||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 488- فائدة كلامية (معاني عصيان النبي آدم عليه السلام).

 لقاء مع اساتذة و طلبة جامعة اهل البيت عليهم السلام

 238- فائدة أصولية ـ وجوه علل الأحكام الواردة في النصوص الشرعية

 144- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية (حقوق الانسان) بين الاهمال النظري والانتهاك العملي

 284- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 9 هل الهداية فعل الله قسراً أو هي فعل العبد؟ اتجاهات معالجة الروايات المتعارضة ظاهراً

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 390- فائدة أصولية: انقلاب النسبة

 115- بحث قرآني: تعدد القراءات وأثرها الفقهي، وحجيتها

 371- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (20) التفسير العلمي للقرآن الكريم في الميزان

 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23712488

  • التاريخ : 29/03/2024 - 15:06

 
 
  • القسم : البيع (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 370- شمول (لا تأكلوا) للحرام القانوني - شمول الاية للزكاة على بعض المباني دون البعض الاخر .

370- شمول (لا تأكلوا) للحرام القانوني - شمول الاية للزكاة على بعض المباني دون البعض الاخر
الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(370)

 

تتمة: الحرام القانوني والعرفي هل يفيدان الحرمة الشرعية؟

سبق الكلام عن دلالة الباطل العرفي على الحرام الشرعي ودلالة الحرام العرفي على الحرام الشرعي، ومزيد التدقيق والتوضيح: ان الحرام قد يكون قانونياً وقد يكون عرفياً، والحرام قانونياً هو المسمى عندهم بالممنوع، ومثال الحرام القانوني هو ما سبق من القوانين التي تشرّعها الدول الوضعية حيث تمنع أموراً وتسمح بأمور، ومثال الحرام العرفي أو الممنوع عرفاً هو خلف بعض أقسام الوعد أو خلفها مطلقاً في عرف أبناء العشائر أو مطلقاً.

وقد سبق ان بعض الفقهاء ارتأى حرمة مخالفة القوانين الوضعية، وقد يخصص بما إذا كان وضعها على حسب مصلحة الناس كقوانين المرور وبعض القوانين التي تنظم عمليات البيع والشراء أو الاستيراد والتصدير منطلقاً من مصلحةٍ مّا كالمحافظة على الاقتصاد الوطني والتحفظ على الطبقة المستضعفة أو على الزراعة والصناعة وشبه ذلك، وقد يخصص ذلك بما إذا كان ضمن التزام متبادل أو تعهد من الناس للدولة جائرةً كانت أو كافرةً، أو بما إذا أدى إلى سوء سمعة الإسلام والمسلمين أو غير ذلك مما ليس ههنا محل تفصيله والأخذ والرد فيه.

وعلى أي فقد يكون حكم الفقيه بالحرمة من باب ولاية الفقيه أو من باب القدر المتيقن بعد تعميم الحِسبة لمثل ذلك، وقد يكون من باب تشخيص أهل الخبرة لصغريات الأهم والمهم وكونه تعهداً أو وعداً أو لا.

وعلى كل التقادير فان الفقيه إذا افتى بالحرمة أو حكم بها، كان حراماً على مقلديه أو عليهم وعلى غيرهم في الحكم إلا إذا علم خطأه أو خطأ مستنده، فإذا صار حراماً شرعاً، أي بحسب الحجة الشرعية وهي فتوى الفقيه أو حكمه، كان باطلاً إذ كل حرام فهو باطل (بالمعنى الأعم كما سبق) فإذا كان باطلاً كان مشمولاً لقوله تعالى: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) فأفاد الحرمة التكليفية أو الوضعية بالمعنى الأخص أو كليهما معاً حسبما مضى من الخلاف في ذلك.

 

التفصيل في الزكاة، حسب المباني

كما سبق التفصيل في الزكاة حسب المباني وقد سبق: (وإن قلنا بانها حق متعلق بالعين، فان الأقوال ههنا مختلفة: فهل هي كحق الرهانة؟ (والرهن وثيقة الدين) أو كحق الجناية؟ أو كحق منذور الصدقة؟

وعلى الأقوال فانه قد يقال انه مادام متعلَّقاً لحق الفقراء فان التصرف فيها تصرف بالباطل عرفاً إذ يكون كما لو باع الراهن الرهن الذي هو وثيقة دينه بدون إذن المرتهن فانه يعد باطلاً عرفاً فتشمله الآية، فكذا الزكاة بناء على ان تعلق حق الفقراء فيها كتعلق حق الرهانة أو شبهها)([1]).

