||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد

 266- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (3)

 346- فائدة أصولية فقهية النسبة بين الاحتياط الأصولي والفقهي

 258- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (5)

 362- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (5)

  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 85- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين)

 309- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 3 استنهاض الأمة والأواني المستطرقة

 466- فائدة فقهية أخلاقية: الغيبة هل تقبل الإسقاط

 221- الشهادة على العصر وعلى الحكومات والشعوب والتجمعات والافراد مسؤولية و وظيفة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706228

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:35

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 215- ثلاثة اجوبة على الاشكال على الوكالة الازمة - الجواب عن اشكال كونها نيابة - الجواب بان (التوكيل) لازمة لا (الوكالة) ومناقشته .

215- ثلاثة اجوبة على الاشكال على الوكالة الازمة - الجواب عن اشكال كونها نيابة - الجواب بان (التوكيل) لازمة لا (الوكالة) ومناقشته
الاحد 24 محرم الحرام 1439ه



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(215)


جواز الوكالة من العوارض اللاحقة، فيمكن اشتراط اللزوم
والجواب: ان الظاهر ان (الجواز) ليس مقتضى ذات عقد الوكالة وليس ذاتياً لها 1  بل انه واللزوم من العوارض اللاحقة للوكالة فالوكالة إما جائزة أو لازمة كتقسيم ثانوي لاحق.
 

الدليل، وتعريف الوكالة
دليلنا على ذلك: الارتكاز العرفي فانهم يرون صحة تقسيمها إلى اللازمة والجائزة ولا يرون وصفها بالوكالة اللازمة تناقضاً، ويوضحه ويرشد إليه التعريف الذي خطر بالبال للوكالة وهو (قيام الغير بفعل مّا عنك، مستنداً إلى تسليطك له عليه) أو (ان تقوم بالفعل عن الغير وتستند إلى تسليطه لك) 2  فخرج بالقيد الأول ما يقوم به الشخص أصالةً كالحيازة والبيع لنفسه وكذا الصلاة والصوم عنها، وخرج بالقيد الثاني الولاية فانها مستندة إلى تسليط من هو فوقك شخصاً ما عليك كولاية الأب على الابن أو الحاكم الشرعي على الناس (بناء على ثبوت ولاية الفقيه وبحدودها) وولاية الوصي والقيّم، ولذا نجد ان الولاية في القيّم والوصي لا تزول بموت الموصي 3 عكس الوكالة فانها تزول بموت الموكل، فهذان الركنان هما المقوّم للوكالة وليس الجواز واللزوم وصحة العزل وعدمها فان ذلك أمر لاحق.
وبعبارة أخرى: ان الجواب عن شبهة مخالفة اللزوم لمقتضى ذات عقد الوكالة موقوف على تحقيق حال الوكالة عرفاً فنقول: انها عقد عرفي وليس لها حقيقة شرعية مخترعة فهي كسائر العقود والإيقاعات ولم يتدخل الشارع بتضييقها وحصر الوكالة فيما كان ذاتيّها الجواز، والعرف يرون صدق الوكالة، بالحمل الشائع، على الوكالة اللازمة، فهذا هو الجواب.

جوابان آخران
أما ما أجاب به بعض الأفاضل نقلاً عن الأعلام من (أمّا الإشكال الأوّل: فقد تقدّم أنّه مبنائي، وقد أجابوا عن عدم منافاة لزوم الشرط لجواز الوكالة الذاتي بأنّ دليل الجواز في الوكالة ناظر للوكالة بما هي، فحكمها الأوّلي الجواز، أمّا لزومها الآتي من ((المؤمنون عند شروطهم)) 4 هو لزوم الوكالة لا بما هي، بل بعنوان أنّها شرط من الشروط، فلا تنافي بين الحُكمين؛ إذ قد يكون الشيء بلحاظ العنوان الأوّلي (كصلاة الليل) نافلة، ولكن بطروّ النذر يكون واجباً بالعنوان الثانوي، ولا يخالف الحكم الثانوي الحكم الأوّلي كي يكون الاشتراط والنذر خلاف الكتاب والسنّة، والعناوين الثانويّة (كالشرط والنذر والصلح وطاعة الوالدين)، وإن كانت مقيّدة بأن لا تكون خلاف الكتاب والسنّة، إلّا أنّ اللزوم الآتي من طروّها لا يخالف الطبيعة الأوّليّة للأشياء.
واجيب عنه ثانياً: بأنّه لو سلّمت المعارضة بين عموم ما دلّ على الجواز في الوكالة، وعموم ما دلّ على اللزوم في ((المؤمنون عند شروطهم)) فيقدّم ((المؤمنون))؛ لأنّه دليل حاكم)5 .

المناقشة: كلاهما متوقف على الجواب المبنوي
فانه وإن صح لكنه لا يكاد يجدي نفعاً إلا بعد إثبات الجواب الأول فانه كالمبنى لهما، فانه لو ثبت أن الجواز ليس ذاتياً للوكالة صح الجوابان اما لو قلنا بانه ذاتيّ لهما وانه مقتضى ذات العقد لا إطلاقه، فانه لا يبقى مجال للجوابين إذ تستحيل حينئذٍ ناظرية أدلة الشرط لأدلة الوكالة وحكومتها عليها إذ الحكومة نوع تخصيص بلسان الشرح 6  ويستحيل تخصيصها بكون بعض أقسامها لازمة إذا قلنا بان الجواز ذاتي لها.
كما لا يصح، إن لم يتم الجواب المبنوي السابق، القول بان (دليل الجواز في الوكالة ناظر...) إلا إذا أعدناه للجواب الأول فتدبر.

