||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 89- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-2

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

  302- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (7) هل روايات (السباب) متعارضة او متزاحمة

 355-(مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات) (4) مؤاخذات على منهج التفسير الباطني

 72- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -6 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نقد نظرية كانت في (الشيئ لذاته) و(الشيئ كما يبدو لنا)

 202- التنويم المغناطيسي والايحائي السلاح الاكبر بايدي الاديان والفرق الضالة

 حجية مراسيل الثقات المعتمدة - الصدوق و الطوسي نموذجاً -

 239- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار وسر سقوط الامم

 القيمة المعرفية للشك

 281- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 6 الهداية القلبية الشهودية، بعد الهداية العقلية العلمية



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23970834

  • التاريخ : 20/04/2024 - 03:30

 
 
  • القسم : التزاحم (1440-1441هـ) .

        • الموضوع : 208- مصحح الإسناد الاتصاف او العلية او الاتحاد - وجه تصحيح الاستئناف والتمييز - قرينة في رواية (العقول الناقصة) على كلام الشيخ .

208- مصحح الإسناد الاتصاف او العلية او الاتحاد - وجه تصحيح الاستئناف والتمييز - قرينة في رواية (العقول الناقصة) على كلام الشيخ
الاربعاء 11 شعبان 1440هـ



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(208)

 

تتمات:

سبق (الرابع: ان سبب صحة الاسناد هو اما السببية أو الاتحاد، ونعني بالسببية سببية العقل لحصول القطع، ونعني بالاتحاد اتحاد العقل بالقطع لقيامه به)([1])

 

مصحح الإسناد: الطولية أو الاتحاد

أقول: ان مصحح الإسناد والحمل هو أحد أمور:

 

الاتحاد القيامي أو الصدوري

الأول: اتحاد أمر بأمر اتحاداً قيامياً أو اتحاداً صدورياً، والأول كالعلم والعدالة، والثاني: كالضرب والنصر، والمراد بالاتحاد العرفي الظاهري إذ يستحيل الاتحاد الحقيقي بين أمرين ممكنين فكيف بان يتوهم الاتحاد بين المخلوق والخالق كما قاله بعض الصوفية من الحلول أو الاتحاد.

 

الطولية والسببية بآلة أو بفاعل مختار

الثاني: الطولية بينهما سواءً أكانت بنحو السببية أم شبهها كالاقتضاء وذلك مما يفسر به قوله تعالى: (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى‏)([2]) و(أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)([3]) فانه تصح نسبة الرمي إلى الرامي كما تصح نسبته إلى الله تعالى نظراً لأنه تعالى عِلّة العلل والخالق للرامي نفسه ولقوته ويده وسائر جوارحه وللآلات التي بها يرمي، والرامي حيث صدر منه الرمي صح وصفه بالرامي فكل من الله تعالى ومن المخلوق تصح نسبة الرمي إليه وكذلك الزراعة وغيرها من الأفعال.

وكذلك قولك (الجارح) فانه يصح إسناده إلى زيد الجارح عمراً بخنجر مثلاً كما يصح إسناده للخنجر نفسه: فيقال: جرحه زيد كما يقال جرحه الخنجر أو السيف أو السكين، وكذلك (الساتر) لمن ستر بدن أخيه المنكشف وهو نائم مثلاً فانه يطلق عليه الساتر كما يطلق على الستار الذي ستره به انه ساتر، وكذلك (المغري) و(المغرية) فانه يصح حمله على المرأة إذا اغرت الرجل كما يصح حمله على جمالها فيقال أغراه جمالها كما يقال اغرته هي، ومن الواضح ان جمالها قائم بها قياماً حلولياً.

لا يقال: ذلك خاص بالآلة غير الشاعرة كالسكين والجمال والستار؟.

إذ يقال: بل يعم الآلة أو الوسيط الشاعر المختار، كما في قولك (ظالم) لرئيس الحكومة الذي امر قائد جيشه بهدم بيوت الناس مثلاً فانه يصح إطلاق الظالم على كلٍّ منهما كما يصح إطلاقه على المباشر للهدم إن كان أحد جنود القائد، وكذلك فيما مضى من مثال نسبة الرمي والزراعة إلى الله تعالى وإلى الرامي والمزارع، وكما يصح ان يطلق (المغني) على مرجع التقليد لو أمر أحد التجار ببذل مال وافٍ لطالب أو فقير فانه يصح ان يطلق المغني على المرجع فيقال اغناني ذلك المرجع كما يصح إطلاقه على التاجر فيقال اغناني هذا التاجر، كما هو قبل ذلك مسند إلى الله تعالى.

وفيما نحن فيه نقول: انه يصح حمل الحجية على كل من العقل والعلم، لقيام العلم بالعقل قياماً حلولياً، فيقال العلم حجة ويقال العقل حجة، وقد يقال ان قيامه به قيام صدوري – على مبنيين – وإلا فللسببية - فتأمل.

