||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

 كتاب مدخل الى علم العقائد (نقد النظرية الحسية)

 134- فلسفة التفاضل التكويني: 5- علم الله تعالى بالاصلح بحال عباده

 96- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-9 هل للمؤمنات ولاية؟ -(الجماعة) وخصوصياتها الأربعة

 204- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (1)

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 384- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي هل على نحو الآلية أو الاستقلالية

 كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 187- العدل والظلم على مستوى الامم التهديدات التي تواجه الحوزات العلمية

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23698671

  • التاريخ : 28/03/2024 - 13:49

 
 
  • القسم : الفوائد والبحوث .

        • الموضوع : 211- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (4) .

211- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (4)
12 صفر 1439هـ

الفوائد الأصولية

( الدليل العقلي)

جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة السادسة: طرق الإطاعة والمعصية  عقلائية في أصلها لا في حدها ؛ لذا لا يصح أخذها من العقلاء والعرف إلا بعد الفحص والرجوع إلى الشارع .
بحث تطبيقي:
قال في بيان الفقه :إن طرق الإطاعة والمعصية عقلائية إلاّ ما وسّع الشارع أو ضيّق [1].
أقول: والمحتمل في معنى طرق الإطاعة والمعصية أمران:
أولهما: أنها الحجج التي تكون على الأحكام والطرق إليها، أي: الكواشف عن الأحكام [2]، ولعل هذا هو ظاهر مقصودهم.
وثانيهما: أنها طرق الإطاعة والامتثال، أي: كيفية امتثال متعلقات الأحكام.
والفرق واضح؛ فإن الأول يراد به طريق الوصول للحكم أو الموضوع كما في خبر الثقة وقول المفتي والبينة وغير ذلك.
وأما الثاني فيراد به الكيفية، مثل كيفية امتثال التكاليف، وكيفية أداء متعلقاتها عند قول الشارع (طف حول الكعبة) أو كيفية امتثال الركوع والسجود أو الجهاد وإعداد القوة وغير ذلك.
وهنا نقول: إن كون طرق الإطاعة والمعصية ـ بكلا محتمليها ـ عقلائية يراد به [3] أنها عقلائية في أصلها لا في حدها؛ إذ ندر أن يتصرف الشارع في أصلها بجعل ما يراه العقلاء حجةً لا حجة - كالقياس مثلاً-  أو العكس [4] .
أما تصرفه في حدها فكثير جداً: أما في الحجج على الأحكام والموضوعات فقد سبقت أمثلته، وأما في كيفية الامتثال فيكفي فيه أن نلاحظه من كثرة تصرفاته في الكيفية؛ ككون البيت على يسار الطائف [5]، وعدم دخول حتى بعض يده في الشاذروان، وكون كل طوافه اختيارياً، فلو دُفِع بحيث فقد الاختيار بطل ذلك المقدار ، وغير ذلك ، وهكذا في الركوع من كونه مع الاستقرار، وعن قيام متصل بالركوع [6] وغير ذلك.
ومحصّل ذلك كله أن كيفية الامتثال ـ كالحجج على الأحكام ـ  قبل الفحص في سائر الآيات والروايات عن توسعة لها أو تضييق مجملة وإلا فمحتملة؛ فلا يصح أخذها من العقلاء والعرف إلا بعد الرجوع إلى الشارع والفحص، وهذا هو المراد بأنها عقلائية في أصلها لا في حدها[7] ، فتأمل [8] [9].

