||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 246- مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة

 72- عناوين باب التعارض

 145- حقوق الزائرين والسائرين على الرب تعالى ، وعلى الدولة والشعب

 141- من فقه الحديث: قوله(عليه السلام): ((ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به))

 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 341- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (16) العدالة الاقتصادية كطريق إلى الديمقراطية

 219- (اليقين) و (المحبة) دعامتا تكامل الامة والمجتمع ـ (الشعائر كمظهر للمحبة وكصانع لها)

 359- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (8) الضوابط الخمسة لتأويل الآيات القرآنية

 460- فائدة عامة: استذكار مآثر المرجع الصافي الكلبيكاني



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23965279

  • التاريخ : 19/04/2024 - 16:33

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 2- جواب الميرزا النائيني لشبهة دخول التزاحم في التعارض وتوضيحه .

2- جواب الميرزا النائيني لشبهة دخول التزاحم في التعارض وتوضيحه
الاربعاء 1 صفر 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(2)

 

النائيني: في التزاحم لا تدافع بين الحكمين في مقام الإنشاء والتشريع

قال المحقق النائيني (وأما التزاحم: فعدم إمكان اجتماع الحكمين فيه إنما يكون في مرحلة الامتثال بعد تشريعهما وإنشائهما على موضوعهما المقدّر وجوده، وكان بين الحكمين في عالم الجعل والتشريع كمال الملائمة من دون أن يكون بينهما مزاحمة في مقام التشريع والانشاء، وإنما وقع بينهما المزاحمة في مقام الفعلية بعد تحقق الموضوع خارجا؛ لعدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال، فيقع التزاحم بينهما لتحقق القدرة على امتثال أحدهما، فيصلح كل منهما لان يكون تعجيزا مولويا عن الآخر ورافعا لموضوعه، فان كل تكليف يستدعي حفظ القدرة على متعلقه وصرفها نحوه وإن لزم منه سلب القدرة عن التكليف الآخر، والمفروض: ثبوت القدرة على كل منهما منفردا وإن لم يمكن الجمع بينهما، فكل من الحكمين يقتضي حفظ موضوعه ورفع موضوع الآخر بصرف القدرة إلى امتثاله، فيقع التزاحم بينهما في مقام الامتثال)([1]).

توضيح كلام المحقق النائيني

أقول: توضيح كلامه وتقويته مع إضافة بعض النقاط أو الإيضاحات عليه وإعادة ترتيبه في ضمن النقاط التالية:

اشتراط وحدة الموضوع في التناقض

أولاً: ان التناقض أو التضاد إنما يكون مع وحدة الموضوع والمحمول وسائر الشرائط([2]) فلا تناقض إذا تعدد الموضوع أو اختلفت الرتبة، واختلافها يعود لباً إلى تعدده بل كل الوحدات تعود إلى وحدة الموضوع والمحمول.

مقام التشريع قائم بالمشرِّع ومقام الفعلية قائم بالمكلَّف

ثانياً: ان مقام التشريع قائم بالمشرِّع ومقام الفعلية والتزاحم قائم بفعل المكلَّف([3]) فهما من عالَمين مختلِفين فقد لا تكون منافرة بين أمرين في عالم التشريع وتكون بينهما المنافرة في عالم الفعلية، ولا تدافع بينهما. اللهم إلا ان يدعى سراية أحدهما على الآخر.

الفرق بين متحقَّق الوقوع ومقدّره

ثالثاً: ان الموضوع اما محقَّق الوقوع واما مقدَّر الوقوع، والفرق بينهما كبير فان مقدر الوقوع مفروض الوقوع فهو قائم بذهن الفارض ولا وجود له في عالم الثبوت والعين، فقد تثبت لمحقق الوقوع أحكام دون ان تثبت لمقدره وبالعكس. ويتضح ذلك بملاحظة الفرق بين القضية الشرطية والحملية.

