||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 146- مواصفات (الزائر المثالي) ـ فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (7)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (14)

 350- الفوائد الاصولية: بجث الترتب (1)

 كتاب قولوا للناس حسناً ولا تسبّوا

 كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول

 60- تعاريف متعددة للبيع

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح

 163- فقه المستقبل والمقاييس الواضحة لا كتشاف مستقبلنا الاخروي: اما الى جنة ، اما الى نار

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700297

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:27

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 16- تعليق الامر بالمهم على عصيان الامر بالأهم على نحو الشرط المتقدم او المقارن او المتاخر واشكالات اخرى على المصباح .

16- تعليق الامر بالمهم على عصيان الامر بالأهم على نحو الشرط المتقدم او المقارن او المتاخر واشكالات اخرى على المصباح
الثلاثاء 16 ربيع الاول 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(16)


شرطية عصيان الأهم لثبوت الأمر بالمهم على أنحاء:
ثم ان الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأهم، يتصور على وجوه:
بنحو الشرط المتقدم
الأول: ان يكون بنحو الشرط المتقدم بان يقول مثلاً: أزِل النجاسة من المسجد فإن عصيت فبعده صلِّ، أو فصلِّ بعده أو يقول أذهب للجهاد مع العدو فإن عصيت فأطلب العلم بعده أو العكس، أو قارع الظالم فإن عصيت فاعتزل([1]) أو العكس.

بنحو الشرط المقارن
الثاني: ان يكون بنحو الشرط المقارن بان يقول مثلاً: أَزِل وإن عصيت فصلِّ مقارناً للعصيان.

بنحو الشرط المتأخر
الثالث: ان يكون بنحو الشرط المتأخر بأن يقول مثلاً: (أَزِل فإن عصيت بعداً([2]) فصلِّ) ومرجع هذا الشرط إلى اللحاظ لاستحالة أن يؤثر الأمر المتأخر بوجوده الخارجي في الأمر المتقدم بأن يكون انتهاء زمن الصوم نفسه([3]) شرطاً لوجوب الصلاة في أول الفجر مثلاً أو يكون انتهاء زمن القدرة على الإزالة بعد تمام ساعة مثلاً شرطاً لوجوب الصلاة من الآن، فالشرط هو لحاظه بمعنى انه يلاحظ، حين الفجر أو قبله، انتهاء زمن الصوم (أو مطلق الأهم) مع المغرب فيأمر بالصلاة وقت الفجر.
وفي المقام: يلاحظ لدى أول الزوال مثلاً انتهاء زمن إمكان الإزالة (وهو ساعة مثلاً إذا كان إخراجها من المسجد أو تطهيره منها يستغرقه) وانه عصاه فيأمر من الآن، أي من الزوال، بالصلاة.
وهذه الصورة الثالثة تعود إلى الكشف فانه لو عصى بعداً، فالأمر بالصلاة ثابت قبلاً وإلا فلا؛ إذ الشرط واقعاً هو انه لاحظ العصيان بعداً فاللحاظ حالي وهو الشرط وهو متحقق والملاحَظ استقبالي فإن تحقق الملاحَظ كشف ان لحاظه صحيح تام فكان الشرط متحققاً فوجب المهم، وإن لم يتحقق كشف ان لحاظه غلط فلم يتحقق الشرط فلم يجب المهم، وذلك نظير صحة العقد الفضولي مشروطاً بالإجازة المتأخرة. فتدبر جيداً.

مرجع كل الصور إلى التقارن أو التعاقب
لكن التحقيق ان مرجع هذه الصور - بل وكل صورة محتملة من الصور الخمس السابقة – من حيث الجوهر والحكم إلى صورتين فقط: تعلق الأمر بالمهم بعد زوال الأمر بالأهم وانعدامه لزوال موضوعه أو للعجز أو شبه ذلك وهو ما نسميه بـ(التعاقب)، وتعلقه به مع وجود الأمر بالأهم وهو ما نسميه بـ(التقارن).
والتعاقب صحيح مطلقاً، واما التقارن فإن قيل انه ممتنع فممتنع مطلقاً أو ممكن فممكن مطلقاً.

