461- فائدة أصولية: عدم بناء الشارع منظومته التشريعية على الاحتياط
5 ذي الحجة 1443هـ
بقلم: السيد نبأ الحمامي
إن من يلاحظ المنظومة التشريعية يجد أن الشارع المقدس لم يبنها على الاحتياط بحسب عالم الملاكات، وكذلك اعتماده على الحجج والأمارات التي نسبتها مع الاحتياط من وجه، يكشف لنا أن الشارع ـ وهو سيد العقلاء ـ في حُججه وأماراته الموضوعية والحكمية، لم يبنِ منظومته التشريعية على الاحتياط، أي لم يكن بناؤه على الاحتياط كأصل عام يسيرون عليه، بل كان البناء على الحجج والبينات، فنستكشف بالبرهان الإنّي أن الاحتياط متأخر رتبةً، أي بعد فَقْد الحجج، فيكون مستحباً على المشهور، وفيه تفصيل على المنصور[1].
والحاصل: أن الشارع لم يلحظ المصلحة الواقعية الملزمة في المتعلق فقط، بل يلحظ مصلحة المكلف أيضاً والتيسير عليه، فبلحاظ هذا المجموع يكون الاحتياط متأخراً رتبةً عن الحجج والأمارات.
وبتعبير آخر: مصلحة المكلف في لحاظ الشارع قد تكون أولى من المصلحة الواقعية، فإنا إذا وجدنا في مختلف حجج الشارع أنه قد لاحظ مصلحة التسهيل ـ أي: مصلحة المكلف ـ وبنى حكمه عليها لا على الاحتياط فنستكشف أن الاحتياط عنده من حيث المجموع مرجوح إذا وقع مقابل الحجج.
وأما في عالم الامتثال، فهناك صور:
منها صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف، فإن العلم الإجمالي على مبنى الشيخ الآخوند غير منجز[2]، فالاضطرار إلى بعض الأطراف يوجب عدم التنجز في سائر الأطراف، أو عدم تعلق التكليف بالمرة، لأن عدم الاضطرار من قيود التكليف.
وعليه: يدور الأمر بين الاحتياط الابتدائي وبين الظن، والظن مقدم على الاحتياط الابتدائي([3]) كما فصّلناه في محله.
-----------------
([1]) يراجع التفصيل في (بحوث في الاحتياط) على موقع مؤسسة التقى.
([2]) ينظر: الآخوند الخراساني، فوائد الأصول: ج3 ص256، مؤسسة النشر الإسلامي.
([3]) لمزيد بيان وتوضيح ينظر موقع: مؤسسة التقى ، بحث الأصول لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، مباحث الظن، العدد (69)، الاثنين 5 رجب 1443هـ (المقرر) .
([1]) يراجع التفصيل في (بحوث في الاحتياط) على موقع مؤسسة التقى.
([2]) ينظر: الآخوند الخراساني، فوائد الأصول: ج3 ص256، مؤسسة النشر الإسلامي.
([3]) لمزيد بيان وتوضيح ينظر موقع: مؤسسة التقى ، بحث الأصول لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي، مباحث الظن، العدد (69)، الاثنين 5 رجب 1443هـ (المقرر) .