الأحكام تتعلق بالمقدر الوجود لا بالموجود

رابعاً: ان الأحكام تتعلق في مرحلة تشريعها بالموضوع المقدر الوجود، لا الموضوع الخارجي؛ لأنها من نوع القضايا الحقيقية لا الخارجية ولوضوح عدم إمكان تعلقها بالموضوع الخارجي لأنه حاصل فالأمر به أمر بتحصيل الحاصل أو النهي عنه نهي عن الحاصل وهو محال؛ إذ المراد الحاصل آن حصوله وليس الآنات التي بعده فانه من المستقبل وهو من المقدر الوجود لا محقق الوجود كما لو كان مشغولاً بالأكل فقال (كُل) قاصداً نفس ما حصل فان قَصَد الاستمرار فيه فهو من المستقبل المقدر الوجود أو مفروضه، وكذا لو كان مشغولاً بضرب اليتيم فقال لا تضرب قاصداً نفس آن الحصول لا ما بعده فتأمل([4]).

سرّ عدم التدافع بين الأحكام في مرحلة التشريع

خامساً: لا تدافع بين الأحكام في مرحلة تشريعها لأنها متعلقة بالمقدر الوجود، والمقدّر الوجود أي مفروض الوجود غير الموجود بالفعل فلا تشترط فيه قدرة المكلف بالفعل، وكما أمكن تفكيك الإنشاء عن المنشأ في مثل الوصية التمليكية أمكن التفكيك في المقام.

وبعبارة أوضح: أي تنافٍ بين وجوب (إكرام العالم) المقدّر وجوده وحرمة (إكرام الفاسق) المقدّر وجوده؟ والتنافي إنما هو بين العالم الموجود والفاسق الموجود فيما إذا اتحدا وجوداً بان كان العالم هو الفاسق. فتأمل.

التدافع منحصر بمقام الفعلية

سادساً: ان التدافع بين التكليفين إنما هو في مقام الفعلية، ومقام الفعلية يقصد به مقام تحقق الموضوع([5]) خارجاً مع تحقق القدرة عليه، فانه بعد تحقق الموضوع خارجاً ووجود القدرة عليه يكون الحكم فعلياً في حق المكلف.

وقد ظهر ان مقام التشريع قائم بالمشرِّع ومقام الفعلية قائم بالمكلَّف فحكم أحدهما لا يسري للآخر.

سرّ التدافع في مقام الفعلية

سابعاً: وجه التدافع بين إنقاذ هذا الغريق وذاك الآخر، مع عدم القدرة على الجمع بينهما، في مقام الفعلية هو ان كل أمر وتكليف فانه يدعو إلى متعلَّقه وإلى حفظ القدرة عليه وصرفها نحوه (وهذا في ما لو كانت القدرة شرط الواجب وهو مفروض كلامه لا شرط الوجوب كالحج فانه لا يجب تحصيل القدرة عليه نعم لو حصلت تحقق شرط الوجوب فبقاؤها شرط الواجب فيجب([6]) الحفاظ عليه).

فالأمر بإنقاذ الغريق يستبطن أمرين: أ- حفظ القدرة عليه وصرفها نحوه، ب- عدم صرف القدرة نحو قسيمه كإطفاء الحريق فكل منهما معجِّز مولوي عن الآخر ورافع لموضوعه.

الامتثال رافع لموضوع الآخر، والأمر به معجّز مولوي عن الآخر

ثامناً: وجه كونه رافعاً لموضوعه ان موضوع الحكم هو القدرة، اي المقدور فالصوم المقدور واجب لا الصوم غير المقدور فإذا كان العبد في مقام الفعلية فكل من الأمرين، (أي الامتثالين) يرفع موضوع الآخر أي مقدوريته فانه إذا امتثل هذا ارتفعت القدرة على ذلك تكويناً فامتثاله معجّز تكويني، وأما الأمر به فهو معجِّز تشريعي عن الآخر وحيث فرض تعلق الأمر بهما مع عدم قدرته على الجمع بينهما فكل منهما معجز تشريعي عن الآخر، فكل منهما رافع لموضوع الآخر، فهما مما لا يجتمعان لذلك كانا متكاذبين وليسا معاً بالكاذبين لأن الفرض القدرة على أحدهما لا عدم القدرة عليها جميعاً فأحدهما على سبيل البدل كاذب، فهنا إذاً موطن التكاذب لا في مرحلة الإنشاء.

