بقلم: السيد نبأ الحمامي
الأصل الفوقاني هو المرجَع، ولا يعني كونه فوقاً أنّ دائرته أوسع ومصاديقه أكثر، بل المقصود أن الدليل الذي بين أيدينا إذا سقط عن الاعتبار يكون الأصل الفوقاني هو المرجع.
والأصل الأولي والفوقاني في المعاملات هو الفساد، أو استصحاب عدم تحقق المعاملة، أو استصحاب عدم ترتب الأثر، هذا بحسب المشهور،
وأما السيد الوالد (قدس سره) فإنه يرى: أن الأصل الفوقاني المباشر هو صحة المعاملة العقلائية، فمن كونها (عقلائية) نستكشف صحة المعاملة ذات الطابع العقلائي؛ وذلك لأنّ المعاملات إمضائية، بمعنى أنّ الشرع أمضى ما عليه العقلاء، إلا ما دل الدليل على تدخل الشارع فيه كالربا، نعم فوق هذا الأصل أصالة الفساد، أي كلما لم يكن معاملة عقلائية فالأصل فسادها، فهما أصلان طوليان.