 

بيع الزكوي([2]) ليس مشمولاً للآية، بناء على انها حق كحق الرهانة

ولكن مع ذلك لا يصح القول بان بيع الأعيان التي تعلقت بها الزكاة بناء على انها حق كحق الرهانة أو الجناية، مشمولة للآية الشريفة([3]) إذ التصرف وإن كان تصرفاً باطلاً لكن الآية متعلقها (أَمْوالَكُمْ) وليس التصرف بالباطل فقط بل (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) فأكل أموالكم بينكم باطل منهي عنه، وحينئذٍ فإن قلنا بان أموالكم لا يشمل مال الشخص نفسه (كما مضى احتماله وسيجيء بيانه) بل قلنا ان معنى الآية لا يأكل بعضكم أموال البعض الآخر فهي خاصة على هذا بأكل أموال الآخرين وانه إذا كان بالباطل فهو منهي عنه، فلا يشمل الأعيان المتعلق بها الزكاة إن قلنا بكونها كحق الرهانة أو الجناية، إذ هذا المال، على هذا القول، هو مالي وليس أموال الآخرين والآية موضوعها أكل أموال الناس بالباطل، وهذا – غايته – انه أكل مال نفسه بالباطل أي تصرف فيه بالباطل فيحتاج الحكم بكونه منهياً عنه إلى دليل آخر غير الآية الكريمة.

نعم إن عمّمنا (أَمْوالَكُمْ) إلى أموال النفس وأموال الغير، شملت الآية المقام فتدبر.

 

بناء على ان الزكاة مشاع أو كلي في المعين أو الشركة في المالية

وعليه فانه بناء على مبنى بعض الفقهاء من (التفصيل وان حق الفقراء في الغلات الأربع هو بنحو المشاع وفي الغنم بنحو الكلي في المعين وفي الإبل بنحو الشركة في المالية([4]))([5]) فانه:

أ- لا يصح لمن عليه الزكاة في الغلات الأربع ان يتصرف فيها ببيع أو هبة حتى في حصته لكونها مشاعة قبل الفرز والشريك الفقراء، إلا بعد إذن الفقيه الجامع للشرائط لأنه وليهم، فإذا لم يأذن الفقيه كان فضولياً باطلاً في مقدار حصتهم فللمشتري خيار تبعض الصفقة([6]).

ب- كما لا يصح لمن عليه الزكاة في الإبل، التصرف فيها، لكون الفقراء شركاء في المالية وهي قائمة بالعين كما سبق.

ولكن يصح لمن عليه الزكاة في الغنم ان يتصرف فيها بمقدار حصته كأن يبيع شاة أو أكثر حتى التاسعة والثلاثين من الأربعين شاة فإذا باع التاسعة والثلاثين انحصر حق الفقراء في تمام الأربعين فلم يجز له بيعه.

تنبيه: الكلام كله على ضوء المستفاد من خصوص هذه الآية الكريمة، ولا بد للمجتهد الذي يريد الاستنباط من ان يلاحظ مختلف الأدلة في الباب ومنها هذا الدليل – ثم يفتي على حسب ما أدى إليه اجتهاده، والله المسدد الهادي للصواب.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام علي عليه السلام: ((عَلَيْكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَ فَكُلَّمَا قَرَأَ آيَةً رَقَا دَرَجَةً)) (الأمالي للطوسي: ص359).

 

 

----------------------------------------

([1]) الدرس (369).

([2]) ما فيه الزكاة.

([3]) وكذا بيع الرهن.

([4]) راجع (العروة الوثقى والتعليقات عليها) المحشاة بحواشي 41 فقيهاً من الفقهاء ج11 ص166 فصاعداً/ إعداد وتحقيق مؤسسة السبطين العالمية، وراجع موقع مؤسسة التقى الثقافية الدرس (183/ 526) من البيع.

([5]) الدرس (369).

([6]) وقد يقال ببطلان أصل المعاملة لأنه محجور عليه (على الشريك في المشاع قبل الفرز) من التصرف فيه. فتأمل وتحقيقه في محله.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1440هـ  ||  القرّاء : 3766



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net