والملخص: التعارض يقتضي بقاء الموضوع والتزاحم يقتضي رفعه

تاسعاً: ان بذلك ظهر الفرق بين التعارض والتزاحم إذ التكاذب في التعارض في مرحلة الجعل وفي التزاحم في مقام الفعلية ومرحلة الامتثال.

بعبارة أخرى: التعارض يستدعي بقاء موضوع الآخر، والتزاحم يستدعي رفع موضوع الآخر أما الأخير فلما ذكر قبل قليل([7]) وأما الأول فلأن الفرض ان الحكمين المتضادين موضوعهما الأمر الواحد فمع فرض بقاء (العلماء) على حاله تعلق به (أكرم) و(لا تكرم).

وواضح الفرق بين ما يستدعي بقاء موضوع الآخر أي ليكون من الموجبة ببقاء الموضوع وما يستدعي رفع موضوع الآخر أي ليكون من السالبة بانتفاء الموضوع.

موضوع الحكم الطبيعة لا الموضوع المقدر وجوده

أقول: مقتضى القاعدة القول بان موضوع الحكم هو الطبيعة بما هي هي، لا الطبيعة المقدر وجودها، وذلك هو ما نشهده بالوجدان، فان معنى (صلِّ) مثلاً ان هذه الطبيعة أي الصلاة أوجِدها، لا ان الصلاة المقدّر وجودها أوجدها! إضافة إلى انه على تقدير إدخال الوجود ولو الفرضي فان القول بان موضوعها هو المقدر عدمه أولى من القول بانه المقدّر وجوده فيكون المعنى: المقدّر عدمُه أوجِده، وإن صح القول بـ: المقدر وجوده أوجده فتأمل، ولكن وعلى أي حال فلا يضر هذا الخلاف بمبنى ومراحل استدلال المحقق النائيني.

وسيأتي وجه إشكال المحقق العراقي عليه، ثم المناقشة في كلامهما معاً، والله المستعان.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

قال الإمام الباقر عليه السلام: (( لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا، وتقطعت أنفسهم عليه حسرات، قلت: وما فيه؟ قال: من زاره تشوقا إليه كتب الله له ألف حجة متقبلة، وألف عمرة مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف صائم، وثواب ألف صدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظا...)) وسائل الشيعة: ج14 ص453.

([1]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي، ج4 ص704.

([2]) وحدة الزمان والمكان والقوة والفعل، والإضافة، والجزء والكل، والشرط.

([3]) أي: إذا تحقق الموضوع وقدرت عليه، فقد لزمك امتثاله.

([4]) إذ الموضوع غير المتعلق كما سيظهر في النقطة الآتية فالمقدر الوجود هو الخمرة وسائر الجواهر واما متعلَّق الحكم فهو الفعل أي شربها فلا يتم ما استدللنا به له. فتأمل لوجوه منها ان ذلك إن تمّ فإنما يتم فيما اختلف فيه الموضوع عن المتعلَّق دون ما إذا كان الموضوع هو الفعل نفسه إذ يكون هو المتعلق بذاته، كالصوم والصلاة فانهما من مقولة الفعل أو يتركبان من مقولة الفعل وغيرها. فتأمل. ولتحقيق المبحث مقام آخر.

([5]) المراد به تحقق موضوع الحكم دون متعلقه، فتدبر، فالموضوع هو (الخمر) مثلاً والحكم الحرمة ومتعلقه شربها.

([6]) في أشهر الحجج، أو من أول السنة.

([7]) في (ثامناً).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 1 صفر 1439هـ  ||  القرّاء : 2367



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net