||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 188- مباحث الاصول : (مبحث العام) (1)

 أسئلة وأجوبة حول التقليد

 273- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (3)

 416- فائدة فقهية: حجية الأدلة الفوقانية على مشروعية معاملات الصبي الراشد

 354-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (3) مناهج التفسير نقد التفسير الظاهري والباطني

 مناشئ الحقوق في شرعية الحاكم والدولة (5)

 394- فائدة فقهية: حكم حضور المرأة الصلاة على الجنازة

 قسوة القلب

 94- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-7 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني (الإنساني) في مواجهة السلطات الجائرة

 229- دور الاعمال الصالحة في بناء الامة الواحدة (الشورى والاحسان والشعائر والزواج، مثالاً)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703686

  • التاريخ : 29/03/2024 - 01:16

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 17- حل رابع جديد لمعضلة الترتب:(اجتماع التكليفين القانونين بدون بحث وطلب) .

17- حل رابع جديد لمعضلة الترتب:(اجتماع التكليفين القانونين بدون بحث وطلب)
السبت 20 ربيع الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(17)


ملخص حلول مشكلة الترتّب([1])
وصفوة القول: ان الترتّب وهو: الأمر بالمهم على تقدير عصيان ضده الأهم أو على تقدير العزم عليه أو لدى اليأس عن إطاعة العبد كما سبق، وذلك فيما لو تعلق بكل من الأهم والمهم أمر فلو كان قادراً على الجمع بينهما فلا كلام ولكن لو كان المكلف عاجزاً عن امتثالهما معاً فانه يقع حينئذٍ التضاد عرضاً في مقام الامتثال بين أمر الأهم وأمر المهم، فكيف يأمره بالمهم مترتباً على عصيان الأهم؟ ويمكن حل معضلته بإحدى الوجوه الآتية – على المباني:
1- التخلي عن مولوية أمر المهم، ودعوى كونه إرشادياً، فلا أمر به حقيقةً، بل الأمر بالأهم فقط.
2- التخلي عن أمر الأهم، وذلك ما استظهرناه لكن حين يأس المولى عن إطاعة العبد له؛ إذ لا يمكنه بعثه إليه فكيف يأمره به؟ فيأمره بالمهم كي لا يفوِّت بعدم أمره عبدَه به، ملاكه.
والحاصل: ان العبد إذا ضيع ملاك الأهم بسوء اختياره، فانه لا يبرر ذلك للمولى ان يضيع ملاك المهم بعدم أمره به وذلك إذا علم المولى انه إذا لم يأمره بالمهم (حين عصيانه الأهم) فانه لا يمتثل المهم أيضاً فيخسر المولى كلا الملاكين.
3- الالتزام بثبوت كلا الأمرين؛ بدعوى ان المحال هو طلب الجمع بين الضدين لا الجمع بين الطلبين.

كلاهما مأمور به بالطلب القانوني دون الفعلي
ولكن خطر بالبال وجه رابع، لو رفعنا اليد عن الوجه الثاني ولم نقل بالوجه الأول لوضوح بطلانه ولا بالثالث بدعوى ان طلب الضدين (أي الجمع بين طلبهما) أيضاً محال، وهو:
4- ان كليهما مأمور به ولا مانعة جمع بينهما لا لما ذكر في الوجه الثالث بل مع فرض استحالة حتى طلب الضدين (لا مجرد استحالة طلب الجمع بين الضدين) بل لوجه آخر مبني على تحقيق الحال في الأمر والتكليف وانه تتحقق في كل أمر وتكليف أمور ست، بين ما يسبقه وما يكون به أو يلحقه، وذلك التحقيق مبني على تحقيق آخر وهو تعريف التكليف والإنشاء. وتوضيحه:

تعريف المشهور وغيرهم للتكليف والإنشاء
ان المشهور ذهبوا إلى ان التكليف هو: الطلب وبعث العبد نحو العمل أو الترك، وأما الإنشاء فهو: إيجاد هذا الطلب.
وأما غيرهم فذهب إلى: أن التكليف هو: اعتبار كون الفعل في ذمّة المكلف أو فقل جعله وإيقاعه بعهدته، وأما الإنشاء فهو: إبراز هذا الاعتبار بمبرِز أو الاعتبار النفساني المبرَز بلفظ أو غيره.

الأمور الست في كل أمر:
لكن مقتضى التحقيق هو: انه لا مانعة جمع بين الأمور الأربعة ولا تضاد بين المبنيين بل ان كلاً منها يبين جانباً من الحقيقة بل لم يُحِط القولان بها، فان الحق هو انه يوجد لدى كل أمر أو نهي ستة أمور:
1-2 الطلب النفسي وإبرازه
الأول: الطلب النفسي، وهو من مقولة الكيف النفساني إن لم نقل بانه من مقولة الفعل، وهو من العلل الـمُعدّة للإنشاء.
الثاني: إبرازه، وهو أعم من أن يكون بالإنشاء أو الإخبار فإن كلاً منها نوع إبراز له.
3-4 الطلب القانوني وإيجاده
الثالث: الطلب القانوني.
الرابع: إيجاده بالأمر أو الإخبار المفيد مفاده.
والطلب القانوني يعني وضعه بعهدته وربطه به بنوع ربط من دون بعث فعلي  ولا كونه بداعي الانبعاث فعلاً.

