||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 187- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (5)

 173- مباحث الأصول : (مبحث الأمر والنهي) (2)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 168- فائدة فقهية: الفرق بين المفتي وأهل الخبرة

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 308- (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ) 2 تدويل القدس ومكة والمدينة

 62- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 5 الإمام الصادق عليه سلام الله: (خير العمل بر فاطمة و ولدها) مسؤوليتنا تجاه الصديقة الطاهرة وأولادها الأطهار

 81- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-6 مناشئ تولد حق السلطة والحاكمية: 2- القهر والغلبة موقع (الجيش) في خارطة الدولة(1)

 229- دور الاعمال الصالحة في بناء الامة الواحدة (الشورى والاحسان والشعائر والزواج، مثالاً)

 222- (الشهادة على المجتمع) درع في مقابل المخاطر والمفاسد و حاجة الدعوة الى الله الى الاذن الالهي



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23699949

  • التاريخ : 28/03/2024 - 18:25

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 25- تتمة الأقوال في الوجوب النفسي للتعلم -الوجوب الطريقي للتعلم .

25- تتمة الأقوال في الوجوب النفسي للتعلم -الوجوب الطريقي للتعلم
الاربعاء 20 ذي القعدة 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام في الوجوب النفسي للتعلم والاجتهاد أو التقليد، وتقدم أنه قد يقال بالوجوب النفسي في أصول الدين وبالوجوب الغيري في غير الأصول، وقد استدل على الوجوب النفسي للتعلم مطلقاً - في الأصول والفروع - بآية (ليتفقهوا في الدين) كما استدل بالآية على الوجوب النفسي لخصوص التفقة في الأصول، لكن أشكل على القول بأن الوجوب نفسي في الأصول وغيري في الفروع، بأن (الدين) في قوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين) أعم من الفروع والأصول، فلو كان التعلم والتفقه في الأصول نفسياً وفي الفروع غيرياً، للزم أن يراد من لفظ واحد (ليتفقهوا) معنيان، الوجوب النفسي تارة والوجوب الغيري تارة أخرى؟ 
والجواب: إن هذا الإشكال مندفع بأحد وجهين: 
الأول: إن الوجوب جامع بين النفسي والغيري، وقد استعمل اللفظ في معنى واحد وهو الوجوب ولم يستعمل في معنيين في وقت واحد حتى يرد المحذور المشهور من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في وقت واحد، بل اللفظ هنا مستعمل في معنى واحد وهو الإلزام والإلزام جامع لما تحته من الأصناف ومنها النفسي ومنها الغيري. 
الثاني: أن يقال: بأن النفسية والغيرية أجنبيان عن حقيقة الوجوب وعن معنى الوجوب وإنما ينتزعهما (أي النفسية والغيرية) العقل من ملاحظة حال متعلَّق الوجوب، فإن رأى العقل أن متعلق الوجوب هو الحامل للمصلحة أو هو الحسن لذاته وَصَف الوجوب المتعلق به بالنفسي، وإن رأى أن متعلق الوجوب غير حامل للمصلحة أو ليس به حسن ذاتي، وَصَف الوجوب المتعلق به بالغيري ، فتأمل. 
هذا كله إذا قبلنا المبنى (عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد) فإن المندوحة في أحد الجوابين وإلا فنحن في حل إذ نقول يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى ولا إشكال. 