وقد سبق: (السيرة في القضاء على الاستئناف والتمييز

ومنها: السيرة العقلائية الجارية في هذا الزمن على الاستئناف والتمييز (أو النقض)، فإن إجماع الفقهاء سابقاً كان على عدم جواز نقض قاض لحكم قاضٍ آخر إذ ((فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ))([4]) لكن السيد الوالد قدس سره تأمل في ذلك كما حققنا وجهه في مبحث سابق لوجوه منها: ان القاضي الثاني لا يراه حكمهم عليهم السلام واللازم تثبيت العرش ثم النقش، فيكون لدى الشك في كونه حكمهم عليهم السلام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل يكون من الضد فيما أحرز القاضي الثاني عدم كونه حكمهم عليهم السلام. وههنا أخذ ورد فصلناه في محله)([5]).

 

من فقه ((فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ))

ونضيف: ان الظاهر ان المراد من ((فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ)) أي لم يقبله من حيث ان الحاكم منصوب من قبله عليه السلام بان لا يعترف بالإمام نفسه أو بصحة نصبه للقاضي أو بما يعود إلى إنكار الإمام عليه السلام أو عمله، بوجهٍ، وليس المراد انه لم يقبله منه لأجل احتمال كونه – أي القاضي – مرتشياً احتمالاً عقلائياً أو لأجل احتمال كونه خائفاً مهدداً فَحَكَم لصالح الظالم أو لأجل احتمال كونه مستعجلاً جربزياً أو شبه ذلك، فان الظاهر ان الحديث منصرف عنه ويدل عليه قوله بعدها ((فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ)) لبداهة ان الأول يكون مستخفاً بحكمهم عليهم السلام دون الثاني.

والحاصل: ان ظاهر التعليل يفيد اختصاص ((فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ)) بالأول دون الثاني، وكذلك مناسبات الحكم والموضوع.

بعبارة أخرى: ان رجوع المحكوم عليه من قاض إلى قاض آخر جامع للشرائط رجوع منهم عليهم السلام إليهم عليهم السلام وليس رجوعاً منهم إلى غيرهم وهذا هو المستنكر دون الأول، وذلك نظير ما أجيب به عن شبهة ان الإمام علياً لم يلتفت إلى آلام نزع السهم من رجله المباركة لكونه في الصلاة، فكيف التفت إلى الفقير المستعطي فأعطاه الزكاة (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ)([6]) إذ أجيب بانه التفات منه تعالى إليه أي من الله إلى الله، عكس ذاك إذ انه كان سيكون إلتفاتاً منه تعالى إلى البدن وآلامه.

 

قرائن ان ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ...)) لا إطلاق له لاجتهاد علمائنا

كما سبق استظهارنا ان رواية ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَالْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَالْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ))([7]) ليست مطلقة بل يراد بها نفي شرعية اجتهاد المخالفين في مقابل الأئمة المعصومين عليهم السلام، والمبنية على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، كما سبق ان الشيخ ذهب إلى ذلك أيضاً، وقد مضى وجه التقييد والقرائن عليه، ونضيف: ان تتمة الرواية شاهد على التقييد الأول (بل والثاني لدى التدبر) فإن تمام الرواية ((إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَالْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَالْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ وَلَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَمَنِ اهْتَدَى بِنَا هُدِيَ وَمَنْ دَانَ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ هَلَكَ وَمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرَجاً كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ)) فقوله: ((وَلَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ)) هو القرينة على جهة الكلام وانه مسوق لنفي من شرعية أراد إصابة دين الله بغير التسليم لهم وهم علماء العامة وكذلك قوله عليه السلام ((فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ)) و((مَنْ دَانَ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ هَلَكَ)) و((مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرَجاً كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ السَّبْعَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ))، وليست جهة الكلام إدانة علماء الخاصة المسلّمين لهم، بعبارة أخرى: تفيد ((وَلَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ)) بقرينة المقابلة اختصاص ما سبقها بهذا المورد. ويؤكده كامل الرواية فلاحظها بتمامها فانها ناطقة بانها في مقام رد اجتهادات المخالفين لأهل البيت عليهم السلام المعرضين عن أقوالهم وأحكامهم، دون اجتهادات التابعين لهم المسلّمين لأمرهم، ثم انه إن نوقش في الدلالة فلا نقاش في التأييد.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال الإمام الصادق عليه السلام: ((مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِي شَعْبَانَ رَبَّاهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَصِيلَهُ حَتَّى يُوَافِيَ الْقِيَامَةَ وَقَدْ صَارَتْ لَهُ مِثْلَ أُحُدٍ)) (تحف العقول: ص281).

 

 

-----------------------------------

([1]) الدرس (205).

([2]) سورة الأنفال: آية 17.

([3]) سورة الواقعة: آية 64.

([4]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص67.

([5]) الدرس (204) بتصرف بسيط.

([6]) سورة المائدة: آية 55.

([7]) الشيخ الصدوق، كمال الدين، دار الكتب الإسلامية – قم، 1395هـ، ج1 ص324.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 11 شعبان 1440هـ  ||  القرّاء : 4713



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net