||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 283- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 8 الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق

 مقومات نجاح المبلغ

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

  147- (الورع عن محارم الله) و (محاسن الاخلاق) من اعظم حقوق الامام صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه)

 37- فائدة اصولية روائية: الاصل ان يكون جواب الامام عليه السلام على قدر سؤال السائل، فلا دلالة في سكوته على امضاء التفريعات

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 54- بحث فقهي اصولي: الفرق بين الموضوع الصرف والمستنبط

 106- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-19 (الجماعات) واستراتيجية الاهتمام بالأفراد ومشاركة القاعدة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (17)

 194- الظلم التكويني والتشريعي على مستوى علم الكلام وعلم الاجتماع



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23706145

  • التاريخ : 29/03/2024 - 05:24

 
 
  • القسم : خارج الأصول (التزاحم) .

        • الموضوع : 26- نماذج فقهيه تمرينية في التزاحم والترتب: -تزاحم الوضوء مع نهي الزوج - لو صلى النافلة وقت الفريضة المضيق . .

26- نماذج فقهيه تمرينية في التزاحم والترتب: -تزاحم الوضوء مع نهي الزوج - لو صلى النافلة وقت الفريضة المضيق .
الاربعاء 1 ربيع الثاني 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التزاحم

(26)

 

فروع تمرينية: لو نهى الزوج زوجته عن الوضوء في سعة الوقت

(قال صاحب العروة قدس سره: إذا نهى الزوج زوجته عن الوضوء في سعة الوقت وكان مفوّتاً لحقه يشكل الحكم بالصحة)([1]).

و(قال في التنقيح: الصحيح الحكم بالصحة لأن المحرم على الزوجة حينئذٍ تفويت حق زوجها واما عملها فهو مملوك لها، ولا يحرم من جهة استلزامه التفويت، لأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بل هذه العبادة ضد عبادي محكوم بالصحة بالترتب)([2]).

 

وجوه تصحيح وضوئها

أقول: يمكن تصحيح وضوءها إضافة إلى الترتّب الذي ذكره، بثلاث وجوه أخرى هي ما سبقت:

الوجه الأول: التصحيح بالملاك.

الوجه الثاني: ما اخترناه في الحل الرابع من التصحيح بقصد الأمر الإنشائي والقانوني تبعاً لما فصلناه من إمكان إجتماع الأمر بالضدين في مرحلة الطلب القانوني وإن لم يمكن ذلك في مرحلة الطلب الفعلي والبعث، فهذا الوجه مصحح للوضوء والعبادة حتى بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده.

الوجه الثالث: ما هو رتبة مقدم على الترتّب بل هو فوقه من الالتزام بصحة طلب الضدين (دون طلب الجمع بينهما) ابتداءً، وتوضيحه: ان من التزم بصحة الترتّب لا مناص له من الالتزام بما ذكرناه([3]) وذلك لأن الترتّب يتضمن تقارن الطلبين فان أمكن بقاءً ومعلقاً على حدوث أمر أمكن حدوثاً، وتوضيحه: ان الترتّب هو الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم أو الأمر بالموسّع على تقدير عصيان المضيق، ففي حين العصيان فانه يكون مأموراً بالمهم أو الموسّع كما هو مأمور بالأهم لأن أمره لا يسقط بالعصيان، وحينئذٍ فان الأمر بالأهم يطارد الأمر بالمهم كما قاله الآخوند، فإذا صح الجمع بين الطلبين وطلب الضدين مترتباً على العصيان، صح الجمع بينهما ابتداءً بان يوجه المولى الأمر بالمضيق والموسّع المتضادين نظراً للعجز عن الجمع أو بالأهم والمهم في وقت واحد، ابتداءً؛ إذ محذور الترتّب إن كان هو طلب الضدين وصححناه فالمحذور نفسه في الابتداء بتوجيه الأمر إليهما، فإذا قيل بانه ممكن فهو ممكن حدوثاً كما هو ممكن بقاءً ومعلقاً على العصيان، هذا.

 

ملاحظتان حول كلام التنقيح

ولكن يبقى ان تعليقة التنقيح لا تتطابق مع كلام العروة إذ ان كلام العروة حول نهي الزوج زوجته عن الوضوء ولذا أشكل فيه، وأما التنقيح فنقل الكلام إلى صورة أخرى وهي ما لو أمرها بالاستفراش (لا انها نهاها عن الوضوء) فعلّله بان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده وهو صحيح لكنه لا ربط له بجهة استشكال العروة إذ كلام العروة عن نهيه لها وان النهي في العبادة مقتضٍ للفساد، فكان لا بد من الإجابة على هذا الإشكال بوجه آخر، اما بإنكار المبنى وان النهي عنها غير مقتضٍ للفساد، واما بادعاء التفصيل وان نهى المولى الحقيقي مقتضٍ للفساد أي من بيده التشريع وليس الزوج كذلك، واما بالقول بتفصيل آخر وهو ان نهي الزوج مقدمي إذ ليس له ان ينهاها عن أي فعل بما هو فعل لها إلا من جهة تضييعه حق الاستفراش فيندرج في بحث تزاحم الواجب النفسي مع المحرم المقدمي وقد ذهب البعض إلى ان النهي المقدمي لا يقتضي الفساد. ولعل تحقيق ذلك يأتي لاحقاً إذا شاء الله.