وهناك تفصيل آخر: أن التعلم الذي يقع مقدمة للعمل لنفسه (أو في طريق العمل لمن يرفض المقدمية) هذا التعلم ليس بالنفسي، بل هو إما مقدمي أو طريقي، لكن لو لم يكن التعلم مقدمة لعمل الفرد نفسه فوجوبه نفسي، وذلك كالتعلم الاجتهادي ليفتي لغيره، أو تعلم الوكيل ليرشد الناس، أو تعلم الرجل أحكام الدماء الثلاثة التي هي ليست مورد ابتلائه، وأما ما كان لأجل أن يعمل به هو بنفسه كتعلم مسائل الشك أو البيع أو الحج لعمل نفسه، فهنا الوجوب غيري، لكن الظاهر عدم الفرق بين القسمين لفرض كون حامل المصلحة الذاتية هو (الغير) أي غير التعلم، سواء كان عمله أو عمل غيره، وتحقيق المقام مما يتضح بملاحظة تعريف الواجب النفسي والغيري كما أشرنا إليه في (فقه التعاون على البر والتقوى) فليلاحظ. 
وقد يقال بالتفصيل بين الواجب العيني والكفائي، فما كان واجباً كفائياً فنفسي وما كان واجباً عينياً فغيري، لكن مما قد يورد به على هذا التفصيل بأن التعلم لأجل تعليم الغير وإن لم يقع مقدمة لعمل الفرد نفسه إلا أنه وقع مقدمة لواجب آخر وهو التحذير والإرشاد (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) فقد يستظهر أن (لينذروا) هي العلة الغائية لـ(يتفقهوا) فقد وقع (ليتفقهوا) مقدمة لـ(لينذروا)، فلو استظهرنا من الآية هذا المعنى فإن هذا الوجوب الكفائي مقدمة أيضاً، لكن لو استظهرنا بقرينة الواو إذ ورد (ليتفقهوا ولينذروا) لا (فلينذروا) إذ لو كان (لينذروا) بالفاء لكان (التفقه) صرف طريق، ولكن حيث استخدمت الواو وهي لمطلق الجمع لا للتفريع، فقد يقال: إن غاية النفر أمران مطلوبان لذاتهما (ليتفقهوا ولينذروا) حينئذ يكون الظهور في النفسية تاماً، فتأمل. 
تفصيل آخر: أن التعلم (اجتهادياً كان أو تقليدياً) مطلوب في حد ذاته في الجملة، بقطع النظر عن عمل الفرد لنفسه أو رجوع الغير إليه، بل إن مجرد أن يكون في أمة محمد (صلى الله عليه وآله) مجموعة يعلمون بالأحكام، هو أمر واجب لذاته؟ وهذا هو الواجب النفسي وغيره واجب غيري، وذلك نظير وجود أنبياء غير مرسلين. 
الكلام في الوجوب الطريقي: 
القول الثالث هو الوجوب الطريقي للاجتهاد والتقليد، لأن كلاً من الاجتهاد والتقليد طريق للأحكام الواقعية أو كاشف. 
لكن قبل تنقيح هذا الراي واختلاف الأنظار في تعريف الواجب الطريقي، نقول: هل يعقل أن يكون هناك شق ثالث غير النفسي والغيري؟ 
قد يقال: لا، لأن الشيء إما أن يجب لنفسه أو يجب لغيره فلا شق ثالث، توضيحه: 
إنه قد عرف النفسي بتعاريف: 
التعريف الأول: هو ما كان حسناً بنفسه أي في حد ذاته والغيري ما لم يكن كذلك فالقسمة حاصرة. 
التعريف الثاني: ما كان حسناً في نفسه وقد أوجب نظراً لحسنه، والتعريف الثاني يزيد على الأول بقيد ,من عالم الإثبات، فالأول ثبوتي فقط وهذا ثبوتي وإثباتي، فالأول يقول ما كان حسناً بنفسه أي وإن لم يوجب لهذه الجهة، والثاني يضيف شرطاً جديداً، وأن المولى لاحظ جهة الحسن فأوجبه لحسنه الذاتي، فإن كان كذلك فنفسي وإلا فغيري، والتعريف الثاني للنفسي أخص من الأول ، بل وأدق. 
التعريف الثالث وهو تعريف المشهور: الواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر كالصلاة، أما الغيري فهو ما وجب لأجل واجب آخر كطي المسافة للحج. 
التعريف الرابع وهو المختار: الواجب النفسي هو ما لا يسقط أمره بامتثال غيره، أو ما لا يسقط وجوب امتثاله بفعل غيره، وعكسه الغيري أي ما يسقط أمره بامتثال غيره. 
وبحسب هذه المباني الأربعة فالقسمة حاصرة فلا محل للوجوب الطريقي وهذا إشكال ثبوتي، لكن لو أثبتنا إمكاناً وجود قسيم ثالث فحينئذٍ ننتقل إلى عالم الإثبات فنلاحظ الآيات والروايات وأنه هل يستفاد من (ليتفقهوا) ونظائرها النفسية أم الغيرية أم الطريقية؟ أما لو لم يثبت إمكانه في عالم الثبوت فلا مجال للكلام في عالم الإثبات كما هو واضح. 
وللكلام صلة تأتي إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 20 ذي القعدة 1432هـ  ||  القرّاء : 4121



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net