ملخص الإشكالات الماضية على المصباح، وإشكالات أخرى
ومنه: ظهر وجه الإشكال على الصور الثلاث التي ذكرها في مصباح الأصول([4]) - وقد مضى بعضها دون بعضها الآخر فانتبه -.

لا فرق بين الآني والممتد، لو كان وجوب المهم لاحقاً
فأولاً: الصورة الأولى: هي من التعاقب ولا إشكال فيه أبداً، وذلك من غير فرق بين الآنيّ الوجود كما هو مفروض الصورة الأولى وبين ممتدّ الوجود فانه إذا فرض الأمر بالمهم بعده([5]) فلا فرق بين كونه آنياً أو ممتداً، لأن حين الأهم الآنيّ أو الممتد لا أمر حينه إلا به، وبعده لا أمر إلا بالمهم، فلا داعي لتخصيص الصورة الأولى بالآنيّ.

اختلاف حكم الآنيّ حين العصيان وبعده
وثانياً: ان الصورة الأولى تنقسم إلى صورتين: أولاهما ما ذكره وهي من التعاقب، وثانيهما: ان يفرض الأمر بالمهم حين الأمر بالأهم في آن عصيانه (لا بعده) فانه من التقارن حينئذٍ، ولا فرق في التقارن بين كونهما ممتدين أو آنيين أو بالاختلاف؛ لبداهة أن الآني له وجود  في الحاضر وان الأمر به في حين عصيانه غير ساقط بل يسقط بعد عصيانه أي بعد انقضاء الآن، فانه في حين الآن نفسه لا يعقل القول بسقوط أمره وإلا لما كان عاصياً إذ لم يكن في حاضره أمر أو نهي فكيف يكون عاصياً؟ وقد مضى بيانه لدى ذكر مناقشة الميرزا النائيني للآخوند (قدس سرهما).
والحاصل: انه لا فرق بين الممتد والآني في انه في وقته (الآنيّ أو الممتد) لو كان عاصياً فانه يتحقق الأمر بالمهم، فيكون الأمران متقارنين؛ إذ في نفس الآن أو في مدة الامتداد فان أمر الأهم موجود لعدم سقوطه بالعصيان حين العصيان بل يسقط بعد العصيان، كما سبق، والفرض ان الأمر بالمهم أيضاً موجود لتحقق شرطه لأنه عاص حينه، فكيف يأمره بالضدين؟

الصورة الثالثة هي صورتان بل ثلاثة
ثالثاً: ان الصورة الثالثة التي ذكرها وهي: (3- أن يكون طلب أحد الضدين دائراً مدار عصيان الأمر بالضد الآخر حدوثاً وبقاءاً، بأن يكون التكليف بالمهم فعليّاً في ظرف عصيان الأمر بالأهم، ومنتفياً على تقدير امتثاله بحيث لو فرض الاتيان بهما على فرض المحال لم يقع المهم على صفة المطلوبية كما تقدم.
وهذا الفرض هو محل كلام القائل بإمكان الترتّب ولا محذور فيه، إذ لا طلب للجمع بين الضدين بل جمع بين الطلبين مع كون أحدهما مشروطاً بعصيان الآخر)([6]). وسيأتي الكلام حول ذلك بإذن الله تعالى)([7]). يرد عليها:
انه كان ينبغي تشقيقها إلى ثلاثة صور: فانها إما أن تكون بنحو الشرط المقارن كما لعله ظاهره أو بنحو الشرط المتأخر كما يمكن أن يحمل عليه، وعلى أي تقدير هما صورتان، أو بنحو الشرط المتقدم: كما كان ينبغي ان يذكره كصورة مستقلة إذ عبارته في الصورة الثالثة لا تحتمله.
فإن كان بنحو الشرط المتقدم كان حكمه حكم الصورة الأولى تماماً إذ هو نظيرها لكن بفارق ان الواجب الأهم في الأولى آني وههنا ممتد، لكنّ ذلك لا يشكل فارقاً أبداً لفرض ان وجوب المهم يأتي بعد عصيان الأهم وانقضائه ولا فرق في ذلك بين كونه آنياً أو ممتداً فانه بعد انتهاء وقته لا وجوب له كالآني تماماً، فهو من التعاقب ولا إشكال فيه كما سبق أبداً. فتأمل([8])
وإن كان بنحو الشرط المقارن أو المتأخر كان من التقارن ومن طلب الضدين أي الجمع بين الطلبين للضدين فإن كان ممتنعاً كان كلاهما ممتنعاً أو ممكناً كان كلاهما كذلك، ومن ذلك ظهر الإشكال الآخر عليه وهو:

الصورة الثالثة مستحيلة كالثانية، فلا وجه للتفصيل بينهما
رابعاً: ان حكم الصورة الثالثة كحكم الصورة الثانية تماماً، إذ كلتا الصورتين([9]) من التقارن فإذا استحالت الصورة الثانية كما صرح به بقوله: (ولا ينبغي الشك في استحالته) استحالت الصورة الثالثة فكيف حكم بإمكانها بقوله: (ولا محذور فيه)؟
والحاصل: انه في كلتا الصورتين يكون من طلب الضدين ومن الجمع بين الطلبين وقد صرح في المقامين بهما ففي الصورة الثانية قال: (فيلزم طلب الضدين ولا ينبغي الشك في استحالته) وفي الصورة الثالثة قال: (بل جمع بين الطلبين) وهو عين (طلب الضدين) فإذا استحال هذا استحال ذاك أو أمكن أمكن، نعم (طلب الجمع بين الضدين) هو المحال كما صرح به لكنه لا شيء من الصورتين كذلك ولذا لم يلتزم بكون الصورة الثانية منه (من طلب الجمع بين الضدين).
ويؤكد ذلك كله تصريحه في المصباح باستحالة طلب الجمع بين الضدين وإمكان الجمع بين الطلبين مع وضوح ان (طلبه الضدين) هو نفس (الجمع بين الطلبين) فكيف يصفه تارة بالاستحالة وأخرى بالإمكان؟ كما سيأتي فانتظر.


وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


مربع نص: تتيسّر ملاحظة نص الدرس على الموقع التالى:  m-alshirazi.com  قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((عَجِبْتُ لِمَنْ يَحْتَمِي مِنَ الطَّعَامِ مَخَافَةَ الدَّاءِ كَيْفَ لَا يَحْتَمِي مِنَ الذُّنُوبِ مَخَافَةَ النَّارِ)) من ‏لا يحضره ‏الفقيه: ج3 ص359.

([1]) مقابل تأييد الظالم.
([2]) أو فإن صدرت منك المعصية لاحقاً، ويعلم صدورها منه لاحقاً بطرق، منها: جريان عادته بذلك أو شدة خبث نفسه المعلوم منها عصيانه للأهم.
([3]) وهو المغرب.
([4]) مصباح الأصول ج1 ق2 ص18-20 وقد سبق نقلها في الدرس 11.
([5]) وبعد سقوط أمره لزوال موضوعه أو لغير ذلك.
([6]) السيد محمد سرور الواعظ البهسودي، مصباح الأصول، الناشر: مكتبة الداوري – قم، 1422هـ ج1 ق2 ص20.
([7]) راجع الدرس (11).
([8]) إذ الظاهر ان حكمه حكم الصورة الثانية وإن اختلف عنها في ان العصيان فيها شرط حدوثاً وههنا حدوثاً وبقاء، لكن لا فارق من حيث اجتماع الأمرين في الآن الثاني لظهور عبارته في الصورتين في تقارن الأمرين: ففي الصورة الثالثة التقارن من الآن الأول للأخير وفي الصورة الثانية التقارن من الآن الثاني للأخير. فتأمل إذ ذلك صحيح حسب ظاهر عبارته، لكن الاحتمالات الثلاث التي ذكرناها (من الشرط المتقدم لذي الوجود الممتد والمقارن والمتأخر) ثابتة وانه لم يذكر صورة الشرط المتقدم للوجود الممتد مع ان حكمه حكم الصورة الأولى فتدبر تعرف.
([9]) الثانية والثالثة إذا كانت الثالثة بنحو الشرط المتأخر أو المقارن.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 16 ربيع الاول 1439هـ  ||  القرّاء : 2760



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net