419- فائدة فقهية قرآنية: غاية ابتلاء الصبي لجواز تصرفاته
27 رجب 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
في قوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) ،
الظاهر من الآية الكريمة أنّ (إذا) ظرفية، لتحديد غاية ابتلاء اليتامى، أي ابتلوهم حتى بلوغهم سن النكاح، وليست شرطيةً، على ما فصّلناه في الدرس، وهذا الاختبار والابتلاء يتوقف إذا عُلم حصول الرشد من الصبي، ومع عدم العلم يستمر في اختباره حتى يبلغ النكاح، وأما إذا بلغوا النكاح ولم يرشدوا فالقرينة العقلية تفيد استمرار الابتلاء أيضاً.
الظاهر من الآية الكريمة أنّ (إذا) ظرفية، لتحديد غاية ابتلاء اليتامى، أي ابتلوهم حتى بلوغهم سن النكاح، وليست شرطيةً، على ما فصّلناه في الدرس، وهذا الاختبار والابتلاء يتوقف إذا عُلم حصول الرشد من الصبي، ومع عدم العلم يستمر في اختباره حتى يبلغ النكاح، وأما إذا بلغوا النكاح ولم يرشدوا فالقرينة العقلية تفيد استمرار الابتلاء أيضاً.