ثم ان كلام التنقيح، لكي يتم، لا بد من فرض انه افترض الماء أيضاً والمكان كذلك ملكاً لها إذ لا يكفي مجرد كون عملها ملكاً لها إذ لا فرق في بطلان الوضوء بين كون العمل نفسه مغصوباً أو الماء أو المكان أي ما يسجد عليه بل الفضاء الذي يشغله في قيامه وقعوده([4])، فتدبر.

 

لو صلى النافلة وقت تضيّق الفريضة

الفرع الثاني قال السيد الأخ الأكبر: (لو صلى النافلة في وقت تضيّق الفريضة فالظاهر الصحة، وإن كان آثماً بتفويت الفريضة، ويمكن بناء الحكم فيه على الترتّب، ونظير ذلك ما لو صلى النافلة وعليه قضاء فائتة – بناءً على المضايقة في القضاء – فان الأمر به لا يمنع الأمر بها على نحو الترتّب.

قال في التنقيح: لو التزمنا بالضيق في الفوائت وقلنا بالضيق التحقيقي العقلي المنافي للاشتغال بالنافلة ونحوها لم يترتب على ذلك عدم مشروعية النافلة أبداً، فليكن المقام من باب التزاحم، فإذا عصى الأمر بالفورية في القضاء جاز له التنفل ويحكم بصحته بالترتّب، وإن كان قد عصى بتأخير القضاء)([5])

والتصحيحات الثلاثة الاخر جارية ههنا أيضاً.

 

معنى ان اللاإقتضائي لا يزاحم الإقتضائي

ولا يتوهم ان اللاإقتضائي لا يزاحم الإقتضائي، والنافلة مستحبة وليست بواجبة فكيف زاحمت الواجب؟ إذ يجاب: بان النافلة لا تزاحم الواجب، كما ان الواجب المهم لا يزاحم الواجب الأهم فان كليهما مرجوح بالنسبة للأهم، لكنهما مع ذلك متزاحمان إذ لكليهما ملاك ولكليهما أمر ترتبي أو إنشائي قانوني – على ما ذكرناه فيقدم الأهم إذاً وهو الواجب كما هو واضح.

ويوضحه أكثر: ان الواجب الأهم واجد مثلاً لمائة درجة من المصلحة واما المهم فواجد لتسعين درجة منها واما المستحب فواجد لستين درجة، فالأهم راجح على أي تقدير وليس لواجب آخر ان يزاحمه كما ليس للنافلة ان تزاحمه، إلا ان معنى التزاحم هو وجدانهما للملاك فإن رجح أحدهما على الآخر فالأمر موجه له فإن عصاه فالأمر وجوباً أو استحباباً يتوجه للآخر مهماً كان أم مستحباً، وهذا هو معنى التزاحم، ومنشأ التوهم الخلط بين التزاحم اللغوي والاصطلاحي إذ الأول هو المراد عندما يقال لا يزاحَم الإقتضائي باللاإقتضائي أي لا يدفعه ولا يتغلب عليه، اما الثاني فهو المراد بكونهما من باب التزاحم أي لكليهما ملاك مع تضيق القدرة عن امتثالهما معاً، فإذا كان أحدهما أهم فالأمر موجه له فقط (أو لهما على مبنى طلب الضدين وانه لا فرق بين الحدوث والبقاء) فإن عصاه أو يئس وجّه الأمر للمرجوح الواجب أو للمرجوح المستحب. فتدبر جيد..

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((مَا مِنْ يَوْمٍ يَمُرُّ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَنَا يَوْمٌ جَدِيدٌ وَأَنَا عَلَيْكَ شَهِيدٌ فَقُلْ فِيَّ خَيْراً وَاعْمَلْ فِيَّ خَيْراً أَشْهَدْ لَكَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِي بَعْدَ هَذَا أَبَداً)) من لا يحضره الفقيه: ج4 ص397.


([1]) السيد محمد كاظم اليزدي، العروة الوثقى، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ، مسألة: (36) ، ج1 ص444.

([2]) السيد محمد رضا الشيرازي، الترتب، منشورات تراث الفقيه الشيرازي، ص184-185.

([3]) من صحة طلب الضدين.

([4]) على الخلاف في الفضاء.

([5]) السيد محمد رضا الشيرازي، الترتب، منشورات تراث الفقيه الشيرازي، ص187-188.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 1 ربيع الثاني 1439هـ  ||  القرّاء : 2834



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net