تكن فيئاً للمسلمين ولا تكون ملكاً لهم، بل تكون من الأنفال، والأنفال ملك للإمام عليه السلام، وقد أحلّوها لشيعتهم (أو مطلقاً) فيصح تملكها بالإرث أو البيع أو غير ذلك، والتتمة في البحث القادم بإذن الله تعالى.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 
قال الإمام الصادق عليه السلام: ((إذا أرادَ أحَدُكُم أن لا يَسأَلَ رَبَّهُ شَيئا إلاّ أعطاهُ، فَليَيأَس مِنَ النّاسِ كُلِّهِم ولا يَكونُ لَهُ رَجاءٌ إلاّ عِندَ اللّهِ، فَإِذا عَلِمَ اللّهُ عز وجل ذلِكَ مِن قَلبِهِ لَم يَسأَلِ اللّهَ شَيئا إلاّ أعطاهُ)) الكافي: ج2 ص148

([1]) راجع أول الدرس (215).
([2]) والدهقان معرب دهبان، وهو شيخ القرية وكبيرها وربما يعبّر عنه ههنا بالمختار وقد يعبّر عنه بالاقطاعي.
([3]) الشيخ الكليني، الكافي، ط – الإسلامية، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ج5 ص282-283.
([4]) الشيخ محمد السند، فقه المصارف والنقود، الناشر: محبين، قم، 1428هـ، ط1، ص525.
([5]) ولعل الأصح (تصيرها) وإن أمكن توجيه (يصيرها).
([6]) الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، الناشر: دار الكتب الإسلامية، ج7 ص147.
([7]) الشيخ حرّ العاملي، وسائل الشيعة، الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث – قم، ج17 ص369.
([8]) الشيخ محمد السند، فقه المصارف والنقود، الناشر: محبين، قم، 1428هـ، ط1، ص527.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 26 محرم الحرام 1439هـ  ||  القرّاء : 2670



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net