||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 الهرمينوطيقا: ملاحظات أولية سريعة على بعض كلماتهم

 1- الإنصات إلى القرآن الكريم

 هل يصح السؤال: من خلق الله؟

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 126- دوائر مرجعية الفقهاء -1

 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

  326- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (1) خدمة الناس والوطن

 237- فائدة أصولية: نفي الخلاف كالإجماع

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها

 199- (محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم) - (2) - هل نحن مع رسول الله ؟ وهل الرحمة بالمؤمنين واجب شرعي ؟



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23964021

  • التاريخ : 19/04/2024 - 15:22

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 3- تقريرات ثلاثة للنائيني للتفرقة بين التزاحم والتعارض -اشكال العراقي على النائيني: تقييد اطلاق الجعل بالقدرة - اشكالنا على العراقي: التقييد في الاردة الجدية ولا تكاذب .

3- تقريرات ثلاثة للنائيني للتفرقة بين التزاحم والتعارض -اشكال العراقي على النائيني: تقييد اطلاق الجعل بالقدرة - اشكالنا على العراقي: التقييد في الاردة الجدية ولا تكاذب
الاحد 8 صفر 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(3)

 

وجوه ثلاثة لدفع سراية التدافع من عالم الفعلية إلى عالم الجعل

وبعبارة أخرى فان تفريق الميرزا النائيني بين التزاحم والتعارض والتزامه بعدم سراية المزاحمة بين الحكمين من مقام الفعلية إلى مقام الإنشاء، يعود إلى وجوه ثلاثة بعضها أقوى من بعضها الآخر إذ لا يرد على ثانيها مثلاً ما ورد على أولها، والوجوه هي:

 

1- قيام (مقام الجعل) بالمشرّع و(مقام الفعلية) بالمكلف

الوجه الأول: ما سبق من (ثانياً: ان مقام التشريع قائم بالمشرِّع ومقام الفعلية والتزاحم قائم بفعل المكلَّف فهما من عالَمين مختلِفين فقد لا تكون منافرة بين أمرين في عالم التشريع وتكون بينهما المنافرة في عالم الفعلية، ولا تدافع بينهما)([1]) وبعبارة أخرى عرفية: كأن المولى يقول: انني اجعل الحكمين وأنت إفعل أحدهما.

وحيث قد يورد على ذلك السراية لأن المولى حيث علم بان المكلف لا يمكنه فعلهما لذلك لا يمكن للمولى أيضاً إنشاؤهما حقيقةً؛ إذ كيف يعقل ان يبعثه حقيقةً نحو فعلين يعلم ان احدهما غير مقدور له؟ لذلك كان الوجه الثاني هو الأجدر بالجواب عن الإشكال، وهو

 

2- رجوع الحمليتين إلى شرطيتين

الوجه الثاني: إعادة القضيتين الحمليتين إلى قضيتين شرطيتين، وذلك هو ما نترجم به أو نوضح به قوله ان (تشريعهما وإنشاءهما على موضوعهما المقدر وجوده) كما فصلناه في البحث الماضي، فإذا أرجعنا الحكم المعلّق على الموضوع المقدّر وجودُه إلى القضية الشرطية فيرتفع التدافع حتماً إذ يكون معنى (أنقذ هذا الغريق وانقذ ذاك الغريق) وهو غير قادر إلا على أحدهما، والذي فسره الميرزا بـ(انقذ هذا الغريق على تقدير وجوده وأنقذ ذاك الآخر على تقدير وجوده)، يكون معناه على تفسيرنا لكلامه بعد ضم كلامه الآخر وهو (فيصلح كل منهما لأن يكون تعجيزاً مولوياً عن الآخر ورافعاً لموضوعه) كما أوضحناه([2]) هو: (إذا قدرت على إنقاذ هذا الغريق فأنقذه وإذا قدرت على إنقاذ ذاك فأنقذه). إذ لا وجود لـ(الغريق المقدور على إنقاذه) بعد إنقاذ الغريق الأول إذ المقيد ينتفي بانتفاء القيد والفرض ان كونه مقدوراً عليه قيد للموضوع.

ومن الواضح انه لا تدافع بين الشرطيتين فانه إذا أنقذ هذا فَقَدْ فَقدَ القدرة على إنقاذ ذاك فلا يتعلق به الأمر الفعلي بإنقاذه([3]) ليكون من التكليف بغير المقدور.

ولعل هذا صريح قوله في أجود التقريرات (فلا منافاة بين جعل الوجوبين في كل‌ منهما على تقدير وجود موضوعه الّذي من جملة قيوده قدرة المكلف على إيجاد متعلقه، بل المنافاة إنما هي في مقام الفعلية فإن صرف القدرة في كل من الواجبين يوجب عجز المكلف عن الآخر فلا يعقل فعليتهما معا فالتنافي إنما هو في مقام الفعلية ليس إلا)([4]) فتأمل.