الإشكال بان الوكالة اللازمة، ولاية
وقد يستشكل بان الوكالة اللازمة هي ولاية وليست وكالة، مع ان الوكالة ماهية مغايرة لماهية الولاية، فلا يصح إنشاء الوكالة اللازمة.

الجواب: بل هي اعتبار آخر
والجواب: بل هي وكالة عرفاً، نعم هي وكالة مستحكمة، ولك ان تقول انها أمر بين الولاية وبين الوكالة الجائزة، ويوضحه ان الإجارة ليست ولاية مع انه لا يحق للمؤجر فسخها فالمستأجر له حق السكنى بنحو الإجارة لها لا الولاية 7  عليها مع انها لازمة.
والحاصل: ان هذه اعتبارات عرفية مختلفة ولا يحمل احدهما عرفاً على الآخر إلا بتجوّز فالوكالة اللازمة وكالة وليست ولاية وإن كان فيها بعض ما توهم انه من خصائصها اللازمة لها.

الجواب عن كون الوكالة اللازمة ولايةً، بانها من لزوم التوكيل لا لزوم الوكالة
وقد أجيب عن شبهة كون الوكالة اللازمة ولايةً بما ملخصه وبعبارة أخرى: بان لزوم الوكالة يعني كون التوكيل لازماً لا كون الوكالة لازمة، والوكالة معنى اسم مصدري ههنا والتوكيل من مقولة الفعل، وشبهة كون الوكالة اللازمة ولاية إنما تجري لو كانت الوكالة بنفسها لازمة دون ما لو قلنا بجوازها وإنما اللازم عليه التوكيل دوماً فكلما فسخ وجب عليه أن يوكل فوراً 8 .

المناقشة
ويرد عليه: ان هذا المعنى وإن كان ممكناً عقلاً، إلا انه مما لا يخطر ببال العرف أبداً بل قد يعدّونه غير عقلائي، وعلى أي فانه لا يكون مصحّحاً للتوكيلات اللازمة الخارجية فان مبناها على لزوم الوكالة لا لزوم التوكيل المستمر، هذا إضافة إلى الإشكالات الثلاث الآنفة التي ذكرناها والواردة على فرض وقوعها كذلك 9  من ان الثمرة هي صحة الرجوع للحاكم لجبره على التوكيل المجدد لو لم يجدد أو صحة المطالبة بالتعويض، وكل منهما لا يفي بالمطلوب وبالمقصود من السرقفلية (أو الوكالة في الطلاق) كما لا يصحح الواقع منها خارجاً على ما هو عليه في المعاملات العرفية، فراجع.

الإشكالات على كون شرط الوكالة بنحو شرط النتيجة
هذا كله إن كان شرط الوكالة بنحو شرط الفعل، واما إن كان بنحو شرط النتيجة فترد عليه ثلاث إشكالات:
الأول: ان النتائج (نتائج المعاملات كانتقال الملكية ووقوع الطلاق) في الشرع لها أسباب خاصة (كالبيع لنقل الملكية والطلاق للبينونة) وليس منها شرط النتيجة، وقد أجبنا عنه فيما مضى 10 .
الثاني: ان شرط النتيجة لم يعهد من الشارع، إذ لم يفعله معصوم عليه السلام ولا جرت عليه سيرة أصحابهم بل ولم ينقل حتى مورد واحد، بل هو من مستحدثات الفقه، وقد أجبنا عنه سابقاً أيضاً 11 ، وسيأتي الإشكال الثالث وجوابه بإذن الله تعالى.
 


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


 
قال الإمام الباقر عليه السلام: ((كفى بالمرء غشا لنفسه أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من أمر نفسه أو يعيب غيره بما لا يستطيع تركه أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه)) تحف العقول: 296.

([1]) لا بذاتي باب البرهان ولا بذاتي باب الكليات (ايساغوجي) كما لا يخفى، والمقصود نظيرهما إذ هما في الحقيقيات والكلام في الاعتباريات، فتدبر.
([2]) والتعريف أقرب للحقيقي وإن كان يكفي كونه شرح الاسم.
([3]) فكأنها في جوهرها غير مستمدة منه، بل من الشارع، حتى لكأنها حكم. فتأمل
([4]) مستدرك الوسائل: ج13، ص300.
([5]) الشيخ محمد السند، فقه المصارف والنقود، الناشر: محبين، قم، 1428هـ، ط1، ص492.
([6]) فصلناه في مباحث الحكومة والورود وهو أحد المباني السبع في الحكومة، على ما ذكرناه هنالك فراجع.
([7]) أي الولاية بالمعنى الأخص.
([8]) قال: (و ثالثاً: بأنّ اللزوم في الوكالة بالشرط ليس بمعنى كون الوكالة لازمة كي يكون منافياً لجوازها، بل اللزوم بمعنى الثبات والاستمرار وصف للاشتراط لا لذات المشروط، ومؤدّاه أنّه قد اشترط على المشروط عليه أن يوجد الوكالة بنحو مستمرّ، أي الايجاد لها مستمرّاً، فلو رجع وعزل الوكيل يُجبَر على الاستمرار في التوكيل، فالاشتراط المزبور إيجاد للوكالة في القطعات الزمانيّة الاولى والثانية واللاحقة ففي قطعات الزمان اشترطت إيجاد الوكالة، إمّا بنحو شرط النتيجة أو بشرط الفعل فاللزوم والثبات والاستمرار هو في الاشتراط لا في ذات المشروط، فلا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة. وهذا جواب أدقّ ممّا تقدّم كما لا يخفى) (فقه المصارف والنقود: ص492).
([9]) لزوم التوكيل دائماً.
([10]) راجع أوائل الدرس (187).
([11]) راجع آخر الدرس (187).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 24 محرم الحرام 1439ه  ||  القرّاء : 2801



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net