فهو نظير الواجب المعلق
ويوضحه: الواجب المعلَّق، فانه قبل الزوال وإن لم يكن وجوب كما لا واجب لكن ليست صفحة الاعتبار بيضاء خالية من كل شيء بل هناك جعل بالعهدة واعتبار شرطي في الذمّة؛ فإنه إذا قال: (صلِّ إذا زالت الشمس) فانه لا شك في انه قد أحدث شيئاً وأوجده بأمره هذا؛ لوضوح انه يختلف حاله حتى قبل زوال الشمس بالنسبة للصلاة المأمور بها إذا زالت، عن حاله بالنسبة إلى التدريس مثلاً الذي لم يأمر به على تقدير زوالها، فهذا الشيء المحدث قبل الزوال عند قوله: (صلِّ إذا زالت الشمس) هو أمر موجَد بالعهدة من غير بعث فهو نظير المقام إن لم يكن منه([2]).
مثال آخر: الحكم الوضعي غير الفعلي أو التعليقي فإنه كذلك مجرد وجود اعتباري بالعهدة من غير أثر عملي ولا طلب مترتب عليه، ويمكن التمثيل له بالقضاء: فإن القاضي المنصوب من الشارع بنصب عام (له) المنصب و(له) الاعتبار لكنه لا يتفعل ولا يثمر قبل رجوع المتخاصمين إليه، وفيه تأمل فالأولى التمثيل بقاضي التحكيم عند المشهور الذين اشترطوا فيه جمعه لشرائط القضاء إلا النصب في زمان الحضور([3]) فانه إذا راجعه الخصمان ثبت له القضاء (أي صحة أن يقضي، وأيضاً ثبت له نفوذ حكمه على رأي) لكنّ غير جامع الشرائط ليس القضاء ثابتاً له (أي صحة ان يقضي ونفوذ قضائه).

ونظير قاضي التحكيم
والحاصل ان قاضي التحكيم قبل رجوع المتخاصمين إليه هو أمر متوسط بين غير الجامع للشرائط حيث انه لا يوجد له هذا الاعتبار (اعتبار كونه قاضي تحكيم تعليقياً) وبين قاضي التحكيم الذي راجعه الخصمان بالفعل، فهو شبيه بالمقام من حيث وجود الاعتبار دون فعليته([4])، نعم الفرق ان الاعتبار في القاضي هو (له) والاعتبار في الواجب هو (عليه) أي بعهدته عليه.
والدليل على مغايرة الطلب النفسي للقانوني، هو الانفكاك من الطرفين فانه قد لا يكون له طلب نفسي مع تحقق طلبه القانوني بالإنشاء كما في المكرَه على إنشاء عقد أو إيقاع مع مبغوضيته له، وكذلك المتقي، وأوضح منه الآمر أمراً امتحانياً. فتأمل
كما انه قد يكون له طلب نفسي ولكن من دون ان ينشئ لمانع أو مزاحم أو لعدم قابلية القابل، وذلك كزمن تدرج نزول الأحكام، والحاصل: انه مع انه مطلوب له لا يقال له إنه طلبه منه!
5-6 الطلب الفعلي وإيجاده
الخامس: الطلب والبعث الفعلي.
السادس: إيجاده بنفس الإنشاء الموجِد للقانوني (إذ قد يوجدان بموجِد واحد) أو بغيره.

الثمرة
والنتيجة في المقام: هو انه في الأهم والمهم اجتمع الطلبان القانونيان، وهما مما لا تضاد بينهما إذ لا تضاد بين الأشياء الاعتبارية الملقاة بالعهدة إذا لم تكون مبعوثاً إليها أو منهياً عنها، فلا وجه للقول بالترتّب بينها وانه على تقدير عصيان الأهم فالمهم مأمور به، بل كلاهما مأمور به بالأمر الـمُنشِئ للطلب القانوني، وعليه فلا تكاذب بينهما فهما من باب التزاحم لا التعارض فالمرجع مرجحات باب الأول دون الثاني، وأما الطلب الفعلي فهو للمهم فقط. وللبحث تتمة ومزيد إيضاح بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


عن ابن سنان عمن  ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ، قَالَ: بِالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَالرِّضَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ سُرُورٍ أَوْ سَخَطٍ)) الكافي: ج2 ص63.

([1]) وأما تتمة آخر درس (16) فستأتي غداً أو بعد غد بإذن الله تعالى.
([2]) والظاهر انهما صنفان لنوع واحد فتدبر.
([3]) هذا القيد على أحد تصويري قاضي التحكيم؛ فإن فيه خلافاً فراجع الجواهر ثم الفقه وتدبر.
([4]) هنا من دون نفوذ وحكم وهناك من دون بعث وطلب.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 20 ربيع الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 2569



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net