الشارع ـ بما هو مولى ـ له أن يتصرف في المقتضي، كما له أن يتصرف في الشروط والموانع، ما دامت كلها من دائرة عالم الاعتبار، فله أن يسلب، بتعبّد شرعي، المقتضي عن صحة معاملة الصبي واقتضاء السلطنة عنه، فلا ينفع حينئذ كونها بإجازة الولي أو بدون إجازته، لكن الكلام في الدليل على ذلك.