بحث تطبيقي آخر :
قال في فوائد الأصول: فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ قيام الطرق والأصول مقام العلم الطريقي لا يحتاج إلى كلفة جعلين ولحاظين، بل نفس أدلة حجيتها تفي بذلك بعد ما كانت حجيتها عبارة عن وسطيتها في الإثبات، ووقوعها في طريق إحراز الواقع وكونها محرزة له ـ كما هو الشأن في الطرق العقلائية ـ بل الظاهر أنّه ليس للشارع طريق مخترع، بل [10] الطرق الشرعية كلها إمضاء لما في يد العقلاء من الطرق المحرزة لمؤدياتها، ولكونها واقعة في طريق إحراز الواقع كان حكومتها حكومة ظاهرية  [11].
وقال: لما عرفت من إمكان أن تكون الأمارات الغير العلمية [12] من حيث الإصابة والخطأ كالعلم، بل الطرق المبحوث عنها في المقام كلّها طرق عقلائية عرفية، عليها يدور رحى معاشهم ومقاصدهم ومعاشراتهم، وليس فيما بأيدينا من الطرق ما يكون اختراعية شرعية ليس منها عند العقلاء عين و لا أثر، بل جميعها من الطرق العقلائية، وتلك الطرق من حيث الإتقان والاستحكام عند العقلاء كالعلم، أي: حالها عندهم حال العلم من حيث الإصابة والخطأ، والشارع قرّر العقلاء على الأخذ بها، ولم يردع عنها لعدم ما يقتضى الردع عنها كما ردع عن القياس، مع أنّه من الطرق العقلائية ويعتمدون عليه في مقاصدهم الدنيوية، إلاّ أنّ الشارع ردع عنه في الأمور الدينية؛ لأنّ القياس مبنيّ على استخراج المناط، وذلك لا يخلو عن إعمال نظر واجتهاد، وهو في الموضوعات الخارجية قليل الخطأ؛ لأنّ غالب الأمور الخارجية المتشابهة تحت جامع واحد، وكانت مناطاتها بأيدي العقلاء، فإعمال النّظر وتخريج المناط لا يضرّ بمقاصدهم، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، فإنّ مناطاتها ليست ممّا تنالها الأفهام؛ لأنّ مبنى الشرع على تفريق المجتمعات وجمع المتفرقات،  فكان القياس كثير الخطأ في الشرعيات؛ ولذلك نهى الشارع من إعماله، وأين ذلك من سائر الطرق العقلائية الغير [13] المبنية على النّظر و الاجتهاد؟ فإنّ الخطأ فيها ليس بأكثر من خطأ العلم عند العقلاء؛ ولذا يعتمدون عليها في مقام اعتمادهم على العلم، والشارع قرّرهم على ذلك، واكتفى بها في إثبات أحكامه [14] .
وإنما نفلنا كلامه قدس سره بطوله لكثرة فوائده.
ومع ذلك نقول: أولاً: يرد على قوله: (وأين ذلك من سائر الطرق العقلائية الغير المبنية على النّظر والاجتهاد؟) أن الشارع ردع عن العديد من الطرق العقلائية غير المبنية على النظر والاجتهاد [15]، وقد سبقت أمثلته [16].
وثانياً  [17]: أن كثيراً [18] مما لم يردع عنه الشارع إنما لم يردع عن أصله، ولكنه ردع عن بعض أنواعه وحدوده، كما سبقت أمثلته في الحدسيات والحسيات [19].  
والحاصل: إن طرق الإطاعة والمعصية عقلائية في أصلها لا في حدودها، بل هي فيها مجملة ـ قبل الفحص ـ وإلا فمحتمله كما سبق تفصيله وبيانه.
ومع ذلك كله فإنه قد يقال بإرجاع كلامه (قدس سره) ، وكلام السيد العم (دام ظلة) إلى ما ذكرناه من التفصيل ولو بتكلف [20]، فتدبر وتأمل [21].

------------------
[1] بيان الفقه 2: 27.
[2] أي: الطرق التي لو عملت على طبقها في معرفة أحكام الشارع وأوامره ونواهيه كنت معذوراً ومستحقاً للثواب.
[3] أي: ينبغي أن يراد به هذا، وأنه الصحيح لا غيره.
[4] سبق مثاله: السوق واليد و... في الجملة فتأمل؛ إذ التصرف في الحدود لا الأصل، بل الظاهر عدم وجود ما لم يكن حجة عقلائية في أصله فجعله الشارع حجة.
[5] مع صدق الطواف حول الكعبة بأي نحو كان في مثل قوله تعالى:﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ... ﴾. الحج: 29.
[6] فتأمل إذ قد لا يصدق الركوع إذا لم يكن عن قيام، أي: لا يصدق: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ ، سورة البقرة: 43.
[7] أي: مرجع حدّها إلى الشارع أولاً، فلو فحصنا وأحرزنا سكوته فعندئذ يكون المرجع العقلاء.
[8] إذ قد يقال بعدم ورود هذا الإشكال عليه (دام ظله) لتقييده بـ (ولم يكن لنا طريق إلى الكشف عن الأقربية عند الشارع إلا نظرنا نحن)، فتأمل.
[9] تقليد الأعلم : ص 148.
[10] هنا يبدأ موطن الشاهد؛ إذ الإشكال هو أنها إمضائيات في أصلها لا في حدودها، فقوله: (كلها) غير تام إن أراد حدودها؛ إذ أكثرها ليست في حدودها إمضاءً لما في أيدي العقلاء.
[11] فوائد الأصول 3: 30.
[12] هكذا في المصدر، والصحيح: غير العلمية.
[13] هكذا في المصدر، والصحيح: غير المبنية.
[14] فوائد الأصول : ج3 ص91 .
[15] وليس أنه ردع فقط عن القياس المبني على الاجتهاد، وكلامه صريح، وإلا فظاهر في عدم ردع الشارع عن الطرق العقلائية الحسية، أي: مطلق غير المبنية على النظر والاجتهاد.
[16] ومنها: عدم قبول شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل، ومنها: عدم قبول شهادة المتبرع بالشهادة. ومنها: كتابة قاضٍ إلى قاض .. إلى غير ذلك.
[17] وهو العمدة وبيت القصيد ومحل الشاهد .
[18] إن لم يكن أكثر.
[19] كما في الفتوى حيث ردع عن اتباعها إذا صدرت من غير العادل،  أو من المرأة ،  أو غير البالغ.. الخ، وإن كان مجتهداً مسلماً، بل وأعلم .
[20] فإن كلامه ظاهر في إمضاء الشارع كافة الطرق العقلائية بحدودها، وإنه لم يتصرف فيها بوجه، إلا القياس، وإن كان ظاهر قوله: (ليس منها عند العقلاء عين ولا أثر) حصر الكلام في أصل الحجج لا في حدودها، إلا أن ظاهر مجمل كلامه هو الأعم منهما، ومع ذلك فلتوجيه كلامه مجال، والله العالم.
[21] تقليد الأعلم : ص205.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 12 صفر 1439هـ  ||  القرّاء : 7802



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net