 

3- تقدم أحدهما في (التعارض) مع انحفاظ موضوع الآخر وفي (التزاحم) مع رفعه

الوجه الثالث: ما ذكرناه بـ(بعبارة أخرى: التعارض يستدعي بقاء موضوع الآخر، والتزاحم يستدعي رفع موضوع الآخر: أما الأخير فلما ذكر قبل قليل، وأما الأول فلأن الفرض ان الحكمين المتضادين موضوعهما الأمر الواحد فمع فرض بقاء (العلماء) على حاله تعلق به (أكرم) و(لا تكرم) وواضح الفرق بين ما يستدعي بقاءَ موضوع الآخر أي ليكون من الموجبة ببقاء الموضوع، وما يستدعي رفعَ موضوع الآخر أي ليكون من السالبة بانتفاء الموضوع)([5]) وعليه فكيف يعقل إرجاع التزاحم إلى التعارض؟

وهو ما ذكره الميرزا النائيني في أجود التقريرات بقوله: (الثالثة: ان التقديم في باب التعارض مع انحفاظ موضوع الآخر كما في تعارض دليل وجوب إكرام العلماء مع دليل حرمة إكرام العالم الفاسق؛ فإن تقديم الثاني على الأول لا يوجب رفع الموضوع بل يكون العالم الفاسق بما هو كذلك خارجا عن دليل الوجوب ومحكوما بحرمة الإكرام، وهذا بخلاف باب التزاحم فإن تقدم أحد الحكمين على الآخر يوجب عدم تحقق موضوع الآخر لما عرفت من ان صرف القدرة في أحدهما يوجب سلب القدرة عن الآخر فيكون عدم الحكم من جهة عدم القدرة المأخوذة في موضوعه)([6]). هذا.

 

إشكال العراقي: اما ان يمكن تشريع كلا المتزاحمين مطلقاً أو لا يمكن مطلقاً

ولكن أشكل المحقق العراقي على الميرزا النائيني بقوله: (أقول: جعل الحكم وإنشائه في مقام التشريع على موضوعه المقدّر وجوده، إن كان قابلا للتحقق ولو لم ينته إلى مرحلة الفعلية الامتثالية، فلازمه جواز الجعلين حتى في صورة ملازمة امتثال أحدهما لتعجيز الآخر. وإن لم يكن قابلا للتحقق إلا في صورة انتهاء أمره إلى الفعلية، فكيف يكون مجعولان بينهما الملائمة في ظرف العجز عن امتثال أحدهما ولو من باب الاتفاق؟ بل لا محيص من تقيد إطلاق هذا الجعل بصورة القدرة، فينتهي الامر حينئذ في صورة العجز عن امتثال أحدهما ولو من باب الاتفاق إلى الجزم بعدم أحد الجعلين واقعا، كما لا يخفى، فتدبر)([7]).

 

والقدرة قيد الموضوع فينتفي بإنتفائها

وتوضيحه: ان القدرة تختلف عن العلم في ان الخطاب والتكليف مقيّدٌ بالقدرة عقلاً لكنه ليس مقيداً بالعلم بالحكم وإلا للزم الدور، وعليه فلا يعقل تكليف غير القادر، ولا فرق في استحالة تكليف غير القادر بين غير القادر على الإتيان بكافة أفراد المأمور به وبين تكليف غير القادر على إتيان بعض الأفراد كما في مادة الاجتماع من العامين من وجه في مثل (أكرم العالم) و(أهِن الفاسق) لو اجتمع العلم والفسق في شخص احد، وصحة تكليفه بالبعض الآخر (وهو مادة الافتراق) لا يجدي لتصحيح تكليفه بغير المقدور وهو مادة الاجتماع، فإذا استحال تكليفه في مادة الاجتماع جزمنا بعدم أحد الجعلين: اما عدم جعل وجوب الإكرام على العالم الفاسق واما عدم جعل وجوب الإهانة (أو عدم وجوب الإكرام) عليه، فرجع التزاحم إلى التعارض([8]) إذاً.

وبعبارة أخرى([9]): اننا اما ان نلتزم بعدم سرِاية استحالة جمع المكلف بين المتزاحمين نظراً لعدم قدرته على الإتيان بهما، إلى استحالة جمع المشرِّع للتكليف بهما، واما ان نلتزم بالسراية:

فان التزمنا بالسراية فيمتنع جعل المولى للحكمين حتى في صورة اتفاق اجتماعهما.

وإن التزمنا بعدم السراية صح جعل المولى للحكمين مطلقاً أي حتى في صورة ملازمة امتثال أحدهما لتعجيز الآخر كما مضى من تمثيل الميرزا النائيني له بـ(استقبل القبلة) مع (لا تستدبر الجدي) في مثل العراق مع ان استقبالها ملازم لاستدبار الجدي دائماً فيما كان فوق خط الاستواء.

وستأتي غداً مناقشة كلام المحقق العراقي ثم المحقق النائيني بإذن الله تعالى وسيكون مستند ردّنا لكلام العراقي مفردة (واقعاً) الواردة آخر كلامه فانها وإن بدت له إلا انها عليه لدى التدبر فتدبر حتى غدٍ والله الهادي.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الحسن عليه السلام: (( أيها الناس إنَّ جَارَ الله آمِنٌ محفوظٌ وَعدوَّهُ خَائِفٌ مَخذُول فَاحتَرِسُوا مِنَ الله بِكثرَةِ الذِّكرِ.

واخشوُا الله بِالتَّقوَى وتَقَرَّبُوا إلى الله بِالطَّاعَةِ فإنه قَرِيبٌ مُجِيبٌ(( وسائل الشيعة: ج14 ص453.

([1]) راجع الدرس السابق.

([2]) في (سابعاً وثامناً) من الدرس السابق..

([3]) لأنه حينئذٍ من السالبة بانتفاء الموضوع.

([4]) السيد أبو القاسم الخوئي، أجود التقريرات، منشورات مؤسسة صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، ج4 ص275.

([5]) راجع الدرس السابق.

([6]) السيد أبو القاسم الخوئي، أجود التقريرات، منشورات مؤسسة صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، ج4 ص276.

([7]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ج4 ص705 – 707.

([8]) أي في مادة الاجتماع من العامين من وجه فكيف بالمتزاحمين دائماً؟

([9]) هذا توضيح صدر كلامه، وما سبق كان توضيح ذيل كلامه.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 8 صفر 1439هـ  ||  القرّاء : 2969



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net